﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.000
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وايضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لانكر من فعلها على من يتركها. كما انكر من تركها على من فعلها والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الانكار على التارك

3
00:00:45.650 --> 00:01:16.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين لو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لانكر لانكر الصحابة الذين يرون وجوبه وجوبها على من لم يرى ذلك

4
00:01:16.900 --> 00:01:41.750
ومن تركها ولم يعرف انه انكر بعضهم على بعض. فدل على ان قراءتها للمأموم مستحبة اذا امكن ذلك نعم الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. الوجه الرابع مما يدل على ان قراءة

5
00:01:41.750 --> 00:02:08.450
الفاتحة ليست واجبة على المأموم حديث ابي بكرة رضي الله عنه  وهو في الصحيح  لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل ان يصل الى الصف ثم دب ودخل في الصف

6
00:02:09.500 --> 00:02:35.300
فلما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لهذا الفعل  هذا من ناحية ادراك الركعة ما امره بالاعادة فدل على انه ادرك الركعة

7
00:02:36.800 --> 00:03:03.300
وهو لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. ادركها وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة ولامره ان يأتي بركعة كاملة وهذا واضح الحديث هذا واضح نعم

8
00:03:03.800 --> 00:03:22.300
الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة نعم كذلك حديث اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر

9
00:03:22.750 --> 00:03:49.700
ابا بكرة ان يأتي بركعة ثانيا حديث ان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة يعني ادرك الركعة بسجودها كاملا فدل على ان قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة فاذا لم يدرك

10
00:03:50.350 --> 00:04:13.400
الا الركوع فانه يركع معهم ويكون مدركا للركعة ويدرك السجدة يعني ادرك الركعة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وكما في حديث ابي بكرة حين ركع والنبي صلى

11
00:04:13.400 --> 00:04:36.750
الله عليه وسلم راكع. نعم. وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان كان الصحابة ايضا اذا ادركوا الركوع

12
00:04:37.100 --> 00:05:03.550
دخلوا مع الامام ولم يرد انهم ولم يرد عنهم انهم يأمرون بالاتيان بركعة فدل على انهم متفقون على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة فدل على انها غير واجبة على المأموم نعم

13
00:05:04.000 --> 00:05:26.050
ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان الخامس لان قراءة الفاتحة ركن  ركن في الصلاة في حق الامام والمنفرد. اما في حق المأموم

14
00:05:26.300 --> 00:05:49.400
فهي سنة وقيل واجبة. ليست ركنا عند الجميع. انما هي اختلفوا هل هي واجبة؟ او هي سنة الصحيح انها سنة فدل على ان من ادرك الركوع ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة

15
00:05:49.600 --> 00:06:12.400
نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين الله نعم الامام وافد المصلين الى الله

16
00:06:12.800 --> 00:06:44.150
عز وجل  فاذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل قراءة الفاتحة عنهم لان الفاتحة دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة  فاذا قالوا امين بعد قراءة الامام

17
00:06:44.550 --> 00:07:11.050
امنوا على قراءته فكأنهم قرأوها نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفد كن فيما بينكم وبين الله والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء على الله ونصفها

18
00:07:11.050 --> 00:07:36.700
للعبد والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء نعم فهو يتحمل عنهم قراءة الفاتحة لان هو وافدهم قوله اجعلوا ائمتكم خياركم هذا دليل على ان الامام يكون من خير الموجودين. يكون الامام

19
00:07:36.700 --> 00:08:01.550
من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة نعم والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء ينوب عن قومه الوافد ينوب عن قومه. فدل على ان الامام ينوب عن من خلفه

20
00:08:01.650 --> 00:08:32.400
نعم. ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله اهدنا الصراط المستقيم اي نعم ولم يقل اهدني اهدنا يدخل فيه الامام والمأموم يدخل فيه الامام والمأموم فدل على ان على ان قراءة الامام تكفي من حيث الركنية عن المأموم نعم

21
00:08:33.500 --> 00:09:01.800
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم اي نعم لا يجوز للامام بالدعاء دعاء القنوت مثلا دعاء الفاتحة ان يأتي بظمير المفرد يقول اهدني الصراط المستقيم

22
00:09:02.050 --> 00:09:35.100
او يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولت بل ياتي بضمير الجمع اللهم اهدنا عافنا تولنا له ولمن خلفه. فهو نائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه نعم وهذا هو الشأن بالفاتحة ان الامام يقرأ وهم يستمعون

23
00:09:35.300 --> 00:10:00.200
فاذا فرغوا يؤمنون على الفاتحة. نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم وهذا انما يكون فيما ما يفعله الامام عن نفسه عن المأمومين. ولذلك قال الامام ظامن. وكذلك مما يدل على هذا

24
00:10:00.200 --> 00:10:23.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه. وقال الامام اي نعم الامام ظالم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والظامن هو الذي يظمن ما على غيره من الحقوق

25
00:10:24.050 --> 00:10:48.800
والمؤتمن لان المؤذن يؤتمن على الوقت على دخول الوقت فيصوم الناس على اذانه ويفطرون على اذانه ويصلون على اذانه فهو مؤتمن على دخول الوقت الشاهد ان الامام ظامن يعني ضامن لصلاته وصلاة من خلفه

26
00:10:49.100 --> 00:11:15.900
وما دام انه ضامن فانه تكفي قراءته الفاتحة عمن خلفه. نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. وقوله يؤم القوم من صفات الامام عند اختياره وتنصيبه

27
00:11:16.300 --> 00:11:36.350
ان يكون اقرأ الحاضرين يعني اجودهم قراءة اجود الحاضرين قراءة للقرآن يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما المأموم حتى ولو لم يكن يحسن شيء من القرآن تصح صلاته مع الامام

28
00:11:37.100 --> 00:11:56.800
دل على انه لا يلزم بقراءة الفاتحة اذا كان لا يحسنها تكفي قراءة الامام نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وقوله وليؤمكم اقرؤكم وغير

29
00:11:56.800 --> 00:12:24.800
ذلك من الاحاديث حتى يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اقرؤكم الاذان لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال احدكم واما الامامة فاشترط فيها قال ليؤمكم اقرؤكم فدل على ان القراءة انما هي في حق الامام

30
00:12:25.150 --> 00:12:51.750
واما المأموم فليس عليه قراءة. قراءة واجبة. نعم  حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا. ويسمى الايمان بالقارئ يقال للامام القاري دل على ان القراءة من اختصاصه

31
00:12:54.000 --> 00:13:16.800
على ان القراءة من اختصاص الامام من حيث الوجوب نعم حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا فلولا ان امن القارئ يعني الامام سماه قارئا دل على انه هو الذي يختص بالقراءة

32
00:13:16.950 --> 00:13:38.250
نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية. نعم. كلهم قارئ نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية اذا كان واحد من اذا كان

33
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
واحد من الامام والمأموم انما يقرأ لنفسه خاصة. نعم. السابع ان ان الادلة الواضحة قد قامت على انها لا تجب في حال جهر الامام. فكذلك في حال اخفائه. لان الاذكار الواجبة على

34
00:13:58.250 --> 00:14:24.450
من التكبيرات لا تسقط بجهر الامام نعم مما يدل على ان الامام تحمل قراءة الفاتحة عن المأموم انه لا يتحمل التكبيرات لا بد ان المأموم يكبر اما هو اما قراءة الفاتحة فلم

35
00:14:25.500 --> 00:14:54.200
يوجب على المأموم ان يقرأها خلف الامام انما قراءته لها من باب الاستحباب من باب الاستحباب اذا امكن ذلك واذا لم يقرأ صلاته صحيحة تكفي قراءة الامام نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره كله الذي سبق

36
00:14:54.200 --> 00:15:29.850
كله في في الصلاة الجهرية. فالمأموم ينصت لقراءة الامام فيها قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا وظيفة المأموم انه يستمع وينصت. وظيفة الامام انه يقرأ

37
00:15:30.650 --> 00:16:01.050
هكذا دلت الادلة على هذا اما الصلاة السرية فبامكان فبامكانها المأموم يقرأ لانه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءة لا يشوش على الامام ولا يشوش على غيره فيقرأ انه لا يترتب على قراءته سرا لا يترتب عليها

38
00:16:01.100 --> 00:16:26.850
اه ظرر في حق امامه وحق اه من بجانبه فيقرأ سرا هذا هو اعدل الاقوال ان قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية بالنسبة للمأموم في حال الصلاة السرية الانتفاع المحظور

39
00:16:28.250 --> 00:16:57.950
في قراءته. نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره له ذلك. ان يقرأ الفاتحة في السرية الظهر مثلا والعصر واما فاذا قرأ فهو احسن. لان الفرصة ممكنة ولا يترتب على قراءته محاذير

40
00:16:58.100 --> 00:17:22.350
واذا لم يقرأ فصلاته صحيحة لان قراءة الامام كافية له ولمن خلفه. سرا او جهرا. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. واما في الصلاة الجهرية فينصت

41
00:17:22.850 --> 00:17:46.550
اذا قرأ الامام واذا قرأ فانصتوا اذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا. لكن يستحب له ان يقرأها في سكتات الامام كما مر بنا ان الامام له ثلاث له سكتتان سكتة اذا كبر تكبيرة الاحرام

42
00:17:46.550 --> 00:18:15.900
وسكتة اذا اراد الركوع اذا فرغ من القراءة واراد الركوع وفي رواية فيه سكتة ثالثة اذا قرأ الفاتحة قبل ان يقرأ السورة فاذا الامام عنده سكتة عند المأموم عنده سكتات الامام يقرأ فيها لانه لا محظور في قراءته اذا سكت الامام

43
00:18:16.400 --> 00:18:34.450
يقرأها ولو وزعها على سكتات الامام. لا بأس بذلك. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. نعم. فان لم يكن للامام سكتات يتمكن

44
00:18:34.450 --> 00:19:01.800
فيها من القراءة كره له ان يقرأ. اذا لم يكن للامام سكتت الامام يواصل القراءة بمجرد ما يفرغ من الفاتحة يبدأ بالسورة فحينئذ يجب على المأموم ان ينصت يجب عليه ان ينصت لقراءة الامام. ويكره له ان يقرأ والامام يقرأ

45
00:19:01.900 --> 00:19:25.650
نعم هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته هذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله في عامة الروايات عنه نعم وهو يقرأ في سكتات الامام في الصلاة الجارية. هذا هو المنصوص عن الامام احمد في اكثر الروايات. نعم

46
00:19:25.650 --> 00:19:52.300
وهو الذي عليه عامة اصحابه الحنابلة نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز ان القراءة في هذه الحال لا تجوز اعد فان لم يكن للامام سكتات يتمكن من القراءة في هذه الحال يعني اذا لم يكن للامام سكتات

47
00:19:52.800 --> 00:20:16.400
فان قراءة المأموم لا تجوز لانه لا محل لها ويشوش على الامام وعلى من بجانبه. نعم فان لم يكن للامام سكتات يتمكن فيها من القراءة كريا له ان يقرأ هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة اصحابه وصرح

48
00:20:16.400 --> 00:20:44.650
القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز. وهو مقتضى كلام احمد. فيتخرج انه يكره كراهة تنزيه المراد بالكراهة كراهة التنزيه لان الكراهة على قسمين كراهة تحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا تحريم. وكراهة تنزيه وهي

49
00:20:45.300 --> 00:21:11.500
ما كان الاولى تركه ما كان الاولى تركه والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام احمد ويتخرج انه يكره كراهة تنزيه

50
00:21:11.500 --> 00:21:41.100
الكلام والامام يخطب او يخطب واولى كما انه اذا شرع الامام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الانصات للخطبة وان الذي يتكلم والامام يخطب كالحمار يحمل اسفارا يعني يتكلف الحضور وليس له اجر مثل الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع منها

51
00:21:41.100 --> 00:22:03.850
اذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي الصلاة ففي الصلاة من باب اولى. انه اذا قرأ الامام يجب على المأموم ان ينصت. نعم  ومنهم ومنهم من استحب له ان يقرأ بالفاتحة بكل حال

52
00:22:04.050 --> 00:22:23.650
وان لم يكن الا في حال جهل الامام لان الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتها ففي القراءة خروج من الخلاف هذا سبق ان بعض الحنابلة بعض الحنابلة يقول يقرأ حتى ولو كان الامام يجهر

53
00:22:23.850 --> 00:22:49.100
خروجا من الخلاف خلاف من يوجبها ويجعلها ركنا او واجبا في حق المأموم وسبق ان الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة لا يكن في مثل هذه المسألة التي هي واضحة ان المأموم لا يقرأ والامام يقرأ ينازعه القراءة

54
00:22:49.350 --> 00:23:04.400
نعم ولما روى محمد بن اسحاق عن عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم الصبح

55
00:23:04.500 --> 00:23:20.100
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

56
00:23:20.150 --> 00:23:42.050
هذا الدليل اللي يقولون انه يقرأ ولو جهر الامام خروجا من الخلاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز للمأموم ان يقرأ الا الفاتحة وقال فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلاجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم

57
00:23:42.650 --> 00:24:08.400
ولو كان الامام يجهر هذا وهذه وجهة نظرهم مع ان الصحيح خلاف قولهم نعم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه ورواه ابو داوود من حديث زيد ابن واقد عن مكحول والنسائي من حديث عن حرام ابن حكيم كلاهما عن نافع عن محمود ابن

58
00:24:08.400 --> 00:24:28.550
عن عبادة وقال فيه لا تقرأوا فيه بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن نعم وخرجه الدار قطني عنهما وقال اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. هذا حجة من يقولون يقرأها ولو كان

59
00:24:28.550 --> 00:24:55.700
الامام يجهر خروجا من الخلافة. نعم. وفي رواية عن نافع بن محمود بن الربيع قال ابطأ علينا عبادة عن صلاة صبح فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة. وكان ابو نعيم اول من اذن في بيت المقدس فصلى بالناس ابو نعيم واقبل عبادة وانا معه حتى صففنا خلف ابي نعيم

60
00:24:55.700 --> 00:25:22.800
وابو نعيم يجهر وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بام القرآن فلما انصرف قلت قلت لعبادة قد صنعت شيئا فلا ادري اسنه فسنة هي ام سهو كانت منك قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقرأ بام القرآن وابو نعيم يجهر

61
00:25:22.850 --> 00:25:42.850
قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. فالتبست عليه القراءة فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا انا لنصنع ذلك

62
00:25:42.850 --> 00:26:03.550
قال فلا تفعلوا وانا اقول ما لي انازع القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن نعم كلها لها احاديث تدل على انه لابد للمأموم من قراءة الفاتحة ولو جهر الامام هذه وجهة

63
00:26:03.550 --> 00:26:26.000
الذين يقولون اقرأوا خروجا من الخلاف ولو كان الامام يجهر. نعم  وايضا فقد تقدم حديث ابي ابي قلابة وقوله فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وايضا فقد تقدم حديث

64
00:26:26.000 --> 00:26:49.300
ابن عمر حديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهل الامام. الاحاديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من انصافه في المناقشة انهم يستقصي ادلة المخالف استقصي ادلة المخالف. ثم يجيب عنها

65
00:26:49.400 --> 00:27:10.750
نعم وايضا فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الامام ويحمل الامر في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص. يحملون قوله تعالى اذا قرئ القرآن

66
00:27:10.750 --> 00:27:35.900
فانصتوا على غير الفاتحة يعني قراءة السورة مثلا بعد الفاتحة لكن الاية عامة قراءة الفاتحة وغيرها نعم فان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير؟ يعني هذه الادلة اذا مشينا عليها فهي توجب

67
00:27:35.900 --> 00:28:03.400
قراءة على المأموم خلف الامام حتى في الجهرية لو اخذنا بظاهرها لو اخذنا بظاهرها ما يكفي انكم تقولون خروجا من الخلاف ولو يجب هذا لهذه الادلة. نعم وان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم في هذا التقرير لا سيما مع قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وروى

68
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
الدارقطني عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة او تطوعا فليقرأ فيها بام الكتاب وسورة معها. فان انتهى الى ام الكتاب فقد اجزأ

69
00:28:23.400 --> 00:28:40.850
ومن صلى صلاة مع امام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فان لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. مثل ما سبق نعم. قلنا قلنا هذا الجواب عن ما سبق

70
00:28:40.850 --> 00:29:02.750
نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجد كما تقدم. دل دلت كما انكم تستدلون بهذه الاحاديث على وجوب القراءة على المأموم نحن عندنا احاديث مثلها او اكثر تدل على عدم وجود

71
00:29:02.750 --> 00:29:24.550
قراءتها على المأموم نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجب كما تقدم وهذه الاحاديث وان احتجنا بها في الاستحباب فلا يلزم مثله في الايجاب فان فيها ظعفا لا يقاوم الاحاديث الصحيحة

72
00:29:24.750 --> 00:29:46.150
نعم هذه الاحاديث التي احتجوا بها تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. جمعا بينها وبين الاحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الامام ولابد من الجمع بين الاحاديث لابد من الجمع بين الاحاديث

73
00:29:46.550 --> 00:30:10.900
ولا يؤخذ ببعضها ويترك البعض الاخر لا سيما اذا كانت الاحاديث المخالفة اصح من الاحاديث التي مع الخصم نعم ثم المراد بها استحباب القراءة. استحباب القراءة ونحن لا نخالف لانها تستحب القراءة للمأموم

74
00:30:10.900 --> 00:30:34.150
اذا لم ينازع الامام قرأ في سكتات الامام او في الصلاة السرية دون الجهرية لا لا ننازع في هذا. نعم ثم المراد بها استحباب القراءة لان في حديث ابي قلابة متقدم ان كنتم لابد فاعلين كنتم لابد فاعلين

75
00:30:34.150 --> 00:30:53.000
فدل على انه ما يلزم القراءة لكن اذا كان ولابد ان يكون هذا في سكتات الامام. نعم ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. وفي لفظ فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في

76
00:30:53.000 --> 00:31:22.900
نفسه وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة. اي نعم في نفسه يعني لا يجهر بها جهرا يسمع من فيسمع الامام او يسمع من بجانبه الا يشوش عليه. نعم  وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة لا سيما وقد استثناه بالنهي وذلك لا يفيد الا الاذن. نعم. ولان في

77
00:31:22.900 --> 00:31:42.900
عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاني اراكم تقرأون وراء امامكم. وفي لفظ هل تقرأون اذا جاهرت بالقراءة فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم لم يسألهم

78
00:31:42.900 --> 00:32:07.600
النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك نعم لم لم يسألهما هل فعلوا ذلك او لم يفعلوه نعم لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد امرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك. لان تأخير البيان

79
00:32:07.600 --> 00:32:33.750
لا يجوز نعم لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لبين لهم الرسول ذلك قبل ان يحصل هذا الشيء لان تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة لابد من البيان عند الحاجة فلا يجوز تأخيره. نعم

80
00:32:34.050 --> 00:32:52.050
فهذه قاعدة اصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم وايضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على انه لم يكن عادة وانهم لم يكن يفعلوه كلهم نعم

81
00:32:52.300 --> 00:33:13.650
كونه حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأون الفاتحة؟ هذا دليل على ان العادة انهم ما يقرؤون وانما حصل في هذه المرة. نعم واما قوله في تمام الحديث فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

82
00:33:13.800 --> 00:33:43.800
تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر. نعم. لان المفروض من لانه المفروض من القراءة. وانما يتحملها الامام عن المأموم. نعم نقول الفاتحة قرأت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا تركها الامام والمأمومون لم تصح. لكن اذا قرأها الامام كفى عن المأمومين الفاتحة قرأت

83
00:33:43.800 --> 00:34:06.650
اجتمع المأموم للامام فحصل المقصود والحمد لله نعم  لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم. فمن فمن احب ان الامام يتحمل عن المأموم في الصلاة منها قراءة الفاتحة

84
00:34:06.750 --> 00:34:27.750
ومنها سجود السهو اذا سهى المأموم خلف الامام فلا يجب عليه سجود سهو يتحمله الامام الى غير ذلك في مسائل يتحملها الامام عن المأموم مذكورة في كتب الفقه. وهي ثمان مسائل تقريبا

85
00:34:28.050 --> 00:34:56.000
منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو وغير ذلك. نعم  لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم فمن احب ان يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الامام على وكان ذلك عذرا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه ولا على الامام. اذا كان ولا بد يبي يقرأ

86
00:34:56.000 --> 00:35:16.650
يكن في نفسه ولا يجهر بها جهرا يشوش على على الامام او على من بجانبه نعم كما قال القاسم وهذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

87
00:35:16.950 --> 00:35:50.400
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد احد الائمة المشهورين في وقته الذين اسندت اليهم الفتوى في العالم الاسلامي محمد ابن القاسم منهم نعم يسمون الفقهاء السبعة الذين حصرت الفتوى فيهم. نعم. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام

88
00:35:50.400 --> 00:36:08.650
فقال اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك وان لم تقرأ فقد اجزاك ذلك الامام. هذا فتوى ومحمد ابن القاسم احد الفقهاء السبعة في الدنيا في وقته لانه فصل

89
00:36:08.750 --> 00:36:28.750
فصل ذلك فقال نعم. فقال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام. اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك. نعم. وان لم تقرأ فقد اجزأك ذلك الامام. اجزأك ذلك الامام يعني قراءته كافية لك وله

90
00:36:28.750 --> 00:36:58.450
وهذا من فوائد صلاة الجماعة هذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم وفعل عبادة انما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب. كون عبادة بن الصامت قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها انما فعله من باب الاستحباب. ولم يفعله من باب الوجوب. نعم

91
00:36:59.050 --> 00:37:22.850
وحديث عمرو بن شعيب ضعيف لان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيها مقال اما مرسلة واما منقطعة عند المحدثين نعم. والصحيح هو المنصوص المشهور لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا والصحيح

92
00:37:22.850 --> 00:37:52.250
والصحيح هو المنصوص المشهور. نعم هذه النتيجة الصحيح من هذه الاقوال هو المنصوص عن الامام احمد ان الامام يتحمل. نعم والصحيح والصحيح هو المنصوص المشهور. المنصوص يعني عن احمد المشهور في مذهبه نعم. لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

93
00:37:52.250 --> 00:38:14.900
نعم هذا هو الصحيح المنصوص عن الامام احمد عملا بهذه الاية الكريمة. وبقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصت نعم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وروي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس

94
00:38:14.900 --> 00:38:40.800
ابن المسيب وعبيد ابن عمير وابي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وابراهيم ومحمد ابن كعب والزهري وقتادة وزيد ابن اسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة نعم روي عن هؤلاء جميعا ان هذه الاية نزلت في القراءة في الصلاة لقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له

95
00:38:40.800 --> 00:39:08.150
وانصتوا لعلكم ترحمون انها نزلت سبب نزولها في الصلاة. نعم. نزولها في الصلاة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب متى ما قرأ القرآن فانصت له انصت له لكن في الصلاة يجب الانصات وفي خارج الصلاة يستحب الانصات. نعم

96
00:39:08.250 --> 00:39:33.250
ومنهم من قال في الصلاة والخطبة. اي نعم والخطبة الجمعة يعني لا يجوز. لا يجوز الكلام والقراءة والامام يخطب لابد من الانصات. والا فانه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمل اسفارا. نعم

97
00:39:33.450 --> 00:39:59.300
قال ابو داوود قيل للامام احمد. نعم. ان فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يكون قوله جل وعلا اذا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

98
00:39:59.300 --> 00:40:19.300
خصص بقراءة الفاتحة فلا بد منها. واما اذا قرأ الامام غيرها بعد الفاتحة فانه لا الانصات نعم. قال ابو داوود قيل للامام احمد ان فلانا قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الامام

99
00:40:19.300 --> 00:40:45.100
مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فقال عمن يقول هذا؟ نعم. فقال عمن يقول هذا يعني هذا القول الذي قاله من اين اخذه من الذي سبقه اليه؟ لابد ان الانسان اذا افتى بفتوى ما يبتكرها هو. يكون مسبوقا اليها من كلام العلماء

100
00:40:45.100 --> 00:41:09.600
وكلام السلف الصالح لا سيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لئلا يخطئ في في فتواه. نعم فقال كان الامام احمد رحمه الله لا يفتي بفتوى حتى يكون له سلف فيها حتى يكون له سلف فيها من السلف الصالح. نعم

101
00:41:09.850 --> 00:41:31.950
الحين يتسابقون على الفتوى ويخترعون فتاوى ويتحملون الاثام والعياذ بالله واسهل عليهم من كل شيء الامام احمد على جلالة قدره ما يجرو يفتي الا بفتوى سبق اليها ممن هو قبله من اهل

102
00:41:31.950 --> 00:41:58.400
العلم نعم فقال عمن يقول هذا؟ اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة. عن من يقول ان ان قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انه في غير الصلاة الاية في غير الصلاة. يقول العلماء اجمعوا على انها في الصلاة. فاذا

103
00:41:58.400 --> 00:42:21.200
خطأ نعم وقال في رواية المروذي في هذه الاية هي في الصلاة والخطبة. خطبة الجمعة يعني. نعم. وهذا لان القراءة في والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. نعم. فلو لم يكن ذلك يعني اذا قرأ الخطيب

104
00:42:21.200 --> 00:42:45.500
الاية في الخطبة او الايات فيجب الانصات لها كما يجب الانصات لها في الصلاة داخل الصلاة لان القرآن له حرمة ولانه مطلوب من المسلم ان يستمع ويستفيد ويتأدب مع القرآن نعم

105
00:42:46.700 --> 00:43:04.850
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن الخطيب يقرأ الايات او الاية في الخطبة  لاي غرض يقرأها لاجل سماع الناس اياها واستفادة الناس منها. نعم

106
00:43:05.550 --> 00:43:22.400
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة نعم والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء

107
00:43:22.500 --> 00:43:53.400
الانصات ها والانصات السكوت ايه على وجه الاصغاء الى الشيء. الى الشيء نعم الانصات  الانصات هو الاستماع هو الاستماع المقصود لما يقال وما يقرأ نعم والانصات هو والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء. الاصغاء الى الشيء الاصغاء بالسمع نعم

108
00:43:53.400 --> 00:44:17.700
السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء ويقال الاستماع والانصات الاصغاء الى الكلام والاقبال عليه. اي نعم كله واحد. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ. وفي في غالب القراءة ترك لهذين الواجبين

109
00:44:18.050 --> 00:44:45.500
نعم الاصغاء والسكوت اذا قرأ والامام يقرأ ترك هذين الامرين الواجبين وصارت قراءة الامام لا فائدة منها. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ وفي بالقراءة ترك لهذين الواجبين. والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. نعم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال

110
00:44:45.500 --> 00:45:05.500
ان نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال يا امكم احدكم فاذا فكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. الشاهد في قوله واذا قرأ فانصتوا. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في

111
00:45:05.500 --> 00:45:29.300
خطبة لاهميته. نعم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام وليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. نعم وهذا الحديث الاخر فاذا قرأ فانصتوا امر من

112
00:45:29.300 --> 00:45:51.050
الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ الفاتحة والامام يقرأ لم يكن منصتا. يكن مخالفا للاية والحديث نعم رواه الخمسة الا الترمذي وقال مسلم هو عندي صحيح. وصحح هذين الحديثين احمد واعتمد عليها واعتمد

113
00:45:51.050 --> 00:46:10.850
عليهما. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها. نعم. ولو كانوا مأمورين بالانصات الا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك. يعني هذا تخصيص من غير مخصص. تخصيصهم الفاتحة لانها لا ينصت

114
00:46:11.500 --> 00:46:31.500
ولا تترك والامام يقرأ هذا تخصيص من غير مخصص. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها ولو كانوا مأمورين انصات الا حال قرائتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك فان مثل هذا الكلام لا يجوز اطلاقه وتعميمه لقوم

115
00:46:31.500 --> 00:46:55.350
يراد تعلمهم من غير تفسير. لا سيما وهم لا يفهمون الانصات عن القراءة المشروعة في الصلاة واعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. نعم ولابد من قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن اذا قرأها الامام حصل المقصود

116
00:46:55.800 --> 00:47:19.900
تحملها عن المأمومين نعم وعن ابي وعن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا

117
00:47:19.900 --> 00:47:39.900
الله فقال اني اقول ما لي انازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:47:39.900 --> 00:48:08.450
امتنع الناس عن القراءة والامام يقرأ الرسول يقرأ من ذلك الوقت. ودل على انه اذا جهر الامام فلا يقرأ احد  اللهم الا اذا قرأها في نفسه ولم يشوش نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة

119
00:48:08.450 --> 00:48:28.450
الناس عن القراءة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جهر اذا جهر بالقرآن. نعم وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة فانتهى الناس. نعم. في رواية اخرى قال الزهري فانتهى الناس. الزهري نعم الزهري هو

120
00:48:28.450 --> 00:48:49.050
محمد ابن شهاب الزهري نعم من ائمة التابعين. نعم. وفي رواية انها الصبح وان القراءة انما جهر فيها باستماع المأمومين. فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا المقصود من جهر الامام بالفاتحة

121
00:48:49.450 --> 00:49:13.150
وكذلك ما بعدها المقصود منه اسماع المأمومين. فاذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الامام لا فائدة منها نعم  وان القراءة انما جهر فيها لاستماع المأمومين. فان فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا. بمنزلة من

122
00:49:13.150 --> 00:49:45.300
والامام يخطب. نعم. ولان الاجتماع يحصل مقصود القراءة. المستمع مثل القارئ المستمع مثل القارئ في الاستفادة من القرآن بل قد يكون المستمع افود من القارئ. اذا انصت وآآ اذا انصت وحظر قلبه قد يكون رب مبلغ اوعى من سام. نعم

123
00:49:46.650 --> 00:50:05.400
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال اقرأ خلف الامام او او انصت قال بل انصت ما هو يكفيك؟ قال الدار قطني فانه يكفيك. دليل على ان قراءة الامام كافية للمأموم. نعم

124
00:50:05.800 --> 00:50:25.800
قالت دارقطني والمرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح. نعم. الثاني وروى سعيد عن ابي انقلابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لاصحابه اتقرؤون خلف الامام؟ فقال بعض النعم وقال بعض

125
00:50:25.800 --> 00:50:45.100
قال ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. في نفسه ولا يكون له صوت نعم. ورواه احمد في المسند باسناد صحيح عن ابي قلابة ابن محمد ابن عائشة عن رجل من

126
00:50:45.100 --> 00:51:12.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف الامام والامام يقرأ قال انا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وقال بفاتحة الكتاب. نعم هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم انهم يقرأون خلف الامام وكان فيهم من لا يقرأ ولو كانت القراءة واجبة

127
00:51:12.150 --> 00:51:29.400
على المأموم لكان قد امرهم بها واعلمهم. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما سبق نعم. واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروظة في الصلاة

128
00:51:29.600 --> 00:51:49.000
بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقرأ ما تيسر منه اي من القرآن لان فيه من يقول الفاتحة ليست واجبة لا على الامام ولا على المأموم الواجب ان يقرأ شيء من القرآن رأوا ما تيسر من

129
00:51:49.000 --> 00:52:14.000
وهذا عموم يخصص بالادلة الاخرى نعم واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نعم المراد فاقرأوا ما تيسر منه يعني في غير الصلاة

130
00:52:14.050 --> 00:52:39.300
بغير الصلاة اما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للامام والمنفرد والمأموم يستحب له ذلك ايضا بشرط ان لا يشوش على احد. نعم فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عطف عليها واقيموا الصلاة

131
00:52:39.300 --> 00:53:01.350
الزكاة ادل على ان المراد قراءة ما تيسر منه خارج الصلاة. نعم. ولان هذه السورة نزلت بمكة في ولي الامر قبل ان تفرظ الصلوات الخمس. هذه السورة سورة المزمل نزلت في اول الاسلام قبل الهجرة

132
00:53:01.700 --> 00:53:22.500
ولم تكن الصلاة فرضت في ذاك الوقت ادل على انه ليس المراد قراءة الفاتحة في الصلاة. وانما المراد قراءة القرآن نعم ولان هذه السورة نزلت بمكة في اول الامر قبل ان تفرض الصلوات الخمس وكان وجوب الفاتحة بالمدينة

133
00:53:22.550 --> 00:53:42.950
نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل فان حافظ القرآن ينبغي له ان يتلوه. واذا نسيه

134
00:53:42.950 --> 00:54:07.600
فانه يجب عليه ان يتلوه بحيث لا ينساه نعم وسياق الاية يدل على هذا حيث قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الى علم ان ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرظى الى قوله

135
00:54:07.600 --> 00:54:32.000
فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. دل على ان المراد بسورة المزمل غير في غير الصلاة انما هي قراءة القرآن المستقلة. لان قراءة القرآن من افضل الاعمال والمسلم لا يهجر القرآن انما يكون له ارتباط بالقرآن

136
00:54:32.100 --> 00:54:58.350
تقرأه في فراغاته وفي سيره وفي احواله مهما امكنه ذلك نعم وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد. وهذا قول اخر نعم. وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد امرنا

137
00:54:58.350 --> 00:55:18.350
امرنا نبينا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه احمد. نعم. وعلى هذا يحمل قوله للاعرابي انه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت. رواه احمد. هذه

138
00:55:18.350 --> 00:55:40.150
وهي في حديث المسيء في صلاته في رواية المعروف اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الى اخر الحديث ما تيسر معك من القرآن. في رواية اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. نعم

139
00:55:40.250 --> 00:56:01.250
فانه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت رواه احمد اذ لم يكن يحسن الفاتحة فيدل هذا على ان الناس قد اجمعوا لو قرأ كلمة او كلمتين او بعض اية لم تصح صلاته. وانما

140
00:56:01.250 --> 00:56:21.250
بعضهم اية وبعضهم اية فاكثر اية فاكثر قراءة بعض اية ما يكفي في الصلاة نعم وانما يشترط بعضهم اية وبعضهم ثلاث ايات فاشتراط ما شرطه الله ورسوله اولى. اذا كان ما

141
00:56:21.250 --> 00:56:43.300
من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقا. نعم. فان قيل هذا قد روى سعيد قطني عن يزيد ابن شريك يكفي نقف عند هذا  الشيخ رحمه الله اذا تناول مسألة ما يطلع ويخليها لا بد يستقصي

142
00:56:43.550 --> 00:57:12.350
استقصي الادلة والخلاف والاجابات حتى آآ يكون فيكون كلامه وافيا في الموضوع. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو سنة سواء في الصلاة الجهرية والسرية؟ ام فقط

143
00:57:12.350 --> 00:57:41.050
في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة لابد منها. في الصلاة ولكن اذا قرأ الامام فقرأ تكفي عمن خلفه كأن من خلفه قرأها. تبعا لامامه فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة اما على كل مصل واما على الامام ويتحملها. عمن خلفه

144
00:57:41.050 --> 00:58:04.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تصح الصلاة خلف امام لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور علما بان حالة المأمومين تطابق حالة امامهم. نعم اذا تساووا في الجهل بالقراءة فيصح ان يؤمهم واحد

145
00:58:04.250 --> 00:58:27.450
اما اذا كان بعظهم احسن من بعظ. فيقدم الاحسن لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم. لكتاب الله عز وجل فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة الا بمثله واما من هو احسن منه فلا تصح. نعم

146
00:58:27.850 --> 00:58:50.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجبة في الصلاة سجود السهو يتحمله الامام. ما ما عنده اشكال في هذا. هذا من المسائل التي يتحملها الامام. نعم

147
00:58:50.700 --> 00:59:18.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لابد منها للامام والمنفرد. يقول هل لا بد من تحريك الشفتين واللسان؟ وهل لا بد من ان يسمع لابد في السرية لانه ما يترتب على ذلك تشويش. لابد انه ينطق بها ويسمع نفسه لازم يسمع نفسه

148
00:59:18.250 --> 00:59:40.200
ينطق بالحروف لانه ما يترتب عليه تشويش على الامام ولا على من بجانبه. نعم القراءة بالقلب لا لا تكفي لابد من التلفظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعلم ان للمؤذنين

149
00:59:40.250 --> 01:00:08.700
فضلا عظيما بما ورد في ذلك من النصوص فهل للامام فضل ايضا؟ واذا خير الانسان بين هذين الامرين فايهما افضل بالنسبة له  اختلف العلماء ايهما افضل الاذان او الامامة على قولين بعضهم رجح ان الامام افضل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الامام. فدل على ان الامامة افضل

150
01:00:08.700 --> 01:00:30.050
بعضهم رجح ان المؤذن افضل لما ورد فيه من الاحاديث التي تدل على فضل الامام اه المؤذن تدل على فضل الاذان. نعم. المسألة خلافية والامر سهل في هذا. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

151
01:00:30.500 --> 01:00:52.100
يقول حفظك الله هل يجوز للامام ان يدعو ويخص نفسه في التشهد الاخير؟ ام لابد ان الدعاء الذي يسمع مثل دعاء القنوت لا بد ان يأتي بظمير الجمع اما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه. نعم

152
01:00:52.950 --> 01:01:14.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول اصبح كثير من الناس في هذا في هذه الايام يختارون لامامتهم في المسجد من هو جميل الصوت ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعلم. والزهد والورع. يقول ما التوجيه في ذلك

153
01:01:15.600 --> 01:01:48.850
توجيه في ذلك ان يختار الافظل قراءة واستقامة وفقها هذا هو الافظل  مهما امكن ذلك يكون مجيدا للقراءة يكون آآ عارفا بالفقه في الصلاة يعني فقه على الاقل يكون تقيا لانه قدوة ومؤتمن لابد من هذه الصفات في الامام ما يكفي ما يكفي انه حسن

154
01:01:48.850 --> 01:02:14.900
ما يكفي هذا اذا اجتمع مع هذه الصفات حسن الصوت هذا طيب. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستخرج الاحكام الفقهية من حديث واحد ويترك الاحاديث اخرى هل فعله هذا مشروع

155
01:02:15.700 --> 01:02:37.450
ما يمكن انه يقتصر على حديث واحد. الاحاديث اذا كانت الاحاديث في موظوع واحد لازم يوفق بينها كان يعرف لازم يوفق بينها واما اذا كان كل كل حديث في موظوع اخر مستقل فلا بأس ان يستدل في كل حديث

156
01:02:37.450 --> 01:03:04.600
في موضعه المستقل الاحاديث التي يظهر بينها تعارض لابد من عملية دفع التعارض وهذا لا يقوم به الا اهل العلم. المتخصصين في علم الاصول كل واحد يستطيع انه يجمع بين الاحاديث او يجيب عن التعارض ما يستطيع هذا الا اهل العلم

157
01:03:04.750 --> 01:03:28.100
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا يسألني بعض الناس عن فتوى وانا لا اعرف الجواب فاقوم بالبحث عن هذا عن هذه الفتوى وابحث وعن اقوال العلماء فيها ثم اجيبه. يقول هل هذه تعتبر فتوى مني ام هي مجرد نقل

158
01:03:28.550 --> 01:03:45.100
هذي مجرد نقل لكن لا تفتي وفي البلد من هو احسن منك احيله على على من هو احسن منك في في الفقه واعرف منك خصوصا اذا اسندت الفتوى الى جهة معينة فاحل عليها

159
01:03:45.150 --> 01:04:08.300
ولا تحمل نفسك شيئا قد يكون عليك مسؤولية امام الله فيه. الفتوى ما هي بسهلة لكن اذا احتجت ولا عندك احد فلا بأس ان تطالع في كتب اهل العلم تختار احسنها وتنقله للسائل. نقل مجرد نقل

160
01:04:08.300 --> 01:04:34.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث ابي بكرة رضي الله عنه يقول ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد فما معناها؟ ووردت روايات لا لا تعد هذا هو المشهور لا تعد. يعني لا تعد ان تدخل ان تدخل

161
01:04:34.800 --> 01:04:50.550
في الصلاة قبل ان تصل الى الصف. لا تعد لهذا وهذا هو المشهور وورد لا تعد لا تعد يعني ليس عليك اعادة هذا يكفي عنه ان الرسول ما امره بالاعادة

162
01:04:51.150 --> 01:05:08.600
وفي رواية لا تعدو يعني لا تسرع في المشي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان نفعل كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حيث ورد انه فعلها

163
01:05:08.600 --> 01:05:26.500
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نهاه عن ذلك نهاه عن ذلك فلا نفعل شيئا نهى عنه الرسول صلى الله عليه  قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة

164
01:05:26.550 --> 01:05:48.050
اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاقضوا فعلينا لزوم السكينة والحمد لله الصلاة ما هي بانهابة. اذا وصلنا الى الصف نكبر نركع مع الامام. اه او اه ندخل مع الامام فيما ادركنا نعم

165
01:05:49.450 --> 01:06:09.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الائمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة بعض الائمة بعض الائمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت في ظهر صوته ام عند الناس

166
01:06:09.450 --> 01:06:34.350
يقول هل يجوز مثل هذا؟ لا. هذا يشوش على الناس هذا يشوش على الناس يقلب السرية الى جهرية. الا يفعل هذا؟ ابتعد عن المقرفون لان اكثر الائمة يجعل فمه بالميكروفون. ويزعق ويصرخ على الناس. هذا ما يجوز في الصلاة

167
01:06:34.350 --> 01:07:03.450
يبعد عن المقرفون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه ازعاج. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى المراد به التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل. فهل يشرع ان اترك قيام الليل واعوض عنه بقراءة الحزب

168
01:07:03.450 --> 01:07:26.800
الذي اعتدت ان اقرأ به في الصلاة لا يجمع بينهم اجمع بين قيام الليل وبين قراءة الحزب اجمع بين الخيرين والفظيلتين لا تقتصر على احداهما فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام

169
01:07:27.500 --> 01:07:49.150
قم الليل الا قليلا هذا في اول الامر. قم الليل الا قليلا ثم لما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله خفف عنه عالم ان سيكون منكم مرظى واخرون يظربون في الارظ يبتون من فظل الله واخرون يقاتلون في

170
01:07:49.150 --> 01:08:09.400
سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه اقرؤوا ما تيسر من القرآن. وهذا يكفي عن طول القيام في الليل. نعم. تعوض هذا بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيكون اخر السورة ناسخا لاولها. نعم

171
01:08:09.650 --> 01:08:29.650
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قلنا ان سورة المزمل نزلت في مكة. يقول بلا شك نعم وقد ذكر فيها الامر بالزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة ما هي بزكاة المال. الزكاة التي امر بها في مكة

172
01:08:29.650 --> 01:08:49.250
ليست زكاة المال وانما هي زكاة النفس. زكاة النفس بالطاعة والعبادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل ما حكم

173
01:08:49.250 --> 01:09:09.250
ومن يصلي بالناس فيقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل اخر اية قرأها. ولما سئل لما لم تكمل الاية قال انه يجوز الركوع قبل اكمال الاية. اذا كان قد قرأ قبلها ايات اخر. لا ما يجوز هذا. ما يجوز يقطع

174
01:09:09.250 --> 01:09:41.000
الاية ويركع يكمل الاية نعم وهذا سائل يقول وفقك الله هل يجوز ان نقسم اية الدين في ركعتين؟ لا ما يجوز هذا الدين اية واحدة تقرأ جميعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليتوا العجز الى هالحد تقسم الاية بين ركعتين لا حول ولا قوة الا بالله

175
01:09:41.000 --> 01:10:01.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليتوا وقرأتوا بعد الفاتحة اية واحدة. فهل علي شيء في ذلك ليس عليك شيء في هذا لانك قرأت ما تيسر من القرآن والاية الواحدة يشترط فيها ان تستقل بالمعنى

176
01:10:01.700 --> 01:10:27.100
ما تجيب اية مرتبطة بما بعدها ولا يكمل المعنى الا مع ما بعدها او ما قبلها اذا كانت الاية مستقلة بالمعنى فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم من فعلها

177
01:10:27.100 --> 01:10:52.500
كراهة التنزيه لا لا يأثم من فعلها. ولكن يؤجر من تركها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص من سكان المدينة النبوية ونوى الحج هذا العام لكنه سيذهب بوالدته عند اخوانه في جنوب المملكة. وسيحرم من اول ذي الحجة

178
01:10:52.500 --> 01:11:09.150
فهل عليه ان يرجع الى المدينة ام له ان يحرم من يلملم؟ اما اذا رجع الى مكة يريد الحج يحرم من الميقات الذي لاول ميقات يمر به. يحرم من اول ميقات يمر به

179
01:11:09.500 --> 01:11:36.400
هذا الواجب عليه فان شاء يحرم بالحج ويبقى على احرامه وان شاء يحرم بعمرة. فاذا وصل الى مكة يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج. يكون متعا وهذا افضل نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها قادمة من مصر للحج ولم تحرم من الميقات من ميقات اهل مصر

180
01:11:36.400 --> 01:11:58.050
بل نزلت في الطائف فهل لها ان تحرم الان من السيل الكبير؟ وهل عليها دم الى الميقات؟ ترجع الى الميقات الذي تركته يحرم منه اما ان كانت احرمت بعد ما تعدت الميقات فان احرامها صحيح لكن تركت واجبا وهو الاحرام من الميقات يكون

181
01:11:58.050 --> 01:12:16.150
في الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب اعتدنا ان نذهب للحج بلا تصريح وفي نيتنا ان منعنا من الدخول رجعنا. وان اذن لنا دخلنا. فهل فعلنا هذا

182
01:12:16.150 --> 01:12:40.350
صحيح والله هذا مغامرة هذي مغامرة هو ما كلفكم الله بهذه المغامرة ان تيسر لكم الحج بدون بدون مخالفة للنظام فلا شك ان هذا اتم طاعة ولي الامر واجبة فلا تغامروا مثل هذه المغامرة

183
01:12:41.400 --> 01:13:03.000
نعم ولا سيما الحج الان فيه معارك وفيه زحمات وفيه خطر وفيه الحمد لله الله وسع علينا  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الصلاة خلف من ظاهره عدم الاستقامة كأن يسبل مثلا

184
01:13:03.400 --> 01:13:29.500
لا ما يجوز هذا لا تصح الصلاة خلف المسبل ولا خلف من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ما تصح الصلاة خلفه لانه فاسق. مرتكب الكبيرة فاسق نعم عند هذا عند الاختيار معني ما يختار للامامة من هذه صفته. اما لو جيت والناس يصلون صل معهم

185
01:13:29.800 --> 01:13:47.800
ولو كان الامام مسلم صل معهم ولا تترك الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءة قراءة الرقية الشرعية بماء زمزم؟ ثم اقوم برش هذا الماء في المنزل. لا هذا ما ورد

186
01:13:47.800 --> 01:14:05.650
ماء زمزم ولا غيره ماء ما هو برش الماء في المنزل او الملح ينثر في السيسان عشان يطرد الجن هذي كلها خرافات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وافق يوم الجمعة يوم العيد

187
01:14:05.750 --> 01:14:30.650
فهل تصلى الجمعة؟ لابد من صلاة الجمعة. لكن غير الامام آآ يعني يستحب له الحضور ولا يجب عليه. يصلي بل يصليها ظهرا اذا تأخر يصليها ظهرا والافضل ان يحضرها ويصليها مع الامام فلابد من اقامة الجمعة لا تسقط الجمعة بل

188
01:14:30.650 --> 01:14:52.750
مصلى ولكن على الافراد الذين حضروا العيد لا تجب على الافراد بل تستحب لهم واذا لم يحضروا صلوها ظهرا لان بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر يترك صلاة الظهر ويظن ان ان العيد تكفي عنها. هذا غلط

189
01:14:52.900 --> 01:15:20.950
بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط ايضا ما يأذن لها ما يأذن للظهر في يوم العيد في يوم الجمعة ما يأذن لها. لكن يصلون بدون اذان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل مخاطبة المأموم للامام وهو يخطب فيسأله عن شيء او يصحح له قراءة اية

190
01:15:20.950 --> 01:15:42.250
هل يعتبر كالحمار يحمل اسفارا؟ لا لا هذا لا بأس انه تكلم الامام الا من كلم الامام او كلمه الامام  الا من كلم الامام او كلمه الامام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال

191
01:15:42.250 --> 01:16:05.950
قطعت السبل الى اخر الحديث فادعوا الله ان يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فالرسول دعا لهم بالسقيا فسقاهم الله عز وجل وفي الجمعة هذا الثانية لما كثرت الامطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال

192
01:16:05.950 --> 01:16:25.950
طاعة السبل فادعوا الله ان يمسكها عنا فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام ومنابت الشجر وبطون الاودية فاقلعت السحاب اقلع السحاب

193
01:16:25.950 --> 01:16:44.550
وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فدل على انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام في الامور المهمة. في الامور المهمة اما انك تنشده عن اه عن بيته ولا عن اه بيت فلان ولا عن ما يجوز هذا. نعم

194
01:16:44.900 --> 01:17:04.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافة السفر المعتبرة ها؟ مسافة السفر المعتبرة التي يباح فيها القصر جمع هل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج خروجه من البلد ما هو من المنزل خروجه من البلد اذا

195
01:17:04.900 --> 01:17:05.531
قطع