فيأتي يوم القيامة يحمل ما غله في الدنيا من الصدقات ومن اموال بيت المال ما يحل له الا ما امر له به ولي الامر ما امر له به ولي الامر يحل له بمرة والمرة هي القوة او كقوله جل وعلا في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة يعني ذي قوة جبريل قوي عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وعشرة. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الاصناف الثمانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا لا يصح يجي مرة سوي يعني ذي قوة المرة هي القوة قوي في بدنه وهناك اعمال يعني مجال للكسب والحرفة هذا لا تحل له الزكاة احترم ويسد حاجته لانه غني بقوته على الكسب الاصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية ثمانية اصناف تصرف فيها الزكاة ولا تخرج عنها لان الله حصرها فيهم بقوله انما وانما اداة حصى فلا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف الثمانية سواء عممها كلها او اختص بعضها المهم انه لا يخرجها عن هذه الاصناف الثمانية المذكورة في الاية نعم ابواب الاصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوموا فيسألوا الناس. متفق عليهما نعم الفرق بين المسكين والفقير للفقراء والمساكين فالفقراء هم الذين لا يجدون شيئا مساكين الذين يجدون بعظ الكفاية لكن لا يجدون الكفاية التامة هؤلاء هم المساكين للفقراء والمساكين تنفع من اهل الزكاة بدأ الله بهما نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان المسكين هو الذي يتعفف ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين. اما الفقير فانه يتعرض للناس ويسأل الناس ان يحصل على كفايتها وبعضها كفايته. نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع رواه احمد وابو داوود ثلاثة لا تحل هذا الحديث اصله ان قبيصة ابن البخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المشكلة فقال يا قبيصة اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها هي قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة الا لثلاثة نظر اما فقير مدقع او غرم مفظع او فقر آآ اما لثلاثة اما لذي فقر مدقع يعني شديد فيسأل الناس تحل له المسألة ان يسأل الناس او نعم؟ قر من مفظع ها؟ غرم مفظع ها؟ غرم. غرم مفظع الغارمين. غرم مفظع والغارم على نوعين غانم لنفسه كن عليه ديون يكون عليه خاصة به هذا غانم لنفسه والثاني غانم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين الناس ويتحمل وغرامة يدفعها فالاول لا يعطى الا اذا كان فقيرا واما الثاني وهو الذي يتحمل فهذا يعطى ولو كان غنيا لئلا يجحف ذلك بماله تجحف الغرامة في ماله وهو مصبح مصلح بين الناس نعم او لذي دم موجع او لذي دم موجع يعني لزمته دية لزمته دية عمد لان دية الخطأ وشبه العمد هذي على العاقلة لكن دية العمد على الجاني ولا تتحملها العاقلة فقد اه اذا اذا كان فقيرا فانه تحل له المسألة. نعم المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى يعني الغارم الغارم لنفسه لا يأخذ مع الغنى انما الغارم لغيره هذا يأخذ مع الغنى لانه لانه مصلح بين الناس فلا يترك يتحمل الغرامة وحده بل يساعد عليها. اما الغارم لنفسه هذا لا يأخذ الا اذا كان فقيرا يعجز عن سداد دينه نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي لكنه لهما من حديث ابي هريرة ولاحمد الحديثان نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وغني هذا معه مفروغ منه ما تحل له الزكاة انما تحل الفقراء وهذا غني فلا تحل له الزكاة ولا لذي مرة سوي بمرة يعني يعني قول في بدنه يقدر على الاكتساب وهناك فرص للاكتساب فاذا كان قويا في بدنه يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل هذا لا تحل له الزكاة لانه غني بالقوة اه وهذا يدل على ان الاسلام على ان الاسلام يحث على العمل والاكتساب ولا يهمل الاقوياء الذين يقدرون على الاكتساب فيعطون من الزكاة ويتركون العمل يعطلون العمل ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وعن وعن عبيد الله بن ابن عدي ابن الخيار نعم. ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال جلدين يعني قويين. نعم ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم لاحظ فيها لغني رآهما جلدين يعني يقدران على الكسب جيراني على الكسب فنصحهما صلى الله عليه وسلم قال ان شئت ما اعطيتكما ولا تحل لرمي ولا لمرة سوي ان يقدر على الكشف نعم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه احمد وابو داوود والنسائي ولو كان قويا وليس هناك مجال للعمل والحرفة يعطى لكن اذا كان هو قوي يقدر على العمل والاحتراف وهناك مجال للكسب فانه لا يعطى من الزكاة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان يأخذ احدكم حبله ويذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه ليقدر على الكسب ما يسأل وانما يحترف ويكتسب لا تحل له المسألة نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال احمد هذا اجودها اسنادا نعم. وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس. رواه احمد وابو داوود للسائل حق وان جاء على فرس يعني وان كان مظهره مظهر غني السائل له حق في اموالهم حق معلوم للسائلين والمحروم. قال جل وعلا واما السائل فلا تنهر السائل له حق يعطى ولو كان مظهره الغنى جاء على فرس نعم يركب فرسا للسائل حق وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود وهو حجة بقبول قول السائل من غير تحليف من غير تحليف لا يحلف انه فقير بل يبنى على ظاهر حاله ويعطى عن سؤاله الا اذا علمت انه كذاب لان بعظ الناس يتخذ الحرفة يتخذ المسألة حرفة ولا يكتسب وقد يسأل وهو غني يسأل وهو غني يبتلى يعاقب اذا سأل عن غير حاجة يعاقب فيستمر على السؤال من غير حاجة وهذا عليه وعيد شديد كما يأتي نعم وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به واحسان الظن به ما لم يعلم انه كذاب او محتال فلا يعطى. نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم وله يعني شيء من المال ولو قدر اوقية قدر رقية من المال فهذا لا يحل له السؤال لان عنده شيء. نعم من من سأل وله قيمته اوقية فقد الحف يعني له من المال ما يعادله قية والوقية اثنا عشر درهم درهم اسلامي الوقية اثنعشر درهم اسلامي فقد الحف هذا اخذا من قوله لا يسألون الناس الحافا لا يسألون الناس الحافا فليسأل الناس الحافا هذا مذموم نعم من سال وله قيمته قية فقد الحف رواه احمد وابو داوود والنسائي وعن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه او يعشيه رواه احمد واحتج به وابو داوود وقال يغديه ويعشيه ما عنده يعني اما انه عنده وجبة غدا او عشا او عنده الوجبتان يعني عنده ما يكفيه سائل اليوم غداء وعشاء فهذا لا يجوز له السؤال لا يجوز له السؤال لان عنده ما يكفيه في يومه او في صباحه او في مساءه دل على انه ما يسأل الا إنسان ليس عنده شيء نعم وعن حكيم بن جبير عن محمد ابن عبدالرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبدالله بن مسعود انما يسأل جمرا يسأل جمرا يعني من جمر جهنم هذا وعيد شديد على من يسأل من غير حاجة نعم وعن حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب رواه الخمسة عنده ما يغنيه بين ذلك بان يكون عنده مقدار خمسين من الفضة او ما يعادلها من الذهب فلا يجوز له ان يسأل انه ليس بحاجة تكون مسألة يوم القيامة في وجهه خدوشا او خموشا يعني تكون جروحا في وجهه والعياذ بالله يوم القيامة نعم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من الذهب رواه الخمسة وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي فقال رجل لسفيان ان شعبة لا يحدث عن حكيم ابن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد يعني رويناهم بغير طريق هذا الرجل نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه نعم المسألة كالد يكد به الانسان نفسه بوجهه لتظهر اثار المسألة في وجهه يعرف بها يوم القيامة تعذيبا له فهذا فيه التحذير من المسألة من غير ضرورة او من غير حاجة على الاقل فيه التحذير من المسألة وان هذه المسألة اذا كانت من غير حاجة تؤثر في وجهه قبحا يوم القيامة نعم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا. الا مسألة السلطان سلطان لا بأس ان يسأله ولو كان غير محتاج ولو كان غير محتاج لانه يطلب من بيت المال وبيت المال لكل مسلم حق فيه فهو يسأل من مال له فيه حق نعم الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه او يسأل في امر لا بد ان يسأل من اجله اما غرامة واما فقر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره يغدو انتبهوا هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكسب وطلب الرزق بدون انه يسأل اللي عنده قدرة وفيه فرص للعمل لا يحل له ان يسأل لانه غني بالقوة انا اقول قدرة على الكشف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه. متفق عليه توجه عليه الصلاة والسلام الى العمل وجه الفقير الى العمل اذا كان عنده قدرة على العمل وهناك فرصة حتى لو ذهب الى الجبل واحتطب وحمله على ظهره او على رأسه وباعه فاستغنى به عن سؤال الناس فانه يجب عليه ذلك ولا يسأل الناس دين الاسلام دين عزة وقوة ليس دين ذلة نعم لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه على ظهره ما معه دابة حتى قيل على ظهره ولا على راسه نعم ويحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه متفق عليه. اي نعم لان الرجل اما اما ان يعطيه اه يصير هذا ذلة عليه واما ان يمنعه ويكون ايضا هذا اشد ذلة عليه اذا رده اه المسؤول هذا اذل له نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. ان يسأل الناس تكثرا يعني من غير حاجة وانما يريد ان يجمع المال ان يجمع المال الذي يتحصل عليه بالمسألة انما يسأل جمرا يعني من نار جهنم هذا وعيد شديد على من يتجه الى سؤال الناس وهو يقبض على الكسب والكسب له آآ يعني له مجال له مجال نعم فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. هذا وعيد شديد على من يسأله ويقدر على العمل ولو كان فقير ولو كان فقير يكتسب ولا يقول انا فقير وهو ابوي هذا غني بقوته غني ببدنه يكتسب نعم رواه احمد ومسلم وابن ماجه وعن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد اذا جاءك مال من احد من غير ان تسأله ومن غير ان تتطلع اليه فانما هو رزق ساقه الله اليك خذه هذا رزق ساقه الله اليك فخذه لانك ما سألت ولا تطلعت الى هذا اجراه الله لك. نعم من بلغه معروف عن اخيه من اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده وانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني. مما كان عمر هو الخليفة رضي الله عنه. كان يعطي ومن جملة من نعطيهم ابنة عبد الله عبد الله نعم وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني عطاه يعني من بيت المال اعطاه من بيت المال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني؟ فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه. ما جاءك من هذا المال سواء من بيت المال او من غيره من من الافراد وانت ما تطلعت اليه ولا سألته هذا رزق ساقه الله اليك فخذه نعم وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه. وما لم يأتك من غير تطلع ولا مسألة وما وما لم وما نعم وما اتاك من طريق المسألة او التطلع اليه فلا تأخذه نعم فلا تتبعه نفسك لا تتحرى الناس يعطونك او ولي الامر يعطيك اطلبوا الرزق انت واستغني عن آآ عن المال الذي بالذي في بيت مال المسلمين او الذي عند الاغنياء والتجار اطلب الرزق نعم باب العاملين عليها من هم العاملون عليها العاملون عليها اللي يخرجون لجباية الزكاة بتكليف ولي الامر الذين يجبون الزكاة بتكليف من ولي الامر ليس العاملين عليها اللي يجمعونها من غير تكليف من ولي الامر لاننا سمعنا ان هناك من اه من يذهبون الى التجار ويجمعون لجمعيات جمعيات خيرية ويأخذون من المال الذي جمعوه ويقولون نحن من العاملين عليه العاملون عليها اللي يكلفهم ولي الامر ولا يكلفهم غير ولي الامر نعم باب العاملين عليها عن مسلم بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت ما له امر لي بعمالة. نعم. يعني اجرة. نعم. فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولي. يعني اعطاني. نعم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق متفق عليه اي نعم اذا جاءك مال من سلطان او من تاجر وانت لم تطلبه ولم تتطلع اليه فخذه انما هو رزق ساقه الله اليك فان شئت انت تنفقه لنفسك وان شئت ان تتصدق به نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وان نوى التبرع او لم يكن مشروطا يطيب له يعني يحل له وان لم ليكن مشروطا يوم يروح ويمشي ما بين له العمالة ما بينت لهم ولو كان ذهب يريد ايضا وجه الله يريد الاجر واذا اعطي شيئا يأخذه نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وان وان نوى التبرع او لم يكن مشروطا وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب انه والفضل ابن عباس انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد. انما هي اوساخ الناس وهؤلاء من ال محمد اذان الشخصان من ال محمد ولذلك لم يعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. اي نعم. ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انه والفضل ابن عباس الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب كلهم من ال عبد المطلب. نعم انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس. فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد. انما هي اوساخ بس ولذلك الصدقة تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته وعلى اهل بيته لانها اوساخ اموال الناس ولكن تحل له صلى الله عليه وسلم الهدية كان يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة نعم انما هي اوساخ الناس مختصر لاحمد ومسلم وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لال محمد وهو يمنع محمد ال محمد هم قرابته عليه الصلاة والسلام نعم وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى من ذوي القربى للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون العمال من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه موفرا الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه نعم اجل اعد الحديث. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه مشكول عندك نعم بكسر الدال وفتح القاف الذي الذي امر له به احد المتصدقين او المتصدقين لا اللي قبله حتى مشكول هكذا حتى يدفعه الى الذي امر له به ان الخازن ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به يعطي مما يخزنه ومن ما هو مؤتمن عليه نعم كاملا موفرا طيبة بها نفسه. شاملا موفرا ما يعطي كل ما امر به ولا يأخذ منه شيء لنفسه فلينفذ ما امر به هو احد المتصدقين. نعم كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به. احد المتصدقين متفق عليه وعن بريدة نعم يعني الخازن الامين على بيت المال اذا نفذ ما يأمره به ولي الامر فاعطى من امر باعطائه من المحتاجين هذا الخازن له اجر المتصدق نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما اخذ بعد فهو غلول. رواه ابو داوود نعم العامل يكتفي بما فرظ له ولي الامر فان اخذ زيادة على ما فرض له ولي الامر فانه غلول اذا اخذه من اصحاب الزكاة اذا اخذ من اصحاب الزكاة شيئا لنفسه يظن انه يستحقه بالعمالة فهذا غلول الله جل وعلا يقول ما كان لنبينا ان يغل ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة اما انه يأخذ من بيت المال بدون ان يعطيه ولي الامر فان هذا غلو تحل عليه عقوبة الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم آآ ابى ان يصلي على الغاب ابى ان يصلي على الغال لما مات هذا من باب الوعيد والزجر نعم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد رزقناه رزقا يعني اعطيناه عمالته. نعم ورزقناه رزقا فما اخذ بعد فهو من الناس يعني من المزكين. نعم فما اخذ بعد فهو غلول. رواه ابو داوود نعم يعني عليه وعيد الغال نعم. وفيه تنبيه على جواز ان يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه يأخذ قدر قدر يعني عمالته عمالته سواء اعطاها اياه ولي الامر او انه اخذ القدر ما يستحق ولم يزد على ذلك لانه حق له نعم باب المؤلفة قلوبهم نعم باب المؤلفة قلوبهم عن انس في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اما الكافر الذي يرجى اسلامه او يرجى كف شره عن المسلمين فهذا يعطى من الزكاة وان كان كافرا في شره او انه يرجى اسلامه ويتألف على الاسلام نعم باب المؤلفة قلوبهم عن انس رضي الله عنه. كذلك المسلم ضعيف الايمان يعطى ما يقوي ايمانه نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه هذا التعريف لم يكن يسأل شيئا على الاسلام يعني يسأله الذي يريد الاسلام ان يعطيه حتى يسلم الا اعطاه تأليفا لهذا على الاسلام نعم والمؤلف ولكن هذا من خواص الامام تراه لان بعض الناس اه يقول انا اعطي المؤلف قلوبهم ما هو من صلاحياتك هذا مؤلفة قلوبهم اعطاء المؤلفة قلوبهم من صلاحيات ولي الامر. نعم وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه. من باب التأليف يعني نعم قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع الى يعني تملأ هذه الشاة تملأ ما بين الجبلين كثيرا اعطاها اياه لاجل ان يسلم نعم قال فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه احمد باسناد صحيح ايه هذا سبب ان الرسول اعطاه فذهب يدعو الى الاسلام يقول اسلموا فان محمدا يعطي فهذا صار سبب خير نعم فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد باسناد صحيح. نعم. وعن عمرو ابن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او سبي وقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا نعم واعطى في غزوة غزوة حنين اعطى اناسا من المؤلفة قلوبهم حديث عهد بالاسلام وترك رجالا من الانصار ما اعطاهم من الانصار ما اعطاهم وكلهم على دينهم وعلى قوة ايمانهم فكأنهم وجدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول اقنعهم. نعم. وبين لهم حتى قنعوا ورضوا بذلك نعم فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكلوا اقواما الى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب نعم. فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه احمد والبخاري. نعم باب قول الله تعالى وفي الرقاب يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر وورد انه سأل الله فقال اللهم احيني مسكينا فيه المسكين احسن حال من الفقير دين عنده بعض الكفاية او اكثر الكفاية خلاف الفقير فانه لا يجد شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل لطالب العلم ان يأخذ من الزكاة ويتفرغ لطلب العلم ام انه يعمل حتى يسد حاجته؟ لان رجلا طالب علم قد طلب مني ان اجمع له من الزكاة حتى لا ينشغل عن طلبه فهل يجوز ذلك والله لا اللي يقدر على الكشف ما يأخذ من الزكاة وان كان طالب علم يشتغل في وقت ويطلب العلم في وقت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المسألة والسؤال في المساجد يقول وان شك الامام في صدقه فهل يجوز له ان يمنعه؟ ها يقول ما حكم المسألة والسؤال في المسجد وان شك الامام في صدق السائل فهل يجوز له ان يمنعه والله يعني صارت المساجد صارت الان مجالا للسؤال كثر هذا هذا ينبغي انه يمنع اما لو جاء قارئ بعظ الاحيان وجاء يعني ما هو بدايم هذا لا بأس لكننا تتخذ المساجد للسؤال ويشغل المصلين فهذه تطورت لما لا تحمد عقباه فلو منع لكان منعه احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا جاءني فقير ومسكين فهل يجوز لي ان اقدم المسكين فاعطيه من الزكاة؟ لانه من قرابة لا بزكاتك ما تضر به فرابتك قيادة المحتاجين وتبدأ الاكثر حاجة تبدأ بالاكثر حاجة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يقول هل المقصود بالصدقة هنا الزكاة؟ نعم. الزكاة وتشمل صدقة التطوع ايضا لكن الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد فقراء في بلدنا لكنهم قد اتخذوا السؤال مهنة دائمة واذا وجدوا اعمالا يستطيعونها فانهم لا يعملون يقول ما حكم عملهم هذا؟ وهل يجوز اعطاؤهم من الزكاة اذا كانوا اقوياء وفي عمل مجال للكسب فلا تحل لهم المسألة لا تحل لهم المسألة لان عندهم ما يغنيهم وهو الكسب تكسب طلب الرزق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها اللي غني ولا لذي مرة قوي يعني ذي قوة قادر على الكشف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة في عمارة المسجد الذي لا يجد من يصرف عليه ويعمره؟ لا زكاة محصورة في المصارف الثمانية وليس منها عمارة المساجد ولا بناء المدارس ولا محصورة في الثمانية لا تخرج عنها واما بقية المشاريع الخيرية ممول من التبرعات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز سؤال ولي الامر مالا ولو كان السائل غنيا من باب الاستكثار ما في بأس لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب اعطاء السائل الذي يوجد عند الاشارات كالاطفال وغيرهم هذا مثل غيرهم من السائلين اذا كان انه انهم من غير ذوي الحاجات او ان هذا امر صار مظهر سيء فللدولة ان تمنعه صار مظهر سيء الان عند الاشارة ونساء يسألن عند الاشارات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الغلول هو كل ما يأخذه الموظف بعد زيادة على راتبه الغلول ما اخذ من بيت المال بغير حق ما اخذ من بيت المال بغير حق وخطر للدولة ان تمنع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اعطاني احد الاصدقاء مالا وقال هذا هذه زكاة ادفع بها الايجار لمنزلك يقول رفظت ان اخذها لان راتبي احيانا يكفيني واحيانا لا يكفي. سؤاله هل انا مصيب في ردي وعدم اخذي لهذا لا تأخذ الا قدر ما تحتاج خذ من الزكاة قدر ما تحتاجه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقدار الذي يغني هو في كل زمان بحسبه ام هو خمسون درهما كما ورد في كل زمان لا كل زمان له اعتباره خمسين درهم الان ما تغني ما تغرن خمسين درهم والدرهم الاسلامي ربع الدرهم الموجود الان او تقريبا ربع الدرهم ما تكفي الان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول كثير من المسلمين او بعض من المسلمين في هذه الايام يهاجرون قل بعض من المسلمين في هذه الايام يذهبون الى بلاد الكفر من اجل اكتساب الرزق لان الظروف في بلد الاسلام والاكتساب ضعيف فهل ذهابهم هناك صحيح نعم لطلب الرزق ما في مانع والتجارة هذا لغرض صحيح الى طلب الرزق واو للتجارة لا بأس به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جاءني مال من غير تطلع ولا مسألة ولكنني اعرف ان مصدره من الزكاة فهل لي ان اخذه لا تبحث خذه وان يعني استغنيت عنه او كرهته لنفسك تصدق به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للاوراق النقدية هل المعتبر في النصاب هو ما يتعلق بالذهب او الفضة لا ما يتعلق بالذهب الفضة تعلق بالفطر الاوراق النقدية بديل عن النقود عن النقود الفظية ما هي بعن الذهب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الظمان الاجتماعي هو من اموال الزكاة فلا يجوز ان اي الظمان الاجتماعي هو من اموال الزكاة فلا يجوز ان يأخذه الا من كان من الاصناف الثمانية هذا نظام يأخذ بموجب النظام ما يخالف اذا كان النظام يسمح له بهذا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من من بلاد اوروبا يقول يقول اجمع الزكوات ثم اقوم بتوزيعها على الفقراء فما المقدار الذي يجوز لي ان اخذه؟ لاعتبر نفسي من العاملين عليها. لست من العاملين. العاملين هم اللي ينصبهم ولي الامر. انت هل طبخ ولي الامر لا نصبر نفسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل عنده ما يغذيه ويعشيه ولكنه احتاج بعظ المال ليتم مشروعا تجاريا له فسأل اخيه فسأل اخاه فهل في ذلك شيء ما في شي سأله من باب القرض يبي يرد عليه ما في شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل العاملون على توزيع زكاة الفطر هل لهم ان يأخذوا منها؟ اذا كانوا من اهل من زكاة الفطر ما لها عاملين يدفعها صاحبها او وكيله الى الى المحتاجين ليلة عيد الفطر ما تحتاج الى عاملين كل مسلم فهو عامل آآ لنفسه يدفعها للمحتاجين او يوكل من يدفعها نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع يرسل العمال لجباية صدقة الفطر ما كان ولا الخلفاء راشدون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة وما كان يعلم من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة قصص بقصص مختلقة وكاذبة وما كان يعلم عقوبة ذلك. والان هو يريد التوبة فماذا يصنع بهذا المال الذي قد تحصل عليه؟ تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد اسقط حق المؤلف قلوبهم من الزكاة ولم صنع هذا ان صح لما قوي الاسلام لما نعم صحيح لكن لما قوي الاسلام صار ما هو بحاجة الى التأليف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تعتبر الجمعيات الاسلامية المشرفة على المساجد في بلاد الكفر هل تعتبر من قبل العاملين عليها ويجوز لهم ان يأخذوا شيئا من الزكاة؟ يا اخي الزكاة ما تحط في المساجد ما يجوز صرفها للمساجد تعطى للفقراء والمساكين والاصناف الثماني. نعم ولا يجوز للانسان انه يكون من العاملين عليها والسلطان ما ما كلفه لهذا هو اللي يكلف نفسه او تلفه رئيس الجمعية لا او المركز الاسلامي لا لازم يكلفوا ولي الامر هذا من الغلول هذا من الغلول يدخل في لان الغلول ليس خاصا بالمغانم حتى بيت المال اللي يأخذ منه قبل ومن غير ان ولي الامر يعطيه هذا الشيء كن من الظلول هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص ذو صحة جيدة ولكنه لم يجد عملا مناسبا يقتات منه فهل يحق له ان يسأل نعم اذا كان انه ما وجد عمل وهو محتاج ياخذ قدر ما يسد حاجته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين يقول هل هذا في الزكاة فقط ام انه يشمل كل خازن ومسئول عن شيء كل ما هو مؤتمن على مال عام للمسلمين قل ما من هو مؤتمن على مال عام للمسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عمتي امرأة مطلقة وليس لها اولاد هل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة كانت فقيرة الصدقة على القريب ان عن صدقتين صدقة وصلة اذا كانت عمتك فقيرة فاعطه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا افتى مجتهد بفتوى ثم بعد ذلك افتى بخلافها هل تعتبر هذه الاخيرة تراجعا عن القول الاول اولا هل المفتي هذا من من اهل الاجتهاد تتوفر فيه شروط الاجتهاد مثل الامام احمد والامام مالك الائمة او هو طالب علم هذا ما هو مجتهد طالب العلم ما هو مجتهد مقلد هذا مقلد فينجي يعرف الانسان قدر نفسه الان يعرف قدر نفسه انما وصل الى مرتبة الاجتهاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ان زوجته امرأة غير عربية يقول اذا حصل خلاف بيننا فانها تقوم بفتح الانترنت وتبحث عن فتوى لعلماء السنة المترجمة في مسألتنا التي اختلفنا فيها. ثم تنقل هذا الكلام وتنقل هذه المسألة فهل فعلها صواب ما عندكم علماء تسألون؟ يسألون العلماء لا تروحون للانترنت اسألوا العلماء الموجودين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل فيقول ان زوجته كثيرا ما تكفر العشير يقول اذا ذكرتها بالنعم التي كنت اقوم بها لها. فهل يعد هذا من المن المحرم لا هذا من النصيحة والموعظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحدائق العامة التي تكون مخصصة للعوائل فيجلس المرء بعائلته على حدة وقد يكون هناك بعض المنكرات كشف النساء لوجوههم امكنة اللي فيها منكرات لا تذهب اليها لا تذهب الى امكنة فيها منكرات نعم الا ان كان تقدر على انكار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما حكم استعمال ما يسمى بالعادة السرية واذا خاف الانسان على نفسه من الزنا فهل يجوز له ذلك لا ما يجوز له ذلك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن لم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني الزواج فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فيصوم حتى تضعف شهوته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. العادة السرية فهي حرام قوله تعالى والذين هم بخروجهم حافظون لعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما اباح الله تفريغ هذه الشهوة الا بالزوجة او بملك اليمين. او من ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فاولئك هم العادون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول التحقت انا وعائلتي بحملة لاداء شعيرة العمرة يقول سنصل الى جدة ثم نتوجه الى المدينة. نعم يقول التحقت انا وعائلتي بحملة لاداء شعيرة العمرة وسنصل الى جدة سم من بريطانيا؟ ايه يقول سنصل الى جدة ثم نتوجه اولا الى المدينة. ايه. وبعد خمسة ايام نتوجه الى مكة. سؤاله من اين نحرم؟ المؤمن ميقات المدينة من ابيار علي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل موافقة الامام بالتسليم جائزة لا سلم بعد الامام ما يوفقه انما يسلم بعده لان افعال المأموم تكون بعد فعل الامام لا قبله ولا معه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول انها تعمل تشقيرا للحواجب عن طريق الليزر وهذا التشقير انما هو يقول تحويل الاسود الى اشقر وليس هناك نتف ولا نمص. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انه حرام ولا يجوز لها تغيير خلق الله ما يجوز لها هذا وتغيير خلق الله ليس مقصورا على على النت او على القص بل تغيير اللون الى غير حقيقته الى لون غير حقيقته لم يرد الا تغيير الشيب بغير السواد غير الشيب بغير السواد هذا اللي يغير واما غيره لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول امام مسجدنا يقرأ عند قراءته لسورة الفاتحة فانه يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ينطق حرف الضاء بالظاد قد نصحناه ولم يستجب. لا تشددون مخرج الظاد والظاء واحد. الا تتشددون بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يقول يقول خطيب الجمعة بمسجدنا عندما ينتهي من الخطبة الثانية او في نهايتها يبدأ بتلحين الدعاء كأنه يقرأ القرآن فهل فعله هذا صحيح؟ اي نعم ما يخالف ان شاء الله طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا احتاجت المرأة ان تغتسل في غير بيت زوجها كبيت صديقتها مثلا فهل يجوز لها ذلك لا يجوز لها ذلك تذهب الى بيتها او تغتسل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دعاء الاستخارة هل هو بعد السلام او قبله دعاء الاستخارة بعد السلام من صلاة الركعتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقوله كل مصور في النار والاحاديث في التصوير يقول هل هذا شامل لجميع انواع التصوير؟ او هو خاص بما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من وغير ذلك. يعني كل الشرائع اجل تختص بزمنه من يقول هذا حديث الرسول عامة لكل زمان ومكان الى ان تقوم الساعة والتصوير ملعون منصور سواء بالالة الفوتوغرافية او بالنحت او بالرسم باليد لذوات الارواح هذا هو التصوير وتجب عليه اللعنة الا للظرورة تصوير للظرورة تصوير في الحوادث لضبط الامن او التصوير في اه بطاقة اه الشخصية او لجواز السفر لضبط الامن كذلك هذا للظرورة يجوز يجوز الا ما اضطررتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل القيام للصلاة يقول عند اقامتها هل هو عند قول قد قامت الصلاة؟ او ان الامر واسع الامر واسع في هذا لكن بعظ الفقهاء يقول يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ولو قام قبل ذلك لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعمل محاسبا باحدى الشركات ويأمرني مديري ان ادفع الرشوة لمدير المشروع هناك ليسهل لنا العمل. سؤاله هل يجوز لي طاعته في ذلك؟ وهل يجوز لي ان استمر في الشريكة لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يسعى بينهما فان تدخل في اللعنة لانك تعاونت معهم على الاثم والعدوان فلا تطعه وان الزمك اطلب العمل عند غيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لراتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب هل ورد انه يقرأ فيها؟ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم مثل ركعتي الفجر وخصت اتاني السورتان لانهما في التوحيد الاولى في توحيد العبادة لا اعبد ما تعبدون والثانية في توحيد الربوبية قل هو الله احد الاسماء والصفات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اليتامى هل هم من اصناف الزكاة محتاجين نعم من احسن افعال الزكاة لكانوا محتاجين فقراء وليس لهم ميراث ليس لهم ما يغنيهم او من السكات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشترط في الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة ان يكون مسلما نعم لا تحل الزكاة الا للمسلمين ان اعطيت لكافر لم تحل الا اذا اعطاها ولي الامر للمؤلفة قلوبهم ولي الامر للمؤلفة قلوبهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تقول هناك مدرسة طلابها فقراء فهل يجوز لنا ان نعطي هؤلاء الطلاب من الزكاة كمكافآت شهرية والله هذي يعني لا ما تعطى لاجل الدراسة لاجل الفقر الذي اذا كان احتاجها للنفقة للطعام للكسوة للمسكن لا بأس اما الدراسة ما تعطى الزكاة من اجلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض البلاد الكافرة يكون هناك اقليات اسلامية وهناك بعض المشركين هو مؤذن للمسلمين ايذاء شديدا هل يجوز ان يعطى هذا المؤذي من مال الزكاة ليكف شره عنا لا عطه من غير الزكاة اعطني من غير الزكاة اما الزكاة ما يعطي المؤلفة قلوبهم الا ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع يقول هل المقصود بذلك التفريق بين الذكر والانثى فقط؟ كلهم الذكر والانثى الانثى مع الانثى الذكر الذكر كلهم يفرق بينهم في المضاجع الحديث عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان محتاجا الى الزواج وليس عنده مال فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة اي نعم اذا اذا كان ما يستطيع يتزوج الا بمساعدته من الزكاة فيساعد نعم لان الزواج من الظروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز تقسيط الزكاة على الفقير كل شهر لانه لا يحسن التصرف. فاني لو اعطيته اياها دفعة لصرفها فيما لا يفيده اذا كان هذا لغرض صحيح كما ذكرت فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل فاته صيام من