والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وعشرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم في موضوع احكام الاجارة على ضوء الفقه الاسلامي اذ كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة اول هذه الاحكام. وسنحاول في هذه الحلقة ان شاء الله القاء الظوء على ما تبقى منها حسب مقدرتنا وما تقتضي الحاجة تناوله فمن احكام الاجارة بيان ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر. فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر كاصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير كعمارة الدار المؤجرة واصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع. وعلى المستأجر عندما ينتهي ان يزيل ما حصل بسبب استعماله للعين المؤجرة كازالة الزبل والقمامة وتنقية المجاري لان ذلك حصل بفعله فكان عليه ازالته والاجارة عقد لازم من الطرفين المؤجل والمستأجر لانها نوع من البيع فاعطيت حكمه فليس لاحد الطرفين فسخها الا برضا الاخر الا اذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ حينئذ ويلزم المؤجر ان يسلم العين المؤجرة للمستأجر. ويمكنه من الانتفاع بها فان اجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة او بعضها فلا شيء له من الاجرة لانه لم يسلم له ما تناول ما تناوله عقد الاجارة. فلم يستحق شيئا واذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع لكن المؤجر تركه كل المدة او بعضها فعليه جميع الاجرة لان الاجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجل الاجر وملك المستأجر المنافع وينفسخ عقد الاجارة بامور اولا اذا تلفت العين المؤجرة كما لو اجر دابة فماتت او استأجر دارا فانهدمت او اكترى ارضا لزرع فانقطع ماؤها وتنفسخ الاجارة ايضا بزوال الغرض الذي عقدت من اجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه حينئذ ومن استأجر لعمل شيء فمرظ وعجز عن العمل اقيم مقامه من ما له من يعمل ذلك العمل نيابة عنه انا اذ اشترط مباشرة العمل بنفسه لان المقصود قد لا يحصل بعمل غيره فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غير المؤجر لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الاجير وبين الفسخ لتعذر وصوله الى حقه والاجير على قسمين اجير خاص واجير مشترك فالاجير الخاص هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها احد والاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل لا بالمدة ولا يختص به واحد بل يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد كالغسال والخياط والصباغ فالاجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ كما لو انكسرت الالة التي يعمل بها لانه نائب عن المالك فلم يظمن كالوكيل وان تعدى او فرط ظمن ما تلف بسبب ذلك بسبب تعديه او تفريطه. اما الاجير المشترك فانه يظمن ما تلف بفعله لانه لا يستحق الاجرة الا بالعمل. فعمله مضمون عليه وما تولد عن المظمون فهو مظمون وتجب اجرة الاجير بالعقد ولكنه لا يملك المطالبة بها الا بعد ما يسلم العمل الذي في ذمته او استيفاء المنفعة او تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع لان الاجير انما يوفى اجره اذا قضى عمله او ما في حكمه ولان الاجرة عوض فلا تستحق الا بتسليم المعوظ هذا ويجب على الاجير اتقان العمل واتمامه ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه كما يجب عليه ايضا مواصلة العمل في المدة التي استأجر فيها وان لا يفوت شيئا منها بغير عمل وان يتقي الله في اداء ما عليه ويجب على المستأجر اعطاء الاجير اجرته كاملة عندما ينهي عمله لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري وغيره فعلى الاجير امانة في ذمته يجب عليه مراعاتها باتقان العمل واتمامه والنصح فيه واجرة الاجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه يجب عليه اداؤه من غير مماطلة ولا نقص