﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.850
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى

2
00:00:23.150 --> 00:00:40.800
وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة ثم ينحر هديا ان كان معه. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة النبوية الشريفة

3
00:00:41.000 --> 00:01:11.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ففي اخر شوال من عام الف واربعمائة واثنين وعشرين نستكمل ما بقي لشرح كتاب المناسك من الروض المربع

4
00:01:12.250 --> 00:01:42.200
سائلين المولى جل وعلا ليتم ذلك وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا هذا المحفوظ عن رسول الله

5
00:01:42.550 --> 00:02:07.300
صلى الله عليه وسلم فقد نحر بعدما رمى جمرة العقبة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:08.150 --> 00:02:37.900
وقال حين ذكر الرمي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين  الحديث والسنة النحر بمنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث

7
00:02:38.650 --> 00:03:07.550
عن جعفر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومن كلها منحر تنحروا في رحالكم وحيث نحر من الحرم اجزأ

8
00:03:08.700 --> 00:03:37.350
سيجزئ في مكة والمزدلفة وكل ارض الحرم قال المؤلف رحمه الله فان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه اي حيث يقدر على ثمنه وليس من شروط الهدي ان يجمع فيه بين الحل والحرم

9
00:03:38.200 --> 00:03:57.850
قد تقدم الحديث عن القارن وانه يسوق الهدي معه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن قد ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع في حقه افضل

10
00:03:58.650 --> 00:04:28.400
وقيل واجب قد تقدم كل ذلك بادلته ومن عجز عن ثمن الهدي ومن عجز عن ثمن الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة في اهله وتلك عشرة ايام لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام

11
00:04:29.450 --> 00:05:00.700
وقد تقدمت تفاصيل ذلك قوله وان لم يكن عليه واجب سنة له ان يتطوع به وهذا بالاتفاق ويسن ايضا الزيادة على الواجب بحيث يهدي اكثر من الواجب عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:02.150 --> 00:05:25.050
قد اهدى مائة بدنة فنحر ثلاثا وستين بيده واعطى عليا ان يكمل اه واعطى عليا يكمل ما بقي والخبر في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

13
00:05:26.050 --> 00:05:53.650
قوله واذا نحر الهدم فرقه على مساكين الحرم والسنة ان يأكل ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقيل ان الاكل على الوسوف

14
00:05:54.650 --> 00:06:25.600
وهذا قول طائفة قليلة من الفقهاء وذهب الجمهور الى الاستحباب قوله ويحلق اي بعد النحر فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق وهذا الترتيب

15
00:06:26.950 --> 00:06:58.650
على الاستحباب وليس واجبا فانه فعل والفعل لا يفيد الوجوب في اصح قولي العلماء والحلق نسك في قول اكثر والحلق نسك في قول اكثر العلماء وهو افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:59.450 --> 00:07:27.800
اللهم ارحم المحلصين قال الصحابة والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين كرر ذلك ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين

17
00:07:28.850 --> 00:07:55.800
وهذا حديث متفق على صحته من طريق محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة ورواه مسلم طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر

18
00:07:56.900 --> 00:08:34.650
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر الدعاء المحلقين مرتين وهو في الصحيحين وقد قال الامام مالك واحمد بوجوب حلق جميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وللحديث المتقدم اللهم ارحم المحلقين

19
00:08:35.500 --> 00:08:58.250
وهذا الذي تقتضيه الصيغة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج اخبرني اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:08:58.700 --> 00:09:29.900
لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه وقال الشافعي رحمه الله يستحب حلق جميعه ولا يجب ويجزئ حلق ثلاث شعرات وهذا اقل ما يجب حلقه وقيل لا يجوز الاقتصار

21
00:09:31.300 --> 00:09:57.150
على اقل من الربع وفيه مذاهب اخرى لاهل العلم وفي تشابه اين هذه المسألة وبين حكم مس الرأس هل يجب تعميمه بالمس او يجوز الاقتصار على بعضه قد تقدم في دروس كتاب الطهارة

22
00:09:58.600 --> 00:10:21.450
ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالمسح وفي هذه المسألة نقول ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالحلق او التقصير ولا يجوز ان يحلق بعضا ويدع بعضا لان هذا قزع

23
00:10:22.600 --> 00:10:50.900
ولكن لو اقتصر على تقصير بعظ الرأس اجتهادا منه ابو فتية عالم او غير ذلك فلا انكار عليه لان المسألة من مسائل الاجتهاد ويتسع في مثل هذا الخلاف  ويسن ان يستقبل

24
00:10:51.200 --> 00:11:22.450
القبلة اي لان الحلق نسك فهو عبادة واستقبال القبلة في العبادة مشروع قد جاء في الحديث خير المجالس استقبل في القبلة رواه الدارقطني وغيره ولا يصح ويمكن ويمكن ان يقال في هذه المسألة بانه لا يسن

25
00:11:22.600 --> 00:11:40.500
فيستقبل القبلة عند حلق الرأس لان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في حجة الوداع ولم يذكر صحابي قط بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة

26
00:11:41.500 --> 00:12:10.750
لعل هذا اقرب فهو لا يتكلف على خلاف هيئتي التي كان عليها وافق انه على القبلة هذا شيء او عظيم ويوافق انه على غير القبلة ولا يتقصد استقبال القبلة لانه لم يرد دليل

27
00:12:11.000 --> 00:12:33.750
في هذا قوله ويبدأ بشقه الايمن وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حط ابن غيث عن هشام عن محمد ابن سيرين عن انس

28
00:12:35.250 --> 00:13:00.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة رماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر. ثم جعل يعطيه الناس

29
00:13:02.550 --> 00:13:29.100
قوله او يقصر من جميع شعره وهو مجزئ عن الحلق. وهو اجماع من العلماء وقد حكي عن الحسن البصري ان الحلق يتعين في اول حجة ولا يصح عنه وقد ثبت عنه خلافه

30
00:13:29.950 --> 00:13:51.650
وقد تقدم ان الحلق افضل من التقصير. لانه ابلغ في العبادة وتقدم ان المتمتع يسن في حقه ان يقصر في العمرة ويؤخر ويؤخر الحلق الى الحج وذلك اذا كان ما بين النسكين

31
00:13:51.950 --> 00:14:22.050
متقاربا قوله لا من كل شعرة بعينها لان الشاعر يتفاوت في الطول ويشق حينئذ تعميم التقصير من كل شعرة قوله ومن لبد رأسه او ظفر او عقد صفة غيره اي ممن لم يلبد

32
00:14:23.000 --> 00:14:54.500
فله ان يقصر من مجموعه ولا يلزمه الحلق وحديث من لبد فليحلق رواه البيهقي لا يصح وهذه المسألة تنازع فيها الفقهاء طائفة من لبد او ظفر او عقص فليحلق قال جماعة هو على ما نوى

33
00:14:54.700 --> 00:15:23.200
انه الحلق فليحلق والا فلا يلزم وقال اخرون هو مخير على كل حال وهذا هو الصواب قوله وباي شيء قصر الشعر اجزاء اي سواء كان بالمقص او بغيره الا ان هذا خلاف

34
00:15:23.700 --> 00:15:58.550
السنة قوله وكذا ان نتف او ازاله في نوارة ظم النون وفتح الواو شيء يستعمل لازالة الشعر والنورة كلمة عربية وقيل معربة اي وكذا ان نتفه اوزاله بنوره فانه يجزي

35
00:15:58.650 --> 00:16:27.600
لان القصد ازالته لكن السنة الحلق او التقصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم جريان العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم قوله وتقصر منه المرأة اي من شعرها قد رأى انملة فاقل

36
00:16:28.600 --> 00:16:59.200
قول وتقصر منه المرأة هذا اجماع اتاه ابن المنذر بالاجماع وحكاه النووي وغيره وقوله قد رأى انملة هذا مروي عن ابن عمر وقال به الشافعي واسحاق وقال بعض العلماء تقصر الثلث او الربع

37
00:17:00.450 --> 00:17:34.300
وقال بعض العلماء للتفريق بين العجوز والشابة العجوز تأخذ من شعرها نحو الربع والشابة تقلل وقال ما لك تأخذ من جميع قرونها اقل جزء الصحيح انها تأخذ من شعرها ما يقع عليه لفظ التقصير

38
00:17:35.000 --> 00:18:07.400
وليس في المسألة تقدير شرعي وقد قال النووي رحمه الله تعالى يجوز اخذ ثلاث شعرات لان المرأة مأمورة بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا قوله في حديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير

39
00:18:07.700 --> 00:18:27.500
رواه ابو داوود. هذا الحديث جاء من طريق محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان عن ابن عباس

40
00:18:28.600 --> 00:18:44.200
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد منقطع وقد رواه ابو داوود طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة

41
00:18:45.200 --> 00:19:13.750
عن صفية  وهذا متصل وفي الباب حديث عائشة ولا يصح وحديث علي رواه النسائي والترمذي مرفوعا واعله الترمذي رحمه الله تعالى بالاضطراب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم

42
00:19:14.300 --> 00:19:45.250
لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير قوله ستقصر من كل قرن قدر انملة او اقل ولا حرج في ذلك لانه لم يرد في تقدير فكل شيء يسمى تقصيرا فهو مجزئ

43
00:19:46.150 --> 00:20:10.800
قوله وكذا العبد اي حكمه حكم المرأة  يقصروا قدر انمل او اقل ولم يرخص له جمع من اهل العلم ان يحلق الا باذن سيده قالوا لان الشعر ملك للسيد الشعر يزيد في قيمته

44
00:20:12.000 --> 00:20:31.550
حينئذ لا يزيله الا برظا سيده وقد يقال لانه يجوز ان يحلق رأسه دون ان يستأذن السيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمحلصين لم يستثني العبيد الا برضا

45
00:20:33.100 --> 00:21:05.250
السيد وقد يقال بالتفصيل الاصل انه يحلق ولو بدون رضا سيده ما لم يمنعه الى منعه فانه يمتثل قوله والسنة لمن حلق او قصر اخذ ظفر وشارب وعانة وابط اي وذلك على اعتبار انه من السفد

46
00:21:06.400 --> 00:21:36.800
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما  الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار واللحية رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء

47
00:21:37.600 --> 00:21:58.000
عن ابن عباس ورواة ثقات وروى الطبراني وغيره وقد جاء في مسند احمد من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن محمد بن عبدالله بن زيد ان اباه حدثه

48
00:21:59.000 --> 00:22:19.050
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر الحديث وفيت فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطى فقسم منه على رجال وقل ما اظفاره وهذا الخبر صححه ابن خزيمة في صحيحه

49
00:22:19.450 --> 00:22:47.250
وابن المنذر والحاكم وجماعة وهذا الفعل في تقليم الاظفار لن يأتي في اكثر الاحاديث وقد ثبت عن بعض الصحابة وكثير من التابعين واما حلق الشارب والعانة والابط لم يثبت به نص

50
00:22:47.550 --> 00:23:12.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن ابن عباس الاخذ من الشارب والاظفار قوله ثم اذا رمى وحلق او قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطأ

51
00:23:13.700 --> 00:23:38.650
يعني اذا فعل اثنين من ثلاثة فاذا رمى وحلق او قصر وقد حلله كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطئا فلا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت والوقف قبل التحلل الثاني

52
00:23:38.950 --> 00:24:09.350
محرم باتفاق العلماء وهل ينهى عن مقدماته المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاحه قال المشهور في مذهب الامام احمد وقد قال به طائفة من اهل العلم

53
00:24:10.550 --> 00:24:34.150
الشافعي واهل الرأي والقول الثاني في المذهب الحنبلي انه يحل له كل شيء الا الوقت في الفرج لانه اغلب المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره وهذا اقرب الى الصواب من القول الاول

54
00:24:34.300 --> 00:24:54.200
ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه ليس بمحرم اذ لو كان محرما لما جاز له قتل الصيد ولا لبس الثياب ولا الطيب ولا غير ذلك من محظورات الاحرام

55
00:24:55.600 --> 00:25:21.850
فهو لم يحرم عليه سوى الجماع دون دواعي او مقدماته حينئذ لو عقد النكاح بعد التحلل الاول ذلك في اصح قولي العلماء سعيد عن عائشة مرفوعا سعيد اي سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعة

56
00:25:22.200 --> 00:25:42.150
الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النسا وهذا الخبر رواه احمد في مسند من طريق الحجاج ابن ارطاه عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة

57
00:25:43.500 --> 00:25:59.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داوود بلفظ اخر من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرو عن عائشة وفي ضعف واضطراب وقد ضعف ابو داود والبيهقي واكثر الحفاظ

58
00:26:01.250 --> 00:26:28.450
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل باثنين من ثلاثة ولو ثبت حديث الباب فليس فيه التحلل باثنين من ثلاثة اذا رميتم وحلقتم تتحلل بعد الرمي والحلق اذ لو رمى وطاف لم يتحلل

59
00:26:29.600 --> 00:26:57.800
ان الحديث مقيد الرمي والحلق وعلى كل فالخبر ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ان شاء الله تعالى بعد قليل الحديث عن التحلل بماذا يحصل التحلل الاول ولكنه اذا تحلل التحلل الاول يباح له كل شيء الا الوقت في الفرج

60
00:26:59.150 --> 00:27:26.250
قوله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك وهذا قول الجمهور بمعنى انه ليس هو استباحة محظور على قول ضعيف عن الشافعي وقول في المذهب الحنبلي صحيح ان الحلاقة والتقصير نسك

61
00:27:27.050 --> 00:27:52.850
وهو قول الجمهور الحين يتابوا على فعله ويعاقب على تركه قوله بتركهما دم قوله لتركهما دم اي في ترك الحلق والتقصير دم على الحلق دون التقصير اجزاء او عاد تقصير دون حلق اجزاء ولو تركهما جميعا

62
00:27:53.000 --> 00:28:16.850
وعليه دم عند اكثر العلماء. لانه ترك واجبا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله

63
00:28:17.500 --> 00:28:46.100
عن ابن عمر الحديث فيه ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وهذا الخبر دليل على ان الحلق والتقصير نسك ولكن لا يلزم من كون ذلك نسك وجوب الدم على من ترك ذلك

64
00:28:46.550 --> 00:29:09.700
لانه لم يثبت لترك الواجبات دم لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لترك الواجبات دم غاية ما في الباب قول ابن عباس من ترك شيئا من نسك او نسي فليهرق دما روى مالك باسناد صحيح

65
00:29:10.400 --> 00:29:26.650
قد تقدم الجواب عنه وانه اجتهاد وقد ترك العباس المبيت بمنى ليالي منى برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ولم يوجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما

66
00:29:27.100 --> 00:29:44.800
وكونه معذورا لا يعني سقوط الدم ان العذر يسقط الاثم بدليل ان كعب بن عجرة حين امره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه كان معذورا. والزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة

67
00:29:45.950 --> 00:30:19.450
قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق والتقصير عن ايام منى دم قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق او التقصير عن ايامنا دم وهذا مذهب الشافعي توافق بذلك احمد والشافعي وعند ابي حنيفة اذا اخره عن ايام النحر لزمه دم

68
00:30:20.550 --> 00:30:40.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق ايام النحر وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم من حديث جابر وقال ما لك اذا اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم وقبل ذلك لا يلزمه شيء

69
00:30:41.950 --> 00:31:06.900
صحيح انه لا يلزم بتأخيره الحلق والتقصير عن ايام من ادم قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولان نحر اوصاف قبل رميه ولو عالما ان بعض العلماء يقول اذا نسي

70
00:31:07.050 --> 00:31:23.950
او لم يشعر اما اذا كان عالما فلا يجوز له هذا العمل تنبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو عالما الى ان يجوز التقديم والتأخير اعمال يوم النحر اربعة الرمي

71
00:31:24.500 --> 00:31:50.300
والنحر والحلق والتقصير والطواف بالبيت اذا قدم شيئا على شيء اجزأ وصح ذلك منه في اصح قولي العلماء دون اثم او جزاء المؤلف يقول لما روى السعيد عن عطا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج

72
00:31:51.200 --> 00:32:06.350
هذا رواه ابن ابي شيبة عن ابن نمير عن ابن ابي ليلى عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وقد جاء في البخاري انطلق وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس

73
00:32:07.400 --> 00:32:28.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج وقد جاء عن ابن عباس انه قال من قدم شيئا على سيف فعليه دم

74
00:32:28.300 --> 00:32:49.050
وهذا في صحته نظر وقد ذهب اكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين الى جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية معا

75
00:32:50.350 --> 00:33:14.500
وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ان الاخلال بالترتيب بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف لا يخرج هذه الافعال عن الاجزاء انما الخلاف في وجوب الدم على كل فاكثر العلماء على

76
00:33:14.650 --> 00:33:48.050
الجواز دون دم او فدية قوله ويحصل التحلل الاول اثنين من ثلاثة قوله ويحصل تحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي قوله ويحصر التحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد

77
00:33:48.650 --> 00:34:17.100
وذكره بعض العلماء قولا للائمة الاربعة ولا يصح وقال بعض العلماء لا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير معا يحل بالرمي والطواف فلا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح

78
00:34:18.200 --> 00:34:38.450
عن عمر رضي الله عنه انه قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا كان معه وقد حل له ما حرم عليه الا النساء والصيف حتى يطوف بالبيت

79
00:34:39.900 --> 00:35:02.350
وعنه رضي الله عنه يحل بمجرد الرمي يحل بمجرد الرمي وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

80
00:35:02.900 --> 00:35:31.000
خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم في مقال اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل له لا حرم على الحاج الا النساء والطيب

81
00:35:31.950 --> 00:35:50.550
الصحيح ايظا انه لا حرج من الطيب بعد التحلل الاول وهذا مذهب ابن الزبير رواه عنه ابن خزيمة والصحاوي بسند صحيح وصح هذا عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ابي شيبة في المصنف

82
00:35:51.450 --> 00:36:09.550
وصح ايضا عن علقمة ورواه ابن ابي شيبة في المصنف ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني ويدل عليه ما رواه احمد وابو داوود وابن خزيمة وغيرهم من طريق محمد ابن اسحاق

83
00:36:09.900 --> 00:36:23.000
اخبرنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زم عن ابيه وعن امه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم

84
00:36:23.150 --> 00:36:43.900
اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا الا من النسا اذا امسيتم قبل ان تطوفوا في هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ويرى ان هذا الخبر ضعيف

85
00:36:45.000 --> 00:37:15.150
ففي مفاريد ابن اسحاق بعظ النكارة وابو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا وللخبر شاهد عند الصحاوي وفيه ابن لهيعة ولا يصح حديثه عند اكثر المحدثين وفيه علل اخرى الاختصار في ذلك على ما جاء

86
00:37:15.550 --> 00:37:35.950
عن اكابر الصحابة رضي الله عنهم صحيح في هذه المسألة انه يحصل التحلل في رمي جمرة العقبة. صحيح في هذه المسألة ان يحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة وهذا ثبت عن عائشة

87
00:37:36.450 --> 00:37:52.900
وثبت عن عبد الله بن الزبير وهو احد القولين عن امير المؤمنين عمر وهو الذي رجح الامام ابن قدامة رحمه الله في المغري واذا ذهب واليه ذهب جمع غفير من علماء المذاهب

88
00:37:54.000 --> 00:38:17.500
يتلخص عندنا في هذه المسألة مذاهب. المذهب الاول انه لا يحصل التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة وهذا المشهور في مذهب احمد وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيع

89
00:38:17.900 --> 00:38:38.650
اذ فعل اثنين من هذه الامور الثلاثة حل له كل شيء الا الوقت في الفرض وهذا يحتاج الى دليل مرفوع والادلة الوارد في الالباب ضعيفة المذهب الثاني انه لا يحصل التحلل الاول الا بالرمي والحلق

90
00:38:39.850 --> 00:39:08.200
المذهب الثالث انه يحصل التحلل الاول للوصول الى الجمرة قبل ان يرميها وهذا مذهب ابن حزم وقال به الظاهر فيما استحضر الان الصخري من فقهاء الشافعية المذهب الرابع انه يحصل التحلل الاول برمي جمرة

91
00:39:08.750 --> 00:39:29.500
العقبة قال الاقرب الله اعلم قوله والتحلل الثاني اي ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي اي بما بقي من الثلاثة لانه فعل اثنين بما بقي وهو التالي مع السعي

92
00:39:30.650 --> 00:40:02.200
وهو قول الجمهور لان السعي ركن على قول طائفة من العلماء فعليه لا يحصل تحلل الثاني الا بالرمي والحلق والتقصير والطواف مع السعي وقيل يحصل التحلل الثاني بدون السعي لأنه واجب وليس بركن

93
00:40:03.500 --> 00:40:25.950
وقيل السعي السنة وقد تقدم الحديث عن حكم السعي والاشارة الى مذاهب اهل العلم في دارس فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة قوله ثم يخطب الامام في منى يوم النحر

94
00:40:27.050 --> 00:40:49.400
وهذا مذهب الشافعي قال ما في ذلك الحنفية والمالكية قد دلت الاحاديث الصحاح على مشروعية الخطبة يوم النحر قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر

95
00:40:50.000 --> 00:41:03.100
رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل ابن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس وجاء في الصحيحين ايضا من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو

96
00:41:03.600 --> 00:41:24.250
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر قوله خطبة يفتتحها بالتكبير وهذا في نظر الى مشروع في افتتاح الخطب الحمدلة قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه

97
00:41:25.550 --> 00:41:59.750
قوله يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي اي وما يحتاجون اليه من مسائل العلم والتوحيد والاداب والتربية ويراعي في خطبته مصالح الناس ويراعي في خطبته مصالح الناس وقد جاء في سنن ابي داوود ان طريق عبد الوارد

98
00:42:00.700 --> 00:42:13.500
عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع

99
00:42:13.800 --> 00:42:43.850
ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار الحديث وهذه الخطبة بدون صلاة فليس بمنى صلاة العيد ورمي الجمرة للحاج كصلاة العيد لاهل الامصار والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

100
00:42:44.500 --> 00:43:08.750
نكمل ذلك ان شاء الله تعالى غدا نعم الافضل في الهدي ان يتولاه الحاج بنفسه يذبحه ويستحب ان يأكل منه في قول اكثر العلماء وقيل هذا واجب فاذا اعطى هذه الشركات

101
00:43:09.200 --> 00:43:28.100
تقوم بالنيابة عنه فانه يتعذر حينئذ تطبيق السنة من حيث الذبح من حيث لكن من حيث التوزيع على الفقراء المستحقين قد يقال بان هذه الشركات تقوم بالتوزيع على الفقراء والمستحقين ويذبحون ايضا في مكة

102
00:43:28.550 --> 00:43:48.650
قد يوزعون على الفقراء داخل الحرم يبقى انه فوت على نفسه سنية الذبح وسنية الاكل هذي اذا كانت هذي الشركات مأمونة وتقوم للذبح على الوجه المطلوب من اختيار السن المناسب

103
00:43:50.200 --> 00:44:11.450
الصحيحة والذبح في الحرم والتوزيع على فقراء الحرم قد يتعذر ذلك في بعض اه الشركات او قد يتأخرون في الذبح عن ايام النحر فعلى قول من قال ان يجب ايام النحر يتخلف من ذلك شيء واجب

104
00:44:13.250 --> 00:44:28.250
اه على كل الذي لا يريد ان يباشر ذلك او يقول انا سوف اذبحها واوصيها في الارض ما عندي قدرة على توليها ولا على الاكل منها. فنقول حينئذ اعطاء الشركات افظل

105
00:44:28.350 --> 00:44:40.800
من هذا الصنيع وهذا العمل والذي يقول انا عندي قدرة على تولي هذا الامر بنفسه فايهما افضل؟ اتولى هذا الامر بنفسي او اعطي هذه الشركات فيقول تتولى هذا الامر بنفسك هذا افضل

106
00:44:41.450 --> 00:45:03.450
ومن طبخ ووزع على الفقراء حينئذ يجمع اه عملا اه كبيرة او عملين كبيرين حيث تولي الامر بنفسهم بحيث انه يطبق ويوزع على الفقراء وهم بحاجة الى اللحم والطعام المطبوخ ولا وجد من ذلك شيئا من المشقة فانه يؤجر على هذا

107
00:45:03.500 --> 00:45:27.650
العمل يذبحون داخل الحرم يرسلونها خارج الحرم فهذا يجوز عندنا طائفة من العلماء يذبحون خارج الحرم فلا يجزئ عند الائمة الاربعة الارقام الموجودة لا تسأل عن الارقام الموجودة كرقم واحد او اثنين او ثلاثة

108
00:45:28.250 --> 00:45:52.800
في مكائن الحلاقة هل تسمى حلقا ام تقصيرا لا اعلم ضابطا آآ جامعا مانعا في آآ الحلق اللهم الا ان يقال ما لا يمكن معه القصد فهو الحلق اه رقم واحد

109
00:45:53.150 --> 00:46:13.350
اذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا هذا احسن ظابط في نظري ماذا اقول اجتهادا لا اعلم احدا نص عليه بس لعله يعتبر من الضوابط او الامور المقربة

110
00:46:13.650 --> 00:46:46.600
للتفريق بين الحلق التقصير وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا والتقصير مراتب والتقصير مراتب    الائمة الاربعة او الجمهور اخذوا اثر ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله مالك الموطى

111
00:46:50.550 --> 00:47:15.700
ترك شيئا من نسكه او نسي فليريق  وقالوا ان كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسي وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة

112
00:47:16.950 --> 00:47:31.000
ومن كبارهم علما وثقة الرجوع الى قوله اولى من الرجوع الى قول غيره ولكن جاء كما تقدم بعض الاحاديث يفيد عدم الوجوب قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف

113
00:47:31.550 --> 00:47:49.300
ترك الواجب اه مظنة للوجود مع هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالدم ولا سيما الحديث الذي اوردت في الصحيحين يجاب عن هذا الحديث يقال ان هو الذي رخص له

114
00:47:49.950 --> 00:48:08.750
ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له فحينئذ يسقط الاثم لكن كيف تسقط الكفارة ان يحلق رأسه وامره بذلك والزمه بالكفارة اتقدم بحث هذه المسألة وانا لي رسالة مطولة

115
00:48:10.100 --> 00:48:34.350
في هذا الباب وذكرت اربعة عشر دليلا يخالف اثرا ابني عباس اذا قدم في اليوم التاسع تضايق عليه الوقت استطاع ان يأخذ هذه المعابد حيث يكون قارنا هذا عمل كبير اذا ما استطاع يفرد

116
00:48:35.500 --> 00:48:48.000
اذا كان في متسع الدين بحيث يتمتع اذا قال انا ما استطيع ان اسوق الهادي وفي متسع بحيث انا اتمتع اخو العمرة اه صبيحة اه اليوم التاسع بعد ذلك اذهب الى

117
00:48:48.700 --> 00:49:09.050
عرفات انا قوي لا حرج في ذلك ولو كان الوقت   هو اذا طاف في البيت اذا اراد يتمتع في اليوم التاسع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل

118
00:49:09.150 --> 00:49:36.950
نزع اللباس او لم ينزع اللباس لكن يشرع قبل ان يذهل بالحج يغتسل ويتنظف وان يتطير ثم بعد ذلك يهل في الحج الله اعلم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان

119
00:49:36.950 --> 00:49:54.600
من ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل ثم يفيض الى مكة

120
00:49:54.700 --> 00:50:15.800
وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد

121
00:50:16.550 --> 00:50:49.250
قد قال المؤلف رحمه الله تعالى خصم اصل واحد الفصول قال في كتاب التعريفات والفصل اصطلاح اهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض في حروفه والفصل قطعة من الباب

122
00:50:50.350 --> 00:51:22.700
مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها وهذا الفصل معقود في تتمة اعمال الحج في يوم النحر وحكم طواف الافاضة والسعي وايام منى ورمي الجمار وحكم طواف الوداع قال المؤلف ثم يفيض

123
00:51:22.850 --> 00:51:45.950
الى مكة يفيض ماضيه افاض ثم يفيض الى مكة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حين ذكر النحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:51:46.950 --> 00:52:09.150
فافاض الى البيت وصلى في مكة الظهر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف يوم النحر نهارا وقال بعض العلماء بانه صلى الله عليه وسلم طاف ليل وفيه

125
00:52:09.200 --> 00:52:48.050
نظر قوله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الافاضة فيعينه بالنية وذلك لما جاء في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد من الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم السيمي

126
00:52:49.100 --> 00:53:11.150
انه سمع القمه ابن وقاس الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان الطواف بالبيت صلاة

127
00:53:12.500 --> 00:53:50.900
ولا تصح الصلاة الا بنية وهذا قول اسحاق واختاره ابن المنذر وقال ابو حنيفة والشافعي وجماعة يجزئه وان لم ينوي الفرظ الذي عليه لان نية الحج كافية عن نية اجزاء الحج

128
00:53:52.350 --> 00:54:20.350
قال النووي رحمه الله تعالى اذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيرة انصرف الى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب قياسا على الاحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره وهذا المختار

129
00:54:21.100 --> 00:54:43.100
وهو اقوى من قول الامام احمد من جعل الطواف بالبيت الصلاة. اشترطوا لهما اشترطوا للصلاة وقد تقدم ان حديث الطواف بالبيت الصلاة لا يصح رفع والمحفوظ انه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما

130
00:54:44.550 --> 00:55:22.800
قوله وهو ركن لا يتم الحج الا به ايها الطواف بالبيت ركن لا يتم الحج الا به وذلك باجماع المسلمين قاله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم

131
00:55:23.550 --> 00:55:43.950
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:55:45.650 --> 00:56:08.400
تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة حابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا ويعلم من هذا الحديث ان طواف الافاضة لمن لم يأتي به

133
00:56:09.650 --> 00:56:36.450
قوله وظاهره انهما اي القارن ومفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل وهذا الصواب لانه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة

134
00:56:37.550 --> 00:57:11.450
قوله وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط ايها القارن والمفرد المتمتع الحكم من المتمتع اذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وافاض الى البيت كان يطوف للزيارة ولا يطوف للقدوم لان هذا لا اصل له

135
00:57:12.750 --> 00:57:34.750
وقد طاف مع عمرته وهذا كافي قال المؤلف رحمه الله كمن دخل المسجد واقيمت الصلاة كان يكتفي بها عن تحية المسجد بمعنى ان طواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم

136
00:57:35.550 --> 00:57:57.500
قال لا السلفي والامر في ذلك واضح المؤلف يقول واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب لانه الاصل ولنا الاصل في العبادة البطلان حتى يثبت في ذلك دليل ولذلك المفرد

137
00:57:58.700 --> 00:58:21.650
اذا لم يتيسر له طواف القدوم وشرع في اعمال الحج واتى البيت واراد يطوف طواف الافاضة لا يشرع له ان يسبق ذلك بطواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الافاضة لان هذا لا اصل له. ولا دليل عليه

138
00:58:22.800 --> 00:58:41.850
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ونص الامام واختاره الاكثر اي من الحنابلة ان القارن والمفرد ان لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة

139
00:58:43.500 --> 00:59:17.700
ثم للزيارة اي بدون رمل وهذا فيه نظر لانه لم يثبت به دليل صحيح ان الجميع يشرعون في طواف الافاضة قوله وان المتمتع يطوف للقدوم. ثم للزيارة بلا  وهذا قول ضعيف فلن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة

140
00:59:18.400 --> 00:59:38.300
الذين تمتعوا معه في حجة الوداع واما حديث عائشة المتفق على صحته قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى

141
00:59:40.000 --> 01:00:04.650
واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما خافوا طوافا واحدا. المقصود من قول عائشة طافوا واحدا بعد ان رجعوا منه هو السعي بين الصفا والمروة اخبرت عن القارنين انهم اكتفوا بطواف واحد بينهما

142
01:00:05.250 --> 01:00:34.050
واخبرت عن المتمتعين انهم طافوا بينهما طوافا اخر بعد الرجوع فهذا فيه دليل على ان المتمتع يجب عليه السعيان ويكفي القارن والمفرد سعي واحد قوله واول وقته اي وقت طواف الافاضة

143
01:00:35.250 --> 01:00:56.950
المؤلف يقول طواف الزيارة بعد نصف الليلة النحر واول وقته اي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وهذا هو المشهور في مذهب احمد ومذهب الشافعي

144
01:00:58.000 --> 01:01:20.950
لما تقدم تقرير في مذهب هذين الامامين ان الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل يقول بعد نصف الليل وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان وقت الطواف من بعد طلوع الفجر

145
01:01:21.750 --> 01:01:41.650
وهؤلاء يقولون لان الدافع عن المزدلفة يكون بعد طلوع الفجر قد تقدم بحث هذه المسألة وان الصحيح في دفع الضعفة لا يكون الا بعد غروب القمر فسد الرمي وطواف الافاضة

146
01:01:42.750 --> 01:02:16.200
واما الاقوياء فلا يدفعون الا بعد الاسفار والقوي التابع للضعفاء يأخذ حكمهم يدفع بعد غيبوبة القمر ويرمي ولا هو يذهب فيطوف طواف الافاضة قوله والا فبعد الوقوف فان لم يكن

147
01:02:16.550 --> 01:02:38.350
قد وقف بعرفة قبل ذلك ان الطواف بالبيت لا يصح الا بعد التعريف قوله ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه

148
01:02:39.550 --> 01:03:05.000
وايضا لحديث جابر في صحيح مسلم وقد قال تعالى واستبقوا الخيرات المبادرة الى اداء العمل افضل من التأخير لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له وقد ذهب بعض العلماء الى ان من لم يقف بالبيت حتى امسى

149
01:03:06.250 --> 01:03:28.800
فانه يعود الى احرامه وفي ذلك حديث رواه احمد وابو داوود ولا يصلح وقد تقدم الحديث عنه وانه منكر سندا ومثنى محمد ابن اسحاق ولا يقبل تفرداته في مثل هذا

150
01:03:29.550 --> 01:03:51.950
وفيه شيخه ابو عبيدة وان كان صدوقا فلا يحتج بتفرده وكيف يغفل عن نقل مثل هذا الحكم الكبير الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ظبط الفاظه واحاديثه

151
01:03:52.100 --> 01:04:22.900
ثم ينقل ابن اسحاق وفي مفاريده بعض النصارى وابو عبيدة وهو قليل الحديث وقد ذهب اكثر العلماء الائمة الاربعة وغيرهم الى ترك العمل بهذا الخبر لانه مخالف للاحاديث الصحيحة ولانه تفرد به من لا يقبل تفرده

152
01:04:23.800 --> 01:04:54.900
قوله ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا البيت في الحج ولا هو من سنن الحج

153
01:04:56.300 --> 01:05:18.900
وجعل دخولي بالبيت من سنن الحج غلط والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل البيت يوم فتح مكة متفق على صحة من حديث ابن عمر وقد قال ابن عباس

154
01:05:19.350 --> 01:05:41.650
رضي الله عنهما يا ايها الناس ان دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء رواه ابن ابي شيبة طريق ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس

155
01:05:41.650 --> 01:06:02.650
وهذا سند صحيح وقد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما بصحته قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري

156
01:06:04.650 --> 01:06:28.950
لشرح ترسمة البخاري باب من لم يدخل الكعبة كأن واشار بهذا الترجمة الى الرد على من زعم ان دخولها من مناسك الحج واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لانه اشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة

157
01:06:29.900 --> 01:07:00.850
فلو كان دخولها عنده من المناسك لما اخل به مع كثرة اتباعه قوله وله تأخيره اي تأخير الطواف عن ايام منى لان اخر وقته غير محدود كالسعي وهذا مذهب الشافعي

158
01:07:01.300 --> 01:07:29.700
ورجحه ابن قدامة في المغني لانه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الافاضة في امد معلوم وفترة معينة حينما ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان اخره عن ايام النحر لزمه دم

159
01:07:30.700 --> 01:07:53.000
لقوله تعالى ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله عز وجل عطف الطواف على الذبح. مع الامر به فدل على وجوب الطواف في اوقات الذبح وهذا الاستدلال فيه نظر

160
01:07:53.750 --> 01:08:18.250
انه لا يلزم من عقد الطواف على الذبح اقترانه بحكمه وقال مالك رحمه الله وقال مالك رحمه الله ان اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم. قال تعالى الحج اشهر معلومات

161
01:08:19.350 --> 01:08:44.000
الاية دليل على توقيت الحج الى اخر شهر ذي الحجة وطواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يتم الا به فوجب كونه في ذي الحجة وهذا قول قوي ولكن لا يجب بتأخير الطواف عن ذي الحجة دم

162
01:08:44.850 --> 01:09:22.150
لانه لم يثبت فيه دليل قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا لان السعي اولا كان للعمرة فيجب ان يسعى للحج وهذا قول الجمهور وهو الصواب دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم قولها فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت. وبين الصفا والمروة ثم حلوا

163
01:09:23.700 --> 01:09:51.900
قولها الذين هلوا بالعمرة تعني المتمتعين قلتم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا لحجهم تعني بذلك السعي بين الصفا  المروة لان الطواف والافاضة ركن في حق الجميع قولها واما الذين جمعوا الحج والعمرة

164
01:09:52.550 --> 01:10:23.100
تعني بذلك القارنين فانما الطاف طوافا واحدا صريح بانها تعني الطواف بين الصفاء والمروة فقولها طافوا طوافا واحدة اية الطواف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي

165
01:10:23.450 --> 01:10:47.750
بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت ولذلك اخبرت عن القارنين بان مكتفى بطواف واحد بينهما وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية في رواية عنه لان المتمتع يكفيه سعي واحد

166
01:10:49.150 --> 01:11:15.350
لحجه وعمرته واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وقد استدلوا لذلك بادلة عامة وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:11:15.650 --> 01:11:37.200
ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهذا محمول على القارن ان جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقول ولا اصحابه اي القارنون معه

168
01:11:38.300 --> 01:12:11.750
قوله او كان غيره اي غير متمتع لان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم قدم قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او كان غير اي غير متمتع بان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم لانه اذا كان قد سعى مع طواف القدوم فان

169
01:12:11.750 --> 01:12:41.200
يكفيه لحجه وعمرته وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي تقدم ان الطواف ركن من اركان الحج باجماع المسلمين وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي

170
01:12:41.950 --> 01:13:07.200
عنه انه ركن لا يتم الحج الا به وهذا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء ذلك عنها في الصحيحين والى هذا ذهب اكثر العلماء والى هذا ذهب اكثر العلماء

171
01:13:08.550 --> 01:13:39.550
وعنه اي عن الامام احمد بانه واجب يجبر بذنب وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورجحه ابن قدامة في المغني وعن احمد بانه سنة لا يجب بتركه شيء وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج

172
01:13:40.450 --> 01:13:58.450
عن عطا عن ابن عباس قال ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم يسعى وهذا القول في نظر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى بما اهللت

173
01:13:59.100 --> 01:14:18.350
قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت فطف بالبيت وبالصفا والمروة. فطوف بالبيت هذا امر فطوف في البيت. وبالصفا والمروة الحديث متفق على صحته

174
01:14:18.850 --> 01:14:45.100
ودليل على وجوب الطواف بالصفا والمروة للامر به قوله فان كان سعى بعده لم يعده لانه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الانساج اي من الرمي ونحوه هذي الامور لا يشرع

175
01:14:46.550 --> 01:15:14.350
التطوع بها غير الطواف لانه الصلاة والصلاة يشرع التطوع بها وقد ثبتت مشروعية التطوع بالطواف وقد روى ابو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق يحيى بن اليمان عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن ابيه

176
01:15:15.550 --> 01:15:37.650
عن ابن عباس مرفوعا من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا اسناد ضعيف قد قال عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى انما يروى هذا عن ابن عباس قوله

177
01:15:39.050 --> 01:15:57.350
وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف من طاف سبعا فهو كعدل رقبة روى النسائي وغيره من طريق حماد ابن زيد عن عطا

178
01:15:57.600 --> 01:16:19.950
عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمر ورواته ثقات قوله ثم قد حل له كل شيء حتى النسا وهذا هو التحلل الثاني وهذا بالاجماع فانه اذا رمى جمرة العقبة

179
01:16:21.350 --> 01:16:53.950
وحلق او قصر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فانه يحل له كل شيء حتى النساء وحكى الاجماع وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على هذا قد تقدم التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة

180
01:16:54.750 --> 01:17:22.650
على خلاف بين ائمة المذاهب في هذا تقدم ذكر الاقوال وادلة كل قائل قوله ثم يشرب من ماء زمزم وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:17:22.850 --> 01:17:50.700
قال ففاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب اتى على بني عمر وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم

182
01:17:52.300 --> 01:18:21.750
تناولوه دلوا فشرب منه وقوله لما احب يشرب من ماء زمزم لما احب قوله لما احب لحديث جابر رواه احمد وغيره ابن المؤمل عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله

183
01:18:21.900 --> 01:18:56.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا السند ضعيف وعبد الله بن المؤمل ضعيف وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد جاء بنحوه احاديث ولا تصح اسانيدها

184
01:18:57.750 --> 01:19:34.150
ويغني عنها قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انها مباركة انها طعام طعم رواه مسلم في صحيحه والطيانس وزاد وشفاء سقم قوله ويتضلع من هو وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا

185
01:19:35.300 --> 01:20:00.850
ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة وغيره طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر

186
01:20:01.250 --> 01:20:36.300
عن ابن عباس وهذا الخبر فيه اضطراب قوله ويرش على بدنه وثوبه وهذا لم يثبت به حديث قوله ويستقبل القبلة جاء هذا عن ابن عباس ولا يصح عنه وقد تقدم ان بعض العلماء

187
01:20:38.100 --> 01:20:55.600
يستدل لمثل هذا بحديث ان خير المجالس استقبل به القبلة وهذا خبر ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذه القضية  ان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. مع امكانية فعله

188
01:20:56.750 --> 01:21:20.400
تحري ذلك في نظر قوله ويتنفس ثلاثا جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق عذراء بن ثابت الانصاري قال اخبرني ثمامة ابن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه

189
01:21:21.050 --> 01:21:47.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ورواه مسلم من طريق عبد الوالد عن ابي عصام عن انس بنحو وزاد ويقول انه اروى وابرأ وامرا

190
01:21:49.200 --> 01:22:11.550
ومعنى هذا الحديث انه لا يقتصر في شرب الاناء على نفس واحد بل يفصل حين الشرب بثلاثة انفاس خارج الاناء وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء

191
01:22:12.850 --> 01:22:43.050
وذلك في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قول ويدعو بما ورد اقول لم يرد في هذا الخصوص شيء يحتج به وقوله سيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا

192
01:22:43.300 --> 01:23:08.550
ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الاثر لا يصح ولم يرد بنحوه شيء يحتج به عن النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:23:08.850 --> 01:23:30.600
ولا عن احد من اكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد روي عن ابن عباس انه كان اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء

194
01:23:30.850 --> 01:23:54.500
من كل داء رواه الحاكم والدارقطني وفي صحته نظر والاشبه انه من قول مجاهد الى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع مكة بعد الطواف السعي سنكمل ذلك غدا

195
01:23:54.600 --> 01:24:29.350
ان شاء الله تعالى  القول بايجاد السعي اقوى من القول بركنيته واما القول بسنيته فهذا ضعيف ومن قاله بعض الاكابر الادلة على  والقول بركنية السعي اقوى من القول بسنيته والقول بالايجاب هو الاقوى مطلقا

196
01:24:41.250 --> 01:25:07.050
صحيح ولا انه لا يفعل ذلك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في العبادات والقرب البطلان حتى يثبت في ذلك  يقيد بالادلة الاخرى اي نعم اذا كان في طواف

197
01:25:15.850 --> 01:25:30.500
يجوز ان يشرب واقفا وان كان لعذر او لغير عذر لانني شرب واقفا في هذا في البخاري وغيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب واقفا

198
01:25:30.950 --> 01:25:54.800
وهذا محمول على التنزيه جمعا بين الاخبار قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه وصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القربون وسلم الناهي عن الشرب واقفا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب واقفا

199
01:25:55.250 --> 01:26:15.650
والجمع بين النصين اولى من الغاء احدهما والجمع بينهما ان يقال ان نهي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيل وذاك محمول على الجواز. قد ذهب بعض العلماء الى النهي مطلقا

200
01:26:16.750 --> 01:26:32.600
وهذا اخذ بدليل وترك الاحاديث الاخرى ذهب بعض العلماء انه اذا شرب واقفا اتسقى في هذا في مسلم وفي صحة النظر ولو الشاهد الصحيح في مسند احمد وهو منسوخ على الصحيح

201
01:26:44.800 --> 01:27:09.850
يعني هل له يتمتع هذا حكم اخر هذا الا ويتمتع  نعم اي نعم على ذا القول نعم اذا تعجل الاخ يسأل يقول اذا تعجل بالانصراف في مزدلفة اي حين غاب القمر في اصلح قولي

202
01:27:10.150 --> 01:27:45.350
العلماء فهل له ان ينحر قال بذلك بعض اهل العلم ولكن الافضل الا يفعل ذلك وانا رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر الى في النهار ولن ننهى النحر ليس هو من الانساك التي يحصل بها

203
01:27:45.450 --> 01:28:11.900
التحلل فلا يشق تأخير ولانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذلك عن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاصل انه اذا تقدم يبادر بالرمي واذا ذهب للطواف في البيت تقدم الحديث

204
01:28:12.150 --> 01:28:29.050
عنه اما النحر فان نحر فهذا قال به بعض اهل العلم وان اخر ذلك فهو آآ الافضل الاخ يسأل عن المفرد اذا ما اراد ان يطوف طواف القدوم انما سعى

205
01:28:29.950 --> 01:29:00.100
ثم خرج من البيت اكثر العلماء لا يجوزون السعي قبل الطواف ويشترطون في ذلك ان يسبق بطواف ولو كان سنة واذا وقع هذا عن جهل او عن النسيان فانه يجزئ عنه على الصحيح

206
01:29:01.050 --> 01:29:38.350
اما كونه يتعمل فارى الا يفعلها اي نعم الرمل يختص بطواف القدوم ومن يختص بطواف  وتقدم الحديث عن حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج هذا محمول على الحج

207
01:29:38.700 --> 01:29:56.100
ولا يعمم في آآ العمرة تقدم الخلاف في هذا وذكر المذاهب اهل العلم يفعل الحاجة بناء على الحديث اولا مختلف في صحته الامر الثاني من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون

208
01:29:56.700 --> 01:30:09.700
الطواف على السعي وفي من قال بهذا الحديث واخذ بالعمومات ايضا ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يدخل في ذلك جميع اعمال

209
01:30:09.900 --> 01:30:36.700
يوم ان حربنا في ذلك الطواف السعي ولكن الافضل المبادرة بالطواف ثم بعد ذلك السعي لكن لو ان شخصا فعله نسيانا او جهلا او تأويلا كان يجزئ عنه لكن اذا يسأل عن الافضل فنقول ان الافضل ان تقدم الطواف على الساعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكابر الصحابة لكنه لو سعى

210
01:30:37.200 --> 01:30:52.650
ثم طاب ثم رجع الى بلال لا نأمره بالاعادة فنقول هذا مجزئ عنك ولو ضعفت حديث سعيت قبل ان اطوف لان في الحديث الاخر في الصحيحين ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولكن مسألة

211
01:30:52.650 --> 01:31:29.450
محتملة التي يصح فيها الحديث لان بعد ذلك لا يمكن للشخص ان يبدأ بالحج اي نعم هذا تابع للحج قول من قال بعشر ذي الحجة باعتبار انه لا يمكن ان يحج بعد ذلك قد فاته الحج

212
01:31:29.950 --> 01:31:51.750
ولانه اذا آآ دخل نهار يوم النحر فاتوا الحجم فاتها وقت التعريف فلا حج بعد ذلك وقت عرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر اذا طلع الفجر فقد فات الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج

213
01:32:00.500 --> 01:32:29.600
عن طواف القدوم عمرة مستقلة  يعني يكثر اي يكثر من شربه طبعا ضعيف تقدم الحديث انه مضطرب. ولكن معنى يتضلع ان يكثر من شربه فلان آآ ماء زمزم لان ماء آآ زمزم

214
01:32:29.650 --> 01:32:54.600
ليس يطيقه كل احد في القديم والان تغير في اضافات وفي اشياء اخرى يطلق شرب كل احد جعل علامة بين المؤمنين يشربونه تعبدا لله وطلبا للثواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة وبين الاخرين لا يشربون ولا

215
01:32:54.600 --> 01:33:36.050
يريدون الا اذا كان في لذة لشهواتهم ونفوسهم  الخبر ضعيف خمسين مرة ضعيف تقدم تعليله وان البخاري رجح وقفة وقال اشبه انه موقوف    ما هو في التخصيص ماذا اصل العموم

216
01:33:36.700 --> 01:33:49.200
الاصل في ذلك العموم الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى يثبت تخصيص اذا لم يثبت التخصيص فالاصل في ذلك العموم هذا الذي فهمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين كان يشرب

217
01:33:49.600 --> 01:34:07.450
المنكر على منع ذلك شدد فيه  اذا احتاج لذلك   الله