﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وعشرة. بسم الله الرحمن

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.450
رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الاصناف الثمانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:46.000 --> 00:01:11.950
الاصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية ثمانية اصناف تصرف فيها الزكاة

4
00:01:12.600 --> 00:01:37.850
ولا تخرج عنها لان الله حصرها فيهم بقوله انما وانما اداة حصى فلا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف الثمانية سواء عممها كلها او اختص بعضها المهم انه لا يخرجها عن هذه الاصناف

5
00:01:38.500 --> 00:02:01.550
الثمانية المذكورة في الاية نعم ابواب الاصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:01.750 --> 00:02:26.250
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان

7
00:02:26.400 --> 00:02:54.200
ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوموا فيسألوا الناس. متفق عليهما نعم الفرق بين المسكين والفقير للفقراء والمساكين فالفقراء هم الذين لا يجدون شيئا

8
00:02:55.050 --> 00:03:27.200
مساكين الذين يجدون بعض الكفاية لكن لا يجدون الكفاية التامة هؤلاء هم المساكين للفقراء والمساكين تنفى من اهل الزكاة. بدأ الله بهما نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث

9
00:03:28.650 --> 00:03:53.950
ان المسكين هو الذي يتعفف ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين. اما الفقير فانه يتعرض للناس ويسأل الناس  ان يحصل على كفايتها وبعضها كفايته. نعم

10
00:03:54.200 --> 00:04:14.550
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. رواه احمد وابو داوود

11
00:04:15.500 --> 00:04:43.100
ثلاثة لا تحل هذا الحديث اصله ان قبيصة ابن البخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المشكلة فقال يا قبيصة اقم

12
00:04:43.300 --> 00:05:16.250
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة الا لثلاثة نظر اما فقير مدقع او غرم مفظع او فقر آآ اما لثلاثة اما ذي فقر

13
00:05:16.800 --> 00:05:40.350
مدقع يعني شديد فيسأل الناس تحل له المسألة ان يسأل الناس او نعم. غر من مفظع ها غرم مفظع ها؟ غرم غرم مفظع الغارمين غرم مفظع والغارم على نوعين غانم لنفسه

14
00:05:41.700 --> 00:06:09.450
كن عليه ديون يكون عليه خاصة به هذا غانم لنفسه والثاني غانم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين الناس ويتحمل وغرامة يدفعها فالاول لا يعطى الا اذا كان فقيرا واما الثاني وهو الذي يتحمل

15
00:06:10.150 --> 00:06:28.550
فهذا يعطى ولو كان غنيا لئلا يجحف ذلك بماله تجحف الغرامة في ماله وهو مصبح مصبح بين الناس نعم او لذي دم موجع او لذي دم موجع يعني لزمته دية

16
00:06:29.600 --> 00:07:05.500
لزمته دية عمد لان دية الخطأ وشبه العمد هذي على العاقلة لكن دية العمد على الجاني ولا تتحملها العاقلة فقد اذا كان فقيرا فانه تحل له المسألة. نعم المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع رواه احمد وابو داوود

17
00:07:05.500 --> 00:07:36.050
وفيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى يعني الغارم الغارم لنفسه لا يأخذ مع الغنى انما الغارم لغيره هذا يأخذ مع الغنى لانه لانه مصلح بين الناس فلا يترك يتحمل الغرامة وحده

18
00:07:37.100 --> 00:07:56.350
بل يساعد عليها. اما الغارم لنفسه هذا لا يأخذ الا اذا كان فقيرا يعجز عن سداد دينه نعم. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:56.700 --> 00:08:21.450
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي لكنه لهما من حديث ابي هريرة ولاحمد الحديثان نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

20
00:08:22.000 --> 00:08:45.600
الغني هذا مع مفروغ منه ما تحل له الزكاة انما تحل الفقراء وهذا غني آآ لا تحل له الزكاة ولا لذي مرة سوي بمرة يعني يعني قول في بدنه يقدر على الاكتساب

21
00:08:45.850 --> 00:09:12.650
وهناك فرص للاكتساب فاذا كان قويا في بدنه يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل هذا لا تحل له الزكاة لانه غني بالقوة  اه وهذا يدل على ان الاسلام على ان الاسلام يحث على العمل والاكتساب

22
00:09:13.000 --> 00:09:42.250
ولا يهمل الاقوياء الذين يقدرون على الاكتساب فيعطون من الزكاة ويتركون العمل يعطلون العمل هذا لا يصلح يجي مرة سوي يعني ذي قوة المرة هي القوة قوي في بدنه وهناك اعمال يعني مجال للكسب

23
00:09:42.850 --> 00:10:06.000
والحرفة هذا لا تحل له الزكاة احترم ويسد حاجته لانه غني بقوته على الكسب بمرة والمرة هي القوة او كقوله جل وعلا في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة يعني ذي قوة

24
00:10:06.150 --> 00:10:24.000
جبريل قوي عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وعن وعن عبيد الله بن ابن عدي ابن الخيار

25
00:10:25.250 --> 00:10:47.550
نعم. ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال جلدين يعني قويين. نعم ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما

26
00:10:47.650 --> 00:11:09.200
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم لاحظ فيها لغني رآهما جلدين يعني يقدران على الكسب جيراني على الكسب فنصحهما صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما ولا تحل

27
00:11:09.950 --> 00:11:37.800
لرمي ولا لمرة سوي ان يقدر على الكشف نعم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه احمد وابو داود لو كان قويا وليس هناك مجال للعمل والحرفة يعطى لكن اذا كان هو قوي يقدر على العمل والاحتراف

28
00:11:38.200 --> 00:12:01.650
وهناك مجال للكسب فانه لا يعطى من الزكاة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان يأخذ احدكم حبله ويذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب فيبيعها يكف الله بها وجهه

29
00:12:01.850 --> 00:12:23.700
خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه يقدر على الكسب ما يسأل وانما يحترف ويكتسب لا تحل له المسألة نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال احمد هذا اجودها اسنادا

30
00:12:24.150 --> 00:12:44.000
نعم. وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس. رواه احمد وابو داوود للسائل حق وان جاء على فرس يعني وان كان مظهره مظهر غني

31
00:12:44.800 --> 00:13:12.950
السائل له حق في اموالهم حق معلوم للسائلين والمحروم. قال جل وعلا واما السائل فلا تنهر السائل له حق يعطى ولو كان مظهره الغنى جاء على فرس نعم يركب فرسا للسائل حق وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود

32
00:13:13.200 --> 00:13:39.100
وهو حجة بقبول قول السائل من غير تحليف من غير تحليف لا يحلف انه فقير بل يبنى على ظاهر حاله ويعطى عن سؤاله الا اذا علمت انه كذاب لان بعظ الناس يتخذ الحرفة يتخذ المسألة حرفة

33
00:13:39.900 --> 00:13:59.850
ولا يكتسب وقد يسأل وهو غني يسأل وهو غني يبتلى يعاقب اذا سأل عن غير حاجة يعاقب فيستمر على السؤال من غير حاجة وهذا عليه وعيد شديد كما يأتي نعم

34
00:14:00.400 --> 00:14:16.850
وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به واحسان الظن به ما لم يعلم انه كذاب او محتال فلا يعطى. نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال

35
00:14:17.050 --> 00:14:36.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم وله يعني شيء من المال ولو قدر اوقية اه قدر رقية من المال

36
00:14:37.400 --> 00:14:55.550
فهذا لا يحل له السؤال لان عنده شيء. نعم من من سأل وله قيمته اوقية فقد الحف يعني له من المال ما يعادله قية والوقية اثنا عشر درهم درهم اسلامي

37
00:14:55.800 --> 00:15:20.650
اثنى عشر درهم اسلامي فقد الحف هذا اخذا من قوله لا يسألون الناس الحافا لا يسألون الناس الحافا فليسأل الناس الحافا هذا مذموم نعم من سال وله قيمته قية فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي

38
00:15:20.800 --> 00:15:40.500
وعن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه

39
00:15:40.600 --> 00:15:58.600
رواه احمد واحتج به وابو داوود وقال يغديه ويعشيه ما عنده يعني اما انه عنده وجبة غدا او عشا او عنده الوجبتان يعني عنده ما يكفيه سائل اليوم غداء وعشاء

40
00:15:59.300 --> 00:16:16.150
فهذا لا يجوز له السؤال لا يجوز له السؤال لان عنده ما يكفيه في يومه او في صباحه او في مساءه دل على انه ما يسأل الا انسان ليس عنده شيء

41
00:16:16.500 --> 00:16:37.750
نعم وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبدالله بن مسعود انما يسأل جمرا يسأل جمرا يعني من جمر جهنم هذا وعيد شديد على من يسأل من غير حاجة

42
00:16:39.400 --> 00:16:56.850
نعم وعن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه

43
00:16:57.300 --> 00:17:19.250
جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب رواه خمسة عنده ما يغنيه بين ذلك بان يكون عنده مقدار خمسين

44
00:17:19.300 --> 00:17:42.050
من الفضة او ما يعادلها من الذهب  فلا يجوز له ان يسأل انه ليس بحاجة تكون مسألة يوم القيامة في وجهه خدوشا او خموشا يعني تكون جروحا في وجهه والعياذ بالله يوم القيامة

45
00:17:42.750 --> 00:18:03.400
نعم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من الذهب رواه الخمسة وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي

46
00:18:03.500 --> 00:18:28.200
فقال رجل لسفيان ان شعبة لا يحدث عن حكيم ابن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد يعني رويناهم بغير طريق هذا الرجل نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة

47
00:18:28.300 --> 00:18:50.150
كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه نعم المسألة كالد يكد به الانسان نفسه بوجهه

48
00:18:51.050 --> 00:19:18.000
لتظهر اثار المسألة في وجهه يعرف بها يوم القيامة تعذيبا له فهذا فيه التحذير من المسألة من غير ضرورة او من غير حاجة على الاقل فيه التحذير من المسألة وان هذه المسألة اذا كانت من غير حاجة

49
00:19:18.350 --> 00:19:37.250
تؤثر في وجهه قبحا يوم القيامة نعم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا. الا مسألة السلطان سلطان لا بأس ان يسأله ولو كان غير محتاج

50
00:19:38.200 --> 00:19:55.550
ولو كان غير محتاج لانه يطلب من بيت المال وبيت المال لكل مسلم حق فيه فهو يسأل من مال له فيه حق نعم الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه

51
00:19:55.650 --> 00:20:12.900
او يسأل في امر لا بد ان يسأل من اجله اما غرامة واما فقر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

52
00:20:13.250 --> 00:20:29.000
لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره يغدو انتبهوا هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكسب وطلب الرزق بدون انه يسأل اللي عنده قدرة وفيه فرص للعمل لا يحل له ان يسأل

53
00:20:29.650 --> 00:20:48.100
لانه غني بالقوة انا اقول قدرة على الكشف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره

54
00:20:48.350 --> 00:21:06.750
فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه. متفق عليه وجه عليه الصلاة والسلام الى العمل وجه الفقير الى العمل

55
00:21:07.100 --> 00:21:26.400
اذا كان عنده قدرة على العمل وهناك فرصة حتى لو ذهب الى الجبل واحتطب وحمله على ظهره او على رأسه وباعه فاستغنى به عن سؤال الناس فانه يجب عليه ذلك ولا يسأل الناس

56
00:21:27.950 --> 00:21:46.100
دين الاسلام دين عزة وقوة ليس دين ذلة نعم لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه على ظهره ما معه دابة حتى قيل على ظهره ولا على راسه نعم

57
00:21:46.650 --> 00:22:09.700
ويحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه متفق عليه. اي نعم لان الرجل اما اما ان يعطيه و اه يصير هذا ذلة عليه واما ان يمنعه ويكون ايضا هذا اشد ذلة عليه اذا رده

58
00:22:10.100 --> 00:22:29.950
اه المسؤول هذا اذل له نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. من يسأل الناس تكثرا يعني من

59
00:22:29.950 --> 00:22:53.150
غير حاجة وانما يريد ان يجمع المال ان يجمع المال الذي يتحصل عليه بالمسألة انما يسأل جمرا يعني من نار جهنم هذا وعيد شديد على من يتجه الى سؤال الناس

60
00:22:53.900 --> 00:23:14.650
وهو يقدر على الكسب والكسب له آآ يعني له مجال له مجال نعم وانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. هذا وعيد شديد على من يسأله ويقدر على العمل ولو كان فقير

61
00:23:15.450 --> 00:23:40.100
ولو كان فقير يكتسب ولا يقول انا فقير وهو ابوي هذا غني بقوته غني ببدنه يكتسب نعم رواه احمد ومسلم وابن ماجه وعن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

62
00:23:40.500 --> 00:24:02.450
من بلغه معروف عن اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد اذا جاءك مال من احد من غير ان تسأله ومن غير ان تتطلع اليه

63
00:24:02.750 --> 00:24:27.950
فانما هو رزق ساقه الله اليك خذه هذا رزق ساقه الله اليك فخذه لانك ما سألت ولا تطلعت الى هذا اجراه الله لك. نعم من بلغه معروف عن اخيه من اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده وانما هو رزق

64
00:24:27.950 --> 00:24:46.750
ساقه الله اليه. رواه احمد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني

65
00:24:47.150 --> 00:25:06.000
وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني. مما كان عمر هو الخليفة رضي الله عنه. كان يعطي ومن جملة من

66
00:25:06.000 --> 00:25:20.850
نعطيهم ابنة عبد الله عبد الله نعم وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني

67
00:25:20.850 --> 00:25:46.500
عطاء يعني من بيت المال عطاء من بيت المال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني؟ فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك

68
00:25:46.500 --> 00:26:01.700
متفق عليه. ما جاءك من هذا المال سواء من بيت المال او من غيره من من الافراد. وانت ما تطلعت اليه ولا سألته هذا رزق ساقه الله اليك فخذه نعم

69
00:26:02.250 --> 00:26:21.250
وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه. وما لم يأتك من غير تطلع ولا مسألة وما وما لم وما نعم وما اتاك من طريق المسألة او التطلع اليه فلا تأخذه

70
00:26:21.600 --> 00:26:43.950
نعم فلا تتبعه نفسك لا تتحرى الناس يعطونك او ولي الامر يعطيك اطلبوا الرزق انت واستغني عن آآ عن المال الذي بالذي في بيت مال المسلمين او الذي عند الاغنيا والتجار

71
00:26:44.700 --> 00:27:14.950
اطلب الرزق نعم باب العاملين عليها من هم العاملون عليها العاملون عليها اللي يخرجون لجباية الزكاة بتكليف ولي الامر الذين يجبون الزكاة بتكليف من ولي الامر ليس العاملين عليها اللي يجمعونها من غير تكليف من ولي الامر

72
00:27:15.800 --> 00:27:37.600
لاننا سمعنا ان هناك من آآ من يذهبون الى التجار ويجمعون لجمعيات جمعيات خيرية ويأخذون من المال الذي جمعوه ويقولون نحن من العاملين عليها العاملون عليها اللي يكلفهم ولي الامر

73
00:27:37.700 --> 00:27:59.500
ولا يكلفهم غير ولي الامر نعم باب العاملين عليها عن مسلم بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة

74
00:28:00.050 --> 00:28:21.150
فقلت امر لي بعمالة. نعم. يعني اجرة. نعم. فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولي. يعني اعطاني. نعم

75
00:28:21.550 --> 00:28:39.050
فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق متفق عليه اي نعم اذا جاءك مال من سلطان او من تاجر

76
00:28:39.600 --> 00:29:03.600
وانت لم تطلبه ولم تتطلع اليه فخذه انما هو رزق ساقه الله اليك فان شئت انت تنفقه لنفسك وان شئت ان تتصدق به نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وان نوى التبرع او لم يكن مشروطا

77
00:29:04.300 --> 00:29:28.500
يطيب له يعني يحل له وان لم ليكن مشروطا يوم يروح ويمشي ما بين له العمالة ما بينت له ولو كان ذهب يريد ايضا وجه الله يريد الاجر واذا اعطي شيئا يأخذه

78
00:29:28.650 --> 00:29:46.850
نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وان نوى وان نوى التبرع او لم يكن مشروطا وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب انه والفضل ابن عباس

79
00:29:46.900 --> 00:30:07.300
انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس

80
00:30:07.400 --> 00:30:26.000
فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد. انما هي اوساخ الناس وهؤلاء من ال محمد اذان الشخصان من ال محمد ولذلك لم يعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:30:26.200 --> 00:30:44.450
نعم  وعن وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. اي نعم. ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انه والفضل ابن عباس الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب كلهم من ال عبد المطلب. نعم

82
00:30:44.500 --> 00:31:09.150
انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس. فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ

83
00:31:09.150 --> 00:31:30.150
بس مختص. ولذلك الصدقة تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته  وعلى اهل بيته لانها اوساخ اموال الناس ولكن تحل له صلى الله عليه وسلم الهدية كان يقبل الهدية

84
00:31:30.650 --> 00:31:53.450
ولا يأخذ الصدقة نعم انما هي اوساخ الناس مختصر لاحمد ومسلم وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لال محمد وهو يمنع محمد ال محمد هم قرابته عليه الصلاة والسلام

85
00:31:53.650 --> 00:32:12.700
نعم وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى من ذوي القربى للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون العمال من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال

86
00:32:12.900 --> 00:32:35.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه موفرا الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه

87
00:32:35.550 --> 00:32:54.450
حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه نعم اجل اعد الحديث. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين

88
00:32:54.800 --> 00:33:24.350
الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه مشكول عندك نعم بكسر الدال وفتح القاف الذي الذي امر له به

89
00:33:24.550 --> 00:33:46.900
احد المتصدقين او المتصدقين لا اللي قبله حتى مشكول هكذا حتى يدفعه الى الذي امر له به ان الخازن ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به يعطي مما يخزنه ان ما هو مؤتمن عليه

90
00:33:47.150 --> 00:34:14.650
نعم كاملا موفرا طيبة بها نفسه. شاملا موفرا ما يعطي كل ما امر به ولا يأخذ منه شيء لنفسه فلينفذ ما امر به هو احد المتصدقين. نعم كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به. احد المتصدقين متفق عليه

91
00:34:15.750 --> 00:34:42.650
وعن بريدة نعم يعني الخازن الامين على بيت المال اذا نفذ ما يأمره به ولي الامر فاعطى من امر باعطائه من المحتاجين هذا الخازن له اجر المتصدق نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

92
00:34:43.100 --> 00:35:04.850
من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما اخذ بعد فهو غلول. رواه ابو داوود نعم العامل يكتفي بما فرظ له ولي الامر فان اخذ زيادة على ما فرظ له ولي الامر

93
00:35:05.950 --> 00:35:32.000
فانه غلول اذا اخذه من اصحاب الزكاة اذا اخذ من اصحاب الزكاة شيئا لنفسه يظن انه يستحقه بالعمالة فهذا غلول الله جل وعلا يقول ما كان لنبينا ان يغل ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة

94
00:35:33.450 --> 00:35:52.300
فيأتي يوم القيامة يحمل ما غله في الدنيا من الصدقات ومن اموال بيت المال ما يحل له الا ما امر له به ولي الامر ما امر له به ولي الامر يحل له

95
00:35:52.850 --> 00:36:13.200
اما انه يأخذ من بيت المال بدون ان يعطيه ولي الامر فان هذا غلو تحل عليه عقوبة الغالي. والنبي صلى الله عليه وسلم  آآ ابى ان يصلي على الغاب ابى ان يصلي على الغال

96
00:36:13.850 --> 00:36:37.450
لما مات هذا من باب الوعيد والزجر نعم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد رزقناه رزقا يعني اعطيناه عمالته. نعم ورزقناه رزقا فما اخذ بعد هذا من الناس يعني من المزكين. نعم

97
00:36:37.800 --> 00:36:57.800
فما اخذ بعد فهو غلول. رواه ابو داوود نعم يعني عليه وعيد الغال نعم. وفيه تنبيه على جواز ان يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه يأخذ قدر

98
00:36:58.300 --> 00:37:22.200
قدر يعني عمالته عمالته سواء اعطاها اياه ولي الامر او انه اخذ القدر ما يستحق ولم يزد على ذلك لانه حق له نعم باب المؤلفة قلوبهم نعم باب المؤلفة قلوبهم عن انس في قوله تعالى والمؤلفة

99
00:37:22.800 --> 00:37:45.300
قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اما الكافر الذي يرجى اسلامه او يرجى كف شره عن المسلمين فهذا يعطى من الزكاة وان كان كافرا في شره او انه يرجى اسلامه ويتألف على الاسلام

100
00:37:45.650 --> 00:38:04.850
نعم باب المؤلفة قلوبهم عن انس رضي الله عنه. كذلك المسلم ضعيف الايمان يعطى ما يقوي ايمانه. نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:38:04.900 --> 00:38:26.450
لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه هذا التعريف لم يكن يسأل شيئا على الاسلام يعني يسأله الذي يريد الاسلام ان يعطيه حتى يسلم الا اعطاه تأليفا لهذا على الاسلام

102
00:38:26.850 --> 00:38:44.350
نعم والمؤلف ولكن هذا من خواص الامام تراه لان بعض الناس اه يقول انا اعطي المؤلف قلوبهم ما هو من صلاحياتك هذا مؤلفة قلوبهم اعطاء المؤلفة قلوبهم من صلاحيات ولي الامر. نعم

103
00:38:45.500 --> 00:39:05.150
وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه. من باب التأليف يعني نعم قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة

104
00:39:05.550 --> 00:39:24.700
قال فرجع الى يعني تملأ هذه الشاة تملأ ما بين الجبلين كثيرا اعطاها اياه لاجل ان يسلم نعم قال فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة

105
00:39:24.800 --> 00:39:49.200
رواه احمد باسناد صحيح ايه هذا سبب ان الرسول اعطاه فذهب يدعو الى الاسلام يقول اسلموا فان محمدا يعطي فهذا صار سبب خير نعم فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد باسناد صحيح. نعم. وعن عمرو ابن تغلب

106
00:39:49.250 --> 00:40:15.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او سبي وقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا نعم واعطى في غزوة غزوة حنين اعطى اناسا من المؤلفة قلوبهم

107
00:40:16.450 --> 00:40:35.350
حديث عهد بالاسلام وترك رجالا من الانصار ما اعطاهم من الانصار ما اعفاهم وكلهم على دينهم وعلى قوة ايمانهم فكأنهم وجدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول اقنعهم. نعم. وبين لهم

108
00:40:35.750 --> 00:40:57.100
حتى قنعوا ورضوا بذلك. نعم فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي

109
00:40:57.400 --> 00:41:22.450
ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكلوا اقواما الى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير  منهم عمرو بن تغلب نعم. فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه احمد والبخاري. نعم

110
00:41:22.700 --> 00:41:53.400
باب قول الله تعالى وفي الرقاب يكفي   فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر وورد انه سأل الله فقال اللهم احيني مسكينا

111
00:41:53.650 --> 00:42:13.000
فيها المسكين احسن حال من الفقير قيل عنده بعض الكفاية او اكثر الكفاية خلاف الفقير فانه لا يجد شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل لطالب العلم ان يأخذ من الزكاة

112
00:42:13.400 --> 00:42:32.550
ويتفرغ لطلب العلم ام انه يعمل حتى يسد حاجته؟ لان رجلا طالب علم قد طلب مني ان اجمع له من الزكاة حتى لا ينشغل عن طلبه فهل يجوز ذلك والله لا

113
00:42:32.600 --> 00:42:51.400
اللي يقدر على الكسب ما يأخذ من الزكاة وان كان طالب علم يشتغل في وقت ويطلب العلم في وقت نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المسألة والسؤال في المساجد

114
00:42:51.750 --> 00:43:08.050
يقول وان شك الامام في صدقه فهل يجوز له ان يمنعه؟ ها يقول ما حكم المسألة والسؤال في المسجد وان شك الامام في صدق السائل فهل يجوز له ان يمنعه

115
00:43:08.300 --> 00:43:28.100
والله يعني صارت المساجد صارت الان مجالا للسؤال كثر هذا هذا ينبغي انه يمنع اما لو جاء قارئ بعض الاحيان وجاء يعني ما هو بدايم هذا لا بأس لكننا تتخذ المساجد

116
00:43:28.850 --> 00:43:59.800
للسؤال ويشغل المصلين فهذه تطورت لما لا تحمد عقباه فلو منع لكان منعه احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا جاءني فقير ومسكين فهل يجوز لي ان اقدم المسكين فاعطيه من الزكاة لانه من قرابة

117
00:44:01.350 --> 00:44:26.650
لا بزكاتك ما تضر به فراغتك قيادة المحتاجين وتبدأ بالاكثر حاجة تبدأ بالاكثر حاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

118
00:44:26.850 --> 00:44:53.050
يقول هل المقصود بالصدقة هنا الزكاة؟ نعم. الزكاة وتشمل صدقة التطوع ايضا لكن الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد فقراء في بلدنا لكنهم قد اتخذوا السؤال مهنة دائمة

119
00:44:53.200 --> 00:45:12.950
واذا وجدوا اعمالا يستطيعونها فانهم لا يعملون يقول ما حكم عملهم هذا؟ وهل يجوز اعطائهم من الزكاة اذا كانوا اقوياء وفيه عمل مجال للكسب فلا تحل لهم المسألة لا تحل لهم المسألة

120
00:45:13.600 --> 00:45:33.050
لان عندهم ما يغنيهم وهو الكسب تكسب طلب الرزق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها اللي غني ولا لذي مرة قوي يعني ذي قوة قادر على الكشف

121
00:45:33.100 --> 00:45:56.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة في عمارة المسجد الذي لا يجد من يصرف عليه ويعمره؟ لا زكاة محصورة في المصارف الثمانية وليس منها عمارة المساجد

122
00:45:56.900 --> 00:46:17.900
ولا بناء المدارس ولا محصورة في الثمانية لا تخرج عنها واما بقية المشاريع الخيرية ممول من التبرعات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز سؤال ولي الامر مالا

123
00:46:18.000 --> 00:46:37.650
ولو كان السائل غنيا من باب الاستكثار ما في بأس  لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب اعطاء السائل الذي يوجد عند الاشارات كالاطفال وغيرهم

124
00:46:38.650 --> 00:46:56.600
هذا مثل غيرهم من السائلين اذا كان انه انه من غير ذوي الحاجات او ان هذا امر صار مظهر سيء فللدولة ان تمنعه صار مظهر سيء الان عند الاشارة ونساء يسألن عند الاشارات

125
00:46:57.250 --> 00:47:30.000
وخطر للدولة ان تمنع هذا. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اعطاني احد الاصدقاء مالا وقال هذا هذه زكاة ادفع بها الايجار لمنزلك يقول رفظت ان اخذها لان راتبي احيانا يكفيني واحيانا لا يكفي. سؤاله هل انا مصيب في ردي وعدم اخذي لهذا

126
00:47:30.000 --> 00:47:51.950
لا تأخذ الا قدر ما تحتاج خذ من الزكاة قدر ما تحتاجه نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقدار الذي يغني هو في كل زمان بحسبه ام هو خمسون درهما كما ورد في كل زمان

127
00:47:53.000 --> 00:48:14.900
لا كل زمان له اعتباره خمسين درهم الان ما تغني ما تغر خمسين درهم والدرهم الاسلامي ربع الدرهم الموجود الان او تقريبا ربع الدرهم ما تكفي الان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

128
00:48:15.850 --> 00:48:38.500
يقول السائل يقول كثير من المسلمين او بعض من المسلمين في هذه الايام يهاجرون قل بعض من المسلمين في هذه الايام يذهبون الى بلاد الكفر من اجل اكتساب الرزق لان الظروف في بلد الاسلام والاكتساب ضعيف

129
00:48:38.600 --> 00:48:59.150
فهل ذهابهم هناك صحيح نعم لطلب الرزق ما في مانع والتجارة هذا بغرض صحيح لطلب الرزق واو للتجارة لا بأس به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جاءني مال

130
00:48:59.250 --> 00:49:19.500
من غير تطلع ولا مسألة ولكنني اعرف ان مصدره من الزكاة فهل لي ان اخذه لا تبحث خذه وان يعني استغنيت عنه او كرهته لنفسك تصدق به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

131
00:49:19.950 --> 00:49:41.500
يقول بالنسبة للاوراق النقدية هل المعتبر في النصاب هو ما يتعلق بالذهب او الفضة لا ما يتعلق بالذهب الفضة تعلق بالفطر الاوراق النقدية بديل عن النقود عن النقود الفظية ما هي بعن الذهب. نعم

132
00:49:43.050 --> 00:50:03.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الظمان الاجتماعي هو من اموال الزكاة فلا يجوز ان اي الظمان الاجتماعي هو من اموال الزكاة فلا يجوز ان يأخذه الا من كان من الاصناف الثمانية

133
00:50:03.750 --> 00:50:21.900
هذا نظام يأخذ بموجب النظام ما يخالف اذا كان النظام يسمح له بهذا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من من بلاد اوروبا يقول يقول اجمعوا الزكوات

134
00:50:22.250 --> 00:50:37.250
ثم اقوم بتوزيعها على الفقراء فما المقدار الذي يجوز لي ان اخذه؟ لاعتبر نفسي من العاملين عليها. لست من العاملين. العاملين هم اللي ينصبهم ولي الامر. انت هل طبخ ولي الامر

135
00:50:37.950 --> 00:51:01.750
لا نصبر نفسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل عنده ما يغذيه ويعشيه ولكنه احتاج بعظ المال ليتم مشروعا تجاريا له فسأل اخيه فسأل اخاه فهل في ذلك شيء

136
00:51:02.550 --> 00:51:26.500
ما في شيء سأله من باب القرض يبي يرد عليه ما في شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل العاملون على توزيع زكاة الفطر هل لهم ان يأخذوا منها؟ اذا كانوا من اهل من زكاة الفطر ما لها عاملين يدفعها صاحبها

137
00:51:26.800 --> 00:51:50.900
او وكيله الى الى المحتاجين ليلة عيد الفطر ما تحتاج الى عاملين كل مسلم فهو عامل آآ لنفسه يدفعها للمحتاجين او يوكل من يدفعها نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع يرسل العمال لجباية

138
00:51:51.050 --> 00:52:14.600
صدقة الفطر ما كان ولا الخلفاء راشدون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة وما كان يعلم من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة قصص بقصص

139
00:52:14.650 --> 00:52:33.850
مختلقة وكاذبة وما كان يعلم عقوبة ذلك. والان هو يريد التوبة فماذا يصنع بهذا المال الذي قد تحصل عليه؟ تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين نعم

140
00:52:34.900 --> 00:52:51.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد اسقط حق المؤلف قلوبهم من الزكاة ولم صنع هذا ان صح لما قوي الاسلام

141
00:52:52.700 --> 00:53:12.200
لما نعم صحيح لكن لما قوي الاسلام صار ما هو بحاجة الى التأليف نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تعتبر الجمعيات الاسلامية المشرفة على المساجد في بلاد الكفر

142
00:53:12.250 --> 00:53:31.050
هل تعتبر من قبل العاملين عليها فيجوز لهم ان يأخذوا شيئا من الزكاة؟ يا اخي الزكاة ما تحط في المساجد ما يجوز صرفها للمساجد تعطى للفقراء والمساكين والاصناف الثمانية. نعم

143
00:53:31.900 --> 00:53:47.250
ولا يجوز للانسان انه يكون من العاملين عليها والسلطان ما ما كلفه لهذا هو اللي يكلف نفسه او خلف رئيس الجمعية لا او المركز الاسلامي لا لازم يكلفوا ولي الامر

144
00:53:47.350 --> 00:54:12.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الغلول هو كل ما يأخذه الموظف بعد زيادة على راتبه الغلول ما اخذ من بيت المال بغير حق ما اخذ من بيت المال بغير حق

145
00:54:13.150 --> 00:54:32.350
هذا من الغلول هذا من الغلول يدخل في لان الغلول ليس خاصا بالمغانم حتى بيت المال اللي يأخذ منه قبل ومن غير ان ولي الامر يعطيه هذا الشيء كن من الظلول هذا

146
00:54:32.700 --> 00:54:53.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص ذو صحة جيدة ولكنه لم يجد عملا مناسبا يقتات منه فهل يحق له ان يسأل نعم اذا كان انه ما وجد عمل وهو محتاج

147
00:54:53.350 --> 00:55:12.700
يأخذ قدر ما يسد حاجته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين يقول هل هذا في الزكاة فقط ام انه يشمل كل خازن ومسئول عن شيء

148
00:55:13.150 --> 00:55:35.600
كل ما هو مؤتمن على مال عام للمسلمين قل ما من هو مؤتمن على مال عام للمسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عمتي امرأة مطلقة وليس لها اولاد

149
00:55:36.150 --> 00:56:00.800
هل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة كانت فقيرة الصدقة على القريب ان عن صدقتين صدقة وصلة اذا كانت عمتك فقيرة عاطفة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا افتى مجتهد

150
00:56:00.950 --> 00:56:22.550
بفتوى ثم بعد ذلك افتى بخلافها هل تعتبر هذه الاخيرة تراجعا عن القول الاول  اولا هل المفتي هذا من من اهل الاجتهاد تتوفر فيه شروط الاجتهاد مثل الامام احمد والامام مالك

151
00:56:22.700 --> 00:56:38.450
الائمة او هو طالب علم هذا ما هو مجتهد طالب العلم ما هو مجتهد مقلد هذا مقلد فينجي يعرف الانسان قدر نفسه الان يعرف قدر نفسه انما وصل الى مرتبة الاجتهاد

152
00:56:38.900 --> 00:57:03.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ان زوجته امرأة غير عربية يقول اذا حصل خلاف بيننا فانها تقوم بفتح الانترنت وتبحث عن فتوى لعلماء السنة المترجمة في مسألتنا التي اختلفنا فيها. ثم تنقل هذا الكلام

153
00:57:04.000 --> 00:57:26.100
وتنقل هذه المسألة فهل فعلها صواب ما عندكم علما تسألون يسألون العلماء لا تروحون للانترنت اسألوا العلماء الموجودين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل فيقول ان زوجته كثيرا ما تكفر العشير

154
00:57:26.450 --> 00:57:48.750
يقول اذا ذكرتها بالنعم التي كنت اقوم بها لها. فهل يعد هذا من المن المحرم لا هذا من النصيحة والموعظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحدائق العامة

155
00:57:48.900 --> 00:58:08.000
التي تكون مخصصة للعوائل فيجلس المرء بعائلته على حدة وقد يكون هناك بعض المنكرات كشف النساء لوجوههم يمكنة اللي فيها منكرات لا تذهب اليها لا تذهب الى امكنة فيها منكرات

156
00:58:08.350 --> 00:58:31.250
نعم الا ان كان تقدر على انكار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما حكم استعمال ما يسمى بالعادة السرية واذا خاف الانسان على نفسه من الزنا فهل يجوز له ذلك

157
00:58:31.300 --> 00:58:50.100
لا ما يجوز له ذلك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن لم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني الزواج فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

158
00:58:51.150 --> 00:59:23.550
فيصوم حتى تضعف شهوته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. العادة السرية فهي حرام قوله تعالى والذين هم بخروجهم حافظون لعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما اباح الله تفريغ هذه الشهوة الا بالزوجة او بملك اليمين. او من ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فاولئك هم العادون

159
00:59:23.800 --> 00:59:50.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول التحقت انا وعائلتي بحملة لاداء شعيرة العمرة يقول سنصل الى جدة ثم نتوجه الى المدينة. نعم يقول التحقت انا وعائلتي بحملة لاداء شعيرة العمرة وسنصل الى جدة

160
00:59:51.000 --> 01:00:09.300
سم من بريطانيا؟ ايه يقول سنصل الى جدة ثم نتوجه اولا الى المدينة. ايه. وبعد خمسة ايام نتوجه الى مكة. سؤاله من اين نحرم؟ المؤمن من ميقات المدينة من ابيار علي نعم

161
01:00:10.350 --> 01:00:34.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل موافقة الامام بالتسليم جائزة لا سلم بعد الامام ما يوفقه انما يسلم بعده لان افعال المأموم تكون بعد فعل الامام لا قبله ولا معه. نعم

162
01:00:36.050 --> 01:00:58.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول انها تعمل تشقيرا للحواجب عن طريق الليزر وهذا التشقير انما هو يقول تحويل الاسود الى اشقر وليس هناك نتف ولا نمص. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انه حرام

163
01:00:58.850 --> 01:01:20.000
ولا يجوز لها تغيير خلق الله ما يجوز لها ابدا وتغيير خلق الله ليس مقصورا على على النت او على القص بل تغيير اللون الى غير حقيقته الى لون غير حقيقته

164
01:01:20.400 --> 01:01:41.900
لم يرد الا تغيير الشيب بغير السواد غير الشيب بغير السواد هذا اللي يغير واما غيره لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول امام مسجدنا يقرأ عند قراءته لسورة الفاتحة

165
01:01:42.000 --> 01:02:04.750
فانه يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ينطق حرف الضاء بالظاد قد نصحناه ولم يستجب. لا تشردون مخرج الظاد والظاء واحد. الا تتشددون بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يقول يقول خطيب الجمعة بمسجدنا

166
01:02:04.800 --> 01:02:23.300
عندما ينتهي من الخطبة الثانية او في نهايتها يبدأ بتلحين الدعاء كأنه يقرأ القرآن فهل فعله هذا صحيح؟ اي نعم ما يخالف ان شاء الله طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

167
01:02:23.700 --> 01:02:44.650
يقول السائل اذا احتاجت المرأة ان تغتسل في غير بيت زوجها كبيت صديقتها مثلا فهل يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك تذهب الى بيتها او تغتسل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

168
01:02:44.800 --> 01:03:08.750
يقول السائل دعاء الاستخارة هل هو بعد السلام او قبله دعاء الاستخارة بعد السلام من صلاة الركعتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقوله كل مصور في النار

169
01:03:09.000 --> 01:03:25.450
والاحاديث في التصوير يقول هل هذا شامل لجميع انواع التصوير؟ او هو خاص بما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من وغير ذلك. يعني كل الشرائع اجل تختص بزمنه من يقول هذا

170
01:03:26.400 --> 01:03:49.400
حديث الرسول عامة لكل زمان ومكان الى ان تقوم الساعة والتصوير ملعون منصور سواء بالالة الفوتوغرافية او بالنحت او بالرسم باليد لذوات الارواح هذا هو التصوير وتجب عليه اللعنة الا للضرورة

171
01:03:49.850 --> 01:04:13.350
تصوير للظرورة تصوير في الحوادث لضبط الامن او التصوير في اه بطاقة اه الشخصية او لجواز السفر لضبط الامن كذلك هذا للظرورة يجوز يجوز الا ما اضطررتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

172
01:04:13.650 --> 01:04:31.000
يقول السائل القيام للصلاة يقول عند اقامتها هل هو عند قول قد قامت الصلاة؟ او ان الامر واسع الامر واسع في هذا لكن بعظ الفقهاء يقول يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة

173
01:04:31.350 --> 01:04:56.550
ولو قام قبل ذلك لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعمل محاسبا باحدى الشركات ويأمرني مديري ان ادفع الرشوة لمدير المشروع هناك ليسهل لنا العمل. سؤاله هل يجوز لي طاعته في ذلك؟ وهل يجوز لي ان استمر في الشركة

174
01:04:57.100 --> 01:05:18.800
لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يسعى بينهما فان تدخل في اللعنة لانك تعاونت معهم على الاثم والعدوان فلا تطعه وان الزمك اطلب العمل عند غيره. نعم

175
01:05:20.150 --> 01:05:37.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لراتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب هل ورد انه يقرأ فيها؟ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم مثل ركعتي الفجر وخصت

176
01:05:38.200 --> 01:05:59.000
اتاني السورتان لانهما في التوحيد الاولى في توحيد العبادة لا اعبد ما تعبدون والثانية في توحيد الربوبية قل هو الله احد الاسماء والصفات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اليتامى

177
01:05:59.100 --> 01:06:16.900
هل هم من اصناف الزكاة محتاجين نعم منهم من احسن افعال الزكاة اذا كانوا محتاجين فقراء وليس لهم ميراث ليس لهم ما يغنيهم من السكات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

178
01:06:17.100 --> 01:06:35.350
يقول السائل هل يشترط في الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة ان يكون مسلما نعم لا تحل الزكاة الا للمسلمين ان اعطيت لكافر لم تحل الا اذا اعطاها ولي الامر للمؤلفة قلوبهم

179
01:06:36.850 --> 01:07:02.350
طه ولي الامر للمؤلفة قلوبهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تقول هناك مدرسة طلابها فقراء فهل يجوز لنا ان نعطي هؤلاء الطلاب من الزكاة كمكافآت شهرية والله هذي يعني لا ما تعطى لاجل

180
01:07:02.500 --> 01:07:23.800
الدراسة لاجل الفقر الذي اذا كان احتاجها للنفقة للطعام للكسوة للمسكن لا بأس اما الدراسة ما تعطى الزكاة من اجلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض البلاد الكافرة

181
01:07:24.200 --> 01:07:45.150
يكون هناك اقليات اسلامية وهناك بعض المشركين هو مؤذن للمسلمين ايذاء شديدا هل يجوز ان يعطى هذا المؤذي من مال الزكاة ليكف شره عنا لا عطه من غير الزكاة اعطنا غير الزكاة اما الزكاة

182
01:07:45.350 --> 01:08:09.300
ما يعطي المؤلف قلوبهم الا ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع يقول هل المقصود بذلك التفريق بين الذكر والانثى فقط؟ كلهم الذكر والانثى الانثى مع الانثى الذكر

183
01:08:09.300 --> 01:08:33.550
الذكر كلهم يفرق بينهم في المضاجع الحديث عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان محتاجا الى الزواج وليس عنده مال فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة اي نعم اذا اذا كان ما يستطيع يتزوج الا بمساعدته من الزكاة فيساعد

184
01:08:33.800 --> 01:08:53.450
نعم لان الزواج من الظروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز تقسيط الزكاة على الفقير كل شهر لانه لا يحسن التصرف. فاني لو اعطيته اياها دفعة لصرفها فيما لا يفيده

185
01:08:55.100 --> 01:09:10.600
اذا كان هذا لغرض صحيح كما ذكرت فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل فاته صيام من