﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:54.900
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الحلف بالطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا ينبغي للمؤمن ان يكثر من الحلف بالطلاق. بل يكره له ذلك

3
00:00:54.950 --> 00:01:15.850
وينبغي له حفظ لسانه فابغض الحلال الى الله هو الطلاق. كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه اذا احب الانسان ان يؤكد على احد من اصحابه او ضيوفه للنزول عنده للضياء

4
00:01:15.850 --> 00:01:36.300
او غيرها. الحلف بالطلاق قد كنت فيما مضى افتي بالوقوع ثم ظهر لي اخيرا من نحو سنة او اكثر قليلا عدم الوقوع وافتيت بذلك مرات كثيرة. اذا كان المطلق لم يرد ايقاع الطلاق عند وقوع الشرط

5
00:01:36.450 --> 00:01:57.150
وانما اراد معنى اخر من حث او منع او تصديق او تكذيب. طلاقك غير واقع سواء كان قولك والله لاطلقك بالثلاث او قولك والله لاطلقك بالثلاث والاربع والخمس. كما ادعت زوجتك

6
00:01:57.400 --> 00:02:16.350
لان كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق وليس في حكم انجاز الطلاق وعليك اذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على احد الاشخاص وكان عنده ضيوف قبل انه قد اشترى لهم ذبيحة

7
00:02:16.400 --> 00:02:36.600
ولما رآه يهم بذبحها قال له بالثلاث انها ما تذبح فرد عليه قائلا ان الذبيحة ليست لك وانما هي للضيوف الذين قبلك ثم ذبحها الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته

8
00:02:36.700 --> 00:02:59.600
لان الذبيحة لم تذبح لاجله. وانما ذبحت لغيره. فلم يحنث يمينه ويجب الحذر من العود لمثل ذلك لان التطليق بالثلاث لا يجوز والاولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع انواعه في مثل هذه الامور. جاء عند احد اقاربه

9
00:02:59.600 --> 00:03:24.850
فلما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال علي الحرام انك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه باشد يمين يعلمها حسب قوله. ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فاكل هو منها وانه لا يدري ماذا يقصد. ايمينا او طلاقا او ظهارا

10
00:03:25.100 --> 00:03:46.750
ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة طلاقه هذا في حكم اليمين. وان عليه كفارة يمين في اصح اقوال اهل العلم لانه انما اراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم اهله. قال لزوجته التي خرجت من بيته

11
00:03:46.750 --> 00:04:09.600
عودي الى بيتك والنوم معك حرام ليس له ان يحرم ما احل الله له. وعليه التوبة والاستغفار من ذلك. وعدم العود الى مثله وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه. ويلزمه كفارة يمين عن قوله النوم معك حرام

12
00:04:09.600 --> 00:04:33.300
حلف بالطلاق ان يحضر عند انسان في موعد محدد فلم يحضر عنده الا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه فاذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد. وعدم التخلف عن ذلك. ولم يقصد فراق زوجته ان تأخر عنه

13
00:04:33.350 --> 00:04:52.700
فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة يمين. اذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور انما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم او ايقاع الطلاق ان دخلت دار صديقك او تركت مقاطعته

14
00:04:52.750 --> 00:05:20.050
فانه يجزئك من ذلك كفارة يمين. وهو اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة او عتق رقبة فان لم تستطع فصيام ثلاثة ايام في اصح قولي العلماء ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم اذا واصلته او دخلت بيته. قال لزوجته اذا خرجت من البيت

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.600
دون اذني فلا ترجعي هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين. ولا يقع عليها الطلاق بذلك وان كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام الا باذنك فانه لا كفارة عليك اذا اذنت لها

16
00:05:40.650 --> 00:06:04.450
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال لجاره اذا دخلت انت وابناؤك بيتي فامرأتي طالق فان كان اراد منعهم فقط ولم يرد ايقاع الطلاق ان دخلوا

17
00:06:04.500 --> 00:06:29.450
فان هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين وعليه كفارتها في اصح قولي العلماء اما ان اراد المنع والايقاع جميعا فانه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين او غيرها

18
00:06:29.550 --> 00:06:50.850
لقول الله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الاية ولادلة اخرى معروفة ولانه ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله له. اعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة

19
00:06:50.850 --> 00:07:13.350
لزوجها عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة الى الله سبحانه. اذا طلق الانسان على شيء اعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظانا معتقدا انه ارسله

20
00:07:13.400 --> 00:07:31.150
ثم بان انه ما ارسله او بان انه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الرجل كاذبا في الامر الذي طلق عليه فقد ذهب اكثر اهل العلم

21
00:07:31.150 --> 00:07:51.900
انه يقع الطلاق نسأل الله العافية والصواب انه لا يقع الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له هذا الامر وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم. اذا حلف الانسان بالطلاق بالثلاث على ان فلانا يفعل كذا

22
00:07:51.900 --> 00:08:15.050
او لا يفعل او قال علي الطلاق بالثلاث ان اضع الوليمة لفلان او لا اكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فان كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين

23
00:08:15.250 --> 00:08:34.550
اما ان كان قصده ايقاع الطلاق ان لم ينفذ هذا الشيء فانه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف ان تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح

24
00:08:34.750 --> 00:08:49.100
فان كان ما قصد الا اكرامه والتأكيد عليه. وليس قصده فراق اهله. فعليه كفارة يمين الاختيارات الفقهية