﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:43.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد

2
00:00:43.500 --> 00:01:02.600
اللهم اغفر لجنتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم امين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى لا مواجهة عمرة ولحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سرير عن عن ثمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.600
العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر بن ابي هريرة وعائشة وابن الزبيرة ومعاوية عن جابر وابي هريرة اتفضل واصل قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن ابن عن ابن شهاب

4
00:01:23.700 --> 00:01:39.450
عن ابي سلمة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايهما رجل ايهما رجل اعمر عمرة له وجع قلبه فانها للذي يعطاها لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث

5
00:01:39.950 --> 00:01:59.100
قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعبه وروى وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها

6
00:01:59.300 --> 00:02:18.400
وليس فيها لعقبه وهذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولعقبك حياتك حياتك حياتك ولعقلك فانها لمن اعمرها

7
00:02:18.450 --> 00:02:33.000
لا ترجع الى الاول. واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر وهو قول مالك وهو قول مالك ابن انس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:33.050 --> 00:02:51.750
العمرة جائزة لاهلها. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهو لورثته وان لم تجعل لعقبه. وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق   الكلام ده من زمان من الاهلي

9
00:02:52.850 --> 00:03:12.350
قال باب ما جاء في الركبة قال حدثنا احمد بن علي ان قال حدثناه شيء عن داوود ابن ابي هند عن ابي الزويد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. ولا هذا حديث حسن

10
00:03:12.650 --> 00:03:26.150
وقد روى بعضهم عن ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر مرفوعا ولم يرفعه موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

11
00:03:26.350 --> 00:03:46.700
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الركبة جائزة مثل العمرة وهو قول احمد واسحاق وفرق بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والركبة. فاجازوا العمرة ولم يجيزوا الركبة. وتفسير الركبة ان يقولها ان

12
00:03:46.700 --> 00:04:06.950
هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبلي فهي راجعة الي وقال احمد واسحاق فركبى مثل العمرة. وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول قول العمرة جائزة ليس من باب الجواز الذي هو

13
00:04:07.350 --> 00:04:29.750
ايه المباح انما جائزة من الجوائز يعني يعني الهدايا قل هذا لك جائزة معنى هزا لك هدية فقول عمرة جائزة ليس من باب الجواز من عدمه انما هي من باب

14
00:04:30.150 --> 00:04:55.650
الاهداء نعم اتفضل ويبان ما ذكر عين عن رسول الله صلى عفوا هنا سنقف وقفة بارك الله فيكم لان هذه المسألة تحتاج الى البحس الاوسع  فاذا قلت لك هذا البيت لك طيلة حياتك

15
00:04:57.450 --> 00:05:22.550
طالما انك يعني حي فاستمتع بهذا البيت بعد زلك ازا انت بتفترض اننا عند شروطنا ان ترجع يرجع البيت الي فهذا الاشكال الذي هو وارد عند الجمع بين امرين الاول

16
00:05:26.050 --> 00:05:50.850
الاول وهو المؤمنون عند شروطهم والثاني العمرة جائزة لاهلها. كيف الجمع بينهما هل تكون العمرة مستسناة من المؤمنين عند شروطهم او ما وجه الاجازة الشرعية؟ يعني ما التوصيف الشرعي لهذه المسألة تحت اي اصل تندرج

17
00:05:52.750 --> 00:06:12.200
الاشكال القائم لماذا وانا قلت لك هذا البيت لك طيلة حياتك اذا مت يرجع الي يرجع الي هذا البيت هذا شرطي وانا اعطيتك اياه تستفيد منه مدة زمنية معينة فلماذا يقول احمد

18
00:06:12.250 --> 00:06:32.300
العمرة مثل الركبة ولا ترجع للاول هل لظاهر الحديث وما اقوال سائر اهل العلم في هذه المسألة لان عندنا انما الاعمال بالنيات ما هو دايما انما المؤمنون عند شروطهم وعندنا لا يحل مال امرئ مسلم

19
00:06:32.550 --> 00:06:52.400
الا بطيبة من نفسه وكل هزه لابد من ادخالها في الحكم النهائي على المسألة فلذا ينبغي ان تراجع المسألة من كل الجوانب ما وجهة المانعين وما وجهة المجوزين؟ المجوزون قد يحتجوا

20
00:06:52.600 --> 00:07:15.750
بزاهر الاحاديس بزاهر الاحاديس لكن هل في الاحاديث علة؟ عندنا الاول من طريق الحسن عن سمرة وهو ضعيف لكن الساني الذي بعده اي ما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطاها لا ترجع للذي اعطاها

21
00:07:16.200 --> 00:07:35.650
ممكن توجيهها اذا قلت لك هذه هذا المنزل لك ولزريتك من بعدك خلاص آآ خلاص انا رتبت اموري على ان هذا البيت لي ولذريتي من بعدي. واضحة انها على الشرط يجوزها

22
00:07:35.700 --> 00:08:01.500
الشرط يجوزها انت الذي قلت  هذا لا ترد للعقب العقب يمتد ابدا جعلها كلمة باقية في عقبه هذه خلاص لا اشكال فيها. في الاول العمرة جائزة لاهلها وميراس لاهلها من طريق الحسن عند سمرة والثاني له ولعقبه

23
00:08:01.850 --> 00:08:25.650
هو في الصحيح بل في الصحيحين لا اشكال فيه لانه واضح لكن نرجع الى مسألة الركبة نرجع الى مسألة الركبة العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها ايضا لا يفيد انها لا ترجع الى الاول

24
00:08:26.200 --> 00:08:49.000
انا جائزة لاهلها ممكن جائزة لاهلها طيلة حياتهم طيلة هيا دي بس المستغرب قول احمد واسحاق هي كده عندنا ما عندناش اشكالات كبيرة الان  ايه؟ الحديس معلول بالوقف نعم. ازا لم

25
00:08:52.050 --> 00:09:10.750
ما هو ازا انت ازا انت قلت لي هذا البيت لك ولعقبك خلاص انت الذي انت الذي ايوا كانك وهبته لي ولعقبي قد يكون يعني قاسية عن بس هو الاول حتى الذي استدل به الامام احمد

26
00:09:10.900 --> 00:09:27.500
او عفوا للحديث الذي هو حديث جابر التلميذ يشير الى وقفه الى اعلانه بالوقف وايضا من قوله وهو قول احمد واسحاق يفيد ان غير احمد واسحاق لا يرون هذا الرأي

27
00:09:28.450 --> 00:09:54.750
الحمد لله المعالم اتضحت الى حد كبير لا من باب الجواز جائزة او عد او غير جائزة ايوة ما فيش مشكلة طيب ايه المشكلة؟ نعم ما اختلفنا لا لا لا مش كده لا لا ليس

28
00:09:55.800 --> 00:10:09.050
لانه اقترن بقول او ميراث  او ميراث يعكر على هذا الفهم بارك الله فيكم طيب جزاك الله خيرا