﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.850
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام المسابقات الشرعية

3
00:00:38.900 --> 00:00:57.900
المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره. وكذا المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي

4
00:00:58.450 --> 00:01:17.350
وقال تعالى انا ذهبنا نستبق اي نترامى بالسهام او نتجارى على الاقدام وعن ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه الخمسة الحديث دليل على جواز السباق على جعل

5
00:01:17.450 --> 00:01:34.200
وقد حكى الاجماع على جوازه في الجملة غير واحد من اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السباق بالخيل والرمي والرمي بالنبل ونحوه من الات الحرب مما امر الله به ورسوله

6
00:01:34.450 --> 00:01:57.850
لانه مما يعين على الجهاد في سبيل الله وقال ايضا السبق والصراع ونحوهما طاعة. اذا قصد به نصرة الاسلام واخذ السبق اي العوض عليه اخذ بالحق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره

7
00:01:57.950 --> 00:02:22.300
لعبه بارجوحة وقال الشيخ وما الهى وشغل عما امر الله به فهو منهي عنه وان لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة واما سائر ما يتلهى به البطالون من انواع اللهو وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام انتهى

8
00:02:22.500 --> 00:02:42.800
وقد ائتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية وصنفوا فيه المصنفات المشهورة والفروسية اربعة انواع احدها ركوب الخيل والكر والفر بها والثاني الرمي بالقوس والالات المستعملة في كل زمان بحسبه

9
00:02:43.000 --> 00:03:08.300
والثالث المطاعنة بالرماح والرابع المداورة بالسيوف ومن استكمل الانواع الاربعة فاستكمل الفروسية ويجوز السباق على الاقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الامام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام. وكذا الترامي بالسهام

10
00:03:08.450 --> 00:03:28.300
واستعمال الاسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب انتهى وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وسارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:28.450 --> 00:03:46.600
ولا يجوز المسابقة على عوظ الا في المسابقة على الابل والخيل والسهام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الخمسة عن ابي هريرة اي لا يجوز اخذ الجعل على السبق

12
00:03:46.850 --> 00:04:02.750
الا اذا كانت المسابقة على الابل او الخيل او في السهام لان تلك من الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها ومفهوم الحديث انه لا يجوز اخذ العوظ عن المسابقة فيما سواها

13
00:04:02.850 --> 00:04:20.950
وقد قال بذلك جماعة من اهل العلم وقيل ان الحديث يحتمل ان يراد به ان احق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيدخل فيها كل مغالبة جائزة

14
00:04:21.000 --> 00:04:44.900
كل مغالبة جائزة ينتفع ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وابي بكر قال الامام ابن القيم رحمه الله الرهان على ما فيه ظهور الاسلام ودلالته وبراهينه من احق الحق واولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل انتهى. ويشترط لصحة المسابقة

15
00:04:44.900 --> 00:05:06.450
خمسة شروط احدها تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة لان القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق ليعلم السابق والمصيب

16
00:05:06.500 --> 00:05:27.300
وذلك بان يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه لان الغرض معرفة معرفة الاسبق ولا يحصل الا بالتساوي في الغاية والشرط الرابع ان يكون ان يكون العوظ معلوما مباحا والشرط الخامس الخروج عن شبه القمار

17
00:05:27.350 --> 00:05:44.400
بان يكون العوظ من غير المتسابقين او من احدهما فقط فان كان العوظ من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز او لا يجوز الا بمحل؟ وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران

18
00:05:44.600 --> 00:06:03.950
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل وقال عدم المحلل اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في حصول مقصود كل منهما وهو بيان عجز الاخر واكل المال بهذا اكل للمال بحق

19
00:06:04.000 --> 00:06:25.300
الى ان قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل وانما هو معروف عن سعيد ابن المسيب وعنه تلقاه الناس انتهى كلامه رحمه الله ايها المستمعون الكرام مما سبق يتبين ان المسابقة المباحة على نوعين. النوع الاول ما يترتب عليه مصلحة شرعية

20
00:06:25.850 --> 00:06:40.650
كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم وهذا يجوز اخذ العوظ عليه. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب. الذي لا مظرة فيه وهذا مباح ولا يجوز اخذ العوظ عليه

21
00:06:40.750 --> 00:07:02.650
النوع الاول هو الذي يجوز اخذ العوظ عليه بشروطه السابقة والنوع الثاني مباح بشرط الا يشغل عن واجب او يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة لكن لا لا يجوز عقد العوظ عليه. وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الاخير وانفذوا فيه كثيرا من الاوقات والاموال وهو مما لا فائدة

22
00:07:02.650 --> 00:07:17.000
فيه للمسلمين فلا حول ولا قوة الا بالله والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه