وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. الله جل وعلا امر بقتل المشركين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قتال الكافرين لكن المراد بهم الذين ينشرون الكفر المراد بهم الذين ينشرون الكفر ويدعون اليه. فانهم يقتلون. اما اذا كان كفره قاصرا على ولا يدعو الى الكفر ولا ينشر الكفر فهذا لا يكتب كالنساء والصبيان والرهبان وكبار السن هؤلاء كفرهم قاصر على انفسهم ولا يدعون الى الكفر ولا ينشطون الدعوة الى الكفر. هؤلاء لا يقتلون. لانهم ليسوا مقاتلة فقتال الكفار لاحد امرين. اما لمنع نشرهم الكفر في الارض واما لانهم يقاتلون المسلمين. اما لانهم ينشرون الكفر ويدعون اليه او لانهم يقاتلون المسلمين اما الذي كف عن القتال وكف عن الدعوة الى الكفر واقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض الغزوات استنكر هذا. وقال قال ما هذه؟ ما هذه المرأة لتقاتل؟ ما هذه ما كانت لتقاتل؟ فلا يجوز قتل النساء في الحروب ولا قتل الصبيان بالحروب لان هؤلاء ليس منهم خطر على المسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شاركت المرأة في قتال المسلمين فهل تقتل نعم الذي يقاتل يقتل سواء امرأة او رجل او كبير او شيخ او راهب الذي يقاتل المسلمين يقتل وقلنا لكم ان الكافر يقتل لاحد امرين اما لانه ينشر الشرك ويدعو اليه واما لانه يقاتل المسلمين نعم