ثم قال رحمه الله باب حد القذف والقذف في اللغة هو رمي الشيء. بقوة ثم استعمل بالرمي بالزنا كما قال في المطلع واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة او شهادة لاحدهما ولم تكمل البينة وهو كبيرة كما قال في الاقناع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة الابد. وايضا ورد في حديث اتقوا الموبقات وذكر منها قذف ايش المحصنات قال من قذف غيره بالزنا حد القذف ثمانين للاية. ان كان حرا ان كان القاذف حرا واربعين كان رقيقا وهذا بالاجماع قال وانما يجب بشروط تسعة اربعة منها في القاذف ولو كان القاذف اخرس باشارة مفهومه يشترط فيه ان يكون بالغا. ثانيا ان يكون ايش؟ عاقل. يعني مكلفا. يشترط ان يكون مكلفا. القاذف يشترط ان يكون مكلفا الشرط الثالث ان يكون مختارا غير مكره. الشرط الرابع ليس بوالد المقذوف وان علا فالوالد اذا قذف ابنه او ولده ابنته فانه لا يحد لا يجب الحد وكذلك هل يجب التعزير نقول ايضا لا يجب التعزير قالوا خمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عفيفا عن الزنا ظاهرا كما قال العلماء. اللبدي يقول بان لا يثبت زناه. ببينة او اقرار بالا يثبت زناه بينة او اخرى والشرط الخامس قال يوطأ ويطأ مثله فلا يشترط بلوغه لا يشترط بلوغه لكن قال استدرك المؤلف وقال لا يحد قاذف قاذف غير البالغ لو قذف الانسان شخصا غير بالغ فيجب الحد لكن لا يحد القاذف حتى ايش؟ يبلغ المقذوف غير البالغ وايش؟ يطالب بعد بلوغه قال لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه لا يقام الحد في القذف بلا طلب المقذوف لانه حق له قال رحمه الله ومن قذف غير محصن وهو من لم تتوفر فيه الشروط الخمسة متقدمة عذر قذفت مثلا ذمي او قن او مسلم له دون عشر سنين او امرأة لها دون تسع سنين فانه يعزر القاذف ويثبت الحد هنا يعني في القذف وفي الشرب وفي التعزير باحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين رجلين رجلين عدلين في الظاهر والباطن وكل الحدود اذا رجع عنها المقر فانه لا يقام عليه الحد الا حدا واحدا ما هو؟ القتل لتعلقه ايش؟ بحق الادمي ثم ذكر فصلا فيما يسقط به حد القذف فقالوا يسقط حد القذف باربعة اولا بعفو مقذوف حتى لو بعد ان طالب لو بعد ان طالب بحد القذف ثم قال عفوت فانه يسقط حد القذف بخلاف ايش؟ القوت. القود لو عفا احد اولياء الدم فان القصاص ايش يسقط قال او بتصديقه لو صدق المقذوف القاذف هذا الشيء الثاني الذي يسقط به حد القذف ثالثا او باقامة البينة اذا قام القاذف بينة وهي اربعة شهود بما قذفه به لمفهوم قوله تعالى ثم لم يأتوا باربعة فاذا اقام بينا فانه يسقط حد القذف عن القاذف. الرابع باللعان وهذا خاص بايش فاذا كان قاذف زوجا فان لاعان زوجته سقط عنه الحد وتقدم. ثم ذكر ان القذف له ثلاثة احكام. قال والقذف حرام واجب ومباح ويحرم فيما تقدم وهو القذف الحر المسلم العفيف يحرم في قذف الحر المسلم العفيف واجب آآ في موضع وهو على من يرى زوجته تزني والمراد في طهر لم يطأها فيه تزني في طهر لم يطأها فيه رآها تزني في طهر لم يطأها فيه ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به يعني اتي بولد يشبه ايش؟ الزاني. كذلك من باب اولى كان الزوج ايش؟ عقيما. لو كان الزوج عقيما ثم حملت زوجته فحينئذ يجب عليه ايش؟ ان يقذف زوجته الموضع الثاني او الحكم الثالث يباح القذف وهو في الحالة التي اذا رآها تزني لم ترد ما يلزمنا فيه ولم ترد ما يلزمه بان لم ترد مثلا او ولدت صبيا مثلا لا يغلب عن ظن انه من الزاني لعدم شبهه به او لانه وطأها في في هذا الطهر ثم قال والف فراقها اولى فراقها اولى من قذفها في الموظعين الموضع الواجب والمواضع المباح اذا اتت بولد يخالف لونه لونهما هل يبيح ذلك القذف من قبل الزوج لزوجته مم لا لا يجوز. لحديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان زوجته ولد غلاما ايش اسود الحديث اذا لو اتت بولد يخالف لونه لون الزوجين لم يبح لزوجها نفيه بذلك. بسبب ذلك فقط الا بقرينة بان رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي اتت به ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفاظ فصل في في الفاظ القذف وهي يعني آآ هناك الفاظ صريحة والفاظ آآ اه كناية فذكر في الصريح قال اربعة الفاظ الموجودة اه او الخمسة الخمسة والصريح صريح هو الذي لا يحتمل اللفظ الذي لا يحتمل غير ايش القذف ذكر يا من يوكا لكن هذه الاولى لفظ اول مقيد بما اذا لم يفسره القاضي بفعل زوج اذا فسره القادة في فعل الزوج فالمرأة فقط في المرأة فقط لو قال له هذه اللفظة فانه لو فسرها بفعل الزوج فانه لا يحد حد القذف يعني يقال له هذه الكلمة وقال نعني انها انك من الزوج يعني. هو الذي فعل بك ذلك اما لو قال الرجل فانه لا يقبل تفسيره لانه صريح ايضا يا زاني يا عاهر والعهر اصله اتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا فاطلق العاهر على الزاني سواء جاءها او جاءته ليلا او نهارا يا لوطي ايضا لو قال لست ولد فلان فهذا ليس قذف لهذا نقول له وانما قذف لامه يعني صريح هذا صريح فلامه ان تطالب بحد ايش القذف ثم قال وكنايته الكناية هي ما تحتمل ايش القذف وغيره زنت يداك او يداك او زنت رجلاك او رجلاك او يدك او بدنك لان هذه زنا هذه الاعضاء لا يوجب الحد اصلا كذلك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة طبعا ذكر في المطلع القحبة هي المرأة البغي وقال هي في زماننا المعدة للزنا والى الان الى اليوم هذا اللفظ يطلق على المعدة للزنا يا فاجرة والاصل الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحارم وصار يستعمل في الزنا يا خبيثة او يقول يا خبيثة طبعا لو قالها المرأة فانه كناية لكن لو قالها الرجل يا خبيث ها هل هي كناية من كناية القذف؟ ليس كناية ليس كناية يعزر فقط او يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرون وعلقت عليه اولادا من غيره وافسدت فراشه ثم قال فان اراد بهذه الالفاظ يعني الفاظ الكناية حقيقة الزنا حدة والا يعني وان لم يرد بها حقيقة الزنا فانه يعزر لكن هناك مسألة وهي هل يلزمه اظهار نيته انت قلت لهذا الرجل ها او لهذه المرأة يا خبيثة مثلا ما مرادك بهذه الكلمة او يا فاجرة مثلا ايش ذكرنا احنا كلها فسرناها كلها قبيلة يعني آآ تطلق على من تأتي الزنا من تفعل فاحشة هل يلزمه اظهار نيته او لا وهذه مسألة مهمة ها ولانه حق ادمي ايضا لانه حق ادمي يلزمه ان يبين ويظهر نيته ثم لا يخلو حاله من ثلاثة احوال. اذا سئل اولا ان يفسره يفسر هذه الالفاظ الكنايات بالقذف. يعني يقول نعم انا اردت حقيقة الزنا فهذا ماذا يفعل به يحد الحالة الثانية ان يفسره بمحتمل غير القذف. فهذا يحد او لا يحد ها؟ لا يحد لا يحد وانما يعزر الحالة الثالثة ان ينكل ويسكت ولا يفسره بشيء فهذا ما يفعل ماذا يفعل معهم ها والله هو فيه خلاف مسألة لكن الاقرب انه آآ لا يحد ويعزر ويعزر ثم قال رحمه الله ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منه منهم عادة قال الشيخ ابن عوض وهم الكثيرون عرفا جماعة كثيرون عرفا في العرف لا يتصور ان يحصل منهم زنا كلهم فانه يعزر قال في الاقناع ولو لم يطلبه احد منهم. ولو لم يطلبه احد منهم ولا يحد وان كان يتصور الزنا منه عادة فلا يخلو انقذف كل واحد بكلمة فعليه لكل واحد ايش حد وان كان اجمالا يعني بكلمة واحدة فعليه ايش حد واحد فعليه حد واحد ذكر هنا مسألة في الاقناع وهي وجوب التوبة من الذنوب وان كانت صغيرة فورا من القذف والغيبة وغيرهما وهي وذكر مسألة مهمة وهي هل يشترط اعلام المغتاب والمقذوف بالغيبة حتى تصح التوبة او لا يشترط مم المذهب انه لا يشترط فليستغفر له ويدعو له واستدلوا على ذلك بقول سلم الله في اخر حياته قال اللهم من سببته او شتمته ايش الحديث يا شيخ احمد؟ كمل الحديث فاجعله كفارة لها هم القول الثاني في المذهب وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام وهو انه ان علم المغتاب بالغيبة وجب عليه ايش ان يتحلل منه وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين ان علم المغتاب بالغيبة او بالقذف يجب ان يذهب اليه ويتحلل منه لكن المذهب عندنا لا يجوز. سواء علم او لم يعلم. لكن لا يعني ذلك ان الانسان يأخذ راحته في الناس ويتكلم فيهم بالغيبة لانه سيحاسب عنها يوم القيامة وهنا كلام نفيس جدا اه لولا ان الوقت ضيق والا الاصل ان في درسي اني اقرأ هذا الكلام في كتاب الكشاف ها شفتوا لا ما اقرأ انا يقرأ علي وانا ما شفت الكتاب اكيد في جوالاتكم انتوا كتاب لانه لا احد يطلع الجوالات خلاص لا تتعبون انفسكم لان في كلام نفيس هنا لابد ان يعود اليه الانسان نأخذ المسكر بسرعة ايش اليوم والله انا مستعجل اليوم ايش وينه ايش ايه والله جيد تنقلونه وتضعونه نسخ ولصق ها؟ اشنو هو شاللي عندك قال له ابو فايز اقرأه بسرعة عندك ابو فايز انت هذا في مجلد آآ الرابع عشر ما عندك يا شيخ احمد انت المجلد الرابع عشر شاف اه فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما قصر وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما ظاهره ولو من صغيرة وان كانت تكفر باجتناب الكبائر كلام الشيخ طبعا يقول ولو من صغيرا وهذا شيء مهم جدا لان كثير منا يخطئ ويذنب ويستغفر ولا ينوي ان هذا الاستغفار بهذا الذنب بعض الناس يستغفل يوم مئة مرة الفجر او المغرب او العصر لكن لابد تنوي اثناء ما تستغفر ان هذا الاستغفار لجميع الذنوب الماضية انك تبت الى الله وتنوي ايضا الا تعود اليها كما سيأتي. والندم على فعلها. كل مرة وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلك توبة مطلوبة منك اربعة وعشرين ساعة انك لا تعلم متى يأتيك الموت. نعم ولا يشترط لصحتها اي التوبة من ذلك اي القذف والغيبة ونحوهما اعلامه اي المقذوف او ذكرنا هذا المذهب انه لا يشترط اعلامه نعم او المغتاب ونحوه نقل مهنىء لا ينبغي ان يعلمه ان يعلمه احسن الله اليك ان يعلمه الامام احمد يعني يقول لا ينبغي ان يعلمه ولان في اعلامه دخول غم عليه سيدخل عليه الغم. تقول حللني ترى انا مكمل يوم في مجلس واخذنا راحتنا في الكلام فيك وزيادة ايذاء ايضا هذا يعني الغيبة مشكلة. ازددت ايذاء له لانك اخبرته نعم. وقال القاضي عبد القادر يحرم ايش؟ يحرم. يحرم على القاذف ونحوه اعلامه. عبد القادر القاضي ابو يعلى و عبد القادر الجيلاني قالوا يحرم انك تعلمه جميل اي المقذوف او المغتاب ونحوه لما تقدم. وقيل يشترط اعلامه ان علم به المظلوم. هذا كان رأي الشيخ ابن عثيمين اه والا دعا له واستغفر ولم يعلمه. وذكره الشيخ عن اكثر العلماء وقال الشيخ الشيخ طبعا المراد به هنا شيخ الاسلام وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف للمظلوم ولو سأله فيعرظ فيعرظ لو سألك هذا الذي اغتبته وظلمته؟ وهو ما تعرض انك لم تذكر فيه شيئا او لم لكن طبعا هذا كله عن الكلام الاشياء القولية اما المادية الاموال والحقوق لها ان ترجعها طبعا فيعرظ في انكاره حذرا من الكذب. ولو مع استحلافه لانه تعرض تحاول انك يعني تأتي بالفاظ تدل على عدم كلامك فيها ولو آآ ايش اكمل؟ ولو مع استحلافه ولو استحلفك قال تحلف طبعا ما يلزمك ان تحلف طبعا كما سيأتي ما يلزمك ان تحذف لانه مظلوم لصحة توبته فينفعه التأويل ومع عدم التوبة والاحسان ومع عدم التوبة والاحسان تعريضه في الانكار كذب ويمينه غموس ومع عدم التوبة والاحسان تعريض وفي الانكار كذبا ايوه اذا لم تتب وهو سألك الان وآآ ما احسنت اليه ايضا فانك الان لا تعرظ خلاص هذا قبل ان تتوب اما اذا حصلت منك التوبة ثم اتاك وسألك لا يجوز لك ان تعرض نعم ويمينه غموس لانه ظالم فلا ينفعه تعليظه قال واختار اصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال ومن هذا الباب قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ومسلم شتمته او سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة. رواه الشيخان من حديث ابي هريرة في الصحيحين الحديث الصحيح بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه انما انا بشر فاي المؤمنين اذيته او وشتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة الحديث. وقال الشيخ ايضا زناه بزوجة غيره كالغيبة وذكر في غنية عن زناهم زناه بزوجته بزوجة غيره كالغيبة. نعم وذكر في الاغنية ان تأذى بمعرفته كزناه بجاريته واهله وغيبته خفي خفي يعظم اذاه ليش وذكر في الاغنية ان تأذى بمعرفته كزناه بجاريته واهله وغيبته جارية جارية يعني ايوه خفي يعظم اذاه به خفي فيه تصحيف نعم ما شاء الله. طيب فهنا لا طريق له الى ان يستحله ويبقى له عليه مظلمة فيجبرها بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب ولو اعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كابراء منه على ما تقدم في الهبة. اعد اعد ولو اعلمه بما فعل ولم يبينه حللني يا فلان آآ لك علي يعني آآ حق او كذا ولم تقل له ما الذي ذكرت فيه فهو كابراء موجود ايوه والمذهب عندنا يصح. يعني تصح هذه التوبة تصح يعني خلاص ابرأك يعني بدأت الان. الحمد لله. طيب فهو كابراء منه على ما تقدم في الهبة وفي الغنية لا يكفي الاستحلال اليهم فان تعذر فيكثر الحسنات ولو رظي ان يشتم او يغتاب او يجنى عليه ونحن المسألة وهي لو رظيت انت تقول انا الان بنام في الليل كل من سيغتابني في بكرة او اليوم او في حل المذهب هذا لا يصح تعفو عن من يعني ظلمك السابق اغتابك السابق؟ نعم يصح وتصح يصح العفو لكن عن المستقبل لا يصح. نعم اعد ولو رظي ان يشتم او يغتاب او يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك. لان اسقاط الحق قبل وجوده لا يصح. واذنه في عرظه كابنه في قذفه ودمه ما يجوز لك اصلا لا يجوز لك ان تقول آآ لشخص اقطع يدي او اغتابني او آآ اقذفني هذي كلها لا تجوز