﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الديس مائة وعشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.150
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله

3
00:00:40.150 --> 00:01:25.100
الله باب العارية تشديد الرياء عامية ويجوز التخفيف. فيقال باب العارية  وهي  اباحة نفع ما تبقى عينه اباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله  سميت عارية او عارية بالتخفيف اذا قيل عارية فهي من العري

4
00:01:25.300 --> 00:01:57.350
لانها عارية من العوظ  واما بالتشديد عارية فهي من العروق عرو الشيء وهو عروضه وذهابه تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء يعرض له شيء ثم يزول  والعارية

5
00:01:57.500 --> 00:02:34.500
بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم   ولما فيها من التعاون على البر والتقوى وبعض العلماء يرى انها واجبة يرى انها واجبة وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون والماعون المراد به ما يحتاجه الناس

6
00:02:34.750 --> 00:03:19.100
من حبل وفأس ودلو واناء فتوعد الذين يمنعون العارية ادل على وجوبها والجمهور على انها مستحبة وليست واجبة  والنبي صلى الله عليه وسلم استعار  فدل على جواز العارية  نعم. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت

7
00:03:19.100 --> 00:03:49.100
لا تؤديه. رواه احمد والاربعة. وصححه الحاكم على اليد ما اخذت حتى تؤديه يعني على الانسان ان يرد ما اخذه من اموال الناس سواء اخذه وديعة او عارية او رهن او غير ذلك

8
00:03:49.250 --> 00:04:20.400
فكل ما عند الانسان لغيره من الاموال فانه يجب عليه اداؤه له لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات يشمل جميع جميع الاشياء المستحفظ عليها الانسان

9
00:04:21.900 --> 00:04:49.250
الامانات هي كل الاشياء المستحفظ عليها الانسان  والمراد بها في الاية الكريمة الولايات يأمر الله ولاة الامور ان يسندوا الولايات الى اهلها بالا يولوا احدا على امر من امور المسلمين

10
00:04:49.900 --> 00:05:14.200
الا من فيه الكفاءة  والاية عامة ان كان سبب نزولها ان كان سبب نزولها خاصا فانها تكون عامة  العبرة بعموم اللفظ بخصوص السلف وقد ورد انها نزلت في مفتاح الكعبة

11
00:05:15.450 --> 00:05:39.200
لما اخذه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة انزل الله هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة الى بني شيبة

12
00:05:40.850 --> 00:06:10.800
رده الى بني شيبة فمن بقي فيهم الى يوم القيامة ابو شيبة هم سدرة بيت الله الى يوم القيامة لان الله امر بردها اليهم بعد ما اخذت منه والاية عامة

13
00:06:11.550 --> 00:06:37.400
بجميع الامانات منها الوظائف ومنها الودايع ومنها العواري ومنها فكل ما عند الانسان من الحقوق بس او الديون او الرهون فانه يجب عليه ان يؤديه اليهم  اذا طلبوه او انتهت حاجته منه

14
00:06:37.900 --> 00:07:01.500
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية الى صاحبها اذا طلبها او استغنى عنها المستعين انه يردها الى صاحبه لان بعض الناس او كثير من الناس يتساهلون فيه

15
00:07:02.150 --> 00:07:32.450
في هذه الامور فاذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه وقد يتلف عند بسبب التهاون فهذا امر لا يجوز نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك

16
00:07:32.450 --> 00:07:49.150
ولا تخم من خانق. رواه الترمذي وابو داوود وحسنه. وصححه الحاكم كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث

17
00:07:49.200 --> 00:08:08.100
يقول فيه صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن هذا عام في جميع الامانات ويدخل في العارية لان العارية امانة فلذلك ساقه المصنف في باب العارية والا فهو عام

18
00:08:08.800 --> 00:08:35.850
وهو يوافق قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاي انسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده اليه ولا تخن من خالك هذا من باب الفظل انك تعفو عن

19
00:08:35.900 --> 00:09:02.700
من اساء اليك والقصاص جائز جزاء سيئة سيئة مثلها هذا القصاص فالقصاص جائز ولكن العفو احسن وان تعفو اقربوا للتقوى نعم وان عن ابن امية رضي الله تعالى عنه قال

20
00:09:03.050 --> 00:09:26.900
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت لي فاعطهم ثلاثين درهم قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟ او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم

21
00:09:26.900 --> 00:09:46.900
وصفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال يا محمد قال بل عرية مضمونة. رواه ابو داوود واحمد والنسائي. وصححه الحاكم واخرج

22
00:09:46.900 --> 00:10:09.950
له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا للحديثان حديث يعلى ابن امية حديث صفوان بن امية رضي الله عنهما فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار

23
00:10:10.800 --> 00:10:47.100
استعار اجره عنه جمع درع جمع بها والدرع هو اللباس من الحديد واللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح يلبسه المقاتل يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح  قال تعالى في داوود عليه السلام

24
00:10:48.050 --> 00:11:18.150
وعلمناه صنعك لبوس اللغو فكان داوود عليه السلام قد الان الله له الحبيب فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها فيأكل من عمل يده عليه السلام فهذه هي

25
00:11:18.400 --> 00:11:43.800
الدروع وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ما سكوا اللي تقي البأس يعني القتال المراد بالبأس هنا القتال وهي الدروع استعار النبي صلى الله عليه وسلم من من يعلى ومن صبر

26
00:11:44.100 --> 00:12:02.250
فدل على جواز طلب العارية وانه امر لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ما يعد هذا من من المسألة المذمومة

27
00:12:02.700 --> 00:12:25.700
لانه سيردها وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر لان صوان كان للذاك كافر استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم وانما اسلم بعد ذلك ففيه جواز استعارة السلاح

28
00:12:25.950 --> 00:12:57.200
والدروع من الكفار  فقال جعل ابن امية رضي الله عنه آآ عارية مضمونة ام مؤدات قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية معدات ولما قال صفوان غصب يا محمد

29
00:12:57.850 --> 00:13:30.800
يعني قهر لانه كان كافرا في ذاك الوقت ثم اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه قال بل عارية مضمونة. فما الفرق بين بين العارية المؤداة والعارية المضمونة قالوا الفرق ان العارية المؤداة هذا في وقت هذا في حال وجودها. اذا كانت موجودة تؤدب

30
00:13:31.650 --> 00:13:58.900
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا كانت موجودة وباقية فانها تؤدى واما المضمونة فهو احالة ما اذا كانت تالفة الظمان للتالف والاداء للموجوب هذا الفرق بينهما اختلف العلماء رحمهم الله في العريان

31
00:13:59.050 --> 00:14:24.400
هل يجب ضمانها على المستعير؟ او لا يجب على ثلاثة اقوال القول الاول انها مضمونة بكل حال  ان العارية مضمونة بكل حال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة

32
00:14:25.150 --> 00:14:44.400
قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قوله صلى الله عليه وسلم بالامانة الى من ائتمن  العارية مضمونة من كل حال على صاحبها على المستعين ان يضمنها

33
00:14:44.850 --> 00:15:12.050
لصاحبه  ان كانت موجودة ردها اليه وان كانت تالفة ومنها المثل بمثله والقيمي بقيمته هذا القول الاول القول الثاني ان العالية لا تظمن مطلقا  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث

34
00:15:12.450 --> 00:15:39.900
يعلى عارية مؤدات ولم يقل مضموما ولان المستعير امين والامين لا يظمن المستعير امين والامين لا يظمن والقول الثالث وهو الوسط ان العارية تضمن اذا شرط ضمانها اذا شرط ضمانها

35
00:15:39.950 --> 00:16:06.100
او تعدى فيها المستعير تلفت بتعديه فانها كفر ظلما في حالتين حالة اذا شرب ظمانها وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فانه يضمنها اما لو تلفت فيما استعيرت له من غير تعد ولم يشترط

36
00:16:06.700 --> 00:16:34.100
وما لها فليس فيها ضمان  هذا هو القول الوسط وبه تجتمع الادلة ان شاء الله نعم باب الغصب نعم الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق

37
00:16:35.300 --> 00:17:00.450
هذا هو الفصل الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق  فقولهم الاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة او بالوكالة هذا ليس غصبا في النيابة او الوكالة

38
00:17:00.750 --> 00:17:23.200
هذا ليس غصبا لانه ليس قهرا ويخرج بقوله بغير حق الاستيلاء على ماذا الظالم يأتي رد الحقوق الى اهلها اذا استولى ولي الامر على مال ظالم من اجل ان ينصف المظلومين منه

39
00:17:23.450 --> 00:17:50.700
فهذا فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق ابتلاء القهر لكنه بحق هذا هو الغصب والاصل حرام عصب اموال الناس حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم

40
00:17:50.750 --> 00:18:11.550
بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامر مسلم لا يحل مال

41
00:18:11.900 --> 00:18:34.200
امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه   وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في اخر هذا الباب في حجة الوداع في خطبته في حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

42
00:18:34.500 --> 00:18:59.950
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الغصب حرام بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين نعم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شدا من الارض ظلما

43
00:18:59.950 --> 00:19:19.000
طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه هذا حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه تعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نهيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

44
00:19:19.300 --> 00:19:47.100
وهو احد العشرة المبشرين بالجنة  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين    من اقتطع شبرا يعني اخذه واستولى عليه بغير حق

45
00:19:48.300 --> 00:20:07.600
طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع اراضيه خوف فوق من سبع عربين يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوب من سبع اراضين ما هو من طبقة واحدة

46
00:20:07.900 --> 00:20:35.100
من جميع طبقات الارض عقوبة له فضيحة له هذا في الشبر الذي هو شيء يسير فكيف في المساحات الكبيرة التي يقتطعها الانسان غصبا من اراضي الناس والعياذ بالله فهذا الحديث

47
00:20:35.250 --> 00:21:05.600
فيه مسائل عظيمة. المسألة الاولى تحريم الغصب  وبيان الوعيد عليه وانه كبيرة من كبائر الذنوب  للثاني ان المسألة الثانية ان الغصب حرام سواء كان المقصود قليلا او كثيرا سواء كان المقصود قليلا او كثيرا. حتى الشبر من الارض

48
00:21:06.400 --> 00:21:33.550
فما بالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله المسألة الثالثة ان الارض ان الارض يجري اغتصابها وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول ليس الاغتصاب خاصا بالمنقول بالاموال المنقولة بل يكون في الاموال الثابتة في الاراضين والدور

49
00:21:33.800 --> 00:22:00.750
والمباني يجري بها الاصل المسألة الثالثة فيه ان من ملك ارضا ملك هواءها وملك قرارها ملك هواءها الفوقاني الجو يعني يملك جو ارضه له ان يبني ويرفع الغنى ويجعل ادوار

50
00:22:00.850 --> 00:22:30.650
ما احد يعترض عليه وكذلك الممالك الان تملك اجواءها فلا يجوز للدول انت ان تدخل اجواء مملكة الا باذنه لانها ملك لها الهواء يحكي القرار وكذلك يملك قرارها يعني ما تحتها

51
00:22:31.600 --> 00:22:58.250
من طبقات الارض  وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له فله ان يحقر ولا احد يمنعه له ان يحسم في ارضه ولو ولو اطال الحظر وقعر الحفر لانه في مرشد الا اذا اضر بجيرانه

52
00:22:58.700 --> 00:23:19.000
اذا اضر بجيرانه فان الظرر يمنع اما ما لم يأمر بجيرانه فله ان يحمل ما شاء. ولو عثر على كنز او عثر على معدن من المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرها من المعادن فهو له لانه من اجزاء

53
00:23:19.100 --> 00:23:55.750
بالاجزاء ارضه فيملكه وهذه مسألة مهمة جدا ملك الهوى والقرار هذه مسألة مهمة جدا المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان الاراضي السبع ان الاراضين سبع لقوله صلى الله عليه وسلم من سبع اراضين وهذا نص

54
00:23:56.100 --> 00:24:27.150
لان الاراضين سبع  فانت مال السماوات سبع  كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن عن سبع اراضين  يقول الشارح ان هذا دليل ايضا على ان طبقات الارض السبع متلاصقة

55
00:24:28.400 --> 00:24:44.750
متلاصقة بعظها ببعظ وليس بينها فراغ لانه لو كان بينها فراغ لملت الطبقة العليا فقط فالله اعلم المعروف ان كل ارض لها سكان وكل ارض لها عالم الله اعلم بهذا

56
00:24:46.450 --> 00:25:13.100
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات مخادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها وكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلها نعم وقال

57
00:25:13.100 --> 00:25:40.500
كلوا كلوا كلوا نعم ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه  هذا الحديث ليس في باب الوصف وانما هو في المتلفات

58
00:25:40.900 --> 00:26:05.800
بضمان المكلفات الباب معقود لهذا للغصب ولضمان والفقهاء يقولون هذا في هذه يقولون باب الغصب وضمان المتلفات في هذا الحديث هو في ضمان  كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض ازواجه وهي عائشة رضي الله عنها

59
00:26:06.350 --> 00:26:31.550
في يومها فارسلت احدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها ارسلت مع خادمها طعاما في قصعة يعني في صحفة فغارت عائشة رضي الله عنها لان تعلمون النساء ما بينهن من الغيرة

60
00:26:32.000 --> 00:27:10.050
غارت من ضرتها فحاولت بيدها وضربت الصحفة لانكسرت من الغضب النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كلوا هذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وعفوه عليه الصلاة والسلام

61
00:27:10.700 --> 00:27:42.100
فقال كلوا ثم ارسل الصفحة الصحفة السليمة وامسك المكسورة  وهو صلى الله عليه وسلم عفا عن عائشة ولم ولم يؤاخذها ولكنه لم يهدر حقا الزوجة الاخرى ولم يهدر اموال الناس

62
00:27:43.000 --> 00:28:12.100
بل ضمن لها صحبتها فارسل لها قحبة سليمة وامسك المكسور وقال اناء باناء هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وانصافه ففيه دليل على ضمان المتلفات. حديث فيه دليل على ان من اتلف شيئا

63
00:28:12.350 --> 00:28:41.950
لغيره فانه يلزمه ضمانه ان كان مثليا فبمثله وان كان متقوما فانه يظمنه بقيمته وانها لا تهدر اموال الناس فمن اتلف شيئا وجب عليه وماله  نعم وارضاه ابن خديج رضي الله عنه قال

64
00:28:42.150 --> 00:28:59.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه

65
00:29:01.750 --> 00:29:24.450
نعم من زرع لا من زرع ارضا في ارض قوم وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة من النسائي

66
00:29:24.450 --> 00:29:44.400
وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه نعم وان نعم عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولئن اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض

67
00:29:44.750 --> 00:30:06.450
غرس احدهما احدهما فيها نخلة والارض من اخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس بعرق لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن

68
00:30:07.250 --> 00:30:35.500
لا واخره عند اصحاب السنن من رواية روث عن سعيد عن عن سعيد ابن زيد واختلف في وارساله وفي تعيين صاحبيه  او صحابية صحابية صحابية صحابية. نعم هذا هذان الحديث ان حديث رابع بالخديج

69
00:30:36.100 --> 00:30:59.650
حديث عروة بن الزبير عروة بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين   روى عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولكن جاء تبينه بانه سعيد ابن زيد رضي الله عنه

70
00:30:59.700 --> 00:31:23.400
فتبين المبهم في الحديث الصحابي المبهم تبين على انه لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث لان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم فلا يظر جهالة اسم الصحابي لان الصحابة

71
00:31:23.600 --> 00:31:45.750
كلهم عدول رضي الله عنهم في الحديث الاول حديث رافع بن خديج فيه من من زرع في ارض قوم بغير اذنه وحديث عروة بن الزبير من هرس بارض قوم بغير اذن

72
00:31:46.550 --> 00:32:03.850
واختلف الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين بحديث رافع بن خديج ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء

73
00:32:04.300 --> 00:32:33.300
وله نفقته فحكم بالزرع لصاحب الارض حكم بالزرع بصاحب الارض وحكم لي للزارع بالنفقة فقط يرجع بالنفقة  بينما في حديث عروة انه امر بقلع الاشجار المغروسة في ارض الغير بغير اذن

74
00:32:34.350 --> 00:32:58.750
وقال ليس لعرق ظالم حقك فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الاشجار الفرق بين الزرع وبين الاشجار لان الزرع لا يبقى مدة طويلة بخلاف الاشياء فانها تبقى مدة طويلة وتشغل ارظ الغين

75
00:32:59.850 --> 00:33:23.550
فلذلك اختلف الحكم في المسألتين المسألة الاولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الارض  وجعل للزارع النفقة التي انفقها والفقهاء يقولون ان صاحب الارض في الزرع اذا زرعت ارضه بغير اذنه مخير

76
00:33:24.350 --> 00:33:50.900
ان شاء اخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الجار كما في هذا الحديث وان شاء ابقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الاجرة يدفع الزارع الاجرة صاحب الزرع يبقي زرعه الى الحصاد في ارض الغير ويدفع للزارع الاجرة

77
00:33:51.650 --> 00:34:13.200
لان الزرع لا لا يبقى مدة طويلة ويزول اشغاله للارض بوقت قصير فصاحب الارض هو المخير يقال له تعب هل تريد الزرع؟ ان قال نعم قلنا ادفع نفقة الزارع وان قال ما اريد الزرع قلنا الزرع

78
00:34:13.350 --> 00:34:32.600
لمن زرعه وعليه الاجرة عليه اجرة الارض ولا يهدر الزرع الزرع لا يهدر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلافه لا بالمال هذا في قضية الزرع زرع الغاصب

79
00:34:34.150 --> 00:35:02.300
اما في قضية الشجر كالنخل والاعناب والتين والاشجار التي تبقى مدة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها حكم بقلعها  فيلزم صاحب الشجر بقلعه واخلاء ملك الغير واصلاح الارض ايضا اذا حصل بسبب القلع

80
00:35:02.500 --> 00:35:29.050
تأثير في الارض بالحفر فانه يكلف باصلاح الارض وتسليمها سليمة وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق غيرتم ظالم وفي رواية لعرقي بعرق ظالم بالاظافة والعرق الظالم هو

81
00:35:29.100 --> 00:36:02.050
بالغرس او البناء الذي يبنى او يغرس في ملك الغيب بغير اذنه. هذا يسمى بالعرق الضارم لانه يشغل الارض مدة طويلة ويحرم صاحبها منها وصاحبه متعدي وظالم فيؤمر بقلع هدم واخذ البنا من ارض الغير واخلائها

82
00:36:02.700 --> 00:36:22.100
وتسليمها الى صاحبها واصلاح ما قد تتأثر به الارض من بعد القلع او بعد ازالة المباني هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والانصاف

83
00:36:22.550 --> 00:36:43.350
وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. نعم. نعم. وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم عليكم حرام

84
00:36:43.350 --> 00:37:04.850
كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا متفق عليه تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في حجة الوداع خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام

85
00:37:05.800 --> 00:37:33.200
وخطب في منى يوم النحر وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق  وخطب يوم النحر يوم النفر من منى اربع قصص تسمى بخطب حجة الوداع  في خطبته في منى قال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم

86
00:37:33.450 --> 00:38:01.100
واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا لانه صلى الله عليه وسلم قال  اي بلدنا هذا فسكت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم اليست البلد الحرام

87
00:38:01.350 --> 00:38:27.550
قالوا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا فسكت الناس قال اليس شهر ذي الحجة قالوا بلى يا رسول الله شهر الحرام قال اي يوم هذا فسكت الناس قال صلى الله عليه وسلم اليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله

88
00:38:27.650 --> 00:38:51.700
قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. لانه شهر حرام لانه في شهر حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر في شهر كم هذا الذي وفقه ذي الحجة لانه احد الاشهر الحر

89
00:38:52.200 --> 00:39:23.300
في بلدكم هذا الذي هو مكة المشرفة فاجتمعت الحرمات الثلاث اجتمعت الحرمات الثلاث حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الاموال وحرمة الاعراض

90
00:39:23.600 --> 00:39:48.600
شبهها بهذه الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق تحريم قتل النفس بغير حق سفك الدماء بغير حق وانه كبيرة عظيمة توعد الله عليه باشد الوعيد

91
00:39:48.750 --> 00:40:11.400
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه. واعد له جهنم  واعد له عذابا عظيما واعد له عذابا عظيمة انواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق

92
00:40:11.900 --> 00:40:36.050
وكذلك الاموال اموال الناس حرام الاعتداء عليها مثل حرمة الدماء مثل حرمة الدماء. فلا يجوز الاعتداء على اموال الناس برصد وهذا المقصود من سياقه في باب الوصف ليعتد عليها بغصب او سرقة

93
00:40:36.300 --> 00:41:03.250
او خيانة او نهب او غير ذلك من انواع الاستيلاء على اموال الناس بغير حق فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها والاعراض العرض هو محل الذم او المدح من الانسان. هذا هو العرض

94
00:41:03.650 --> 00:41:23.600
العرظ هو محل الذنب او المدح من الانسان العرض حرام فلا يجوز الاعتداء عليه بقذر ان يخلف بالزنا او اللواط والعياذ بالله هذا هتكل للعرض وكذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشة

95
00:41:24.200 --> 00:41:53.300
بزنا او لواء هذا هتك للعرض ولذلك رتب الله حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان الله غفور رحيم هذا في الدنيا في الاخرة

96
00:41:53.650 --> 00:42:14.150
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق والله جل وعلا حرم الاعراض

97
00:42:14.300 --> 00:42:40.800
الاعتداء عليها بقذف او بفعل فاحشة او بغيبة او بنميمة او بسخرية واستهزاء عرظ المسلم حرام مصون مثل مان ومثل دمه بل ربما يكون العرض اشد من قتل النفس واشد من

98
00:42:40.900 --> 00:43:04.150
من اخذ المال لان العرظ اذا اذا اذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا لا ينمحي  ولهذا يقول الشاعر اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال

99
00:43:04.800 --> 00:43:29.400
احكام الايمان اودى احسان للمال ان اودى فاجمعه. ولست للعرض ان اودى بمحتاج العرض اشد اشد من من المال والاعتداء على العرض اشد من الاعتدال بل قد يكون اشد من القتل يعني كون الانسان يقتل اشد من انه ينتهي بعرظه

100
00:43:30.200 --> 00:43:56.850
ويفضح امام الناس ويستهان به امام الناس بعض الناس يفظل القتل على على ظياع العرض يفضل انه يقتل ولا يبلى ينتهك عرضه او يؤخذ ماله ولا يدافع عنه ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ما له

101
00:43:57.250 --> 00:44:22.800
او يقتل دون عونه جعله شهيدا حكم له بالشهادة من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد مما يدل على حرمة مما يدل على حرمة الاموال وحرمة الاعراض وحرمة

102
00:44:22.900 --> 00:44:51.500
الدما وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وشبهها بحرمة الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم هذه الامور الثلاثة الدماء والاموال والاعراب الشاهد من الحديث تحريم الاصل

103
00:44:51.600 --> 00:45:12.500
لان الغصب من الاعتداء على الاموال وان ذلك معادل بالاثم بالاعتداء على النفس والاعتداء على المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

104
00:45:12.600 --> 00:45:46.850
دمه وماله وعرضه هذا ايضا يدل على تحريم الغصب  الاموال وانه كاغتصاب العرو. وقتل النفس اسمع باب الشفعة يكفي فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم الخيانة في شخص من باب القصاص

105
00:45:46.950 --> 00:46:18.100
ام ان الخيانة لا تجوز مغلقة  القصاص ليس خيانة وانما هو اخذ بالحق اخذ بالحق. اليس هو قيامة هو عدل واخذ بالحق نعم فضيلة الشيخ نزع الملكية للمصلحة العامة اذا لم يرظى المالك في التعويظ لقمته هل يكون ذلك غصبا ام لا

106
00:46:18.850 --> 00:46:42.400
اذا اعطي ثمن المثل اذا اعطي المالك ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق لان المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية واذا اعطي ثمن ارضه او ثمن بيته ثمن المثل من غير اجحاف

107
00:46:43.300 --> 00:47:06.550
فقد انصت فاذا امتنع فامتناعه بغير حق امتناعه يكون بغير حق نعم فضيلة الشيخ تقوم البلدية بمنع اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين. نعم. تقوم البلدية

108
00:47:06.550 --> 00:47:26.050
اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين مع ان مالك الارض قد ملك فظائها كما ذكرتم نحن قلنا انه لا يضارب الجيران لا يحقر في عمق الارض ما يضرب الجيران ولا يبني فوق الارض ما يضر بالجيران

109
00:47:26.500 --> 00:47:49.800
لا ضرر ولا ضرار. فيراعى هذا اذا كان في تعلية البناء اضرار للجيران فانه يمنع من هذا لا ظرر ولا غرار. نعم فضيلة الشيخ من اين استفدنا من حديث سعيد بن زيد ان صاحب الارض يملك هواء ارضه

110
00:47:50.000 --> 00:48:07.300
نعم لانه تابع لها انه اذا ملك قياسا على ملك العمق والفراغ اذا كان يملك العمق والفرار فانه يملك الهواء ايضا نعم ان شاء الله الواحد بيجي ويبني فوق بيته

111
00:48:08.450 --> 00:48:36.250
لو جاء واحد وحق جسر فوق بيتك وبنى عليه ترضى بهذا وتقول ما هو بلي الهوى محد يرضى بهذا شيء واضح نعم فضيلة الشيخ نعم القصعة المكسورة والسليمة اليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو مالكهما. فلا يكون فيه دليل في باب في باب

112
00:48:36.250 --> 00:49:00.750
اسهل ملك للنساء هذا ملك للنساء. كل امرأة لها كل امرأة لها اثاث بيتها واوالي بيتها فهو ملك للنساء وعدل بين النساء نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام؟ طعام بطعام في الحديث المتقدم

113
00:49:01.200 --> 00:49:19.650
هذا من باب المماثلة والا الطعام غير مظمون لانه مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مهدا للرسول والرسول لم يرد طعاما وانما رد الاينا فقط وانما قال طعام لطعام من باب المشاكلة والمماثلة فقط

114
00:49:19.900 --> 00:49:45.250
نعم والا فالطعام هدية للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس والهدية اذا قبظت لجنة الهدية اذا قبضت لزمت فلا ترد على صاحبه ولا يستطيع صاحبها انه ياخذها بعد القبر قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده

115
00:49:45.500 --> 00:50:11.750
نعم فضيلة الشيخ عرض المسلم الهزل الحرام. نعم. عرض المسلم العدل حرام فهل التنقص من عرظ الفسقة؟ كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال انهن بغايا وكذلك تنفس عرض الكافر وقذف هل ذلك جائز

116
00:50:12.100 --> 00:50:37.200
المسلم ليس بالسباك ولا بالطعان ولا باللعان. يصوم لسانه والمغنيات شبريك منهم بغايا هذا قذف والعياذ بالله الغنى حرام ما في شك  جريمة لكن البغايا عن الزانيات فلا يجوز للانسان يقول بغاية الا اذا اثبت باربعة شهود

117
00:50:37.600 --> 00:51:03.750
الامر خطير في هذا لا فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثل؟ وهل هو محصور التكلم في الفاسق؟ تكلم في الفاسق ان كان من باب الانكار وتحرير الناس المصلحة لا بأس اما ان كان من باب التفقه باعراض الناس

118
00:51:04.250 --> 00:51:25.750
فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الغيبة لكن ان كان من باب الانكار او الشكاية لولي الامر لاجل الاخذ على يده لمصلحة راجحة فلا بأس. اما ان كان من باب التفكر وشغل المجالس بعيوب الناس فهذا امر محرم ولا يخرج

119
00:51:25.750 --> 00:51:48.200
يعني اريدك والفاسق مسلم يصاب عرظه ويستر عليه ولا يشهر به لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثلي؟ وهل هو مع المثلي هو المتين هو الموزون؟ المثلي؟ نعم. هو المكين هو الموزون

120
00:51:48.200 --> 00:52:12.600
المتساوية الاجزاء هذا هو المذنب نعم فضيلة الشيخ من بنى في ارض غيره خطأ فما الحكم بحكم انه يجيء على البناء البناء  ويزيله المحدث من الذي احدث هذا البلاء يجيبه سواء خطأ او تعمدا

121
00:52:12.850 --> 00:52:34.350
فلا يجوز ان يدفع المال الغيري يقول انا مخطي الخطأ لا لا يبيح لك النت انك تشغل مالك الغريب نعم لكن الخطأ يسقط الاثم فقط الخطأ يسقط عنك الاثم ولكنه لا يسقط حق الغير

122
00:52:34.750 --> 00:53:00.300
نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق؟ بين الوصف والسرقة الغصب استيل على المال قهرا والسرقة اخذ المال خفي سرقة من المصارقة وهي اخذ المال كفية مع مع امن صاحبه عليه

123
00:53:00.750 --> 00:53:26.900
صاحبه مجوده ومحرزه ويجي واحد ويهكل فيه وياخذه هذه هي الشركة اما الغصب فهو الاستيلاء جهرا جهارا بسط السلطة على مال الغير ومنعه من التصرف فيه. نعم فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن قصاص بعض الاشخاص

124
00:53:27.350 --> 00:53:52.950
وان الحكم انه يقتل تعزيرا. فما هو التعزير في القصاص؟ ارجو التفصيل فيما يخص اطار التعزير التعجيل هو التأديب تعذيره والتأديب وهو يرجع فيه في تقديره الى ولي الامر ارجع في تقدير التعذيب الى ولي الامر

125
00:53:54.300 --> 00:54:18.150
فاذا كان هذا المجرم له ثواب ولا ولم يرتدع بالعقوبات فانه يقتل لانه اصبح مثل الصايم الذي يصول على الناس اصبح مثل السبع ومثل الكلب العفور فهذا يقتل في النهاية يقتل كفا لشره

126
00:54:18.300 --> 00:54:38.500
اذا لم يرتفع الا بالقتل فانه يقتل ويسمى هذا القتل تعزيما لاجل يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان شيخ الاسلام من لم من لم تردعه الحدود

127
00:54:38.900 --> 00:54:58.400
من لم تردعه الحدود والعقوبات الشرعية فانه يقتل لانه اصبح صائلا والصائب يقتل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان ان يزرع في ارض قوم بغير اذنهم بناء على الحديث في ذلك

128
00:54:59.200 --> 00:55:22.350
الحديث قال حديث يقول من زرع بغير علم فليس له حق والحديث فيه النهي عن الزرع بغير اذنه وانه ليس له حق ليس له شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم اغتصابها من اجل بناء مساجد

129
00:55:22.500 --> 00:55:47.350
او مواقف للسيارات لا يجوز اغتصاب اموال الناس في اي غرض كان ثواني ويقصدها ليمتلكها او يبيعها او يعطيها لغيره واذا اراد البناء المسجد عليها فهذا اشد لانها لا تصح الصلاة في الارض المقصودة

130
00:55:47.750 --> 00:56:05.100
الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة لان الصلاة فيها استعمال لما للغير بغير حق فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الارض المقصودة وبعض العلماء يصححها مع الاثم عزيزهم على ارتكاب المحرم

131
00:56:06.500 --> 00:56:26.150
فلا يجوز ان المساجد تبنى من المال الحرام او تبنى في ارض مغصوبة هذا لا يجوز لان الحرام لا يجوز استعماله ولا يجوز التقرب به الى الله سبحانه وتعالى لا

132
00:56:26.700 --> 00:56:51.500
ولا ولا مواقف للسيارات كما سبق في السؤال الذي مر ان الدولة اذا رأت نزع ملكية للصالح العام. شارع ولا لاجل مرفق ظروري للناس فانها تقوم هذا المال هذه الارض او هذا البيت تقومه من غير من غير اجحاف ومن غير ظلم لما يساوي

133
00:56:51.600 --> 00:57:12.000
بالغة ما بلغت قيمته لان قيم البيوت والاراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك ارض مثلها بريال وهناك ارض مثلها بمليون تختلف بقدر ما تساوي حسب رغبة الاب وعدم الرغبة فيه ويدفع لصاحبها

134
00:57:12.050 --> 00:57:35.750
قيمتها لاجل الصالح العام لا لاجل فرد من الافراد او طائفة الى الناس وانما لاجل الصالح العام توسعة مسجد ماذا ولا يمكن توسعتها الا بذلك طريق لا يمكن توسعتها وتنفيذه الا بذلك

135
00:57:35.850 --> 00:57:54.800
هذا ما هو بفرض ولا الجماعة المعينة وانما هو للصالح العام نعم فضيلة الشيخ هل المعادن السائلة مثل النقد يملكه صاحب الارض لا المعدن السائل لا يملكه صاحبها مثل الماء

136
00:57:54.950 --> 00:58:14.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث عدل منها المال وذلك المعادن السائلة مثل الماء الناس شركاء فيها في البترول والغاز وفي ناس شركاء فيها لكن يتولاها ولي الامر لاجل مصالح الناس. تكون تبع بيت المال

137
00:58:15.200 --> 00:58:33.050
تكون المعادن السائلة تبع بيت المال لمصالح الناس مثل الفريق. نعم فضيلة الشيخ ارجو افادة قول الفقهاء في الزرع في ارض قوم بغير اذنهم يقولون مخير ان شاء صاحب الارض

138
00:58:33.650 --> 00:59:01.450
انه ياخذك ويدفع النفقة لصاحبه وان شاء ان يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع الاجرة. نعم نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة الكتب؟ وهل لاهل العلم تفصيل في ذلك كله سوى ادارة الكتب والاواني والثياب والدروع كله سوء كل ما يحتاجه الناس فانه يستحق او يشرع

139
00:59:01.450 --> 00:59:34.600
اعارته لا لا فضيلة الشيخ دعاء الخلود في النوازل هل يشترط له اذن ولي الامر يشترط آآ صدور فتوى منه من المفتي هذا من صلاحيات المفتي فاذا صدرت فتوى من المفتي

140
00:59:34.950 --> 00:59:47.900
فان الناس يصلون لان النظر في هذا راجع للموت الصحابة ما صلى ما ما قنتوه الا لما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الامر

141
00:59:48.750 --> 01:00:07.750
وهذا ما راحوا يفعلون هذا الا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كون احد يقنت بدون آآ فتوى من المفتي هذا من الافتيات على صلاحيات ولاة الامور. نعم

142
01:00:08.100 --> 01:00:34.300
فضيلة الشيخ ما هي الحكمة من الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى؟ مع ان هناك تجد افضل منها  الحكمة والله اعلم لالتقاط الانبياء الانبياء ولتجتمع له المساجد الثلاثة الصلاة في المساجد الثلاثة

143
01:00:34.700 --> 01:00:59.400
من صلى في المسجد الحرام وصلى في المسجد النبوي ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى فحصلت له الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم فضيلة الشيخ هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. نعم. هناك رجل مسافر

144
01:00:59.500 --> 01:01:18.100
صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. وقد ادرك الثانية ثم سلم مع الامام. ولم يتم ولم يتم اربعا فما حكم صلاته اصل صلاة العشاء خلف صلاة المغرب فيها اشكال

145
01:01:18.150 --> 01:01:49.050
واختلاف بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء او الرباعية خلف المغرب لاختلاف سورة الصلاتين. وهذا هو الصحيح. ال الانسان يصلي يصلي المغرب اولا او يصلي العشاء يصلي العشاء وحده او مع جماعة مثله. ولا يصليها خلف من يصلي النوم. يصليها العشاء مقصورة

146
01:01:49.400 --> 01:02:14.500
وحده او مع مسافرين مثله يقصرون الصلاة ولا يصليها خلف من يصلي المهم ليتجنب هذا الاشكال صورة الصلاتين. نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يقول ان الاراضين السبع هي القارات السبع. فما رأيكم في ذلك؟ هذا من كلامه هو

147
01:02:14.750 --> 01:02:30.650
ومن جهله ايش يدري عنها؟ الاراضي السبع هي القارات السبع. يعني يوم صارت القارات السبع صارت فيها الاراضي. القارات السبع كلها طبقة واحدة هي كلها في طبقة في الطبقة العليا من طبقات الارض

148
01:02:31.550 --> 01:02:53.850
نعم فضيلة الشيخ اعتياد اهل البصل والثوم. هل هو عذر لترك الجماعة؟ وهل يقاس على ذلك شرب الدخان ليس عذرا لترك صلاة الجماعة ما هي الانسان يفعل الشيء الممنوع ويقول هذا عذر في جنة الواجب انه انه يتوب من الدخان

149
01:02:53.850 --> 01:03:17.600
لان الدخان معصية الواجب انه يتوب من الدهاء لان الدخان محرم ولا يستخدمهم يقول انا بصلي في البيت يجمع بين جريمتين جريمة تناول المحرم وجريمة ترك صلاة الجماعة واما البصل فهو مباح

150
01:03:17.950 --> 01:03:41.350
لكنه خبيث الرائحة فلا يأكله الانسان عند الصلاة لا يأكله قرب وقت للصلاة يمتنع من اكله قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ويسيء الى المسجد والمذاهب. يجعل لاكل البصل وقتا اخر

151
01:03:41.600 --> 01:04:04.900
او كما قال صلى الله عليه وسلم يقتله طبخة يطبخه حتى تزول رائحته او كان هناك مواد تزيل رائحة البصل يستعملها في فمي نعم المهم انه ما ياكل البصل ويقول انا بخلص صلاة الجماعة. ما يجوز. يتجنب البصر. البصل ما هو بظروري

152
01:04:05.800 --> 01:04:22.650
وصلنا للظروري صلاة الجماعة ظرورية. نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان من ان الذي يأكل البصل او الكرات يؤذي الناس ولو ما هو في صلاة ولو في المجالس ولو في السيارة يركب معهم

153
01:04:23.400 --> 01:04:43.650
في المراتب او يجلس معهم في المجالس يؤذيهم والية المسلمين لا تجوز اذا كان هذا في الصلاة فهو اشد. نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان يستعير الناس من بعضهم الى اجل او زيت الى اجل ثم اول

154
01:04:43.650 --> 01:05:03.750
او حينما يرزقه الله يرده ارز. فما يكون ذلك؟ هذا ما هو باستعارة هذا قرن. يسمى بالقارون قد مر باب القرن يجوز اقتراب الدراهم شراب الطعام والتمر والاموال يجوز هذا من باب القرض ما هو من باب العارية

155
01:05:03.950 --> 01:05:28.450
نعم فضيلة الشيخ سائلة تقول لدي ولد متزوج ومتقاعد وانا اعيش معه ولديه اولاد واحوال المادية صعبة واتصدق عليه وكذلك زكاة ذهبي هل هذا جائز ان اعطيه من الزكاة لا تحل لا تحل زكاة الوالد لولده

156
01:05:29.100 --> 01:05:51.150
ولا زكاة الولد لوالده ما تحل لعبودي النسب  نعم فضيلة الشيخ ما حكم الانتفاع بمال الغيظ اذا كان يعلم انه يرضى بذلك اذا كان يعلم انه يرظى بذلك فلا بأس

157
01:05:51.450 --> 01:06:19.800
لان هذا بمثابة الابل مثابة الاذن له نعم اذا كان يثق برظاه وعدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الاذن. نعم فضيلة الشيخ بعض البنوك الربوية بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية. فهل يجوز الشراء منها

158
01:06:19.850 --> 01:06:41.250
لا يجوز الشراء منها لان اموالها ربا ولا يجوز انك تشري منها اموالا اصلها ربا ومحرم نعم لان هذا فيه تشجيع لها واعانة لها على هذا الباطل نعم فضيلة الشيخ

159
01:06:41.500 --> 01:07:00.400
ذكرتم ان القول الراجح في ضمان العارية انها تضمن اذا شرط او تهدى. نعم. فهل هناك فرق بين والتفريق التفريق هو التعدي اذا شرف شرف ظمامة قال ما القيادة الا بشرط

160
01:07:01.000 --> 01:07:22.550
عندك فضلا المسلمون على شروطهم او تعدى هو في استعمالها واتلفها انه يضمن لان التعدي مظلوم لا يجوز التعدي على اموال الناس وهو لم يأذن له باتلافها وانما اذن له باستعمالها فقط

161
01:07:22.650 --> 01:07:47.050
نعم فضيلة الشيخ من المعلوم ان كثيرا جدا من احاديث البلوغ ضعيف. نعم. من المعلوم ان كثيرا جدا من في البلوغ ضعيف. وش يدريك انه ضعيف هل انت محدث يعني انت احسن من الحافظ ابن حجر

162
01:07:47.300 --> 01:08:05.550
وما يسوق احاديث ضعيفة الا ولها شواهد ولها روايات ولها او تدخل تحت اصل عام يعني مجرد ما تشوف كلمة ضعيف على طول تلغي الحديث ما يصلح هذا لا يجد الانسان يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:08:05.600 --> 01:08:23.900
بغير علم وبغير تمييز مجرد ما يرى ان بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث ما يجوز هذا يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الاخرين قد يكون ضعيف وله شواهد تقويه يرتقي الى درجة الحسن لغيره

164
01:08:24.100 --> 01:08:47.350
او الصحيح لغيره قد يكون داخل تحت عصر عام ولا يأسس به حكم بمفرده وانما هو داخل تحت اصل عام صحيح العلما لهم في هذا نظرنا مو بس على طول. اي حديث نشوف مكتوب ضعيف. خلاص ننتظر ايدينا منه. نعم

165
01:08:47.450 --> 01:09:11.700
لا يحتاج الى روية والى علم والى بصيرة مجرد ما يقال ان فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث. نعم فضيلة الشيخ عند العلماء لما كتبوا هذه الكتب والفوها ويكون فيها ما يقال انه ضعيف معناه انهم يغشون الامة في هذا

166
01:09:12.050 --> 01:09:33.850
واهل بصيرة واهل علم لولا انهم يرون ان هذا يستشهد به لغيره بامر خارج عنه ما ما وضعوه في هذا في هذه الابواب. نعم فضيلة الشيخ عند اشتداد الشهوة فانه يخرج مذي. نعم؟ عند اشتداد الشهوة فانه يخرج

167
01:09:33.850 --> 01:09:56.000
نعم ويستمر في النزول فماذا افعل؟ اذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المريء لا تتوضأ حتى ينقطع وينشر من كل فينقطع وينشف للكلية. ثم توضأ وصلي ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة لانك معنا في هذه الحالة

168
01:09:56.100 --> 01:10:16.100
نعم فضيلة الشيخ استقدمت خادمة وبلغ تكلفة احضار احضارها اربعة الاف ريال على ان انا عندي سنتين وبعد مضي سنة ارادت السفر فهل لي ان اقتطع من مركبها نصف تكلفة احضارها مقابل

169
01:10:16.100 --> 01:10:33.700
على حسب الشرط الذي بينك وبينه. المسلمون على شروط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول حسب الشرط الذي بينك وبينهم. اذا كنت شاق عليها هذا فلا بأس اما اذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوز له. نعم

170
01:10:34.050 --> 01:10:52.650
فضيلة الشيخ الذي يؤدي جميع الاركان الا الزكاة مع الاستطاعة يعتبر كافرا ان كان جاحدا لوجوبها صبروا كافرا وان كان لم يستبعدوها وانما منعها بخلا وجب عليه التوبة رضى الله واخراج الزكاة

171
01:10:53.050 --> 01:11:12.450
جميع جميع السنوات التي مضت مع التوبة يخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مرت لا تبرأ ذمته الا بذلك فان لم يخرجها وجب على ولي الامر انه يأخذها منه قهرا ويعزره تعذيرا بليغا. نعم

172
01:11:12.750 --> 01:11:36.550
فضيلة الشيخ ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة مئة ريال بعلة ورقية جديدة من نفسها مع الزيادة. علما ان العلم العملة القديمة غير متداولة العلة الملغاة لا يجوز بيعها لانها اصبحت لا قيمة لها

173
01:11:37.000 --> 01:11:51.450
اصبحت لا قيمة له فلا يجوز بيعها البيع اللي اخذته في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع مالا وهذا غير مال هذا ما هو بمال ملغى ما في فائدة فلا يجوز بيعه

174
01:11:52.100 --> 01:12:09.250
وهذا الذي يعبثون به الان يسمونها اثار يشرون باغلى الاقيام يقولون منديل ام كلثوم عشرين ملايين هذا كله من العبث باموال الله عز وجل  العبد مسؤول عن ماله فيما انفقه

175
01:12:09.400 --> 01:12:34.050
لا يجوز هذا العبث وهذا حرام. نعم فضيلة الشيخ بعض المساجد فيها سكن للامام واخر للمؤذن. نعم. فاذا استغنى احدهما عنه فهل له ايجاره  لان بعض الناس يقول هذا وقف وايضا ان هذا العقد قد لا يتم وذلك في حالة ما اذا ترك الامام او المؤذن الامام

176
01:12:34.050 --> 01:12:45.607
نعم الوقف على المعين فالامام والمؤذن والخادم المسجد الوقف على المعين يجوز للمعين اذا استغنى عنه ان يؤجره. لانه وقوف عليه