﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:17.100
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى فصل فاما الماء الجاري يريد ان يبين في هذا الفصل حكم الماء الجاري اذا وقع

2
00:00:17.100 --> 00:00:36.950
فيه نجاسة. او هل تؤثر عليه او لا؟ قال رحمه الله تعالى كما ترون في الشجرة اذا وقعت النجاسة في هذا الماء الجاري الجارية التي وقعت فيها النجاسة اما ان تتغير او لا تتغير. فهذه الجارية وسيأتي تعريف الجارية في كلام المؤلف

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
فهذه الجارية التي تغيرت بالنجاسة فهي نجسة لانها جرية تغيرت بالنجاسة. لكن ما امامها طاهر وما طاءها طاهر ما امامها لم تصل اليه النجاسة وما ورائها لم يصل هو اي الماء الى النجاسة. فاذا هذا حكم الجرية

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
التي وقع فيها التي وقعت فيها نجاسة وتغيرت. واما اذا وقعت اه النجاسة في جرية ولم تتغير يعني لم يتغير ومن هذا الماء الجاري شيء بناء على انه لم تتغير فيه اي جرية. فهذا الماء الجاري. يقول الشيخ انه طاهر. احتمل

5
00:01:17.000 --> 00:01:37.000
لا ينجس. لماذا؟ يقول لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة. يقصد بقوله في عموم الاخبار السابقة اي التي تدل على ان الكثير لا ينجس الا بالتغير. ولهذا قال فلم ينجس كالراكد. يعني كالماء الكثير الراكد

6
00:01:37.000 --> 00:01:57.000
التي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. ثم اراد ان يزيد الامر تأكيدا واستدلالا ووضوحا فقال ولو كان ماء الساقية راكدا يعني هذا الجاري الذي يجري في الساقية لو اصبح راكدا لاي سبب ولم ينجس فانه لا ينجس. اذا وقعت فيه النجاسة الا بالتغير

7
00:01:57.000 --> 00:02:13.450
اولى لماذا؟ لان الجاري احسن حالا من الراكد يعني اقوى في دفع النجاسة من الراكب. فاذا كان هذا الماء الجاري لو توقفت في الساقية لم ينجس الا بالتغير فكذلك لو جرى لان الجاري احسن حالا منه

8
00:02:13.600 --> 00:02:33.600
ثم اراد الشيخ الموفق ان يوضح القضية اكثر ويجليها اكثر فقال وجعل اصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. هذا تقرير وتوضيح لما سبق ان المتأخرين من الحنابلة تعاملوا مع كل جارية من الماء الجاري كالماء المنفرد. ويترتب على ذلك اننا

9
00:02:33.600 --> 00:02:49.350
معامل كل جرية معاملة خاصة فاذا كانت ولذلك يقول لك فاذا كانت تبلغ القلتين فهي طاهرة اذا وقعت فيها النجاسة وهي تبلو قلة عين ولم تتغير فهي طاهرة. ولهذا قال ما لم تتغير

10
00:02:49.550 --> 00:03:14.800
وان كانت دون القلتين فهي نجسة يعني بمجرد الملاقاة بمعنى اننا نتعامل مع كل جرية بحكمها الخاص اذا كانت تبلغ قلتين او لا تبلغ قلتين كما تقدم التفصيل ثم قال المؤلف الموفق رحمه الله وان كانت النجاسة واقفة. اذا افترظنا ان النجاسة واقفة في هذا الماء الجاري

11
00:03:14.850 --> 00:03:34.850
فكل جرية تمر عليها نطبق عليها نفس النظام السابق ان بالغت قلتين فهي طاهرة والا فهي نجسة. قال الى سورة اه اخيرة وهي اذا اجتمعت الجريات في مكان واحد مثلا فشكلت بمجموعها اللاحقة والسابقة قلتين فحين اذ

12
00:03:34.850 --> 00:03:58.600
هذا الماء المجتمع كله طاهر يعني ولو كان في احدى هذه الجريات التي اجتمعت نجاسة فانها اذا اجتمعت وكان المجتمع منها يبلغ قلتين ولم غير فهي طهور. لماذا؟ لان قلتين تدفع النجاسة عن نفسها. فاذا اجتمعت خمس جريات وشكلت قلتين

13
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
انها اذا لم تتغير لا تنجس. ولو كانت احدى هذه الجريات فيها نجاسة. هذا المعنى الذي يريد المؤلف ان يقرره وقول الشيخ الموفق هنا لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها يعني وعما اجتمعت به. ثم قال وان لم يكن فالجميع نجس

14
00:04:18.600 --> 00:04:38.600
يعني وان لم يبلغ المجموع قلتين فالجميع نجس لانه قليل لاقى نجاسة. ثم ختم الفصل الشيخ الموفق ببيان ما هي رياه اراد ان يعرف الجرية فقال ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحادي ذلك

15
00:04:38.600 --> 00:04:57.900
فيما بين طرفي النهر فهذا احد آآ الجرية التي نطبق عليها الاحكام السابقة اخيرا اريد ان انبه الى شيء مهم وهو ان المذهب عند متأخري الحنابلة ان الماء الجاري كالراكد

16
00:04:58.050 --> 00:05:12.850
فيعتبر مجموعه فان بلغ قلتين لم ينجس الا بالتغير والا نجس بمجرد الملاقاة يعني ولا اعتبار بالجرية. لا ادري لماذا الموفق لم يشر لهذا القول؟ مع انه هو القول الذي

17
00:05:12.850 --> 00:05:20.750
قر عليه آآ الامر عند الحنابلة المتأخرين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد