الي ونقل غيره عنه انه سئل عن رجل ربما يكلمه قوم ان يجمع اموالا فيشتري اسارى او يصرفه او يصرفه في اشباه ذلك قال نفسه اولى به وكأنه لم يره هذا امر لا بأس به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن وعلى اله ومن والاه وبعد فنبدأ درسنا في الاداب الشرعية العلامة بن مفلح رحمه الله كنا قد وقفنا على قوله فصل في تحريم السؤال حتى على من له اخذ الصدقة وذمه وتقبيحه. نعم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال العلامة بن مفلح رحمه الله فصل في تحريم السؤال حتى على من له اخذ الصدقة وذمه وتقبيحه قال من ابيح له اخذ شيء قال ابن حمدان من زكاة وصدقة تطوع وكفارة ونذر ونحو ذلك فله طلبه وعنه يحرم الطلب دون الاخذ على من له غداء او عشاء نقلها الاثرم وابن منصور وعنه بلاء على من له غداء او عشاء ناقة له عنه صالح وجعفر وعنه يحرم الطلب على من له خمسون درهما وان جاز له الاخذ نقله مهنىء وعنه تحرم المسألة على من اخذ الصدقة مطلقا والله اعلم قال وفي ذم السؤال عن المسألة لا بد ان نكون منها على بينة يعني المسألة متداخلة متى يجوز للانسان او يباح له اخذ شيء هذه مسألة ومتى يجوز ان يطلب هذه مسألة اخرى متى يجوز له اخذ شيء؟ اذا كان فقيرا او مسكينا وهذا اعم من كونه يملك غداء او عشاء او يملك خمسون درهما فالصواب في تعريف المسكين اه انه الذي لا يملك الا اقل من قوت يومه اقل من قوت سنتي هذا هو المسكين والفقير من لا يملك الا اقل من نصف قدر حاجته في صلاته لا يجوز لهم الاخذ يباح لهم الاخذ وهذا هو الجمع بين الاقوال التي ربما تظن انها متضاربة متى يباح له الطلب؟ هذه مسألة اخرى الان يعني بمعنى لم يلتفت اليه انه فقير لم يلتفت اليه انه مسكين لم يلتفت اليه انه هو مديون فمتى يجوز له ان يقول للناس تراني محتاج اليدين او انا فقير هذه مسألة اخرى الان وآآ اذا لما نقول يحرم الطلب دون الاخذ على من له غداء وعشاء هذا محمول على الطلب وليس على الاخذ يعني الفقير ليس له ان يقول للناس اعطوني يحرم عليه ما دام عنده غداؤه وعشاؤه وقيل يحرم عليه اذا كان يملك خمسين درهما والخمسون درهم وفي عرفنا اليوم مثلا يساوي تقريبا اه يعني الدينار الذهبي اربعة وخمسين يعني تقريبا حوالي مئة دينار وما حوله من يملك هذا القدر من المال يحرم له ان يسأل اذا لا بد من التفريق بين الاخذ وبين السؤال اذا تبين لنا هذا ها هنا مسألة اخرى ايضا وهي حكم سؤال المال للغير ها هذي مسألة ايظا مهمة انت امام مسجد جاك شخص قال لك انا محتاج هل لك ان تقول للناس فلان محتاج تصدقوا عليه؟ طبعا بالنسبة لنا احنا في الكويت هذا الكلام ممنوع والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا الباب مغلق لكن لو فرضنا ان لك وجهة وجيت الديوانية وقلت لجماعتك وربعك يا جماعة ترى في عندي فقير ومسكين نجمع الامان هل يجوز او لا يجوز انتبه الان هذه صورة المسألة سؤال للغير السؤال للغير سؤال للنفس قلنا لا يجوز لمن يملك غداء او يملك عشاء او على القول الثاني من يملك خمسين درهما يعني وان كان فقيرا او مسكينة الصورة الثانية انك لست فقير لكن تسأل للناس الصواب ان السؤال للناس يكون من شخصين شخص نصبه او هو منصبه منصب ولي الامر مثال ذلك كأن يكون الرجل امير فيقول يا فلاس اعطوا فلان اجمعوا له الصدقات او يكون الرجل منصبا من قبل ولي الامر كاللجان الخيرية اليوم منصبة من قبل ولي الامر ومرتب لهم ان يسألوا الناس للناس صح ولا لا هذا لا اشكال في جوازي فخليت المسألة في صورة مصغرة وهي هل يجوز لمن لم ينصبه ولي الامر ان يسأل الناس للناس الصحيح انه يكره لانه اذا كان يكره للنفس وان كان محتاجا فللغير اولى فاذا جاءك سائل وعندك شيء تقدر عليه فاعطه ما تقدر عليه تكلم خاصة جماعتك الذين انت تثق بهم لا بأس اما ان تكلم عامة الناس وتنصب نفسك منصب منصب نوع من انواع الولايات ترى الناس ما يظن ما ينتبهون. جمع المال هو تنصيب على نوع من انواع الولايات المالية ولهذا في جميع الكتب السلطانية في جميع كتب الاحكام الامارة واحكام القضاء واحكام الاموال كلها تذكر ان الولاية على المال ولاية فكيف ينصب الانسان نفسه ثم لا ننسى ان هذه هذا التنصيب قد يؤدي الى التهمة وقد يؤدي الى المجلة نسأل الله السلامة والعافية نعم قال رحمه الله وفي ذم السؤال والنهي عنه قلنا المسألة تجيء في وجهه يوم القيامة وان المسألة تجيء في وجهي يوم القيامة خدوشا او تجيء في وجهه يوم القيامة خدوشا وانه يستكثر من جمر جهنم ونحو ذلك اخبار كثيرة مشهورة. مر معنا بعض هذه الاحاديث من سأل الناس مستكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نعم قال وقال مؤنس ان الوقوف على الابواب حرمان والعز ان يرجو الانسان انسان حتى من تؤمن حتى من تؤمن مخلوقا وتقصده ان كان عند من تأمل مقصودا وتقصدا لا الوزن ما يستقيم انا عندي هكذا حتى كنت مستشكل ان الهمزة على الالف عندي بضم التاء والسكون الالف اي هذا احسن مم زي ايه ايه ما تعمله احسن او حتى ما تأمله مخلوقا وتقصده. نعم انا عندي حتى من لكن في اشكال يا شيخ ان الهمزة كتبت على الالف ايه هذا اشكال المفروض يكون على الواو. ايه. نعم. لان ما قبل المضمون لكن اذا قلنا ما تأمل بالفتح التاء ما في اشكال حتى من تأمله اي نعم نعم حتى من تأمل مخلوقا وتقصده ان كان عندك بالرحمن ايمان ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا في كل يوم له في خلقه شأن. ومن عجائب ما قرأت ان عيسى عليه السلام جاء عند نهر فاحتاجوا ان يركبوا فقال عيسى اه حوارييه اني مجتاز النهر قالوا يا نبي الله واين القارب قال ثقتي بالله فاجتاز الماء فقال اللي حواليه يجتازوا قال وكيف نجتاز قال لو كان ثقتكم بالله كثقتكم بالطعام حين يشبعكم لاجتزتم سبحان الله العظيم نعم قال رحمه الله وقال اخر من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. الله اكبر. فقال اخر ومتى تصيبك خصاصة برج الغنى والى الذي يهب الرغائب فارغبي وقد جاء بالعقد الفريد لابن عبد ربه من غير سند وذكره الغزالي ايضا ان عمر قال آآ ايها الناس اطلبوا رزق الله فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة واياكم وسؤال الناس فان ذلك مذلة نعم قال رحمه الله وقال اخر لا تحسبن الموتى موت البلاء فانما الموت سؤال الرجال. كلاهما موت ولكن ذا اشد من ذاك قل لي السؤال قال وذكر ابن الجوزي ان سعد الله بن نصر الدجاجية الدجاجي الحنبلي يكنى او يكنى ابا الحسن توفي في سنة اربعة وستين وخمس مئة تفقه وناظر ووعظ قال كنت خائفا من الخليفة لحادث نزل فاختفيت فرأيت في المنام كأني في غرفة اكتب شيئا فجاء رجل فوقف بازاء فقال اكتب ما املي عليك وانشد ادفع بصبرك حادث الايام وترجى لطف الواحد العلام لا تيأسن وان تظايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الابصار والافهام الله كم من كم من نجا من بين اطراف القنا وفريسة سلمت من الضرغام. يا الله نعم قال وقال محمود الوراق واذا لم يكن من الذل بد فالقي بالذل ان لقيت الكبار ليس اجلالك الكبير بذل انما الذل ان تجل الصغار وقال ايضا بخلت وليس البخل مني سجية ولكن البخل مني بخلت وليس البخل مني سجية. الخبر ليس وليس البخل سجية مني غش يعني مني الجار المأجور وما بعده. رش القبر ليس يمشي نعم نعم قال بخلت وليس البخل مني سجية ولكن رأيت الفقر شر سبيلي. مم. لموت الفتى الفتى لموت الفتى خير من البخل للفتى ولا البخل خير من سؤال بخيل قال ابن عبد البر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة ويروى لابي محتن في هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله لكن لا شك ان الصبر نفسه عبادة واذا كان هذا المعنى المقصود المعني بانتظار الفرج عبادة اي الصبر لاتيان الفرج لا شك ان هذه عبادة بنص القرآن واصبروا ان الله مع الصابرين نعم قال رحمه الله ويروى لابي محجن الثقفي عسى فرجل يأتي من الله انه له كل يوم في خليقته امر عسى ما ترى الا يدوم وان ترى له فرجا مما الح به الدهر اذا اشتد عسر فارجو يسرا فانه قضى الله العسر يتبعه اليسر فقال اخر لعمرك ما كل التعطل طائر ولا كل شغل فيه للمرء منفعة اذا كانت الارزاق في في القرب والنوى عليك سواء فاغتنم لذة الدعاة وان ضغت يوما يفرج الله ما ترى الا رب ضيق في عواقبه سعة فقال اخر اصبر على الدهر ان اصبحت منغمسا بالظيق في لجج تهوي الى لجج فما تجرع كأس الصبر معتصم بالله الا اتاه الله بالفرج فقال اخر هون عليك فكل الامر منقطعون وخلي عنك عنان الهم يندفع فكل هم له من بعده فرج وكل امر اذا ما ضاق يتسع ان البلاء وان طال الزمان به فالموت يقطعه وسوف ينقطع وقال الشعبي خرجت حاجا فضاق صدري فجعلت اقول ارى الموء ارى الموت لمن امسى على الذل له اصلح فاذا بهاتف من وراءه يقول الا يا ايها المرء الذي الهموا به برح اذا ضاق بك صدره تفكر في الم نشرح طبعا لم يذكر المصنف الاحاديث الواردة في ذم سؤال الناس لانها سبقت فلا داعي لعادتها وانما اورد بعض الشعر والحكم نعم قال رحمه الله ويكفي في هذا ما رواه ابو داوود وابن ماجة بسند فيه مقال وصححه البصيري وغيره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو قوي ذو شكيمة فقال هل عندك مال قال لا الا حلس في بيتي اجلس عليه انا وعيالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتني به فذهب الرجل واتى بحلس ودلو كان في بيته فنادى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من يزيد فقال رجل بدرهم وقال اخر بدرهم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه بدرهمين فباعه فاعطاه درهما وقال اشتري بهذا طعاما لنفسك وعيالك واشتري بالدرهم الاخر قدوما وحبلا فذهب الرجل واشترى قبلا وقدوما ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى بخشبة فغرسها في القدوم ثم قال يا هذا اذهب واحتطب لا اراك الا بعد كذا وكذا فذهب الرجل وغاب وجاء بعد خمسة عشر يوما واذا عنده مال واصبح عنده غناء هذا في فضل التكسب ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لي الا لذي حاجة لا تحل اه غني ولا لذي مرة سوي فالانسان ينبغي عليه ان يبذل قصارى جهده لا يسأل الناس ولو يصيد سمكة او يصيد حماما ليشبع اهلها لكن لا يسأل الناس قدر ما يستطيع ان كان يعني يظن ان الله عز وجل قد اغلق عليه الباب الا من جهة الناس فليراجع حسن ظنه مع الله فان ابواب الرزق متعددة اكثر مما يتصوره عقل او يتخيله خيال ليس متوقفا على الناس نعم قال رحمه الله فصل في حكم ما يأتي المرء من الصلات والهبات من اخذ ورد قال رحمه الله وما جاءه من مال بلا اشراف نفس ولا مسألة وجب اخذه نقله جماعة منهم الاثرم والمروذي قال في رواية الاثرم اذا جاءه من غير مسألة ولا اشراف كان عليه ان يأخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثم ذكر الحديث ثم قال ينبغي له ان يأخذه ويضيق عليه اذا لم يكن له اشراف ان يرده ويظيق عليه يعني في الاخذ الاصل انه يأخذ لكن يظيق عليه في الاخذ ويجوز له ان لا يأخذ اذا لم يكن له اشراف ان يردها الصواب في مسألة اخذ الاعطيات والصلات انها منقسمة الى قسمين اما ان تكون هذه الصلة والهبة من ولي الامر فالاصل فيه ان الانسان لا يرده الا اذا خشي ان يراد من وراء ذلك آآ تسهيل محرم او اه الحكم بمحرم او اجراء امر محرم ونحو ذلك ولا الاصل يعطيات ولي الامر انه يأخذ اما الصلات والهدايا والهبات من الناس فانها منقسمة على قسمين قسم يهدون لك لتهدي لهم فهذا الامر فيه ظيق ان كنت قادرا على رد هدياتهم واعطياتهم وصلاتهم فخذ وان كنت غير قادر فتمنع هذا هو الافظل واما الذين يعطونك ولا يريدون من وراء ذلك شيء فالامر فيه واسع نعم كيف نحصل عليه؟ حديث اه قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ يقصد حديث عمر حديث عمر وحديث حكيم وغيره. حديث جبير اه المطعم الجبير ابن مطعم نعم احسن عليه. قال وقال محمد ابن يحيى الكحال للامام احمد الرجل يأتيه الشيء من غير مسألة ولا استشراف ايهما افضل يأخذه او يرده؟ قال اذا لم يكن استشراف اخاف ان يضيق عليه رده وكذا نقل المروذي ومحمد بن حبيب ويوسف ابن موسى ونقل عنه ابن نعم ابن مشيش اخاف اذا جاءه فجأة فرده ان يحرج نعم والقطع به في المستوعب واختار ابن حمدان انه يستحب ورأيت بخط القاضي تقي الدين ازيري راني البغدادي الحنبلي رحمه الله ان الامام احمد رضي الله عنه نص عليه في رواية اسحاق ابن ابراهيم والذي وجدت والذي وجدت والذي وجدت والذي وجدته نقله عنه انه قال لا بأس اذا كان من غير استشراف ان يرد او يأخذ هو بالخيار. طبعا اه اذا قالوا اسحاق ابن ابراهيم عن احمد وهو الكوستش وليس المقصود باسحاق ابن ابراهيم راوي الحنظلي لان اسحاق ابن ابراهيم راهوي الحنظلي امام خراسان قرين الامام احمد ولا يعتبر راوية من رواة مذهب الامام احمد نعم قال رحمه الله وهذه رواية باباحة الاخذ وهو الذي ترجم الخلال ان القبول مباح من غير استشراف وامر احمد في رواية بشرى ابن موسى بالاخ فقال للسائل ارجو ان يطيب لك وذكر ابن الجوزي انه لا يأخذه الا مع حاجته اليه واذا سلم من الشبهة والافات فان الافضل اخذه قد يقول قائل الامام احمد كان يرد بعض عطايا السلاطين الجواب انه كان يرد انه كان يخشى ان يترتب وراء ذلك شيء وهذا جائز نعم قال رحمه الله ونقل المروذي ان احمد جاءته هدية ثوب من خرسان احسن الله اليك ثوب من خراسان فلما كان من الغد قال للمروذي اذهب رده قال فقلت له اي شيء تكون الحجة في رده او كيف يجوز ان يرد مثل هذا قال ليس اعلم فيه شيئا الا ان الرجل اذا تعود لم يصبر عنه. الله اه التقليل ان الرجل اذا تعود على عطايا الناس بعد ذلك ينتظر منهم الهدايا وهذه مشكلة يعني فلان يعطيك هدية وبعد شهر يعطيك هدية بعد شهر يعطيك هدية خلاص يصير عندك عادة انه كل شهر راح يجيك هدية من فلان ما جاك هدية تنكر نفسك وتنكر عليه هذا باب عظيم نعم قلا والتاجر محمد بن سليمان السرخسي بدراهم جعل الصواب آآ هم ينطقون بظبطين السرخسي نسبة الى سرخس وهذا هو الصواب. وبعضهم ينطق السرخسي وهذا خطأ نعم عليك سكون الراء افصح نسبة الى سرخص نعم والتاجر محمد بن سليمان السرخسي بدراهم جعل ربحها لاحمد فقال فربحت ربحت فربحت عشرة الاف قال فرحة عشرة الاف اي ربحت الدراهم مم عشرة الاف. احسنت فذكر ذلك لاحمد. مم. فقال جزاه الله خيرا. لكنه في كفاية فرد عليه فقال دعنا نكون اعزة وابى ان يأخذها يعني كأن السرخسي اوقف عليه لكنه ابى هذه الاوقاف. نعم. قال وذكر القاضي ابو الحسين في كراهة الرد روايتين وعلى وعلل رواية عدم الكراهة بكلام احمد في رواية المرودي وكان سفيان ابن عيينة يقول لاصحاب الحديث اعلمتم اني كنت قد اوتيت فهم القرآن فلما قبلت من ابي جعفر يعني محمد يعني من من يحيى ابن خالد البركمي البرمكي يحيى بن خالد البرمكي ابو جعفر كان يعتبر بمثابة رئيس الوزراء في ايام ابي جعفر المنصور وكان ممكنا حتى ان الناس كانوا يقولون الدولة دولة البرامكة ما يقولون الدولة دولة العباسية ثمان ابا جعفر المنصور في اخر حياته ابعده والبرامكة كلها لما رأوا انهم يتصرفون بالدولة بما لا ينبغي. نعم قال فلما قبلت من ابي جعفر يعني من يحيى ابن خالد البرمكي سلبته. يا الله هؤلاء عندهم ما نسميه نحن شفافية الاحساس الايماني كيف يعني لما ينسى شيء من القرآن او ينسى فهم شيء من القرآن يعرف ايش الذنب الذي كان سببا في نسيانه لهذا العلم اما اليوم مع الاسف اصبح من ثقل قلوبنا لا نحس بذنوبنا فلا يعرف احدنا لماذا نسي العلم لماذا انسي القرآن ما يدري؟ لا حول ولا قوة الا نعم قال رحمه الله وكان سفيان يقول اللهم انه كفاني امر دنياي اكفه امر اخرته فرؤي البرمكي في النوم بعد موته فقال ما نفعني شيء ما نفعتني دعوة سفيان او نحو ذلك قال بالنسبة للوقف او معاونة طلاب العلم احسن ما روي فيه ما جاء عن عبد الله ابن مبارك رحمه الله المروزي امام خراسة كان يخص بصداقاته طلاب العلم فقيل له في ذلك لو عممت فقال انما اخصهم حتى لا يشغلهم هم الدنيا عن العلم ولذلك مثل الامام سفيان كان مكفيا بالبرمكي مثل الامام ابو عبيد القاسم بن سلام كان مكفيا من جدنا الامير ابن طاهر اكفاء العلماء وطلاب العلم آآ هذا امر مطلوب وجزى الله خيرا يعني الدولة في الكويت تعطي ما يسمى بالنفقة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات يعطي نفقات حتى يكتفوا من الطلب ويتفرغوا للعلم نعم ومن هذا الباب ما يسمى اليوم بالبعثات الدراسية نعم قال رحمه الله فان استشرفت نفسه اليه فنقل عنه فنقل عنه عبد الله لا بأس ان يردها. وكان نقل الكحال عنه ان شاء رده وكذا نقل محمد بن يوسف له ان يردها ونقل المرودي ان استشرفت نفسه ردها. وقال له الاثرم فليس عليه ان يرد اي يرده كما يرد المسألة قال ليس عليه ونقل عنه ابو داوود ولا بأس ان يردها قال ابو داوود وكأنه اختار الرد ونقل عنه اسحاق بن ابراهيم لا يأخذه وذكر القاضي ابو الحسين انه لا تختلف الرواية انه لا يحرم لعدم المسألة فقال في الرعاية كره له كره له اخذه ولم يحرم وقيل له اخذه ورده اولى وقد عرف من نصوص احمد انه هل يحرم او يخير او الرد اولى او يكره الاخ فيه روايات مع ان رواية اسحاق فيها النهي عن الاخذ وظاهر النهي التحريم واستشراف النفس ان تقول ابعثوا لي فلان او لعله يبعث لي وان لم يتعرض او يعرض بقلبك او يعرض بقلبك عسى ان يفعل. نص عليه وذكر احمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فقال هذا اذا كان من مال طيب. طبعا استشراف النفس يعني تعلقه بي كتعلق كثير من الناس اليوم بالمعاشات مع الاسف الشديد تعلقت الانفس بالاسباب تعلقا قويا حتى ان ذلك قد يقدح في التوكل وهذا باب خطير متعلق بجانب توحيد الربوبية نحن اذا كنا يحث الناس على الاخلاص في جانب توحيد العبادة فلا ننسى ان نحث الناس على الاخلاص بجانب توحيد الربوبية في اه قطع العلايق عن الخلائق والاسباب والعلائق نحن نبذل السبب كي نعلق قلبنا الاسباب فهذه مصيبة لذلك ينبغي الحذر من هذا الباب نعم اشراف النفس تعلق القلب به اشراف النفس انشغال النفس به نعم قال رحمه الله فصل في سؤال شيء كشسع النعل ثلاث روايات نقل ابو طالب عن احمد في الرجل يسأل الرجل الحق الحذاء الحذاء الحذاء ليصنع الحذاء نعم الحذاء او ابو خالد الحذة من المحدثين سمي ولقب بالحذاء لا لانه كان حذاء وانما لانه كان يسكن في قرب الحذائين لقب بجوارهم نعم قال يسأل قال يسأل الرجل الحذاء او الاسكاف الشسعة قال لقد شددت وقال عبد الله كانه لم يره مسألة ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر حنا نسميه اليوم حبل الحذاء تسع حمل الحذاء نعم قال ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه. قال يعقوب وكأنه كره. فلم يرخص في شيء منه. وقال الفضل بن زياد وابراهيم ابن هانئ كان ابو عبد الله لا يرخ في سوق في مسألة الشسم فظهر من هذا ان ان مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز او يكره او يحرم؟ فيه روايات طبعا يبنى على هذا اه امثلة اخرى كثيرة سواك هل يجوز تسأل الناس بعطني السواك مثلا هذا شيء يسير اشبه ما يكون بالشسع وان كان الشسر ربما يكون قيمته اغلى مثل هذا ايضا القلم يقول رجعتني القلم ممكن القلم ما يسوى خمسين فلس مثلا او مئة فلس او اكثر او تسأل انسان ورق مثلا هذا كله داخل في هذا الباب نعم قال ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى وشرب استسقى فشرب ونقل ابو داوود عنه وسئل وانا قال ابو داوود عنه سأل الرجل وسأل الرجل يكون انا عندي شيخ وسئل لا وسهلة الظاهر ابو داوود لسانه الرجل يكون بين الناس عطشان. احسن الله اليك. نعم آآ وسأل الرجل نقطتين وسأل بعدين نقطتين نعم الرجل يكون بين الناس عطشان فلا يستسقي واظنه قال في الورع ما يكون قال احمق قال نقل جعفر عن احمد في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة طبعا الاستعارات والمعاوظات ليس من باب المسائلات هذه قضية مفروغ منها سواء كانت الاستعارات على وجه الرد او على وجه المعاوضة فهذا ليس من باب المساءلة. تقول لفلان بعني سيارتك هذا ما هو السؤال تقول لفلان اعرني دبة غازك ثم اذا اه انتهى تذهب وتملي له دبة الغاز تعطيه ليس هذا سؤال لان هذا من باب الاعارة وهذا هو الصواب يعني في فرق بين السؤال الذي ليس مقابله معاوضة وبين الاستعارات ونحوها التي في مقابلها معاوظات نعم قال فصل في سؤال الاخ والوالد والولد والاخذ ممن اعطى حياء قال حرب لاحمد الرجل يكون له الاخ من ابيه وامه ويرى عنده الشيء يعجبه الدابة ونحو ذلك فيقول هب لي هذا وقد كان ذلك يجري بينهما. ولعل المسؤول احب ان يسأله اخوه ذلك قال اكره المسألة كلها ولم يرخص فيه الا انه بين الا انه الا انه بين الاب والولد ايسر وذلك ان فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ونقل عنه يعقوب وابراهيم وابراهيم ابن هانئ والفضل نحو ذلك. يعني حتى سؤال فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يخرج تخريج اخر فيقال انه من باب السؤال ولي الامر وسؤال ولاة الامر اوسع وعلى كل حال فان سؤال البنت لابيه والولد لابيه الامر فيه ايسر وهكذا سؤال الوالدين لابنائهما الامر فيه ايسر وان استطاع كل منهم الغناء عن الاخر كان افضل ولا شك ولا ريب اما سؤال الاخوة طوال اولاد الاخوة الاقارب حقيقة هذا يجري مجرى العموم يجري مجرى العموم في النهي بعض الناس مع الاسف يعني لا يفهم هذا المعنى اذا صار اخوك ولا ابن عمك كل ما شاف منك سيارة كل ما شاف منك شي عطني وعطني هذا غير صحيح ودخل في المسألة فاذا سأل اما ان يكون قد وقع في الحرام واما ان يكون قد وقع في المكروه نعم قال رحمه الله ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرة طوال رب الدين وضع شيء من دينه نص عليه قال في رواية بكر ابن محمد عن ابيه لا تعجبني هذه المسألة قال صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا لثلاث قال ابن الجوزي وان اخذ ممن يعلم انه انما اعطاه حياء لم يجز له الاخ ويجب رده الى صاحبه ولم اجد احدا صرح بهذا غيره وهو قول حسن لان المقاصد عندنا في العقود معتبرة وعموم الكلام غيره يخالفه. بالنسبة سؤال صاحب الدين ان ضع الصحيح انه دخل في السؤال فيجري فيه ما يجري في حكم سؤال الناس يجري فيه ما يجري بحكم سؤال الناس الا انه يجوز ان يسأل صاحب الدين التأخير والتعجيل يعني مثلا اذا صار عنده مال وكان قد اقترظ ليدفعه في رمظان فسأل صاحب الدين وقال له اني اريد ان اعجلك في قضاء الدين فقبل فهذا لا بأس به وهكذا اذا جاء وقته ونجمه ثم لم يقدر على السداد فيسأله التأجيل فهذا امر لا بأس به واما سؤاله ان يضع شيئا من دينه فهذا يدخل في سؤال الناس. نعم قال رحمه الله قال احمد حدثنا اسماعيل وقال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن ابي قتادة وابي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قال اتينا على رجل على رجل من اهل البادية. فقال البدوي اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل فجعل يعلمني مما علمه الله فقال انك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه. رواه النسائي عن سويد ابن ناصر عن عبدالله بن سليمان ابن سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثنا ابو قتادة وابو الدهماء وذكره اسناد جيد. هذا حديث مشهور بحديث ابي الدهماء ان الرجل البدوي وهو صحابي فكونا لا نعرف اسمه لا يضر حديث اسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن هذا الحديث احسن حديث روي في باب معنى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لا يثبت في هذا الباب حديث الا هذا انك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة مرفوعا انظروا الى من هو اسفل منكم اسفل منكم ولا تنظر الى من فوقكم فانه اجدر الا الا تزد تزدر نعمة الله عليكم. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وله من حديث عبدالله بن عمرو خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا الحديث وفيه المثنى ابن طباع نعم وهو ضعيف قال رحمه الله فصل بسؤال المرء لمنفعة غيره وعدم استحسان احمد له قال واما المسألة واما مسألة غيره لغيره لا لنفسه كما المسل اشار اليها اولا. نعم. كما يفعله كثير من الناس فنقل محمد بن داود عن احمد رحمه الله وسئل عن رجل قال لرجل كلم لي فلانا في صدقة او حج او غزو قال لا يعجبني ان يكلم لنفسه فكيف لغيره؟ ثم قال التعريض اعجب ونقل المروذي عنه ان رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثم احد. فترى ان اكلم قوما يعينونني حتى اجهز عليها واجيء بها قال ليس هذا عليك لم يرخص هذا شأن ولي الامر هذه وظيفة ولاة الامر ما هو وظيفتك انت هذا مقصود ليس هذا عليك نعم لم يرخص له ان يسأل ونقل حرب عنه اذا قلنا ليس له ان يسأل الناس هذه مسألة لكن له ان يرفع شأنها الى ولي الامر وهذا جائز بالاتفاق نعم قال هناك قال حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرجل فيجمع له دراهم فيجمع احسن الله اليك فيجمع له دراهم ارخص فيه وذكر ان شعبة كان يفعل ذلك وكذا نقل عنه ابراهيم ويعقوب ونقل المروضي عنه انه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج قال لا ولكن يعرض ثم ذكر حديث الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل. وهذا معنى ما ما نقل الاثرم وابن منصور ومحمد ابن ابي حرب وقال في روايته ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه وقد تقدمت هذه المسألة والذي تحصل من كلام الامام احمد رضي الله عنه جواز التعليق وفي جواز السؤال روايتان فان اعطاه غيره شيئا يفرقه فهل الاولى اخذه او عدمه فيه روايتان تقدمتا حسن عدم الاخذ في رواية واخذ هو وفرق في رواية والله اعلم بالنسبة يعني سؤال الناس ما روي عن شعبة الذي يظهر لي والله اعلم ان ما روي عنه ينبغي ان يحمل على من له نوع ولاية فله ان يسأل ما روي عن الممح من الكراهة على من ليس له ولاية واما التعريض فبابه واسع التعريض بابه واسع آآ بالنسبة اذا اعطاك انسان ما لتفرقه هل تأخذه او ترده هذه مسألة ايضا فيها القولان السابقة السابقة السابقة او الروايتان اللتان تقدمتا رواية بالاخذ وتفرقته على ما قال يكون له نوع ولاية ورواية بكراهة الاخذ لما فيه من التحمل وموضع التهمة فان قال قائل فان الامام احمد حسن عدم الاخذ واخذ هو وفرق الجواب انه يحسن عدم الاخذ من العموم ويأخذ ويفرق من الخواص وبهذا نجمع بين الروايتين بين رواية قوله وبين رواية عليه انه يحسن عدم الاخذ من العموم ويجوز ان يأخذ ويفرق من الخصوص اي ممن يعرف انهم لا يمكن ان يتهموه او لا يمكن ان يضعوه في موضع التهمة