﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
انتشرت في هذه الايام محلات صرف العملة الورقية الى نقود معدنية اي الحلل. ولكن صاحب المحل يشترط احد امرين اما ان نشتري مريد الصرف شيئا من المحل واما ان يصرف له العشرة في تسعة مثلا فما الحكم في ذلك سماحة الشيخ

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.300
اختلف العلماء في علماء العصر في هذا منهم من اجاز المفاضلة وقال ان العملة المعدنية غير العملة البراهية فلا بأس بالتفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

3
00:00:38.550 --> 00:00:57.750
كما تباع الفظة بالذهب المتفاضلة الدولار بالزيارة السعودي وغير ذلك لان هذه غير هذه. غير العملة المعدنية وقال اخرون بل يجب التساوي لان هذا ريال وهذا ريال. عشرة بعشرة ومئة بمئة

4
00:00:57.850 --> 00:01:10.805
اذا تيسر الاحتياط وان ولا يسعى الا يبيع الا بالتساوي يكون هذا احوج من باب الاحتياط خروج من الخلاف. نعم جزاكم الله خيرا