﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.900
ثم قال رحمه الله باب حد القذف والقذف في اللغة هو رمي الشيء. بقوة ثم استعمل بالرمي بالزنا كما قال في المطلع واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط

2
00:00:18.100 --> 00:00:41.650
او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة او شهادة لاحدهما ولم تكمل البينة وهو كبيرة كما قال في الاقناع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة الابد. وايضا ورد في حديث

3
00:00:41.650 --> 00:01:06.000
اتقوا الموبقات وذكر منها قذف ايش المحصنات قال من قذف غيره بالزنا حد القذف ثمانين للاية. ان كان حرا ان كان القاذف حرا واربعين كان رقيقا وهذا بالاجماع قال وانما يجب بشروط تسعة

4
00:01:06.650 --> 00:01:25.150
اربعة منها في القاذف ولو كان القاذف اخرس باشارة مفهومه يشترط فيه ان يكون بالغا. ثانيا ان يكون ايش؟ عاقل. يعني مكلفا. يشترط ان يكون مكلفا. القاذف يشترط ان يكون مكلفا

5
00:01:25.300 --> 00:01:47.200
الشرط الثالث ان يكون مختارا غير مكره. الشرط الرابع ليس بوالد المقذوف وان علا فالوالد اذا قذف ابنه او ولده ابنته فانه لا يحد لا يجب الحد وكذلك هل يجب التعزير

6
00:01:47.700 --> 00:02:17.000
نقول ايضا لا يجب التعزير قالوا خمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عفيفا عن الزنا ظاهرا كما قال العلماء. اللبدي يقول بان لا يثبت زناه. ببينة او اقرار

7
00:02:19.650 --> 00:02:49.500
بالا يثبت زناه بينة او اخرى والشرط الخامس قال يوطأ ويطأ مثله فلا يشترط بلوغه لا يشترط بلوغه لكن قال استدرك المؤلف وقال لا يحد قاذف قاذف غير البالغ لو قذف الانسان شخصا غير بالغ

8
00:02:50.100 --> 00:03:13.600
فيجب الحد لكن لا يحد القاذف حتى ايش؟ يبلغ المقذوف غير البالغ وايش؟ يطالب بعد بلوغه قال لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه  لا يقام الحد في القذف بلا طلب

9
00:03:13.700 --> 00:03:34.150
المقذوف لانه حق له قال رحمه الله ومن قذف غير محصن وهو من لم تتوفر فيه الشروط الخمسة متقدمة عذر قذفت مثلا ذمي او قن او مسلم له دون عشر سنين

10
00:03:34.200 --> 00:03:59.100
او امرأة لها دون تسع سنين فانه يعزر القاذف ويثبت الحد هنا يعني في القذف وفي الشرب وفي التعزير باحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين رجلين رجلين عدلين في الظاهر والباطن

11
00:04:01.500 --> 00:04:24.700
وكل الحدود اذا رجع عنها المقر فانه لا يقام عليه الحد الا حدا واحدا ما هو؟ القتل لتعلقه ايش؟ بحق الادمي ثم ذكر فصلا فيما يسقط به حد القذف فقالوا يسقط حد القذف باربعة اولا بعفو مقذوف حتى لو بعد ان طالب

12
00:04:24.700 --> 00:04:55.100
لو بعد ان طالب بحد القذف ثم قال عفوت فانه يسقط حد القذف بخلاف ايش؟ القوت. القود لو عفا احد اولياء الدم فان القصاص ايش يسقط قال او بتصديقه لو صدق المقذوف القاذف

13
00:04:57.400 --> 00:05:16.800
هذا الشيء الثاني الذي يسقط به حد القذف ثالثا او باقامة البينة اذا قام القاذف بينة وهي اربعة شهود بما قذفه به لمفهوم قوله تعالى ثم لم يأتوا باربعة فاذا اقام بينا فانه يسقط حد القذف عن القاذف. الرابع باللعان وهذا خاص بايش

14
00:05:17.450 --> 00:05:31.650
فاذا كان قاذف زوجا فان لاعان زوجته سقط عنه الحد وتقدم. ثم ذكر ان القذف له ثلاثة احكام. قال والقذف حرام واجب ومباح ويحرم فيما تقدم وهو القذف الحر المسلم العفيف

15
00:05:31.900 --> 00:06:04.050
يحرم في قذف الحر المسلم العفيف واجب آآ في موضع وهو على من يرى زوجته تزني والمراد في طهر لم يطأها فيه تزني في طهر لم يطأها فيه رآها تزني في طهر لم يطأها فيه ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به يعني

16
00:06:04.050 --> 00:06:31.250
اتي بولد يشبه ايش؟ الزاني. كذلك من باب اولى كان الزوج ايش؟ عقيما. لو كان الزوج عقيما ثم حملت زوجته فحينئذ يجب عليه ايش؟ ان يقذف زوجته الموضع الثاني او الحكم الثالث يباح القذف وهو في الحالة التي اذا رآها تزني

17
00:06:31.250 --> 00:06:49.650
لم ترد ما يلزمنا فيه ولم ترد ما يلزمه بان لم ترد مثلا او ولدت صبيا مثلا لا يغلب عن ظن انه من الزاني لعدم شبهه به او لانه وطأها في

18
00:06:49.700 --> 00:07:18.100
في هذا الطهر  ثم قال والف فراقها اولى فراقها اولى من قذفها في الموظعين الموضع الواجب والمواضع المباح  اذا اتت بولد يخالف لونه لونهما هل يبيح ذلك القذف من قبل الزوج لزوجته

19
00:07:19.050 --> 00:07:40.800
مم لا لا يجوز. لحديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان زوجته ولد غلاما ايش اسود الحديث اذا لو اتت بولد يخالف لونه لون الزوجين لم يبح لزوجها نفيه بذلك. بسبب ذلك فقط

20
00:07:40.800 --> 00:08:15.600
الا بقرينة بان رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي اتت به  ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفاظ فصل في في الفاظ القذف وهي يعني آآ هناك الفاظ صريحة والفاظ آآ

21
00:08:15.850 --> 00:08:46.750
اه كناية فذكر في الصريح قال اربعة الفاظ الموجودة اه او الخمسة الخمسة والصريح صريح هو الذي لا يحتمل اللفظ الذي لا يحتمل غير ايش القذف ذكر يا من يوكا لكن هذه الاولى لفظ اول مقيد بما اذا لم يفسره القاضي بفعل زوج

22
00:08:47.100 --> 00:09:04.850
اذا فسره القادة في فعل الزوج فالمرأة فقط في المرأة فقط لو قال له هذه اللفظة فانه لو فسرها بفعل الزوج فانه لا يحد حد القذف يعني يقال له هذه الكلمة وقال نعني انها انك من الزوج يعني. هو الذي فعل بك ذلك

23
00:09:04.950 --> 00:09:28.500
اما لو قال الرجل فانه لا يقبل تفسيره لانه صريح ايضا يا زاني يا عاهر والعهر اصله اتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا فاطلق العاهر على الزاني

24
00:09:29.800 --> 00:09:55.200
سواء جاءها او جاءته ليلا او نهارا يا لوطي ايضا لو قال لست ولد فلان فهذا ليس قذف لهذا نقول له وانما قذف لامه يعني صريح هذا صريح فلامه ان تطالب بحد ايش

25
00:09:56.100 --> 00:10:21.000
القذف ثم قال وكنايته الكناية هي ما تحتمل ايش القذف وغيره زنت يداك او يداك او زنت رجلاك او رجلاك او يدك او بدنك لان هذه زنا هذه الاعضاء لا يوجب الحد اصلا

26
00:10:21.750 --> 00:10:44.250
كذلك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة طبعا ذكر في المطلع القحبة هي المرأة البغي وقال هي في زماننا المعدة للزنا والى الان الى اليوم هذا اللفظ يطلق على المعدة للزنا

27
00:10:44.750 --> 00:11:11.450
يا فاجرة والاصل الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحارم وصار يستعمل في الزنا يا خبيثة او يقول يا خبيثة طبعا لو قالها المرأة فانه كناية لكن لو قالها الرجل يا خبيث

28
00:11:14.900 --> 00:11:32.400
ها هل هي كناية من كناية القذف؟ ليس كناية ليس كناية يعزر فقط او يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرون وعلقت عليه اولادا من غيره وافسدت فراشه

29
00:11:32.550 --> 00:11:53.000
ثم قال فان اراد بهذه الالفاظ يعني الفاظ الكناية حقيقة الزنا حدة والا يعني وان لم يرد بها حقيقة الزنا فانه يعزر لكن هناك مسألة وهي هل يلزمه اظهار نيته

30
00:11:54.850 --> 00:12:20.950
انت قلت لهذا الرجل ها او لهذه المرأة يا خبيثة مثلا ما مرادك بهذه الكلمة او يا فاجرة مثلا ايش ذكرنا احنا كلها فسرناها كلها قبيلة يعني آآ تطلق على من تأتي الزنا من تفعل فاحشة

31
00:12:23.000 --> 00:12:44.800
هل يلزمه اظهار نيته او لا وهذه مسألة مهمة ها ولانه حق ادمي ايضا لانه حق ادمي يلزمه ان يبين ويظهر نيته ثم لا يخلو حاله من ثلاثة احوال. اذا سئل

32
00:12:45.750 --> 00:13:06.700
اولا ان يفسره يفسر هذه الالفاظ الكنايات بالقذف. يعني يقول نعم انا اردت حقيقة الزنا فهذا ماذا يفعل به يحد الحالة الثانية ان يفسره بمحتمل غير القذف. فهذا يحد او لا يحد

33
00:13:07.200 --> 00:13:36.350
ها؟ لا يحد لا يحد وانما يعزر الحالة الثالثة ان ينكل ويسكت ولا يفسره بشيء فهذا ما يفعل ماذا يفعل معهم ها  والله هو فيه خلاف مسألة لكن الاقرب انه آآ لا يحد

34
00:13:36.650 --> 00:14:00.100
ويعزر ويعزر ثم قال رحمه الله ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منه منهم عادة قال الشيخ ابن عوض وهم الكثيرون عرفا جماعة كثيرون عرفا في العرف

35
00:14:00.150 --> 00:14:20.000
لا يتصور ان يحصل منهم زنا كلهم فانه يعزر قال في الاقناع ولو لم يطلبه احد منهم. ولو لم يطلبه احد منهم ولا يحد وان كان يتصور الزنا منه عادة

36
00:14:20.150 --> 00:14:47.450
فلا يخلو انقذف كل واحد بكلمة فعليه لكل واحد ايش حد وان كان اجمالا يعني بكلمة واحدة فعليه ايش حد واحد فعليه حد واحد ذكر هنا مسألة في الاقناع وهي وجوب التوبة

37
00:14:48.100 --> 00:15:17.850
من الذنوب وان كانت صغيرة فورا من القذف والغيبة وغيرهما وهي وذكر مسألة مهمة وهي هل يشترط اعلام المغتاب والمقذوف بالغيبة حتى تصح التوبة او لا يشترط مم المذهب انه لا يشترط

38
00:15:19.350 --> 00:15:40.400
فليستغفر له ويدعو له واستدلوا على ذلك بقول سلم الله في اخر حياته قال اللهم من سببته او شتمته ايش الحديث يا شيخ احمد؟ كمل الحديث فاجعله كفارة لها هم

39
00:15:42.050 --> 00:16:01.300
القول الثاني في المذهب وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام وهو انه ان علم المغتاب بالغيبة وجب عليه ايش ان يتحلل منه وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين ان علم المغتاب بالغيبة

40
00:16:01.700 --> 00:16:16.000
او بالقذف يجب ان يذهب اليه ويتحلل منه لكن المذهب عندنا لا يجوز. سواء علم او لم يعلم. لكن لا يعني ذلك ان الانسان يأخذ راحته في الناس ويتكلم فيهم بالغيبة

41
00:16:16.250 --> 00:16:37.850
لانه سيحاسب عنها يوم القيامة وهنا كلام نفيس جدا اه لولا ان الوقت ضيق والا الاصل ان في درسي اني اقرأ هذا الكلام في كتاب الكشاف ها شفتوا لا ما اقرأ انا يقرأ علي

42
00:16:39.150 --> 00:16:56.300
وانا ما شفت الكتاب اكيد في جوالاتكم انتوا كتاب لانه لا احد يطلع الجوالات خلاص لا تتعبون انفسكم لان في كلام نفيس هنا لابد ان يعود اليه الانسان نأخذ المسكر بسرعة

43
00:16:58.000 --> 00:17:33.300
ايش اليوم والله انا مستعجل اليوم ايش وينه ايش ايه والله جيد تنقلونه وتضعونه نسخ ولصق ها؟ اشنو هو شاللي عندك قال له ابو فايز اقرأه بسرعة عندك ابو فايز انت

44
00:17:38.350 --> 00:18:07.100
هذا في مجلد آآ الرابع عشر ما عندك يا شيخ احمد انت المجلد الرابع عشر شاف   اه فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما قصر وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما ظاهره ولو من صغيرة وان كانت تكفر باجتناب الكبائر كلام الشيخ

45
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
طبعا يقول ولو من صغيرا وهذا شيء مهم جدا لان كثير منا يخطئ ويذنب ويستغفر ولا ينوي ان هذا الاستغفار بهذا الذنب بعض الناس يستغفل يوم مئة مرة الفجر او المغرب او العصر لكن لابد تنوي اثناء ما تستغفر

46
00:18:27.100 --> 00:18:45.700
ان هذا الاستغفار لجميع الذنوب الماضية انك تبت الى الله وتنوي ايضا الا تعود اليها كما سيأتي. والندم على فعلها. كل مرة وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلك توبة مطلوبة منك اربعة وعشرين ساعة انك لا تعلم متى يأتيك الموت. نعم

47
00:18:46.100 --> 00:19:06.100
ولا يشترط لصحتها اي التوبة من ذلك اي القذف والغيبة ونحوهما اعلامه اي المقذوف او ذكرنا هذا المذهب انه لا يشترط اعلامه نعم او المغتاب ونحوه نقل مهنىء لا ينبغي ان يعلمه ان يعلمه احسن الله اليك ان يعلمه الامام احمد يعني يقول لا ينبغي ان يعلمه

48
00:19:06.100 --> 00:19:30.300
ولان في اعلامه دخول غم عليه سيدخل عليه الغم. تقول حللني ترى انا مكمل يوم في مجلس واخذنا راحتنا في الكلام فيك وزيادة ايذاء ايضا هذا يعني الغيبة مشكلة. ازددت ايذاء له لانك اخبرته نعم. وقال القاضي

49
00:19:30.300 --> 00:19:53.450
عبد القادر يحرم ايش؟ يحرم. يحرم على القاذف ونحوه اعلامه. عبد القادر القاضي ابو يعلى و عبد القادر الجيلاني قالوا يحرم انك تعلمه جميل اي المقذوف او المغتاب ونحوه لما تقدم. وقيل يشترط اعلامه ان علم به المظلوم. هذا كان رأي الشيخ ابن عثيمين اه

50
00:19:53.900 --> 00:20:14.400
والا دعا له واستغفر ولم يعلمه. وذكره الشيخ عن اكثر العلماء وقال الشيخ الشيخ طبعا المراد به هنا شيخ الاسلام وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف للمظلوم ولو سأله فيعرظ فيعرظ لو سألك هذا الذي اغتبته وظلمته؟ وهو ما

51
00:20:14.400 --> 00:20:40.000
تعرض انك لم تذكر فيه شيئا او لم لكن طبعا هذا كله عن الكلام الاشياء القولية اما المادية  الاموال والحقوق لها ان ترجعها طبعا فيعرظ في انكاره حذرا من الكذب. ولو مع استحلافه لانه تعرض تحاول انك يعني تأتي بالفاظ

52
00:20:40.000 --> 00:21:02.250
تدل على عدم كلامك فيها ولو آآ ايش اكمل؟ ولو مع استحلافه ولو استحلفك قال تحلف طبعا ما يلزمك ان تحلف طبعا كما سيأتي ما يلزمك ان تحذف لانه مظلوم لصحة توبته فينفعه التأويل ومع عدم التوبة والاحسان

53
00:21:02.300 --> 00:21:20.400
ومع عدم التوبة والاحسان تعريضه في الانكار كذب ويمينه غموس ومع عدم التوبة والاحسان تعريض وفي الانكار كذبا ايوه اذا لم تتب وهو سألك الان وآآ ما احسنت اليه ايضا

54
00:21:20.550 --> 00:21:33.250
فانك الان لا تعرظ خلاص هذا قبل ان تتوب اما اذا حصلت منك التوبة ثم اتاك وسألك لا يجوز لك ان تعرض نعم ويمينه غموس لانه ظالم فلا ينفعه تعليظه

55
00:21:34.000 --> 00:21:54.000
قال واختار اصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال ومن هذا الباب قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ومسلم شتمته او سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة. رواه الشيخان من حديث ابي هريرة في الصحيحين

56
00:21:54.000 --> 00:22:14.000
الحديث الصحيح بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه انما انا بشر فاي المؤمنين اذيته او وشتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة الحديث. وقال الشيخ ايضا زناه بزوجة غيره كالغيبة وذكر في

57
00:22:14.000 --> 00:22:44.200
غنية عن زناهم زناه بزوجته بزوجة غيره كالغيبة. نعم وذكر في الاغنية ان تأذى بمعرفته كزناه بجاريته واهله وغيبته خفي خفي يعظم اذاه ليش وذكر في الاغنية ان تأذى بمعرفته كزناه بجاريته واهله وغيبته جارية جارية يعني ايوه

58
00:22:44.350 --> 00:23:02.100
خفي يعظم اذاه به خفي فيه تصحيف نعم ما شاء الله. طيب فهنا لا طريق له الى ان يستحله ويبقى له عليه مظلمة فيجبرها بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب ولو

59
00:23:02.100 --> 00:23:19.650
اعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كابراء منه على ما تقدم في الهبة. اعد اعد ولو اعلمه بما فعل ولم يبينه حللني يا فلان آآ لك علي يعني آآ حق او كذا ولم تقل له ما الذي ذكرت

60
00:23:19.650 --> 00:23:39.500
فيه فهو كابراء موجود ايوه والمذهب عندنا يصح. يعني تصح هذه التوبة تصح يعني خلاص ابرأك يعني بدأت الان. الحمد لله. طيب فهو كابراء منه على ما تقدم في الهبة وفي الغنية لا يكفي الاستحلال

61
00:23:39.600 --> 00:23:58.150
اليهم فان تعذر فيكثر الحسنات ولو رظي ان يشتم او يغتاب او يجنى عليه ونحن المسألة وهي لو رظيت انت تقول انا الان بنام في الليل  كل من سيغتابني في بكرة او اليوم او في حل المذهب هذا لا يصح

62
00:23:58.300 --> 00:24:21.300
تعفو عن من يعني ظلمك السابق اغتابك السابق؟ نعم يصح وتصح يصح العفو لكن عن المستقبل لا يصح. نعم اعد ولو رظي ان يشتم او يغتاب او يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك. لان اسقاط الحق قبل وجوده لا يصح. واذنه في عرظه كابنه

63
00:24:21.300 --> 00:24:30.624
في قذفه ودمه ما يجوز لك اصلا لا يجوز لك ان تقول آآ لشخص اقطع يدي او اغتابني او آآ اقذفني هذي كلها لا تجوز