ولو كان له على رجل مال فقال لرجل فاقبضه منه ولك ربعه او قال كل ثلثه او ما قبضته منه فلك منه الربع او الثلث فهو جائز كذلك هذا يبقى كثير. الشركة كذا او ان الحكومة كذا. ان فلان كذا يبي يستريح قال انت طالب اذا قبضت لك النصف او لك الثلث او لك الربع هذا ما انت مكاني هالشركة او عند فلان او عند الدولة او عند اي مكان لكان لك نصه او ربع او ثلثه ما اتفق عليه لا بأس. لان هذا في مصلحة الوكيل ومصلحة الموكيل. نعم