﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.000
قال وحدثني زهير بن حوض البغدادي وابن ابي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة قال عن الزهري محمد ابن شهاب قال عن سالم بن عبدالله

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.600
ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام يعني حين كونه محرما. ومن المعلوم عندما يحرم الانسان يمنع من الصيد. حتى ولو كان خارج الحرم

3
00:00:42.850 --> 00:01:03.250
ومن كان في الحرم حتى ولو كان محلا يمنع من الصيد قال الكعبة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقوق وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام وايضا ضبطت الحكم

4
00:01:04.850 --> 00:01:36.750
واما في الاشهب الحكم نعم فلا بأس بالصيد اذا كان خارج منطقة الحرم لكن هنا بالظن يعني وانتم حكم يعني محرمين والله اعلم او انتم حكم المواضع المحرمة. يعني منطقة الحرم

5
00:01:38.200 --> 00:01:57.900
نعم قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيب المصري وتقدم ان تجيب من السكون والسكون من كندة. وهؤلاء تجيب لا يكونون الا بمصر بعد ان خرجوا من اليمن قال اخبرنا ابن وهب وهو عبدالله

6
00:01:58.200 --> 00:02:35.850
قال اخبرني يونس وابن يزيد بما سوى افريقيا قال اخبرني يونس وهو ابن يزيد الايلي. قال عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله وعليكم السلام ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

7
00:02:35.850 --> 00:03:05.850
صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والبعضة والكلب العقوق يقال للفاظة والفاظة بالتخفيف بدون همس وحدثنا احمد بن يونس الربوعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا زيد بن دبي

8
00:03:06.600 --> 00:03:46.050
وهو الثقفي الطائفي سقط ان رجلا سأل ابن عمر ثقفي يسمي الطائي  الطائفي الطائي مم نعم زيد بن جبير الطائي ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما ما ما يقتل المحرم من الدواب

9
00:03:46.700 --> 00:04:06.600
فقال اخبرتني احدى النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفاظه والعقرب والحدأ والكلب العقوب الذي يعدو على الناس ويعقبهم والغراب قال وحدثنا شيبان

10
00:04:07.800 --> 00:04:30.800
بدون طاووق التميمي الحبطي قال حدثنا بعوان الوضاح بن عبدالله اليشكوبي الواسطي عن زيد بن جبير الطائي الكوفي قال سال رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم. قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله

11
00:04:30.800 --> 00:04:58.750
عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقوب والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية قال وفي الصلاة ايضا قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على ما لك الاصبحي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على

12
00:04:58.750 --> 00:05:18.600
المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداء والعقرب والفاظة والكلب العقوب. قال وحدثنا هارون ابن عبد الله الحمال وتقدم انه مسلم روى عن ثلاثة ممن اسمهم هارون ابونا بن سعيد وابن معقوف

13
00:05:18.750 --> 00:05:38.350
قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جبيد عبد الملك قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب. فقال قال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس

14
00:05:38.400 --> 00:06:10.300
من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدى والعقب والفارة والكلب العقوق وحدثناه كتيبة ابن سعيد وابن غمح محمد قومه عن الليث ابن سعد كلاهما ها هو حدثنا شيبان ابن فووق حدثنا جبيب يعني ابن حازم الازدي جميعا عن نافع ها وحدثنا ابو بكر بن شيبة العبسي. حدثنا علي

15
00:06:10.300 --> 00:06:30.700
القرشي حاء وحدثني بن نمي محمد حدثنا ابي عبد الله جميعا عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ابن ابي تميمة وحدثنا ابن المثنى محمد العنزي

16
00:06:30.900 --> 00:06:53.850
حدثنا يزيد ابن هاون السلمي مولاهم قال اخبرنا يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل حديث مالك ابن جبيج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن

17
00:06:53.850 --> 00:07:11.350
ايد وحده وقد تابع ابن ابن جريج وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق وحدثنيه فضل ابن نسهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق ابن يسار عن نافع

18
00:07:11.700 --> 00:07:30.450
مولى بن عمر وعبيد الله بن عبدالله بن عمر عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. فذكر بمثله

19
00:07:30.650 --> 00:07:53.400
وتقدم ان هذه قاعدة ان كل ما امر بقتله فيحرم اطلب قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب البغدادي وكتيبة ابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي نزيل بغداد

20
00:07:53.550 --> 00:08:10.750
قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر بن ابي كسير الانصار الزبق عن عبد الله ابن دينار العدوي مولاهم المدني انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال

21
00:08:10.750 --> 00:08:34.566
الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن. العقرب والفارة والكلب والكلب العقوب والغراب هو الهدى قال وفي نسخة والحدية واللفظ ليحيى ابن يحيى. ولعل نقف عند هنا ونؤجل قراءة الملتقى