﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي

2
00:00:21.500 --> 00:00:51.500
رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو الفصل الاخير من كتاب زاد المستقنع اورد فيه المصنف حكم الاقرار بالمجمل وحكم الاقرار المشكوك فيه او بالمشكوك فيه بدأ اولا في الاقرار بالمجمل والمراد بالمجمل هو ما احتمل امرين فاكثر وكان هذا الاحتمال على سبيل

3
00:00:51.500 --> 00:01:21.500
دواء دون ترجيح لاحد المعنيين على الاخر. ويقابل المجمل ما يسمى بالمفسر وقد ذكر في المنتهى ان المفسر هو ضد المجمل وليس كذلك. وانما هو نقيضه وليس بظده لان الظدين لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان. واما النقيظان فانهما

4
00:01:21.500 --> 00:01:51.500
ايجتمعان وقد يرتفعان يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا قال له اي اذا قال المقر له علي اي للمقر له. له علي شيء. او كذا اي قال له علي شيء او له علي كذا. اذا فكلمة كذا معطوفة على شيء. وكلمة شيء وكلمة

5
00:01:51.500 --> 00:02:11.500
كذا كلمتان مجملتان فلا يعرف ما تصدقان عليه فقد يصدقان على القليل وقد يصدقان على الكثير وفي معنى ذلك لو كررها بان قال له شيء شيء او عطف بحرف الواو

6
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
او بان قال له علي شيء وشيء. ومشهور مذهب انه لا فرق بين هذه العبارات الثلاث. واشار الشيخ منصور الى انه قد يحتمل انه اذا عطف على شيء بحرف الواو فانها تكون من باب الضعف

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
او تكون كلمتين ولا تكون كلمة واحدة. لان الحمل على التأسيس اولى من الحمل على التأكيد. ولكن المشهور عند الفقهاء انه اذا عطف عليها بالواو فحكمها ما لو كررها بدون واو. قال الشيخ قال فاذا قال له علي

8
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
وقد عرفنا ان كلمة شيء مجملة قيل له اي للمقر فسره. ولذلك قلنا ان نقيظ المجمل مفسر فلابد له ان يفسره ومعنى ان يفسره بان يبين ما المراد بهذا الشيء

9
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
وسيورد المصنف كيف يكون التفسير بعد ايراده حال امتناعه عن التفسير. قال قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسره. الفقهاء يقولون ان المقر قد اقر على نفسه بحق لغيره

10
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
وهذا الحق اصبح في ذمته. فعندما يأبى من تفسير هذا الحق فانه يكون بمثابة لمن امتنع من ادائه والفقهاء يقولون ان من امتنع من اداء حق على غيره فيجب عليه ان يحبس لحين

11
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
هذا الحق وهذا الحبس سواء كان عليه مال كان له مال او ليس له مال بان كان معسرا يحبس في الحالتين لان كلمة حق الذي تثبت في الذمة قد تكون مالا وقد لا تكون مالا وانما من سائر الحقوق غيرها

12
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
كما سيأتي بعد قليل اذا يحبس مطلقا سواء كان معسرا او غير معسر. لان الحق الذي في ذمته يشمل الامور المالية وغيرها قال حتى يفسره وسيأتي بعد قليل صفة التفسير بمشيئة الله. ولكني سازيد على كلام المصنف حالات

13
00:04:31.500 --> 00:05:01.500
لم يردها فنقول ان امتنع من التفسير فانه يحبس حتى يفسره هذا ذكره المصلي فان ابى بمعنى انه ابى ان يفسره وهو في الحبس فان مشهور المذهب انه يظرب حتى يقر. ذكر ذلك في حاشية الدليل ابن

14
00:05:01.500 --> 00:05:31.500
فان بقي في الحبس ولم يقر او لم يحبس ثم مات بعد ذلك يقولون فان ابى حتى مات فانه على مشهور مذهب يؤخذ ورثته بمثل لذلك بمعنى ان ورثته يقال لهم اقروا بالحق فان امتنعوا من الاقرار بالحق فان

15
00:05:31.500 --> 00:06:01.500
هم يحبسون حتى يقروا به. هذا الذي ذكره في التنقيح نعم. هذا الذي ذكره في المقنع وايضا مشى عليه صاحب الفروع ومشى عليه في التنقيح ابتداء. ثم ذكر في التنقيح انه قال وقيل

16
00:06:01.500 --> 00:06:21.500
ان ابى ورثته المقر ان يفسروه وقالوا لاعلم لنا فانهم يحلفون على الانكار وحين اذ يلزم من التركة ما يقع عليه الاثم وهو اقل شيء. ثم قال وهذا القول اظهر

17
00:06:21.500 --> 00:06:51.500
وقال صاحب المنتهى ان الميت اذا مات وقد اقر بمجمل فان ورثته لا يؤاخذون بشيء. ان لم يفسروه فلا يحبس ولا يؤخذ من المال شيء قليل كما ذكرت لكم عن المقنع والتنقيح. والسبب في ذلك قال لان المعتمد ان

18
00:06:51.500 --> 00:07:11.500
قد يفسر بحد بحق القذف. وحق القذف لا يؤاخذ به الورثة. اذا فكلمة شيء يحتمل ان تكون شيء يتعلق فتركة وهناك احتمال ان يكون قد سقط بوفاته كحد القذف فحين اذ يسقط عن الورثة وهذا الذي مشى عليه في صاحب المنتهى

19
00:07:11.500 --> 00:07:31.500
نعم ثم بدأ الشيخ بذكر صفة التفسير فقال فان فسره اي فان فسر المقر او ورثته هذا المجمل الذي هو شيء او كذا ونحوها. قال فان فسره بحق شفعة او اقل مال قبل

20
00:07:31.500 --> 00:07:51.500
لا يقبل التفسير الا بضابط وشرط وهو ان يكون المفسر به مما تنشغل الذمة به وما لا تنشغل الذمة به فلا يصح تفسير المجمل. لانه قال علي حق فهذا مما تنشغل به الذمة

21
00:07:51.500 --> 00:08:11.500
لانه امام القضاء فيكون واجبا فيه. او واجبا في ذمته. والامور التي تنشغل بها الذمة امران اما ان تكون حقوقا واما ان تكون اموالا. وكل واحد من هذين الامرين من الامرين وهي الحقوق والاموال

22
00:08:11.500 --> 00:08:31.500
منها ما ينشغل ما تنشغل به الذمة ومنه ما لا تنشغل به الذمة. اذا هذان الامران وهما الحق والمال اشار اليهما المصنف فقال فان فسره بحق اي بحق شفعة هذا النوع الاول والنوع الثاني قال او اقل مال اذا ما تنشغل

23
00:08:31.500 --> 00:09:01.500
به الذمة امران اما حقوق غير مالية او حقوق مالية. والحقوق كما ذكرت لكم تنقسم الى قسمين حقوق تثبت في الذمة لان فيها معنى المال. مثل العقوبات. ومثل حق الشفعة ونحو ذلك. فهذه يصح تفسير المجمل بها. وهناك حقوق لا تثبت في

24
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
ذمة وانما هي حق مسلم على مسلم كرد السلام وتشييع الجنازة وعيادة المريض فلا يقبل تفسير المجمل بها فلو ان المقر او ورثته قالوا ان المراد بقوله له علي شيء اي حق الزيارة اذا مرض فنقول ان هذا التفسير غير مقبول

25
00:09:21.500 --> 00:09:41.500
لانه لا يثبت في الذمة. ولذلك قال المصنف فاذا فسره بحق شفعة. لانه من الحقوق التي تثبت في الذمة. النوع الثاني الاموال وقلت لكم ايضا ان الاموال نوعان اموال تثبت في الذمة واموال لا تثبت في الذمة

26
00:09:41.500 --> 00:10:01.500
والاموال التي لا تثبت في الذمة هي التي الغى الشرع ماليتها او لا تتمول ومر معنى ذلك في اول كتاب البيع ولذلك اراد المصنف ان يبين هذين الامرين بكلامه بالامثلة فقال او اقل مال

27
00:10:01.500 --> 00:10:31.500
لان ما يكون دون اقل المال يكون غير متمول. وغير المتمول ملغي. اذا فقوله اقل مال او فقوله اقل مال يفيدنا امرا مهما وهو ان غير المتمول وما الغى الشرع ماليته غير المتمول انه قال اقل مال. وما الغى الشرع ماليته مفهوم من قوله مال

28
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
وما الغى الشرع ماليته فانه لا يصح تفسير المجمل به. وسيضرب المصنف امثلة. نعم. قال فان فسره بحق شفعة او اقل لمال قبل لماذا؟ لانه يصدق عليه انه شيء. ويصدق عليه انه يوصف بهذا اللفظ المجمل

29
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
قال وان فسره بميتة او خمر لم يقبل. وذلك لان الميتة الغى شرع ماليتها. لكونها نجسة والنجس لا والنجس لا يجوز استخدامه. فما لم يجز استخدامه فلا مالية له. وكذلك

30
00:11:11.500 --> 00:11:41.500
الغى الشرع ماليتها لعدم المنفعة فيها. فالميتة والخمر ليسا بمال شرعا الغيت ماليتهما شرعا. وهنا تعليق ان هناك استثناءات من الميتة واستثناءات من الخمر. فمما استثني من الميتة؟ قالوا لو فسرها بميتة طاهرة كأن يقول مثلا الميتة الطاهرة كالسمك مثلا او الجراد فحين اذ

31
00:11:41.500 --> 00:12:01.500
يصح تفسيره لان الميتة الطاهرة يجوز تموله وتملكه. الامر الثاني اذا فسره بجلد طاهرة في الحياة لان جلد الميتة الطاهرة في الحياة وان قيل بنجاسته الا ان الا انه يجوز الانتفاع به في اليابسات

32
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
دون المائعات اذا دبغت. فكانت فيها منفعة. فلا ففيها معنى المتمول. قال او خمر يستثنى من الخمر كما ذكر بعض المتأخرين قالوا لو كان فسره بخمر بخمر ذمي بخمر ذمي لان خمر الذمي

33
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
مقر مقرة يده عليه. اذا هذان المثالان هما لما الغى الشرع ماليته. ثم قال المصنف او اشري جوزة لم يقبل. هذا لما يصدق عليه عدم التمول. وهو الذي لا قيمة له. مثل قشر القشر

34
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
جوز لما يأكل الشخص الجوز الهندي تعرفه هذا؟ او الفول السوداني فوقه يكون قشرة لا قيمة لها. هي تسمى شيء في اللغة لكنها في الشورى ليست مالا ومثله ايضا لو قال قشرة بيضة فكذلك لا قيمة لها لعدم التمول لها عادة

35
00:13:01.500 --> 00:13:21.500
لا قيمة لها لا تباع ولا تشترى لانها ليس لها قيمة. قال لم يقبل لانه ليس مالا كما ذكرت لك لعدم التمول ولانه لا يثبت في الذمة قال الشيخ ويقبل بكلب يباح نفعه. يصح ان يفسر المجمل بقوله شيء بان المراد بالشيء الكلب

36
00:13:21.500 --> 00:13:41.500
لان الكلب فيه حق وهو حق الاختصاص. فاباح الشارع الانتفاع به مع تحريمه بيعة اذا توجد المنفعة في الكلب ويوجد فيه حق وليس حق التملك وانما هو حق الاختصاص. وقوله يباح نفعه

37
00:13:41.500 --> 00:14:01.500
وتقدم الحديث عنه وهو ما كان آآ كلب صيد او حرف. قال او فسره بحد قذف هذا نوع ثاني من التي تثبت في الذمة وهي العقوبات. فان من الحقوق التي تبقى في ذمة المرء لغيره. حق الحقوق الخاصة

38
00:14:01.500 --> 00:14:31.500
وتحدي القذف والقصاص ونحوه. ثم بدأ المصنف بعد ذلك في مسألة اخرى من صور ابهام المقربه وذلك بان يذكر العدد مع ابهام جنسه او التمييز ولذلك قال وان قال له علي الف في الصورة الاولى قال علي شيء مبهم عدده ومبهم جنسه

39
00:14:31.500 --> 00:14:51.500
وهنا عرف عدده ولكن ابهم جنسه قال علي الف وسكت قال رجع في تفسير جنسه اليهم يعني الى المقر فيقال للمقر فسره فان ابى تفسيره يكون بالترتيب الذي سبق ذكره بان يحبس وان يضرب ثم

40
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
ينتقل الحقل للورثة الا اذا قيل بالقضاء بالنكول وهي يعني مسألة اخرى. قال فان فسره بجنس قبل منه بان الف ريال هذا جنس واحد قال او فسره باجناس قبل منه يفسر باجناس بان يقول الف خمس مئة من

41
00:15:11.500 --> 00:15:31.500
الريالات وخمس مئة من الغنم. يجوز له ذلك. فله ان يفسره بما شاء سواء كان جنسا او اجناسا ثم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الحديث عن الاقرار المشكوك فيه بان يكون المقر به مشكور

42
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
مشكوكا فيه. فقال وان قال اي المقر له علي ما بين درهم وعشرة ترى انا اتمنى ان تنتبه معي لان هذه العبارات فيها اشتباه ودقة فارجو ان تنتبه معي يقول اذا قال

43
00:15:51.500 --> 00:16:21.500
مقر له علي ما بين درهم وعشرة. قال ما بين درهم وعشرة واتى بحرف الواو قال لزمه ثمانية. اي ان يعطيه ثمانية دراهم. انظر العبارة وهي قوله له علي هذا اقرار ما بين درهم وعشرة. كلمة ما بين كلمة بين او ما بين

44
00:16:21.500 --> 00:16:51.500
مع الاسم الموصول هذه تدل على تحديد المسافة. او تحديد المقدار بين حدين فاقول مثلا بين الرياظ ومكة مثلا ثمان مئة كيلو متر فهذه الثمان مئة تبين لنا ما الحدين. اذا فقوله ما بين الدرهم هو حد والعشرة حد اخر. فيقدر ما بينهما ما الذي

45
00:16:51.500 --> 00:17:21.500
الدرهم الدرهم والعشرة بينها اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية تسعة اذا بينهما تسعة ارقام عفوا ثمانية ارقام احسنت واما الواحد فلا يحسب والعشرة لا تحسب لان الحد لا يدخل في المحدود. اذا كيف جاءت الثمانية؟ بعد الدراهم التي تكون بين الواحد وبين العشرة

46
00:17:21.500 --> 00:17:41.500
لكن لو قال له علي ما بين درهم الى عشرين. فكم يكون في ذمته؟ يكون ثمانية عشر لان الواحد والعشرين يدخلان وما بينهما يدخل. انظر العبارة الثانية. قال وان قال له علي. او لم يقل له علي

47
00:17:41.500 --> 00:18:01.500
وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة. ما الفرق في البناء بين هذه الجملة والجملة التي قبلها الاولى بالواو والثانية جاء بلفظ اله ولفظ اله لانتهاء الغاية فكأنه يقول

48
00:18:01.500 --> 00:18:21.500
ان له علي من الواحد فيدخل الواحد الى العشرة. فيكون ذلك اقرار منه بالواحد واقرار بالاثنين والثلاث والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. واكثرها التسعة فيكون اقرارا بتسعة لان من اقر بدرهم

49
00:18:21.500 --> 00:18:41.500
ثم اقر بدرهمين فيدخل الاصغر في الاكبر. فحينئذ يكون مقرا بتسعة. ولذلك يقول لزمه تسعة لزمه تسعة. لان العشر لا تدخل لانها حد. ودائما اكرر لكم هذا المثال او هذه القاعدة ان

50
00:18:41.500 --> 00:19:01.500
لا يدخل في المحدود ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها. حينما اقول لك بيتي الى الشارع هل الشارع يدخل في بيتك؟ لا. الا نادرا يدخل لكن نادرا في بعض الامثلة وذكر بعض الاصحاب ان هذا يدخل اذا كان من جنسه واما اذا لم يكن من جنسه فلا يدخل والمسألة فيها نزاع طويل ومن اكثر هذي

51
00:19:01.500 --> 00:19:21.500
التي يطول فيها الحديث هذه المسألة. نعم. قال وكذا لو قال له من درهم الى عشرة يعني قال له قال المقر له من درهم الى عشرة. الفرق بين هذه الجملة التي قبلها فرق بين في البناء ولكن الحكم فيهما واحد. قال وان قال له علي درهم

52
00:19:21.500 --> 00:19:41.500
او دينار لزمه احدهما. هذا من المشكوك فيه باعتبار التردد في الاقرار. فقد اقر بدينار وهو يعادل وخمسة وتسعون بالمئة من الفضة. قال او دينار والدينار يعادل اربع جرامات وربع من الذهب. فكأنه قال او

53
00:19:41.500 --> 00:20:01.500
من باب التردد فانه حينئذ لا يلزمه الاثنان ولا يلزمه الاغلى منهما احتياطا وانما يلزمه احدهما وحينئذ يرجع الى هذا المقر في التعيين. فنقول للمقر عين لنا اما جمارا او درهما. اختر واحد

54
00:20:01.500 --> 00:20:21.500
واحدا منهما فيكون حينئذ هذا المشكوك به في هذا المقر المشكوك به يكون حكمه حكم المجمل فنقول فسره مع انه ليس مجملا لكنه ملحق بالمجمل. واذا يذكرون المشكوك به بعد المجمل لوجود الشبه في بعض صوره. فنقول فسره وان لم يفسره حبس

55
00:20:21.500 --> 00:20:41.500
ان ابى يضرب وان بقي وهكذا الى الذي ذكرته لكم قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قال له علي تمر في جراب. او جراب ذكر ذلك القاضي عياض انه يصح ان يكون جراب او جراب

56
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
ولكن الافصح ان يكون جرابا قال او سكين في قيراب القراب هو الذي الكيس الذي توضع فيه قال او فصل في خاتم ونحوه من هذه الالفاظ فهو مقر بالاول اي مقر بالتمر والسكين والفص

57
00:21:01.500 --> 00:21:31.500
دون الاقرار بالجراب والقراب والخاتم. وذلك لان اقراره انما هو اقر بالجملة الاولى والجملة الثانية ظرفية ولا يتضمن الظرف. كما لو قال انا مقر له بتمر في منزلي في منزلي اي ان التمر في منزلي فهو من باب الظرفية. وذلك ان في هنا غالبا ما تستخدم ظرفية

58
00:21:31.500 --> 00:22:01.500
واحيانا تستخدم بمعنى مع. فمع وجود هذا التردد مع ترجح معنى الظرفية وهو الاكثر في الاستخدام والاستعمال فحينئذ رجحنا وقدمنا الظرفية على معنى على على ان يكون معنى في بلفظ آآ او ان ان يكون معنا في معناها مع. فحينئذ تكون من باب العطف. انا اريد فقط ان تفرق بين عبارتين

59
00:22:01.500 --> 00:22:31.500
هنا قال سكين في قيراب وفصف في خاتم. لو غير العبارة فقال انا اقر له بخاتم بفصه. شف اقر له بخاتم بفصه. او وانا مقر له بسكين بقراب. فلم يقل في وانما قال بالباء. فانه حين

60
00:22:31.500 --> 00:22:51.500
اذ يكون اقرارا بهما لان الباء تقتضي المشاركة بينهما او تقتضي الملابسة بين هاتين الامرين فحينئذ يكون كالجملة الواحدة لا السابقة فانه يكون كالمنفصل. اه هذا الباب الذي اتى به المصنف هو او هذه

61
00:22:51.500 --> 00:23:11.500
جملة يكون ختم بها المصنف كتاب الاقرار. وقد جرت عادة المتأخرين من اصحابنا من بعد المقنع فمن بعده انهم يختمون ابواب الفقه بكتاب الاقرار. وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى ان المعنى في ذلك ان

62
00:23:11.500 --> 00:23:31.500
هذا من باب التفاؤل ان يكون المرء في اخر حياته مقرا الوهية الله جل وعلا وان يتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة

63
00:23:31.500 --> 00:23:51.500
فايرادهم لكتاب الاقرار في اخر ابواب الفقه هو من هذا الباب وقد انهى المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في شهر رجب من عام تسعمئة وست وستين اي قبل وفاته بسنتين. ونحن بحمد الله عز وجل انتهينا من قراءته كاملا

64
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
مع شرحه في نفس الشهر في شهر رجب لكن بعد نحو من خمس مئة سنة الا اقل اقل من عشرين سنة. في عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم

65
00:24:11.500 --> 00:24:31.500
ان يختم لنا بالصالح من القول والعمل وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل صالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. واسأله جل وعلا ان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا

66
00:24:31.500 --> 00:24:51.500
وفي اعمارنا وفي ذرياتنا واسأله جل وعلا ان يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان يجعلنا مع اهل ذكرا ومحشرا يوم القيامة. واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في دينه. وان يجعل عملنا وعلمنا على

67
00:24:51.500 --> 00:25:11.500
نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وقد جرت عادة اهل العلم قديما انهم اذا انتهوا من قراءة كتاب او شرحه ان يجيزوا بهذا الكتاب وان لم اكن من اهل هذا الشأن ولكن تقل يعني محاكاة لسننهم وتشبها

68
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
بطريقتهم وان كنت لست اهلا لهذا الباب فاني اجيز الحاضرين بكتاب زاد المستقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى بكل طريق اروي به هذا الكتاب او بكل طريق يتصل بي اليه. وذلك ايها الاخوة

69
00:25:31.500 --> 00:26:01.500
ان الاسانيد ثلاثة انواع اسانيد اجازة واسانيد رواية سماع وقراءة واسانيد تفقه والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الاساس. النوع الثاني والثالث وذلك لان الاجازة قد يجيز المرء غيرة ولم يلقها ولم يلقه الا لحظات. بل ربما اجازه وهو بعيد عنه ولم يره. بل ربما اجازه

70
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
وهو في بلد اخر كالاجازة العامة. يبقى الامر الثاني وهو ما يتعلق بالرواية والسماع. وجميعكم سمع مني وزاد المستقنع كاملا فاني قرأت هذا الكتاب كاملا من اوله الى اخره. والنوع الثالث من انواع الاسانيد الاسانيد بالتفقه

71
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
والمراد باسانيد التفقه هو ان المرء يتفقه بشيخ من المشايخ ويتخرج به ويأخذ عنه العلم في الفقه ثم يكون حينئذ ناقلا عنه. اذا لا يكون اسناد الفقه الا بمن لازم غيره وقرأ عليه كتابا على الاقل

72
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
كاملا او نحو ذلك فحينئذ يقال انه شيخ له في التفقه واما الاجازات المطلقة فانه لا يسمى شيخ تفقه وانما هي يعني الاجازة وقد كان اهل العلم تعرفون كلامهم في الاجازة انهم كانوا يمنعون منها في الزمن الاول ثم تسوهل فيها بعد ذلك. وان كان

73
00:27:01.500 --> 00:27:31.500
اه المرء من حق مشايخه عليه ان يذكر اسماءهم وان يدعو لهم كما قال رزق الله التميمي الحنبلي يقبح بكم ان تذكرون ان تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. ولذلك فاني ساذكر عددا من الاسانيد الموصلة للشيخ موسى وهذه الاسانيد مبنية على النوع الثاني والثالث وهي القراءة مني على المشايخ

74
00:27:31.500 --> 00:27:51.500
وعلى التفقه من المشايخ من بعدهم كما سأشير بعد قليل. ولا اذكر هذه الاسماء من باب المفاخرة. اسأل الله ذلك. وانما اذكر هذه الاسماء اقتداء بالاوائل وللترحم عليهم والدعاء لهم. فنسأل الله عز وجل الاخلاص والاعانة. وقد من

75
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
الله جل وعلا علي بقراءة زاد المستقنع وغيره من كتب فقه مذهب الامام احمد على جماعة من اهل العلم الاعلام ومن هؤلاء وهو اولهم ممن قرأت عليه الزاد كاملا اول من قرأت عليه الزاد كاملا وكتب لي بذلك

76
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
تخبطه هو الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن البسام عليه رحمة الله المتوفى سنة ثلاث وعشرين واربع مئة والف وهو المعروف الذي له كتاب نيل المآرب في شرح عمدة الطالب. والشيخ رحمه الله تعالى قد قرأ هذا الكتاب على عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد بن ابراهيم

77
00:28:31.500 --> 00:28:51.500
المتوفى سنة تسع وثمانين وثلاث مئة والف من الهجرة وسنعود له بعد ذلك ومنهم الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي المتوفى سنة وثلاث مئة وستة وسبعين من الهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرأ على الشيخ عبد الله بن عايظ الحربي. القاظي المتوفى

78
00:28:51.500 --> 00:29:11.500
القاضي يعني وظيفة والا هو الشيخ عبد الله بن عايض الحربي المتوفى سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين من الهجرة. وهو اول شيخ للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر وبه تخرج. والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو من اخص تلامذة الشيخ العلامة

79
00:29:11.500 --> 00:29:31.500
المشهور الفقيه الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن ابا الطين المتوفى سنة الف ومئتين واثنين وثمانين الذي له الحواشي المعروفة على المنتهى وعلى غيرها من الكتب. والشيخ عبد الله باطين ذكر سنده الشيخ العلامة ابراهيم

80
00:29:31.500 --> 00:29:51.500
بن ناصر بن صالح بن ابن عيسى فذكر ان الشيخ عبدالله اباب طين اخذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوفى سنة الف ومئتين وسبع وثلاثين وان الشيخ عبد العزيز اخذه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف ومئتين وسبعة وان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب

81
00:29:51.500 --> 00:30:11.500
اخذ الفقه عن الشيخ عبدالله بن سيف المدني آآ وان الشيخ عبد الله ابن سيف اخذ العلم عن الشيخ فوزان ابن نصر الله توفى في سنة الف ومئة وتسعة واربعين. وان الشيخ فوزان بن نصر الله اخذ الفقه عن الشيخ عبدالقادر التغلبي

82
00:30:11.500 --> 00:30:31.500
المشهور الذي له الكتاب المشهور نيل المآرب في شرح دليل الطالب. كما انه اخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر ابن عبد القادر البصري الحنبلي وكلا شيخيه اخذ العلم عن الشيخ شمس الدين محمد البلباني المتوفى سنة الف وثلاثة وثمانين والشيخ البلباني اخذ

83
00:30:31.500 --> 00:30:51.500
الشيخ المسند المشهور صاحب كتاب رياض الجنة وهو ثبت مشهور تلتقي به الاسانيد وهو الشيخ عبدالباقي الحنبلي المتوفى سنة الف وواحد وسبعين والشيخ عبد الباقي اخذ الفقه عن اخر تلاميذ الشيخ موسى الحجاوي عمرا ومن اميزهم فقها

84
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
في دمشق وهو الشيخ الشهاب الوفائي من ال ابن مفلح المتوفى سنة الف وثمان وثلاثين والشهاب والشهاب الوفاء اخذ عن الشيخ العلامة موسى ابن احمد الحجاوي مؤلف هذا الكتاب وهذا الاسناد يتصل به الى المؤلف بهذا

85
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
تاب وبسائر مروياته كما في سبته المطبوع الموجود والمتداول. وممن قرأت عليه زاد المستقنع وغيره من الكتب او بعض زاد المستقنع وغيره من الكتب ومنها نظم المقنع لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن ابن عبد اللطيف المانع او ابن مانع

86
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
الاحساء مولدا ونشأة المتوفى في الرياض سنة الف واربع مئة وستة عشر. وهذا الشيخ قدمته لفضله علي واحسانه الي فقد انتفعت به نفعا كثيرا وله علي افضال كثيرة ولما توفي كنت انا من غسله وادخله

87
00:31:51.500 --> 00:32:11.500
عليه رحمة الله تعالى وشيخنا الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ابن مانع قرأ العلم على الشيخ ولازم الشيخ محمد ابن إبراهيم وسيأتي سنده ولازم الشيخ العلامة المشهور الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع المتوفى في قطر سنة الف المتوفى المدفون في قطر

88
00:32:11.500 --> 00:32:31.500
سنة الف وثلاث مئة وخمسة وثمانين. والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبق او من اسباط الشيخ عبد الله باب طين فانه قد قرأ على ابيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزة وابوه قد قرأ على الشيخ محمد بن مانع على الشيخ عبد الله ابا الطين وتقدم اسناده قبل قليل

89
00:32:31.500 --> 00:32:51.500
لكني اريد ان اذكر سنده الموصل من طريق اهل شرق الجزيرة كالاحساء والزبير والكويت وغيرهم وهذا الاسناد الذي ساورده من طريق الشيخ محمد المانع هو متصل بالمشايخ من شرق الجزيرة. اه الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة الف وثلاث مئة وثلاثين من الهجرة

90
00:32:51.500 --> 00:33:11.500
هجرة في بلدة الزبير قرأ زاد المستقنع كاملا على الشيخ محمد بن عوجان. وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض اوراقه انه في هذه السنة قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد ابن عوجان قراءة كاملة قراءة تحقيق وتدقيق ووقوف عند كل

91
00:33:11.500 --> 00:33:31.500
بمسألة وارجو الله عز وجل ان نكون في هذا الشرح قد قرأنا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة تحقيق وتدقيق والشيخ محمد ابن عوجان توفي سنة الف وثلاث الف والف واربع مئة وسبعة واثنين واربعين من الهجرة. وابن

92
00:33:31.500 --> 00:33:51.500
عجان قرأ الفقه على الشيخ احمد ابن عثمان ابن جامع المولود في البحرين سنة الف والمتوفى في المولود في البحرين ثم المتوفى في الزبير سنة الف ومئتين وخمس وثمانين. والشيخ احمد ابن عثمان ابن جامع قرأ على ابيه. وابوه هو الذي الف

93
00:33:51.500 --> 00:34:11.500
الشرح الموجود المطبوع شرحا لاخصر المختصرات وهو الشيخ عثمان بن جامع المتوفى سنة الف ومئتين واربعين. وابوه اخذ العلم عن الشيخ ابن فيروز الاحسائي المتوفى بالزبير سنة الف ومئتين وستة عشر. والشيخ محمد ابن فيروز قرأ على والده واخذ

94
00:34:11.500 --> 00:34:31.500
عنه فقه مذهب الامام احمد الشيخ عبد الله بن فيروز المتوفى سنة الف ومئة وخمسة وسبعين بالاحساء. وعبدالله بن فيروز قرأ على والده محمد بن فيروز المتوفى سنة الف ومئة وخمسة وثلاثين بالكويت. ومحمد بن فيروز الجد

95
00:34:31.500 --> 00:34:51.500
قرأ على الشيخ سيف ابن محمد ابن عزاز المتوفى سنة الف ومئة وتسعة وعشرين. والشيخ سيف بن محمد بن عزاز قرأ على الشيخ عبد الوهاب ابن عبد الله ابن عبد الوهاب المتوفى في العيينة سنة الف ومئة وخمسة وعشرين. وعبدالله عبد الوهاب بن عبد الله قرأ على

96
00:34:51.500 --> 00:35:11.500
والده الشيخ العلامة عبدالله بن عبد الوهاب المتوفى سنة الف وستة وخمسين من الهجرة. والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ المذهبي في زمانه الشيخ العلامة منصور البهوتي المتوفى سنة الف وواحد وخمسين من الهجرة. والبهوتي قرأ على خاله

97
00:35:11.500 --> 00:35:31.500
الشيخ عبدالرحمن البهوتي وقيل انه قرأ على الشيخ يحيى ابن موسى الحجاوي. وعلى ذلك فان الحجاوي يكون اما شيخا له او ان يكون شيخا لشيخه. وهذا هو الاسناد الثاني الذي يوصلنا الى المؤلف. والطريق الثالث الذي ساورده هو متصل من

98
00:35:31.500 --> 00:35:51.500
الحنابلة في الشام فاني في عام نحو الف واربع مئة وستة عشر قرأت اكثر او يعني اكثر من النصف زاد المستقنع على الشيخ المعمر الشيخ محمد بن عبدالله بن حسين المتوفى سنة الف واربع مئة واربعة وثلاثين من الهجرة اي قبل

99
00:35:51.500 --> 00:36:11.500
سنتين وبضعة اشهر او قبل ثلاث سنوات قرأت عليه وتوفي في بريدة وقرأت عليه في بريدة وقد قرأ الشيخ رحمه الله تعالى على والده العلامة عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب الزوائد على على الزاد وشرحه. فقرأ عليه الزاد وقرأ عليه هذه الزوائد

100
00:36:11.500 --> 00:36:31.500
شرح كما انه قرأ الزاد على الشيخ عمر بن سليم وهذين الشيخين معا قد قرأ على الشيخ محمد ابن الله ابن سليم المتوفى سنة الف وثلاث مئة وستة وعشرين. والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله اباب طين

101
00:36:31.500 --> 00:36:51.500
وسبق اسناده وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الامام محمد بن عبد الوهاب وسيأتي اسناده وقرأ كذلك على الشيخ حسن الشطي الدمشقي المتوفى سنة الف ومائتين واربعة وسبعين من الهجرة. الذي له حاشية على مطالب اولي النهى. التي الفها شيخه

102
00:36:51.500 --> 00:37:11.500
والشيخ حسن الشطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدوماني الرحيباني الذي له الكتاب المشهور وهو مطالب اولي النهى في شرح غاية منتهى وقد توفي مصطفى الرحيباني سنة الف ومائتين واربعة وثلاثة واربعين. والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخ

103
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
الشيخ احمد البعلي صاحب الكتاب المشهور وهو الروظ الندي في شرح كاف المبتدي والشيخ احمد البعلي في سنة الف ومئة وتسعة وثمانين وقد قرأ على الشيخ المسند ابي المواهب محمد ابن عبد الباقي الحنبلي

104
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
ابن عبد الباقي الذي اشرنا له قبل قريب وقد توفي محمد ابن عبد الباقي سنة الف ومئة وستة وعشرين. وقد قرأ على ابيه وسبق واسناد ابيه وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي صاحب كتاب اخصر المختصرات وابن بلبان قرأ

105
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي. والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو الشيخ محمد ابن عبد الكريم السليمان وقد توفي سنة الف واربع مئة واثنين وعشرين في الرياظ

106
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
هذا الرجل قرأت عليه كثيرا وانتفعت به وكان حافظا مستظهرا الالفاظ استظهارا كليا بل انه يحفظ الصفحات بل يحفظ وهذا من عجائب الناس مع كف بصره عليه رحمة الله. والشيخ اخبرني اكثر من مرة انه قرأ الزاد كاملا عن الشيخ محمد بن ابراهيم

107
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
وقرأه كذلك على الشيخ العنقري. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري هو صاحب الحاشية الذي تعرفونه فشيخنا قد قرأ عليه الزاد كاملا والشيخ له حاشية كاملة على الروم. والشيخ العنقري قد اجازه واستفاد

108
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
من علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. المتوفى سنة الف وثلاث مئة وتسعة واربعين. واجازة الشيخ حمد الشيخ سعد ابن العنقري موجودة وقد ذكر الشيخ سعد في في اجازته للعنقري انه قرأ الزاد كاملا على الشيخ احمد ابن ابراهيم ابن عيسى

109
00:39:11.500 --> 00:39:31.500
المولود في شقراء والمتوفى في المجمعة سنة الف وثلاث مئة وتسعة وعشرين من الهجرة. وان الشيخ احمد بن عيسى قرأه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الامام محمد ابن عبد الوهاب. حاء وقد قرأ هؤلاء المشايخ

110
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
الاربعة الذي ذكرت لكم جميعا وادركت غيرهم من المشايخ الذين ادركوا الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي البلاد السعودية ومن في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن باز وقد قرأ على الشيخ الزاد والروض واقرأ الشيخ في درسه وحظرت بعظ الروظ

111
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
في درسه في الفجر في الرياض هنا. فهؤلاء المشايخ الاربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير ممن درسنا في الكلية قديما. وفي خارج كلية حضروا على الشيخ محمد وقرأوا عليه والشيخ محمد ابراهيم غني عن التعريف وقد توفي في سبع ليلة سبع وعشرين من رمضان

112
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
سنة تسع واربعين في التسع وثمانين وثلاث مئة والف من الهجرة. وله حاشية على الزاد وهي موجودة. والشيخ محمد بن ابراهيم قرأ على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة والف من الهجرة والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف

113
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
رأى على ابيه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وابوه قرأ على ابيه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة خمس وثمانين ومائتين والف من الهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على ابيه. على جده الشيخ محمد الامام شيخ الاسلام

114
00:40:51.500 --> 00:41:11.500
مجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة الف ومئتين وسبعة والشيخ محمد قرأ على ابيه وسبق له اسناد وهذا اسناد اخر قرأ على ابيه الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف. وقد توفي ابوه سنة الف ومئة وثلاثة وخمسين

115
00:41:11.500 --> 00:41:31.500
وابوه قرأ على الشيخ محمد بن ناصر المتوفى سنة الف ومئة وواحد وثلاثين. وابوه قرأ على الشيخ عبدالله بن المتوفى بالعينة سنة الف وتسعة وتسعين وهو شيخ عثمان ابن قايد ابن قايد قرأ على ابن ذهلان وقرأ على الخلوة وتخرج به وتقرأ اية

116
00:41:31.500 --> 00:41:51.500
على عبد الباقي آآ الحنبلي الذي تقدم ذكره وبن ذهلان قرأ على الشيخ محمد ابن إسماعيل متوفى في اشيقر سنة الف وتسعة وخمسين. والشيخ محمد بن اسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن احمد بن مشرف

117
00:41:51.500 --> 00:42:11.500
المتوفى سنة الف واثني عشر. والشيخ والشيخ احمد بن محمد بن شرف. قرأ ولازم واجازه الشيخ شيخ موسى ابن احمد ابن سالم الحجاوي مؤلف هذا الكتاب المتوفى سنة تسع مئة وثمان وستين

118
00:42:11.500 --> 00:42:31.500
الاسانيد التي ذكرت لكم هي اسانيد تفقه واسانيد قراءة عن المشايخ فاجيز جميع الحاضرين بهذه الاسانيد بشرطها المعتبر عند اهل العلم المعروف عندهم المذكور في كتبهم. واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله

119
00:42:31.500 --> 00:42:36.563
سلم وبارك على نبينا محمد وقد تم ذلك وصح والله اعلم