﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.500 --> 00:00:47.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الشهة

3
00:00:49.650 --> 00:01:24.400
الشفعة بضم الشين مأخوذة من  من الشفع  مقولة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر  ومثل هو الفرق والزوج ما زاد عن عن الفرق هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع

4
00:01:24.800 --> 00:01:57.300
الشفعة هي استحقاق في استحقاق الشريك انتزاع خصلة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بمثل الثمن  استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بمثل الثمن هذه هي الشفعة في الفقه

5
00:01:59.100 --> 00:02:27.500
سميت شفعة لان الشريك ضم قصة شريكه الى حصته وصارت شفعا بعد ان كانت منفردة وبعد ان كانت حصته منفردة ضم اليها حصة شريكه فصارت كيف عنه؟ فلذلك سميت الشفعة

6
00:02:28.300 --> 00:02:58.700
وقوله انتزاع في الشريك يخرج غير الشريف لا شفعة له  قوله في عوض مالي يخرج ما لو انت قلت بغير عوض مالي فان جعلت صداقا لامرأة او اهداء او اهداها اليه

7
00:02:58.950 --> 00:03:20.800
اذية او ورثها هذا بغير عوض مالي فلا يستحق الشفعة فيها وقوله بمثل الثمن يخرج ما اذا نقص عن الثمن او زاد ان هذا لا يسمى شبهة انما يسمى بيعا

8
00:03:21.500 --> 00:04:00.650
واثبات الشفعة من محاسن هذا الدين محاسن هذا الدين لان فيها دفعا للظرر عن الشريك من ان يدخل عليه شريك اجنبي وفيها دفع ظرر للمقاسمة  فكونه ينفرد بهذا الملك احسن من ان يأتي احد يقاسمه

9
00:04:01.900 --> 00:04:29.850
هذا الملك ففيها تلاف للقسمة وفيها ثلاث لدخول شخص قد لا يرغب فيه فدفعا للظرر جعل الشارع له شبهة وهذا من محاسن اهل الدين العظيم الذي جاء لجلب المصالح وتكميلها

10
00:04:30.550 --> 00:05:03.800
ودفع المضار او تقليلها والشفاء ثابتة بالسنة والاجماع. السنة الصحيحة  كما في احاديث الباب الذي ستأتي ان شاء الله وباجماع اهل العلم فانها ثابتة لم يخالف فيها احد نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

11
00:05:04.050 --> 00:05:24.150
قال ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في كل شرك في ارض

12
00:05:24.200 --> 00:05:48.350
او ربعة او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. نعم. ورجاله ثقال وعن ابي هريرة ادلة الشهرة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

13
00:05:48.750 --> 00:06:12.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للشهرة. قضى يعني حكم لان القضاء يطلق على معاني من الحكم بين الخصوم فمعنى قضى هنا اي حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

14
00:06:13.450 --> 00:06:49.600
من العقارات المشتركة بكل ما لم يقسم من الاراضي والعقارات المشتركة دفعا لضرر للشركة ودفعا لضرر المقاسمة ودفعا لظرر دخول اشخاص قد لا يتسابقون مع المالك اي ذلك قال صلى الله عليه وسلم بالشفعة

15
00:06:50.400 --> 00:07:17.600
في كل ما لم يقسم من العقارات اراضي كانت او مباني ودور او غير ذلك فاذا وقعت الحدود يعني قسمت رسم العقار وحدد نصيب كل واحد وصرفت الطرق صار لكل واحد طريق خاص

16
00:07:18.750 --> 00:07:45.100
لا يشاركه فيه الاخر اذا استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك شركة فلا شفعة حين حين لانهما ترى او لانهم صاروا جيران بدل ان كانوا شركاء صاروا جيران فلا شفعة لاحدهما

17
00:07:45.550 --> 00:08:08.750
على الاخر  متفق على هذا وهذا لفظ البخاري في صحيحه برواية لمسلم او رواية مسلم لهذا الحديث قضى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للشفعة لكل شرك في ارض

18
00:08:10.350 --> 00:08:28.850
او ربع او حائط هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الاولى الا انها تفسرها فبينت ان الذي لا انه قرأ بالشهرة فيما لم يقسم فيما لم يقسم يراد به العطاء

19
00:08:30.550 --> 00:08:59.500
وان كانت رواية فاذا وقعت الحدود سررت الطرق ايضا تفيد ان هذا في العقار لكن رواية مسلم اوضح  من كل شرك مراد للشرك هنا الاشتراك في ارض بارض بيضاء او ربع وهو المنزل

20
00:09:00.350 --> 00:09:24.300
الرجل يراد به المنزل ويجمع على ومرابح جمع مربع  النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ترك لنا عقيل من رباع يعني المنازل مراد بها المنازل  او حائض المراد بالحائض هنا البستان

21
00:09:25.950 --> 00:09:55.650
البستان سمي حائطا لانه في الغالب يحاط بسور سمي حائطا   فهذا شمل الاراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين. فاذا باع الشريك شيئا من هذه الاشياء طاب لشريكه حق في الشفعة

22
00:09:57.300 --> 00:10:21.200
فيكون شريكها حق بهذا الشخص من اجنبي يدخل عليه فيسلم الثمن  ولا يحصل ظرر على انا البائع لانه اعطي الثمن ولا ظرر على المشتري الذي انتزع منه الشخص لانه اعطي ما دفع

23
00:10:23.100 --> 00:10:53.300
المالك وصل اليه ثمن قصة والمشتري الذي اخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه للبايع والشفيع انتفى عنه الظرر وهذا هو عين العدو ما حصل ظلم لاحد  واما رواية الطحاوي رحمه الله طلب الشفعة في كل شيء

24
00:10:53.350 --> 00:11:28.550
هذا عامة يشمل حتى المنقولات مشتركة كالحبوب الثمار والحيوانات طيارات تدخل في قوله في كل شيء يعني كل شيء مشترك ولكن هذا العموم يخصصه اول الحديث انه ليس على عمومه ليس المراد بقوله في كل شيء يعني كل مشترك وانما المراد

25
00:11:28.850 --> 00:11:59.150
به العقارات الى البيوت والاراضي والبساتين فيكون اول الحديث يفسر رواية الطحاوي رحمه الله فلا فلا شفعة في المنقولات على الصحيح وعند الجماهير اهل العلم لا  وانا برافع رضي الله تعالى عنه

26
00:11:59.450 --> 00:12:15.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. اخرجه البخاري وفيه قصة وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:12:15.850 --> 00:12:36.750
جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا

28
00:12:36.800 --> 00:13:09.900
رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات نعم هذا الحديث او هذه الاحاديث فيها ايضا الشفعة للجار  الحديث الاول عن انس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق  قال الجارة حق

29
00:13:10.300 --> 00:13:41.800
في جاره وهذا مطلق باثبات الشرع للجار مطلقا حتى ولو صرفت في الطرق وقعت الحدود ولكن الحديث الاخير قال اذا كان طريقهما اذا كان طريقهما واحد حديثان الاولان فيهما اثبات الشفعة للجار مطلقا

30
00:13:42.350 --> 00:14:06.950
الجار احق بصقبه والسقم المراد به القرب طالب سقط بالسين ويقال سقط بالصاد والمراد به القرب والقريب. حديثان الاولان يفيدان ثبوت الشهى للجار مطلقا ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل كل ملك

31
00:14:07.300 --> 00:14:28.400
بمرافق ولكن الحديث الثالث فيه تقييد اذا كان طريقهما واحدا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة ثبوت السرعة للجار ثبوت الشفعة للشريك هذا كما سبق في اول الباب لا خلاف فيه

32
00:14:28.750 --> 00:14:48.150
ثبوت الشهرة للشريك فيما لم يحسب هذا لا خلاف فيه عند اهل العلم اما الشهفة للجار فهذه موضع خلاف على ثلاثة اقوال وقوله الاول ثبوت الشبهة للجار مطلقا اخذا بعموم

33
00:14:48.450 --> 00:15:23.750
الحديثين السابقين الجار احق بصقبه والحديث الذي قبله حيث قضى بالشفعة بالجار مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا شفعة للجار لا شفعة للجار لانه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه الذي سبق فاذا وقعت الحدود

34
00:15:23.950 --> 00:15:46.150
غرفت الطرق فلا شفعة الجمهور على انه لا شفعة للجار وفسروا الجار حق بساق به بما يتوافق مع الحديث السابق. الجار المراد به الشريف لان كل شريك فهو مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء

35
00:15:49.100 --> 00:16:14.250
هذا قول الجمهور ان الجار لا شفعة له مطلقة  والقول الثالث ان الجار له السفرة اذا اشترك مع جاره  في مرفق من المرافق في الطريق كما في هذا الحديث اذا كان طريقهما

36
00:16:14.300 --> 00:16:48.500
واحدا او المثيل مسيل المياه او الممر او الفناء بناؤه ظواهر. فاذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فان هذا يثبت الشفعة ليس دفعا للظرر عنهم وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

37
00:16:48.950 --> 00:17:18.850
وهو قول المحققين من اهل العلم وهو الصحيح انه اذا كان بين الجيران مرفق مشترك وباع احد الجيران ملكه المشارك له في المرفق ان يشفع عليه دفعا للظرر عنه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما

38
00:17:19.300 --> 00:17:43.350
واحدة تكون هذه الرواية مقيدة للحديثين السابقين في اثبات شوف علي الدار مطلقة وبها تجتمع الاحاديث وقد صدر بهذا القرار من هيئة كبار العلماء ايضا بان تفعل الجار تثبت اذا اشترك في

39
00:17:44.050 --> 00:18:05.850
مرفق من المرافق لا  عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه في قوله بها وان كان غائبا

40
00:18:06.600 --> 00:18:32.050
ينتظر بها وان كان غائبا فيه ان فيها ان الجار ينتظر اذا كان غائبا ولم يعلم ولم يعلم بالبيع فانه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشرب فيبلغ يبلغ بالبيع

41
00:18:32.950 --> 00:19:01.650
فان طالب بالشفعة فله ذلك. وان لم يطالب سقط حقه دفعا للظرر عن البائع والمشتري بان يمضي عليهما مدة وهما لا يعلمان هل يريد الشفعة او لا؟ فيخابر يراسل فاذا طالب بالشفعة بلغه الخبر وطالب بالشفعة قضي له فيها وان لم يطالب

42
00:19:02.000 --> 00:19:22.900
امضي البيع ولا شفعة له فهذا فيه انه لا يصدر حق الغائب لا يسقط حق الغائب الا الشهرة ممكن تسأل فتقول اذا كان الشريك صغير ينتظر لما يبلغ ويطالب بالشفعة

43
00:19:23.550 --> 00:19:52.200
نقول لا ما هو ما ينتظر لكن وليه ولي الصغير القائم على امواله يأخذ بالشفعة له اذا كان له فيها حظ اذا كان للصغير والمجنون فيها حظ فوليهما يقوم مقامهما بالمطالبة بالشبهة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله

44
00:19:52.200 --> 00:20:14.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كهل العقال رواه ابن ماجة والفزاق وزاد ولا شفعة لغار واسناده ضعيف  اخره ولا شفعة لغائب يعالج في الحديث الذي قبله ينتظره وان كان غائبا وهو اصح منه

45
00:20:15.450 --> 00:20:41.200
رواه صحف منه فينتظر القائد حتى يعلم لان غيبته لا تسقط حقه من الشفاء واما قوله السمعة كحل العقال العقال يعني عقال البعير من عادة العرب انهم يعقلون البعير بحبل يربطون به

46
00:20:41.650 --> 00:21:15.400
يربطون به يده اذا برك يربطون يده اذا برك لئلا يذهب هذا هو العقاب ويجعلون هذا العقال يجعلونه قابلا للحل بسرعة بحيث انه يجعل له انشوطة ينشطها ثم يقوم البعير. ما يعقده عبد محسن

47
00:21:15.550 --> 00:21:40.150
ويحتاج الى وقت في حله او قطع او قرن بالمقراض له يعقده عقدا مهيأ للحال كيف انه ينشطه بسرعة لهذا يقولون كانما نشط للعقاب فمفاد الحديث ان ان المطالبة بالشفعة

48
00:21:40.800 --> 00:22:04.750
على جناح السرعة دفعا للظرر عن البائع والمشتري فاذا علم الشريك للبيع وهو يريد الشفعة فانه يطالب بالحال ولا يتأخر يقول ابشوف لباس يبادر بالشفعة ولا يتركها نفعا للظرر عن الاخرين

49
00:22:05.800 --> 00:22:26.050
هذا معنى قوله كحل العقال. ولو اخذنا بظاهره صار ما ينتظر الغيب لان انتظار الغائب ليس كحل العقاب فالحديث على كل حال ضعيف كما قال المصلي لكن مع ضعفه فلا ظهر ولا ضرار

50
00:22:27.400 --> 00:22:50.200
لا ضرر ولا ضرار فنقول للمؤمن للشفيعة حق الشفعة ولكن ليس بالسرعة التي بدون تروي وبدون تفكير. يعطى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى يشوف استعداده لتقبل هذا الشخص يعطى فرصة

51
00:22:50.500 --> 00:23:12.550
واذا كان غايب ينتظر حتى يعلم بالمراسلة او لغيرها من الوسائل على كل حال لا ضرر ولا ضرار لا يضار الشفيع بسلبه حقه اذا لم يسرع ولا يضار الطرف الثاني

52
00:23:13.250 --> 00:23:34.200
بحيث يبقى الامر معلقا لا يدرى هل اخذ بالشفعة او لا لا ضرر ولا ولا ضرار ثم ان العلماء رحمهم الله نصوا على انه لا يجوز التحايل لاسقاط الشبهة كما يفعل بعض الناس

53
00:23:37.200 --> 00:24:05.700
متحايلون لاسقاط السرعة فيجعلوا بصورة الهدية يجعل البيع بصورة هدية ولا يقول فيقول اهديت مالي لفلان او اعطيته فلانا وهو في الحقيقة بريع هذي حيلة لا تسقط حق الشريعة اذا ثبت انه بيع

54
00:24:06.050 --> 00:24:32.250
فان التحايل لا يسقط حقه السفير فلا يجوز التحايل لاسقاط حق مسلم  فان بعض الناس يتهربون من الشفعة بشتى الحيل هذه الحيل التي يعملونها لا تسقط حق السريع اذا تبين انها حيل وانها كذب

55
00:24:33.150 --> 00:24:49.550
فهي لا تسقط حق الشفيع وهناك مسألة ايضا نصوا عليها لو ان الشفيع قبل البيع قيل له هل لك رغبة؟ نحن نريد البيع هل لك رغبة في السرعة؟ قال لا

56
00:24:50.500 --> 00:25:11.350
ثم بعد ما حصل البيع طالب بالشفعة فهل يسقط حقه لاسقاطه اياه قبل البيع او لا يسقط قالوا لا يصبر لانه اسقط شيئا قبل ان يجب اسقط شيئا ما بعد وجب ولا بعد ثبت فلا يسقط

57
00:25:12.400 --> 00:25:39.900
فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيان دفعا للضرر دفع للظرر عنه فمحل الشبهة هو بعد انعقاد البيت فلو اسقطه قبل ذلك لم يسقط له باب القرار باب الكرام القرار هو المضاربة

58
00:25:41.200 --> 00:26:12.700
والمضاربة  والمضاربة معناها ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح يكون المال من واحد والعمل للواحد ويكون الربح بينهما يكون الربح بينهما على ما شرطاه هذه هي المضاربات سميت مضاربة

59
00:26:13.950 --> 00:26:33.700
اخذا من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر يسافر للتجارة واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله اذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فالظرب في الارض هو السفر

60
00:26:34.700 --> 00:27:01.400
فسميت الشركة للمضاربة لانها تحتاج الى سفر في البيع والشرا وسميت فراضا لان لان المضارب يحتاج الى السفر ايضا والقرار هو قرض الارض بالسفر ارض الارظ للسفر والقرار والمضاربة بمعنى

61
00:27:01.600 --> 00:27:17.800
بمعنى واحد وكان اللائق فيما يظهر لي ان المصنف لو جعل هذا الحديث في باب الشركة هناك ولم يؤخره الى باب الى بعد باب الشرك. لانه هناك عقد بابا للشركة

62
00:27:18.400 --> 00:27:42.400
والمضاربة نوع من الوعي الشركة فكان الاولى انه جعله في باب الشيء. والفقهاء يجعلون المضاربة نوعا من انواع الشرك. كما سبق لكم هذه هي المضاربة وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع

63
00:27:43.400 --> 00:28:17.700
ومضاربة من احسن المكاسب وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى احل الله البيع  واحل الله البيع وحرم الربا والمضاربة نوع من البيع وطلب وقول الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابحوا. من فضل الله والمضاربة ابتغاء من فضل الله. وفيها تعاون

64
00:28:18.350 --> 00:28:41.900
لان صاحب رأس المال قد لا يستطيع لا يستطيع التصرف او لا يحسن التصرف والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة بالتصرف لا يكون عنده مال  فمن محاسن هذا الدين انه اجاز

65
00:28:42.300 --> 00:29:00.500
الشركة المضاربة بما فيها من التعاون وكل من الطرفين يحصل على منفع صاحب رأس المال يحصل على ربح بدلا يجمد ما له وصاحب العمل يحصل على على كسب بدل ان يبقى معطلا

66
00:29:00.600 --> 00:29:28.950
ليس له حرفة ففيه تشغيل للعاطلين وتنمية للاموال المضاربة فيها منفعة بالطرفين ومنفعة للمجتمع ايضا تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع بدل ما تجمد الاموال بالارصدة ولا يتصرف

67
00:29:29.000 --> 00:30:03.000
تعطل وجوه الكشف ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منبعة للجميع لصاحب المال وللمشتغل وللمجتمعات   فلذلك جاء الشرع الحكيم تشريع المقارظة واباحتها وهي المضاربة نعم  صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:30:03.250 --> 00:30:25.550
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارشة نعم محاربة فلا توفيهن البركة البيع اذا اجل والمقاربة وخوف البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف هذا الحديث عن صهيب

69
00:30:26.300 --> 00:30:48.050
صهيب الرومي رضي الله عنه وهو مولى من الموالي ومن السابقين الاولين الى الاسلام الافاضل الصحابة رضي الله عنهم  قالوا سمي بالروم وهو عربي ليس روميا لكن سمي بالرومي لان لونه يشبه

70
00:30:48.150 --> 00:31:16.900
الوان الروم فسمي بروم والا هو عربي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاثة البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة البيع الى اجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت

71
00:31:17.000 --> 00:31:43.600
لا للبيع وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان معناه صحيح معناه صحيح فالبيع الى اجل يحصل فيه منفعة للمعسر  ويحصل فيه منفعة للبائع الباقي يحصل على زيادة لان بيع الاجل غير بيع الحائض فيه زيادة

72
00:31:44.000 --> 00:32:04.650
البائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة اليها وليس معه وقود حاضرة ففي بيع التعجيل تيسير على الناس

73
00:32:05.350 --> 00:32:32.150
سواء كان التأجيل باجل واحد او بعدة اجال وهو البيع بالتقسيط هذا فيه تيسير على الناس في رحمة للناس وفي مصالح وفيه دليل على البيع بالاجر وهذا باجماع العلماء لكن ظهر في الاونة الاخيرة من المتعالمين من ينكر البيع للاجل

74
00:32:33.450 --> 00:32:52.750
يشتد في هذا ويقول انه ربا والعياذ بالله هذا من الجهل والقول على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالاكل استدان لاهله طعاما من يهودي ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام

75
00:32:52.850 --> 00:33:11.300
واستدام على ابل الصدقة كما مر بكم يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة والله جل وعلا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. اجل مسمى وقالوا هذا في دين السلف

76
00:33:13.050 --> 00:33:39.650
هذه البيع بالتأجيل والكتابة كتابة العبد  عقوبة التأجيل ايضا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهو بيع الكتابة بيع لان العبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط تسمى بالنجوم ملجم

77
00:33:40.400 --> 00:34:05.300
فالبيع بالاجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس الذين ينكرون هذا المرفق الهام هؤلاء من جهلهم ويريدون التضييق على الناس في معاملاتهم البيع بلا اجر هذا هو المقاربة عرفناها اللي هي المضاربة فيها بركة

78
00:34:06.000 --> 00:34:30.600
لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدل ان يكون مجمدا ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاقلا. يتحرك ويشتغل ويأتيه بنصيبه من الربح ينتفع به ونفع للمجتمع

79
00:34:30.650 --> 00:34:53.150
يحصل لذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع فالمضاربة فيها خير كثير وهي جائزة باجماع اهل العلم الجائزة باجماع اهل العلم. وفعلها الصحابة رضي الله عنهم كما يأتيهم وهي داخلة في

80
00:34:54.150 --> 00:35:17.700
عموم النصوص التي اباح الله فيها الكسب والضرب في الارض لطلب الرزق هي داخلة. والاصل في المعاملات الحل الاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه. فمن حرم شيئا من المعاملات

81
00:35:18.000 --> 00:35:52.800
فانه يطالب بالدليل لان الاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه وخلط البرء بالشعير للبيت هذا يقول فيه بركة لان لان فيه  لان فيه توفير للطعام توفير للطعام اذا خلق هذا بهذا كثر الطعام

82
00:35:52.900 --> 00:36:20.300
اذا خلق بعضه ببعض يكفر ويتوفر الطعام عند اهل البيت كلاهما لو اقتصروا على نوع واحد فقد ينقرض وينفذ  وفيه اقتصاد خلط البر بالشعير فيه اقتصاد والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الاسراف

83
00:36:21.500 --> 00:36:55.250
وفيه ايضا توسط بالانفاق وعدم الرفاهية والمبالغة في الرفاهية هذا فيه بركة لانه يحصل به توفير للمال ويحصل به توسط في الانفاق وترك للرفاهية الزائدة لا للبيع اما البيع فلا يجوز انه يخلط البرد الشعير لان كل منهما لان كلا منهما جنس مستقل

84
00:36:55.950 --> 00:37:17.600
فلا يجوز خلط هذا بهذا بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بينهما نعم عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة

85
00:37:17.850 --> 00:37:34.850
الا تجعل مالي في كبد رطبة فصله ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسير فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني ورجاله ثقات

86
00:37:35.600 --> 00:37:58.800
هذا الحديث فيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان من سادات قريش كان من سادات قريش في مكة رضي الله عنه انه  اذا قارظ احدا هذا فيه الا المقارظة جائزة عند الصحابة

87
00:37:59.150 --> 00:38:18.900
في ان المقاربة جائزة عند الصحابة فهي عمل قديم اذا قارب احدا يعني ظاربه اعطاه المال مضاربة فانه يشترط عليه هذا فيه دليل على ان صاحب المال له ان يشترط

88
00:38:19.150 --> 00:38:43.000
على المظارب ان يشترط عليه والمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الا الا يجعل ما له في كبد الرطبة يعني ما يجعله في حيوان لأن الحيوان عرضة للترف

89
00:38:43.900 --> 00:39:05.400
الكبد الرطبة يعني الحي من الحيوان ان يشتري به ابل او غنم او بقر لان الحيوان يجوع ويعطش ويحتاج الى كلفة ومؤونة والا يتلف هذه ملاحظة حكيم رظي الله عنه اما الاقمشة واما

90
00:39:06.100 --> 00:39:34.950
الاطعمة واما الاواني ما تحتاج الى مؤونة ولو تأخرت ما تتضرر خلاف الحيوان فانه عرضة للسلف ويحتاج الى مأوى  وقد لا يربح المضارب ليه بما يقابل الانفاق عليه وتكلفة لا تجعله في كبد

91
00:39:35.300 --> 00:39:56.800
رجل نعم لا تحمله فيه ولا تحمله على بحر لان الاموال في البحر وركوب البحر فيه خطأ خلاف البار فهو اقل خطأ البر اقل خطأ وان كان البر ايضا فيه خطأ

92
00:39:57.250 --> 00:40:17.750
لكن لابد للناس من من الاسفار لكن السفر في البر اقل خطرا الى البحر بما يعتري المسافر بالبحر من الامواج ومن انطراد البحر ومن غرق في السفينة او غرق الباخرة

93
00:40:18.250 --> 00:40:42.050
البحر فيه خطورة يجي خطورة ولهذا نهي عن ركوب البحر الا للحج او او للجهاد في سبيل الله لما فيه من الخطر فملاحظة حكيم رضي الله عنه ان البحر فيه خطر على المال

94
00:40:43.150 --> 00:41:13.950
بان يسلف او يغرق ولا تنزل به في مسير. يعني لا تنزل بالمال في وادي لانه قد يأتي السيل على غفلة يحمل المال ويخلفه  لان الاودية الكبار  ولو لم يحصل مطر على الانسان في مكانه

95
00:41:14.000 --> 00:41:33.450
اذا كانت فروعها بعيدة ينزل مطر على الفروع وتمشي الاودية ولا والناس ما دروا عن ذلك. وهم في ارض يابسة في شمس ولا يدرون الا اذا جاء الواجب فنزول الاودية فيه خطر

96
00:41:33.800 --> 00:41:52.500
حتى ولو كان في الصيف او كانت في القيظ لا تنزل في بطن الواجب خطر هذا منهي عنه ولا تنام فيه هذا خطر لانه قد يأتي السيل بغتة فيحصل كلب الانفس والاموال

97
00:41:52.800 --> 00:42:20.050
وبطون الاودية تترك ما ينزل فيها  لانها عرضة للخطر في بطن مسيل. اما جوانب المسيل فهذا لا بأس به هذه ملاحظة حكيم ابن حزام رضي الله عنه خطر الاودية حتى الحيوانات ما مثل

98
00:42:20.550 --> 00:42:40.100
مثل حيوانات اه الصغيرة والكبيرة مثل الظب ومثل ما تحقر ولا تنزل في بطون الا وجه ما تنزل ما ما تلاحظ هالحين في بطن الوادي جحر لضبط او انما تكون على الجوانب وفي الارض

99
00:42:40.250 --> 00:43:04.100
المأمونة من هذه حيوانات وحشرات الهمها الله سبحانه وتعالى انها تتجنب نومته فكيف الانسان البصير العاقل يأتي وينزل ومعه امواله ومعه محارم ومعه وينزل معه عائلته وينزل في بطن الوادي. هذا خطأ شديد منهي عنه

100
00:43:04.700 --> 00:43:29.800
فدل هذا الحديث على جواز المضاربة وانها من عمل الصحابة ودل على جواز اشتراط الشروط في المضاربة وان المشروط عليه اذا خالف فانه يضمن لو نزل به في وادي او جعله وكذب او جعله في كبد رطب او تلفت

101
00:43:29.900 --> 00:43:48.250
فانه لو ركب به البحر وغرق فانه يضمن. اذا كان قد شرط عليه تلافي ذلك. اما اذا لم يشرط عليه فان رأس المال الذي معه امانة. اذا كذب من غير تفريط لا

102
00:43:48.250 --> 00:44:09.800
لانه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بالحزام الى انه يشترط. فدل على ان المضارب امين اذا كلف المال بيد من غير تعدل ولا تفريط. فانه لا يظلم. من غير تعد ولا تفريط ولا مخالفة للشرط الذي

103
00:44:09.800 --> 00:44:32.150
عليه انه لا يظمن لانه امين نعم  فقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن به عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح

104
00:44:32.750 --> 00:44:56.900
قال مالك في الموظف في كتابه الموطأ والموطأ كتاب للامام مالك جمع فيه بين الحديث والفقه رحمه الله جمع فيه بين الحديث والبر فيعقد الباب ترجمة ثم يأتي بالحديث ثم يذكر ما في من الفقه

105
00:44:57.750 --> 00:45:24.450
وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل التوطية وهي التسهيل فهو كتاب سهل للمنال وطأه للناس رحمه الله حتى اصبح سهل المنام هذا هو الموطأ فيه ان رجلا عمل لعثمان يعني مواربة عثمان ابن عفان رضي الله عنه

106
00:45:24.550 --> 00:45:46.800
وكان من تجار الصحابة كان عثمان رضي الله عنه من تجار الصحابة وكان ينفق في سبيل الله انفاقا كثيرا يجهز الغزاة وينفق في سبيل الله من ماله رضي الله عنه اشتهر بذلك

107
00:45:48.400 --> 00:46:15.300
وانه جهز جيش العسرة ثلاث مئة بعير اشتراها وجهزها بالسلاح وبالعتاد وجهز الغزاة جيش العسرة اللي هو غزوة تبوك غزوة تبوك فهذا من فضائله وانه ينفق ماله في سبيل الله عز وجل

108
00:46:15.900 --> 00:46:35.100
وكان اذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة يأتي ويبادر بابن المال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتاج المسلمون الى ماء يشربون كان فيها بئر عذب ليهودي

109
00:46:35.900 --> 00:46:56.750
وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين  اشترى عثمان رضي الله عنه هذه البير واوقفها على اهل المدينة فكان رظي الله عنه ينفق في سبيل الله النفقات الكثيرة مما يجده عند الله

110
00:46:58.000 --> 00:47:15.550
اهذا من فضائله رضي الله عنه الشاهد من الحديث ان انه انه ظارب رظي الله عنه بدل وهذا مثل حديث حكيم ابن حزاب في دليل على ان المضاربة من عمل الصحابة وانها جائزة

111
00:47:16.850 --> 00:47:36.450
وفيه ان انه يشترط ان له ان يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح له ان يشترط كما اشترط حكيم بالحجاب. هل ايضا بصاحب ما لم يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح

112
00:47:36.500 --> 00:48:03.600
بان يقول لك ربع الربح نصف الربح ثلث الربح ثلاثة ارباع الذبح حسب ما يتفقان عليه ويكون الباقي صاحب المال او ان كان المحدد لصاحب المال يكون الباقي للعامل فاذا شرط لاحدهما

113
00:48:04.450 --> 00:48:25.850
وبين نصيب احدهما فالباقي يكون للاخر واذا لم يشرب شيء قالوا خذ هذا المال واتجر به والربح بيننا ولم يبين قالوا يكون العلم نصفين تكون الربح نصفين لصاحب المال النصح وللعامل النصف

114
00:48:25.900 --> 00:48:51.600
اما اذا حدد فانه يعمل بالتحديد قليلا كان او كثيرا نعم  باب المساقاة والاجارة. يكفي يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم تضربوا لنا مثالا على البيع الى اجل

115
00:48:51.800 --> 00:49:18.050
فلا يحتاج مثال بعلاج تبيع السيارة تبيع السيارة بثمن مؤجل يحل بعد سنة مثلا يحل بعد سنة بعد شهرين بعد خمسة اشهر تبيع السلعة بثمن مؤجل وتحدد الاجر تقول الى خمسة اشهر الى ستة اشهر الى سنة الى سنتين هذا البيع المؤدي

116
00:49:18.500 --> 00:49:38.100
تكون السلعة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذوا من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع انه انه له حق المطالبة بالشفعة بعد البيع

117
00:49:38.900 --> 00:50:09.650
اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك لا بعد البيع ولا قبل البيع. هذا يمنع الشفاء اما قبل وضع الحدود وقبل تصريف الطرق فله الشبهة له من فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة من رجل وسلمت له قيمتها وفي اثناء مجيئه لتسليمها لي وقع

118
00:50:09.650 --> 00:50:29.950
فيها حادث اثناء الطريق فهل اتحملها ام يتحملها البائع قياسا على وضع الجوائز تحملها انت ما دام تم العقد بينكما واستلمت السيارة واصابها الحادث وانت اللي تسوقها او يسوقها واحد بامرك

119
00:50:30.100 --> 00:50:51.650
هي من ظلالك  فهي من ظمانك  نعم وليس هذا من وظع الجوارح الجوايح الثمار خاصة لان المشتري لا يتمكن منها وهي على رؤوس النخل اما السيارة تمكنت منها واستلمتها وتقولها وتسوقها في الشارع

120
00:50:52.000 --> 00:51:14.700
ليس هناك باب الجائحة هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صراط حكيم بن حزام رضي الله عنه عدم ركوب البحر للمسافر معه ولا ولا بطن السيل الا ينافي التوكل؟ حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك

121
00:51:14.700 --> 00:51:32.600
تجنب الخطر ما هو بتطير يا اخي ايش هالفهم المنكوس الا من تجنب الخطر وقد امرنا بتجنب الخطر قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اليس هذا ينافي التوكل بل هذا من لان التوكل

122
00:51:33.050 --> 00:51:56.700
يبنى على الاخذ بالاسباب ايضا وهذا من الاخذ بالاسباب الواقية النافعة او معنى التوكل انك ما ما تجنب الخطر من قال هذا ولهم معنى التوكل انك ما تعمل الاسباب. توكل على الله ولا تعمل شيء ما تطلب الرزق ما تاكل ولا تشرب ولا تزوج تقول انا متوكل

123
00:51:56.850 --> 00:52:24.250
مو بصحيح هذا يجب انك تفهمون هذا الشيء انه لا منافاة بين التوكل وبين الاخذ بالاسباب والذي يتوكل ويترك الاسباب هذا يقولون قدح للشرع الاعتماد على الاسباب شرك وترك الاسباب هذا قدح في الشريعة. فلابد من التوكل ولابد من الاخذ بالاسباب النافعة

124
00:52:24.500 --> 00:52:48.150
وترك الاسباب الضارة وهذا لا ينافي التوكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تأثم هي المدة التي تتاح للشريك او الجار في ان يشفع ما في مدة حسب تمكنه يعطى من المدة حسب ما يتمكن من من الشفعة

125
00:52:49.350 --> 00:53:12.650
يعني ان كان غايب يعطى مدة بحيث يصل اليه الخبر ويعلم بالشفعة ويحظر للاخذ بها وان كان موجودا في البلد فيعطى المهلة بقدر ما يبلغه الخبر ويتروى هل هل له مصلحة في هذه الشفعة او لا

126
00:53:13.600 --> 00:53:30.650
نعم يعطى من من الفقس بقدر ما يتمكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من حديث الحكيم بن حزام هل يمنع الشخص من السفر لبلده عن طريق البحر اذا كان ذلك عن رغبة منه

127
00:53:32.500 --> 00:53:52.350
ما يمنع لكن ان امكن ان امكن انه يسافر من غير طريق البحر فهو احسن ولا ما يمنع؟ والحمد لله اليوم اليوم ركوب البحر بواسطة البواخر الحديثة وصار امن من ركوب السفن

128
00:53:52.950 --> 00:54:21.150
الخفيفة التي كانت تسير على الرياح وهي عرظة للتكفي البواخر جبال ثابتة يعني هي امن من السبل الشراعية نعم فتسهل ركوب البحر الان نعم. لكن مهما كان اذا وجد طريقا غير البحر هو واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان هناك عرف

129
00:54:21.150 --> 00:54:37.450
في نسبة المضارب من الربح ولم يحدد في العقد شيء. فهل يكون نصفين ايضا اي نعم اذا لم يحدد يكون على نصفين  لان اعرافهم لا تختلف ما هو عرف المضطرب حتى نرجع اليه

130
00:54:38.050 --> 00:54:55.800
الناس اختلفوا فلابد اما من بالشرط واما ان نرجع الى المناصفة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرط المضارب على العامل مبلغا معينا بخمسة الاف مثلا كل شهر فهل يجوز؟ هذا لا

131
00:54:55.800 --> 00:55:16.950
لا يجوز ويبطل الشريعة اذا شرط على العامل مبلغا محددا بطلت الشركة او شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة وهذا يبطل يبطل العقد فيرجع رأس المال والربح لصاحبه. لصاحب رأس المال

132
00:55:17.000 --> 00:55:43.400
ويعطى العامل هجرة المثل اذا بطلت الشركة اذا بطلت الشركة والمضاربة فان الربح يكون لصاحب رأس المال. ويعطى المضارب قدرة المثل نعم واذا كان هذا لا يجوز فبعضهم يقول انه في العادة ان العامل يحصل المبلغ الربح الذي شرطه عليه المضارب فهل هذا

133
00:55:43.400 --> 00:56:02.200
صحيح ما هو بصحيح ولو كان العادة العادة ما يعتمد عليها قد تختلف العادة قد تختلف العادة وقد لا يحصل على المبلغ لا يحصل على الربح وانت تطالبه بمبلغ معين وهو ما حصل على شيء هذا ظلم واجحاف

134
00:56:02.550 --> 00:56:28.850
العدل ان يقال الربح بين صاحب رأس المال وبين المضارب على ما شرطاه. واذا لم يشترطا فانه يكون مناصفة. فيكون داخل الزيادة والنقص واذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء. يتساويان في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على

135
00:56:28.850 --> 00:56:49.300
ما تيسر هذا هو العدل اما انك تحمل المظارب مبلغا معينا تقول لابد منه هذا باطل ويبدل العقد ويكون الربح لصاحب راس المال لانه لماء ملكه. ويكون للعامل اجرة المثل. نعم

136
00:56:50.050 --> 00:57:05.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل اذا كان مشاعا في ارض

137
00:57:05.750 --> 00:57:24.800
فما شئت فما كيفية التوفيق بين الامرين الارض لا تدخل في المغانم كما سبق الارض تكون فيئا لبيت المال والذي يقسم هو الاموال الموقونة الاموال المنقولة اما الاراضي اذا استولى عليها المسلمون

138
00:57:25.000 --> 00:57:46.850
فانها تكون شيئا لبيت المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في البنوك التي تقوم بتشغيل اموال المودعين عندهم في التجارة؟ ولا يكون للمودع ارباح من ذلك ما يجوز لهم يشغلونها وهي ودائع الودايع تحفظ

139
00:57:47.500 --> 00:58:15.650
المودع يحفظ يحفظ المال ولا يتصرف فيه فهذا التصرف من البنوك باطل ولا يجوز هم اخذوها على انها ودائع امانات عندهم يحفظونها فقط فكيف يتصرفون فيها نعم كان الواجب عليهم انهم يقولون ما حنا متحملين اموال الناس واخذينها عندنا متحملين من مسؤوليتها مجانا نقول نعم

140
00:58:15.650 --> 00:58:39.650
اطلبوا اجرة اطلبوا اجرة على هذه الودائع على حفظها فيخالف اما انكم تشغلونه بدون اذن اصحابها وتحاربونها للخطأ والتلف هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين البيع الى اجل؟ وبين القرض الذي يجر نفعا

141
00:58:39.750 --> 00:58:58.450
مهو بهذا قرض هذا بيع البيع بيع والقرض قرض  القرض يجي واحد محتاج وتعطيه مبلغ ينتفع ويرد عليك بدله. وهو عقد انفاق. ما هو بعقد متاجرة. البيع عقد متاجرة. يطلب فيه الربح

142
00:58:58.750 --> 00:59:22.600
اما القرف هو عقد ارفاق واحسان ما وعد للمكاسب وانما عد للاجر فقط هو مثل العارية القرن مثل العارية تماما. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن بيع الشعير والبر بعد خلطهما؟ هل هو مطلق؟ ام انه اذا كان يباع بشعير او هو

143
00:59:23.850 --> 00:59:42.000
اذا كان الخلط يسيرا وجرت به العادة ما يضر. اما اذا كان الخلط كثيرا فهمت  بل يقول هذا مر شعير يبين ويبين النسبة نسبة البر من الشعير النصف او الربع او الثلث ما يجوز النوم

144
00:59:42.150 --> 01:00:04.300
يبيع على النضر وهو مخلوط بشعير كثير. اما الخلط اليسير هذا ما يضر لانه ما قل ما يسلم البر من الشعر نعم ولان هذا ما يؤثر على الغرب نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

145
01:00:04.450 --> 01:00:26.450
هل يجوز ان اوكل ان نوكل شخصا بان يتقدم الى شركة الراجحي للبيع بالتقسيط ويسجل اسمه لديهم ثم يأخذ منهم السيارة على انها له وبعد ذلك يأخذها منه وابيعها حالا بحاجتي الى هذا المبلغ. ثم بعد ذلك اقوم انا بتسديد الاقساط المستحقة في وقتها

146
01:00:26.450 --> 01:00:42.800
الشركة الراشدي وهذا العمل بسبب وهو ان يكون الدخل الشهري اقل من المبلغ المشترط للاشتراك في هذا البيع. فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة وفي الواقع انا المشتري والمسدد. فهل هذا جائز

147
01:00:43.400 --> 01:01:05.250
هذا غير جائز لا يجوز انه يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيرك وملك لغيرك هذا من الاحتيال لكن بالامكان انك تشري من الراجحي او من غيره وتجعل هذا الشخص زميلك كفيل. تجعله كفيلا او ضامنا

148
01:01:05.650 --> 01:01:23.200
يضمنك ويكفلك هذا لا بأس به الضمان والكفالة لا بأس من التوفيق الجائز اما انك تحتال وتجعله باسمه لان الراجحي يثق بالشخص وهي بالحقيقة ملك لك انت هذا ما ما يصلح

149
01:01:25.000 --> 01:01:45.200
وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات او غيرها الا اذا كانت موجودة في ملكهم قبل العقد ما هم اذا جاءهم الزبون يقولون رح انت دور اللي تبي وتجينا بالفاتورة وباسم السيارة وحنا نروح نشتريها ونعطيك هي ما يجوز هذا

150
01:01:45.750 --> 01:02:01.050
لابد تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البايع بن راسه وغيره في ملكه. فاذا جاءه الزبون يقول له شف السلع اختر اللي تريد. يشتريها من ثمن حال او ثمن مؤجل. كيف

151
01:02:01.050 --> 01:02:19.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت هناك شركة بين اثنين ورأس المال بينهما مناصفة والذي يقوم بالعمل احدهما وهو يأخذ راتبا على عمله. فهل في هذا محذور؟ اي نعم

152
01:02:19.950 --> 01:02:39.600
الذي يعمل يأخذ يأخذ من الربح ما يأخذ راتب يأخذ من الربح كما سبق لكم لانه لو شرط مبلغ معين فسدت الشريف فيأخذ من الربح واذا كان يقول انا اقوم بعمل كثير وبتعويظ نقول خذ زيادة من الربح

153
01:02:39.900 --> 01:02:55.500
بدل ما تاخذ نصف الربح خذ ثلاثة ارباع الربح في مقابل اتعابك اللي تقول ما يخالف فيجعل اه الزيادة من الربح لا من راتب او مبلغ مقطوع ما يجوز هذا. نعم

154
01:02:56.200 --> 01:03:13.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله الرضى العامل اذا فرض عليه المضارب مبلغا محددا هل هو مسوغ للجواز؟ اي لجواز تحميل الربح؟ لا هذا من التراضي بالباطل ما يجوز اذا تراظوا على الربا يصلح

155
01:03:13.900 --> 01:03:30.500
هذي لازم يكون على شيء مباح راضي على شيء محرم ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب الى التنزه في الصحاري فهم لا يعرفون طرق الصحراء مما يسبب

156
01:03:30.500 --> 01:03:54.000
مما يسبب لهم الضياع والهلاك ونفاذ الماء والطعام. فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز هذا محرم الانسان يروح له للصحراء والمتاهات وهو ما يعرفها لا بد يكون عندك خبرة ومعرفة يكون عنده استعداد لان هذا خطأ كم هلك في في البراري من العطش

157
01:03:54.450 --> 01:04:15.800
الظياع من الجوع بسبب التفريط والاهمال ما يجوز للانسان ان قال جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فلا يجوز انه يذهب للبر الا اذا كان عنده خبرة واستعداد لذلك

158
01:04:16.650 --> 01:04:35.950
ومعرفة بالجهات ومعرفة بالبلدان اللي حوله فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التأمين الصحي وهو ان اتفق مع مستشفى معين وادفع له لغم معين على ان يتكفل بعلاجه لمدة محددة

159
01:04:36.500 --> 01:04:57.550
التأمين التجاري بجميع انواعه صحيا او غير صحي الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة ما فيه من الربا وما فيه من افات كثيرة التأمين بجميع انواعه تجاري هذا محرم

160
01:04:57.600 --> 01:05:23.250
ولا يجوز قد صدرت القرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذه المحرمات وهذه معاملات المحرمة التي وفدت الى بلادنا من معاملات الكفار واليهود

161
01:05:23.650 --> 01:05:44.500
الذين لا يبالون بالحلال والحرام ونحن نقلدهم ونستوردهم مثل هذه الشركات وهذه الانظمة الباطلة  الانسان يعالج نفسه اذا احتاج يعالج نفسه من ماله هو الحمد لله اذا انكسرت سيارته اصيبت يعالجه صلحها من ماله

162
01:05:44.900 --> 01:06:02.300
ما هو بيصلحها من اموال الناس  ويسلم اموال الناس بالباطل ما الذي يحلك هذه المبالغ من اموال المساهلين؟ ما الذي يحله لك؟ وانت ما دفعت الا شيء يسير تدفع مئة ريال ويجيك مئة الف

163
01:06:03.050 --> 01:06:19.700
غرامة اذا انكسرت سيارتك ولا احتجت الى علاج صعب هذا حرام ولا يجوز والشركة ما تدفع من نفسها شيء فمن اموال الناس التي يجمعونه فهم يعطونك من اموال غيرهم من غير اموالهم

164
01:06:20.300 --> 01:06:45.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الولي يده يد امانة. لكن هل يفرق بين الولي المتبرع وبين من يأخذ اجرة مش الولي ولي على ايش  ولي المرأة ولا ولي شوي ولا ولي اليتيم ما ما المراد بالولي هنا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:06:45.900 --> 01:07:05.700
اذا كانت المرأة لولي اليتيم الذي يقوم عليه هذا اذا كان فقيرا فقد اباح الله له ان يأخذ مقابل عمله مقابل عمله في مال اليتيم اذا كان يتاجر به اذا كان

166
01:07:05.800 --> 01:07:26.350
يضارب به اذا كان ينميه فانه يأخذ الاقل من نفقته او اجرة مثله ها هو اجرتي مثله مقابل عمله اما اذا كان ما يعمل لليتيم شيء هذا لا يجوز اخذ شيء من مال اليتيم

167
01:07:26.850 --> 01:07:49.100
انما يأخذ في مقابل عمله فقط   ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو بياكل مطلقا بل بالمعروف والمعروف يرجع فيه الى القاضي والى المحكمة يحدد له هذا الشيء. نعم

168
01:07:49.550 --> 01:08:13.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة غير رشيدة فهل وليها هو زوجها ام ابوها وليها اقرب عصاباته مهو بزوجها وليها اقرب عصباتها ابوها او ابنها او اخوها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها اقرب عصبا

169
01:08:13.550 --> 01:08:30.400
هو وليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء حديث عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد افلس في دينه. فهل المقصود انه باع منافعه؟ ام ان الحديث منسوخ

170
01:08:31.300 --> 01:08:46.200
لا هذا كان في الجاهلية فعلوه اذا استغرقت الديون على الشخص ولم يكن عنده تسديد كانوا يسترقونه او يبيعونه ويقولون ثمن هذا كان في الجاهلية فالغاه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بكم

171
01:08:46.700 --> 01:09:11.250
في غرماء معاذ لما باع ما عنده وسدد ديونه ووقيت عليه ديون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هذا حكم الاسلام الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

172
01:09:11.350 --> 01:09:32.850
فالمعسر ينظر ولا يجوز اللغو يحبس ولا يجوز انه يباع كما كان في الجاهلية ولا كل هذا ملغى والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الاسهم في اعلى من قيمتها الاولى؟ وهل يجوز ذلك والشركة لم تبدأ بالعمل بعد

173
01:09:32.850 --> 01:09:53.650
لان الاسهم قد ترتفع قيمتها ولو قبل العمل. الاصل فيها تفصيل. اذا كانت الاسهم بمؤسسات الليبوية او بنوك الربوية او شركات ربوية فلا يجوز الاسهام فيها ولا يجوز شراء الاسهم منها

174
01:09:53.950 --> 01:10:16.400
لان هذا ربا اما اذا كانت الاسهم في شركات نزيهة ما فيها ربا شركات انتاج البال او لحوم او او اسمنت او مصانع حديد او غير ذلك تنتج وتبيع اهذه شركات نزيهة؟ يجوز بيع الاسهم فيها وشرائها

175
01:10:16.600 --> 01:10:38.400
لان الاسهم هنا مالية فيجوز وهي نزيهة وليس بها ربا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقام في المدارس هذا الاسبوع ما يسمى باسبوع الصلاة حيث ينبه فيه على اهميتها ويكثر فيه من الكلمات. فما حكم هذا الاسبوع حفظكم الله

176
01:10:38.750 --> 01:10:59.600
صلاة بطل ما هي بس اسبوع التنبيه عليها يجب ان يكون مستمرا. ولا يحدد لايام معينة. هذا من التقاليد الفاسدة انها تحدد ايام للحث على الصلاة وايام للحث على بر الوالدين وايام بيان حقوق الاولاد هذا من كل سهر علينا من من انظمة

177
01:10:59.600 --> 01:11:22.100
في الخوف. الاسلام امرنا بالحث على الصلاة الحث على الطاعة والموعظة في كل وقت في كل وقت مناسب ولا يقيد باسبوع او بيوم او بشهر او حتى بعام ما يقال هذا عام الصلاة او هذا عام الطفل او هذا عام الوالدين او هذا كله تقاليد فاسدة

178
01:11:22.100 --> 01:11:41.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم ولي الصغير ما بين السابعة الى البلوغ؟ نعم هل يأثم ولي الصغير؟ مم الذي ما بين تابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة في بعض الاوقات مثل صلاة الفجر

179
01:11:41.950 --> 01:11:56.400
هل يؤمر ايش؟ هل يأثم؟ ايه ولي الصغير الذي ما بين السابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة لا اذا امره والصغير ما استطاع انه يحضر برد او

180
01:11:56.500 --> 01:12:13.600
او نوم هي او لكن هو يأمره قام بالواجب وهو الامر يكفي هذا يكفي هذا لانه امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادنا مجرد امر ولا يعاقب الطفل لو تخلف ما يعاقب لانه ما عليه تكليف. نعم

181
01:12:13.850 --> 01:12:29.750
وبهذه المحظور انه يسجد ولا يأمن ولا ينام هذا هو المعلوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بمن يقول هو النبي ثم يقول هذا ليس حلفا وانما هو من

182
01:12:29.750 --> 01:12:52.950
لا بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط  الحلف ما هو بهوى الناس هم اللي يقولون هذا حلف ولا ما هو بحلف؟ الحلف معروف باللغة معروف بالكتاب والسنة استعمال الحروف الثلاثة الباء بالله او الواو والله او التاء الله هذه حروف القسم. فاذا جاء باحدها او بها

183
01:12:52.950 --> 01:13:05.950
كلها فقد حل ولو قال انا ما حل ها هو حلب. لكن ان كان لم يقصد الحلف يكون هذا من لغو من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو فيها يعرفون

184
01:13:06.300 --> 01:13:25.700
اما اذا كان قصد الحلف هذا ينعقد في اليمين والحلف بالمخلوق لا تجوز مطلق لا بالرسول ولا بغير الرسول يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا باي شيء. الحلف انما يكون بالله عز وجل

185
01:13:26.200 --> 01:13:44.450
قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك

186
01:13:45.550 --> 01:14:05.050
فلا يجوز الحلف بغير الله ولا يقول انا ما قصدت الحليف انا انا هذا اذا كان الحلف بالله وهو ما قصد اليمين يقول هذا لغو اما المخلوق فلا يجوز الحلف به مطلق لا لغو ولا غير لغو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

187
01:14:05.300 --> 01:14:22.150
من حرم على نفسه شرب الدخان بقصد منع نفسه منه لانه قد ابتلي به. فتركه فترة ثم عاد اليه. فهل عليه كفارة ام ذلك خاص بتحريم الحلال فقط دكان حرام

188
01:14:22.200 --> 01:14:47.000
وحرام من الاصل فاذا حلف انه ما يشربه وعصى الله وشربه يكون عليه كفارة يمين ويأثم على المعصية ايضا فعليه التوبة عن فعل المعصية وعليك كفارة على كفارة اليمين اذا قال حرام على الماء اشرب الدخان شرب يكفر عن يمينه. كفر عن يمينه

189
01:14:47.500 --> 01:15:10.900
لان هذا بمنزلة الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع هذه الايام كثيرا من كلام بعض الكفرة بان عيسى عليه السلام سوف ينزل في عام بل ان بعض المسلمين يقولون بهذا القول فيزعمون ان هذا ثابت بالادلة. فما رأي فضيلتكم؟ وهل توجد ادلة

190
01:15:10.900 --> 01:15:30.100
تحدد زمن نزول عيسى عليه السلام نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ثابت ثابت بالكتاب والسنة والاجماع هم تواتر. تواترت به السنة والذي ينكر نزول المسيح يكون كافرا نزوله متحقق ثابت في اخر الزمان

191
01:15:32.050 --> 01:15:46.350
ولكن تحديد نزوله هذا يحتاج الى دليل ما حدد الله لما نزول المسيح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن هو من اشراط الساعة

192
01:15:46.650 --> 01:16:09.000
نزوله من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال بعد خروج الدجال ينزل المسيح ويقتله بباب لد كما كما صحت بذلك الاحاديث وباب ود معروف الان والود من فلسطين يقتل الدجال ويحكم

193
01:16:09.350 --> 01:16:31.300
بالاسلام لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي على يده الخير مدة بقائه. ثم يتوفاه الله بعد ذلك لكن تحديد بانه عام الالفين او عام كذا هذا من القول على الله دون علم ومن ادعاء علم الغيب وهو باطل

194
01:16:31.500 --> 01:16:55.300
هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن خروج الدجال علامة على نزول المسيح. اذا خرج الدجال هذا علامة على مدير المسيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى رجل العمرة من الرياظ وذهب الى جدة ونوى ان يعتمر بعد انتهاء العمل اي بعد يومين

195
01:16:55.300 --> 01:17:11.650
مثلا فماذا عليه؟ هل يحرم من ميقات اهل نجد؟ ام بعد انتهاء العمل؟ الواجب عليه انه اذا مر بالضيقات يحرم ما دام انه ناوي للعمرة يحرم  ويمر مكة ويؤدي العمرة ويطلع لجدة لعمله. احسن له هذا

196
01:17:11.750 --> 01:17:27.450
ويسر او يروح لجده وهو محرم ويبدو على احرامه يخلص اعمله وهو محرم وينزل مكة ويؤدي العمرة بعد ذلك لانه ما يجوز لي تجاوز الميقات وهو ناوي العمرة الا وهو محرم

197
01:17:28.250 --> 01:17:45.150
سواء ادى العمرة في اول قدومه او اداها بعد انهاء عمله في جدة او في غيرها لا يجوز للتجاوز لكن لو قدر انه تجاوز واخطأ وتجاوز هو اذا اراد العمرة يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه. نعم

198
01:17:45.150 --> 01:18:05.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسى ونسي ان يتلفظ بالنية اي نية العمرة ومر او مر على الميقات وكان نائما ولم يتلفظ بالنية فماذا عليه مو بالكلام على التلفظ وكلام على عقد النية في القلب. ينوي الدخول في النسك

199
01:18:05.700 --> 01:18:26.220
ينوي الدخول للمسلم هذا هو الاحرام والتلفظ هذا مصلحة البيئة لبيك عمرة هذا مستحب ولو لم يلبي ولو لم يتلفظ كفى نيته في قلبه فاذا كان ما اعقد النية عند مروره بالميقات وتعداه وهو نايم ولا عقد النية الا بعد ما