نعم الثاني من ما يترك وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه لا يجوز ان تدخل الى الجمعة تقول يا فلان قم انا باجلس مكانك يقيم الشخص لتجلس مكانه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا الجالس هو اصلا وكيل عنك في حفظ المكان. وهي المسألة التي ذكر بقوله الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. فهذا انت قدمت احد فجلس في المكان عنك فهو جالس في المكان ليحفظه لك اذا هو وكيل عنك نعم. المسألة الثالثة التي تترك وهي مسألة رفع المصليات المفروشة التي يحجز بها الاماكن. هل الانسان اذا دخل وجد مكان محجوز على المذهب يرفع هذا المكان ويصلي فيه نقول على على صورتين. اذا حضرت الصلاة وقبل حضور الصلاة اما قبل حضور الصلاة فقال وحرم رفع مصلى مفروش ما يجوز يرفع مصلى مفروش ويصلي مكانه. الا اذا حضرت الصلاة ولهذا قال ما لم ما لم تحضر الصلاة فان حضرت فانه يرفع. المسألة الرابعة الا يعتدي الانسان على المجلس شخص قال المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. انسان جالس ينتظر الجمعة ما شاء الله مبكر من بعد صلاة الفجر وهو جالس ثم احتاج لقضاء حاجته او احتاج الى الوضوء فخرج تمام؟ قال يا فلان انا سأذهب اتوضأ وارجع ثم عاد الى مكانه فاذا شخص قد جاء وجلس في هذا المكان من الاحق الاول الذي قام من موضعه لعارض لحقه ولكن المؤلف قيد هذا بقوله ثم عاد اليه قريبا وهذا محل خلاف بين الاصحاب المؤلف اختار انه في هذا في الزاد انه لا بد ان يرجع اليه قريبا والذي اذكره انه في في الاقناع فقال ولو لم يكن قريبا موجود الاقناع احد منكم عنده الاقناع نعم لا في الاقناع نفس الكلام ثم عاد اليه قريبا في الاقناع عجيب هذا عندك في التحقيق الشيخ عدنان قال عجيب هذا الاحالة على اي كتاب الاحالة على الشيخ منصور قاله في اي كتاب مم هذا هذا الذي كان في بالي بس انه نعم ها في الروظ احسنت سبحان الله هذا في الروظ عندك ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا سبحان الله مع اني الان رجعت الى الاقناع والى مطالب النهى فذكروا آآ القيد هو قال كما في المنتهى اذا كما في المنتهى من المحقق ها نشوفها في المنتهى نعم في المنتهى والعائد من قيامه لعارض احق بمكانه ولم يقيده بكونه عاد قريبا. وان كان الاقناع قيده بانه عاد قريبا وكذلك في مطالب اولي النهى ذكر قريبا ولم يقل حسب النسخة التي قرأتها الان في الشاملة انه قال ولم ولم يقل خلافا خلافا له تمام صاحب الغاية لم ينقل خلافا له والاصل ان صاحب الغاية اذا اختار احد القولين هنا مشى مع الاقناع يعني اذا كان عليه ان يقول خلافا للمنتهى اذا على كلام الشيخ منصور ان هذا القيد الذي لم يذكر في المنتهى انه غير مراد كان الشيخ مرعي ينبغي ان يقول ثم عاد قريبا خلافا للمنتهى نعم تفضل يا شيخ والله عاد ممكن نعم ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين هذا الادب الخامس ان لا يجلس الا بعد ركعتين قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما فلا يطيل لانه مأمور باستماع الخطبة