هي في حقيقة في الحقيقة خمسة عاقد من بائع ومشتري ومعقود عليه من ثمن ومثمن وتلت صيغة او ما يقوم مقامهما مما يدل على رضى اه اه الصيغة الإيجاب والقبول واليه اشار بقوله وما دل على رضا من قول او اشارة او كتابة من الجانبين او احدهما بل وان كان ما يدل عليه من الجانبين ولو في غير المحقرات كالثياب ورقيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمان الرحيم ان شاء الله اصاب الواقع في صيغ التعاقد مفهوم البيع اه اه البيع والتقسيط مرابحة يعتبر عقد البيع من اهم المعاملات المالية على الاطلاق وهو اقدم العقود تعاملا واكثر انتشارا به يبدأ الفقهاء ابواب المعاملة المالية في كتبهم ويعدونه اصلا من اصول عقود المعاوضات وفي بابه يذكرون القواعد العامة للعقود كالصيغة والتراضي وحقيقة والاعيان التي يصح تملكها واهلية العاقدين كيكون حكمته ومشروعيته ان حكمة مشروعيته تتجلى في مراعاة حاجة الناس اليه لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد غيره ومن عادة الناس لأنهم لا يبذلون ما في ايديهم لغيرهم الا بعوض سنة الله في خلقه حقق البيع تبادل السلع والاشياء بطريقة رضى اه مسكين اودي اكراه وهيمن الشرع الالهي على نظام التعاقد بتقرير اثر الحكم على العقد الذي هو نقل ملكية المبيع للمشتري واستحقاق الثمن في ذمة المشتري فتمكن كل منهما من التصرف فيما ملك بحرية مطلقة وسلطة تامة اه حجة الوداع صلى الله عليه وسلم اه اموالكم عليكم حرام الا ان تكون تجارة عن تراض الله سبحانه وتعالى من فوق اه فتى وحرم اكل اموال الناس بالباطل ولفظة الباطل يدخل فيها كل ما نهى الله عنه من الربا والسرقة والغصب والخيانة والغرر الفاحش وغير ذلك من المنهيات اهديه باطل الباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الله سبحانه وتعالى ربا سرقة اه غصب خيانة غرر اه ولذلك ميز الفقهاء بين البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة في مراعاتها لتطور المعاملات المالية خاصة ان جمهور الفقهاء صنفوا العقود في قسم العادات التي يؤثر فيها واقع الناس. قال ابن تيمية اه العادات قال ابن تيمية البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس اليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فان الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد واوجبت ما لابد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في انواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها حسنها واذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحارب الشريعة اه كما ياكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة ابن تيمية وان بعض ذلك قد يستحب ان يكون وان بعض ذلك وان بعض ذلك قد يستحب او يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون على الاطلاق الاصلي وان عقود المعاملات المالية يمسها التجديد بتجديد حياة الناس ويؤثر فيها الواقع في تطورها خاصة في زمن في الزمن المعاصر ابن قدامى الحنبلي وشروط البيع شروط البيع الخصها فيما يلي نلخصها فيما يلي التراضي ان يكون العاقد جائزة التصرف ان يكون المبيع مالا ويباح نفعه مطلقا ان يكون مملوكا له الذي وقع التفاعل الاقتصادي بين الامم والشعوب على اختلاف اديانها وشرائعها عقيدة الصلاة الصيام جناية مما يتطلب من المجتهد النظر باستمرار في كل جديد في الحياة لبيان حكم الشرع في ذلك حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة والشريعة وضع الله فيها قدرة تتمكن بها من تكييف اي مستجدات في الحياة واعطاء الحكم المناسب لها بشروط تذكر في مكانها. لهذا الأمر سأركز في هذا الباب من البحث على عقدي البيع والايجار لكثرة ونوازلهما في هذا العصر وبصفة خاصة عقد الايجار المنتهي بالتمليك المكون من الإيجار والبيع استجابة لحاجة الناس الى معرفة حكم الله في هذه المستجدات خاصة المستوردة منها من الغرب بسبب الانفتاح الاقتصادي تعريف البيع لغة واصطلاحا مشروعية البيع بالقرآن والسنة والاجماع اركان البيع مفهوم المال في اللغة اصطلاحا اصل الواقع في مفهوم المال حكم مالية الاشياء المستحدثة وعلاقتها بتطور الواقع قرار المجمع الفقهي في الموضوع تعريف البيع لغة واصطلاحا تعرف البيع معنى البيع لغة مقابلة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة اه قال صاحب اللسان لسان العرب البيع ضد الشراء والبيع والشراء ايضا وهو من الاضداد البيع باع له باع منه باعه اه وبعت الشيء شريته ابيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباح الابتياع الاشتراك ابتاع الى وقباعة ابتاع وفي الحديث لا يخطب رجل على خطبة اخيه ولا يبيع على بيع اخيه غبوة الامام البخاري خطبة اه وفيه وبجيكوسك الكعجية خلا كان قال ابو عبيد كان ابو عبيدة وابو زيد وغيرهما من اهل العلم يقولون انما النهي في قوله لا يبيع على بيع اخيه انما هو لا يشتري على شراء اخيه فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لان العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته تاعها بعتو اه قال ابو عبيد وليس للحديث عندي وجه غير هذا لان البائع لا يكاد يدخل على البائع وانما المعروف ان يعطي الرجل سلعته اه شيئا فيجيء مشتري اخر فيزيد عليه ابو عبيدة قال ابو عبيد ابو عبيد سي القاسم بن سلام آآ صاحب كتاب الاموال اه قال ابو عبيد البيع من حروف الاضطاد في كلام العرب يقال باع فلان اذا اشترى وباع من غيره باع من باع منه باع من وباع لي صديقي وانشد قول قول والبياعة السلعة والبياعة السلعة والابتياع الاشتراك وتقول بيع الشيء على ما لم يسمى فاعله ان شئت كسرت الباء وان شئت ضممتها. ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول الشيء وهذا المعنى اللغوي للفظة للفظة بيع هو المستعمل في القرآن حيث قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس شراوه اشترى اشترى اي باعوه وقال الله عز وجل ولبئس ما شروا به انفسهم اي باعوها ولبئس ما شروا به انفسهم باعوها لكن الفقهاء اه خصص باع لكن الفقهاء خصصوا استعمال لفظ البيع في التمليك او الإخراج من الذمة ولفظ الشراء في التملك والإدخال في الذمة وهي لغة قريش لغة قريش الاصطلاح البيع اصطلاحا ان التعريف الاصطلاحي ينطلق من التعريف اللغوي ويتجه آآ نحو تضييق المعنى اللغوي او توسيعه حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية في بيوعي لكل مذهب فقهي اه الإصطلاح ولتوضيح هذا التنوع في الاصطلاح للفضة البيع اذكر اولا تعريف المذاهب الاربعة المشهورة عندهم ثم بعد ذلك اختار التعريف الذي اراه مناسبا لاتجاه البحث الشي اللي حنفي البيع جاء في البدائع يعني بدائع الصنائع للكسان معنى البيع مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب وفي فتح القدير قال هو مبادلة المال بالمال بالتراضي كل ما هو متمول كاين ان تعريف فتح القدير استخدم لفظة المال بدل الشيء المذكورة في البدائع وذكر المال له دلالة كبيرة في العقود وذكر المال له دلالة كبيرة في العقود كذلك للفظ التراضي لان الاصل في المعارضة التراضي اصله في التبرع طيب النفس المال تعريف الشافعية الشافعي مقابلة المال بالمال او نحوه تمليكا اه لي حنبالي قال صاحب المنتهى البيع مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحداثهما باحداهما او بمال في الذمة للملك وكل ان يكون مقدورا على تسليمه السلام ان يكون معلوما برؤيتي او بالصفة كيتسوى او باغين ان يكون الثمن على التأبيد غير ربا وقرض وده مطلقا بإحداهما اللي حابة ليا على التأبيد ان هذا التعريف طويل العبارة حيث ادخلت فيه ادخلت فيه مجموعة من الشروط مما دفع ابن قدامة في المغني ان يعرف بعبارة قصيرة وهو وافية بالمقصود هو البيع وهو البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا اه والفرق بين الشافعية والحنابلة هو لفظ تملكا التي اضيفت عند صاحب المغني تمليكا وتملكا عرفت المالكية البيع بتعريفين تعريف بالمعنى الشامل وتعريف بالمعنى الخاص التعريف بالمعنى الشامل تعريف بالمعنى الشامل جاء في في بلغة السالك اه البيع عقد معاوضة على غير منافع عقد معاوضة على غير منافع وقال الصاوي في شرح التعريف ولا يكون العقد الا بين اثنين بإيجاب وقبول وخرج بقيد المعاوضة الهبة والوصية وصية والمعاوضة مفعلة اذ كل من البائع والمشتري عوض صاحبه شيئا بدل المأخوذ منه. المعاوضة اه واما في عبارة على غير منافع فقد خرج النكاح والاجارة اه والإجارة هنا مبادلة عين مالية او منفعة هل هي اباحة نفع او تمليك منفعة؟ قالوا تمليك منفعة اما التعريف بالمعنى واما في عبارة على غير منافع فقد خرج النكاح والإجارة هذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم اي الشامل للسلام والصرف والمراطلة وهبة اه اما التعريف بالمعنى الخاص فهو عقد معاوضة على غير منافع ذو مكايسة بدون مكايسة دومك يسقي احد عوضية غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه قال الدردير فيخرج بقولنا ذو مكيسة هبة الثواب مكايسة اه قال الدردير فيخرج بقولنا ذو مكايسة هبة الثواب والتولية والشركة والاقالة الشافعة لان الماء لان معنى المكايسة المغالبة وهذه لا مغالبة فيها اه وبقولنا معين غير العين فيه السلام لان غير العين في السلام هو المسلم مسلم مسلم المسلم السلام ومن شرطه كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين والمراد بالمعين ما ليس في الذمة السلام اه معين غير العين فيه السلام من غير العين معوض على غير منفعة ذو مكيسة غير الذهب ولا فضة معين غير العين والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط حتى يرد حتى يرد ان البيع قد يكون على الغائب بشروطه الاتية كما يؤخذ من الأصل والمراد بالعين الثمن وان لم يكن عينا عين اه سي العموني والمراد بالعين الثمن وان لم يكن عينا في وهناك فرق دقيق بين عقد البيع وعقد المعاوضة جاء في الوجيز في العقود المسماة يتميز البيع عن المعاوضة بما يلي المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا او عقاريا او حقا معنويا في مقابل شيء او حق اخر في نفس نوعه او من نوع اخر وعقد البيع عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للآخر ملكيته لشيء او حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الاخير بدفعه اذ لا يختلف عقد البيع عن عقد معاوضة الا من حيث ان العوض الذي هو في عقد البيع نقود وهو في عهد المعاوضة شيء او حق غير نقود واختار تعريف المالكية الذين عرفوه بكونه عقد معاوضة على غير منافع لكونه يشمل صدوره من ارادتين فما فوق تبعا لمعنى العقد عند المتأخرين والمعاوضة تشمل النقود وغيرها عندهم مشروعية البيع في القرآن والسنة والاجماع مشروعية البيع بالقرآن والسنة والاجماع البيع مما علم جوازه في دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة وقد تظافرت تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع واحل الله البيع وحرم الربا اهدي واشهد اذا تبايعتم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم سنة صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي لا غش فيه ولا خيانة صلى الله عليه وسلم كلي لميخ كلي المية مية و مي بدك يغير. اه كسب اه مبرورة البخيش وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع نرافع الإمام احمد حديث انما البيع انت راض البيع حديث اه صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء الإمام التلميذ اه صدوق امين اه الي الي الي المعقودة عليه والصيغة مخصهاش العاقل يشمل المتعاقدين والمعقود عليه والمعقود عليه العوضان والصيغة هي الايجاب والقبول العاقل المعقود عليه الصيغة الايجاب والقبول قال الصاوي اه الدردير وهو من علماء المالكية اركانه التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة بعد لجوء الصديقين اه وباشر النبي صلى الله عليه وسلم البيع بنفسه ورأى الناس يتعاطون البيع والشراء فاقرهم عليه واجمعت الامة على مشروعات البيع لحاجة الناس اليه والاصل فيه الادن قال ابن رشد الجد قال ابن رشد الجد البيوع تنقسم الى ثلاثة اقسام بيوع جائزة وبيوع محظورة وبيوع مكروهة صلى الله عليه وسلم ابن رشد الجدي فاما البيوع الجائزة فهي التي لم يحضرها الشرع ولا ورد فيها نهي وانما قلنا ذلك لان الله تعالى اباح البيع لعباده واذن لهم فيه اذنا مطلقا واباح واباحة عامة في في غير ما اية من كتابه من ذلك قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الجمعة فهاد الجمعة وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله في الأرض فضل الله سبحانه وتعالى اا يريد التجارة للبيع والشراء. ورفض البيع لفظ عام لان الاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام صار ومن الفاظ العموم وقفت بيع الألف واللام قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من الانسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العموم. الانسان انسان فيه خسر سورة العصر اه واللفظ العام اذا ورد يحمل على عمومه الى ان يأتي ما يخصصه فان خص منه شيء بقي من بعد الخصوص على عمومها ايضا فيندرج تحت قوله تعالى واحل الله البيع واحل الله البيع كل بيع الا ما خص منه بالدليل وقد خص منه بادلة الشرع بيوعا كثيرة فيبقى ما عداها على اصل الاباحة. ولذلك قلنا في البيوع الجائزة انها جائزة ما لم يحضرها الشرع. ولا ورد فيها النهي قال الشافعي قال الشافعي في شأن ذلك فأصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضى برضى المتبايعين الجائزي الامر فيما تبايع الا ما نهي عنه ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محارم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق وذلك ابحناه بما وصفنا من اباحة البيع في كتاب الله تعالى. ذو كفة الامام الشافعي اركان البيع اذكر اركان البيع باقتضاب لان الغاية من البحث دراسة اثر الواقع في العقد اركان البيع ان اركان البيع عند الحنفية هي الايجاب القبول الدالان على التبادل او ما يقوم مقامهما من التعاطي اذا ركنه بعبارة واضحة الفعل الدال على رضا بتبادل الملكين من قول او فعل قال صاحب البدائع بدائع الصنائع للكساني اما ركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل اما القول المسمى بالايجاب والقبول في عرف الفقهاء وهذا يدل على اهتمام الفقهاء بصيغة العقد يقول الدكتور السنهوري في عناية الفقهاء يقول الدكتور السنهوري في الفقهاء بصيغة العقد يكثر الفقهاء من الكلام في صيغة العقد فقد عنوا بهذه المسألة عناية كبيرة ذلك ان الفقه الاسلامي ما زعمته موضوعية واول اسار اثر لهذه النزعة انه يقف عند الارادة الظاهرة دون الارادة الباطنة الاجابة والقبول ولما كانت الارادة الظاهرة هي المظهر الخارجي للتعبير عن الارادة الباطنة فقد وقف الفقهاء عند هذا المظهر الخارجي والمظهر الذي يعتدون به في الاصل وهو اللفظ اولا قبل الكتابة وقبل وقبل اي مظهر خارجي اخر ستخلص منه الارادة وهو الذي يعبر عن الارادة الباطنة هو اه فاللفظية والارادة الظاهرة تمتزجان معا في صيغة العقد ويخلص منهما ان اللفظ هو اول اداء جاهزين؟ هو اول اداة يعول عليها في هذه الصيغة اه الدارجة وندير الكلمة كلمتو ما طيحش اه اه اللفظ الى اخره وعلى اللفظ يؤخذ بمعناه الظاهر فإن كان هذا المعنى واضحا فلا محل بعد ذلك للبحث عن نية او عن الارادة الباطنة واللفظ له صيغة صيغة العقد وحدها بل ايضا في الاثبات حيث الشهادة تعلو على الكتابة وهو الشيء الثابت الذي يقف عنده الفقه الاسلامي ويؤثره على الكتابة وغيرها من المظاهر مظاهر التعبير الارادة ما لم يكن في حضارة العصور الماضية ثابتا مستقرا اذ لم تكن الكتابة منتشرة في تلك العصور وما كان يتداول منها لا يؤمن فيه الزيغ او الزلل ضيوف تلبسو اه الحفظ واركان البيع عند الجمهور غير الاحنف سلاسة وهي العاقد مم المعاطات وكان الخلاف بين الائمة في المعاطاة قال الدردير معاطاة معاطاة وفاقا لأحمد وخلافا للشافعي ها هما الإمام الشافعي الشافعي لقائل لابد من القول من الجانبين مطلقا كان المبيع من المحقرات اولا وقوله ولو في غير المحقرات رد على الحنفية في اشتراط القول في غير الا المعاطات المعاطات اه المعاطس ديك كيكون السلام عليكم اه اه مجمع الفقه الاسلامي ومحل اجزاء المعاطاة حيث افادت في العرف ولا تلزم الا بالتلزم الا بالدفع من الجانبين. قال ابن قدامة ولنا لي فقها لنا اه ولنا الخلاف العالي قال ابن قدامة ولنا ان الله احل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه الى العرف كما رجع كما رجع رجع اليه في القبض والاحراز والتفرق. ضوكا فات سكدي بن قدامة المعاطات الله سبحانه وتعالى السي العرف القبض الاحراز والتفارق كنظن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفارقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محيقات بركة بيعهما الحديث والمسلمون في اسواقهم وبيعاتهم على ذلك المعاطات وان البيع كان موجودا بينه ومعلوما عندهم وانما علق الشرع عليه احكاما وابقاه على ما كان فلا يجوز تغييره برأيي والتحكم ابن قدامة هداك ولم ينقل ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه مع كثرة وقوع استعمال الإيجاب والقبول الايجاب والقبول ولو استعملوه ذلك في بيعاتهم لنقل نقلا شائعا الى الايجاب والقبول ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله لم يتصور منهم اهماله والغفلة عن نقله لان البيع مما تعم به البلوى سميتو لا لا ابن قدام فلو اشترط له الاجابة والقبول لبينه بيانا عاما ولم يخف حكمه لانه يقضي الى وقوع العقود الفاسدة كثيرا واكلهم المال بالباطل ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه فيما علمناه قال ابن تيمية انها تنعقد بكل ما دل على مقصود فيها من قول او فعل فكل ما اعده الناس بيعا واجارة فهو بيع واجارة وان اختلف اصطلاح الناس في الالفاظ والافعال وانعقد العقد عند كل قوم مما يفهمونه بينهم من الصيغ والافعال وليس لذلك حد مستمر في الشرع ولا في اللغة بل يتنوع بتنوع الاصطلاح اصطلاح الناس كما تنوعت لغتهم ابن تيمية البيع او قال صاحب المجموع اركان البي ثلاثة العقيدان والصيغة والمعقود عليه وقال ايضا المشهور من مذهب انه لا يصح البيع الا بالايجاب والقبول ولا تصح المعاطى في القليل والكثير. المجموع شرح المذهب المهذب اللي ما من النووي اه المعاطات ان النصوص الفقهية السابقة تدل على عناية الفقهاء بالصيغة من اركان العقد لدلالتها على موضوع العقد الذي هو مادته ويظهر ايضا تأثير الواقع في تعامل الفقهاء مع صيغة العقد في الاستجابة للتطور الذي يقع في المجتمعات الصيغة وبين ذلك فيما يلي جاء في تهذيب الفروق توسع العلماء فيه حتى جوز مالك ابو حنيفة وابن حنبل البيع بالمعاطات المعاطات وهي الأفعال دون شيء من الأقوال وزادوا على ذلك حتى قالوا كل ما عده الناس بيعا قال السنهولين استخلصوا من نصوص الفقه الاسلامي في مذاهبه المختلفة ان هنالك ميلا ان هناك ميلا واضحا الى العدول عن مذهب اللفظية الضيق الذي التزمه الشافعي في بعض الروايات عنه والى اعتبار التعاقد جائزا بالرسالة والكتابة والاشارة من حيث دلالة كل ذلك على التراضي ومن ثم الى اعتبار التعاقد جائزا باتخاذ اي مسلك اخر لا تدعو ظروف حال شكا في دلالته على التراضي. وفي هذا يتلاقى الفقه الاسلامي مع الفقه الغربي قال الزيلعي في نصب الراية اه جواز البيع باعتبار الرضا لا بسورة اللفظ قال السرخسي العقد قد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح المعاطات قال الكاساني الشرط قد يثبت نصا او دلالة اما المذهب المالكي فهو اكثر المذاهب ابتعادا عن اللفظية واقربها الى الاخذ بالدلالة العرفية قال الحطاب واحتج المالكية بما يقدم من ان الافعال وان انتفت منها الدلالة الوضعية ففيها دلالة عرفية العرف واما صاحب المغني ابن قدامة الحنبلي يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا واما وهذا دليل على اثر الواقع في تطور الصيغة في للبيع وهي مادة العقد وانفتاح الفقه الاسلامي على التغيير ما لم يؤدي الى الممنوع شرعا