عن حكم قطعي او قص الشعر من الامام وليس بنية التشبه وانما للزينة للتخفيف او للزينة من غير يسبهم بالكفراء بالكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه لكن ترك الرأس كاملا افضل لانه زينة المرأة وقص بعضه للحاجة او للزينة او لانه كفيف بالكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه. قد ثبت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من رؤوسهم من طولهن من طولها نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم