بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في تزويج الابكار حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم قال بترا ام ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسع فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي قوله باب ما جاء في تزويج الابكار هنا تزويد بمعنى تزوج والسياق يدل على هذا المعنى ولذلك تزوج البكر اعذب من تزوج الثيب ولكن من كان له مقصد في التزود من الثيب لاجل القربى الى الله فما عند الله تعالى خير للابرار كما صنع جابر في صنيعه هذا فقدم نفسه يعني قدر مصلحة اخواته على نفسه. ولذلك نال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جبيل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري الثقل حافظ عن عمرو بن دينار وهو ايضا ثقة جليل عن جابر ابن عبد الله اذا هذا سند صحيح كالشمس قال تزوجت امرأة اي انه قد تزوج وذكر هذا باعتبار ليبين لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة لا يتركون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لاجل خدمته ولاجل التفقه فقال اتزوجت يا جابر؟ وتأمل كيف انه ينبغي على الانسان ان يعتني بمن حوله فقلت نعم. قال بكرا ام ثيبا وهذا الاستفسار بالكلام لاجل المودة فقلت لا بل طيبة. قال لا باعتبار ان المعتاد ان الانسان يبحث عن البكر فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ولذلك ينبغي على الانسان ان يتروح مع اهل بيته فقلت يا رسول الله ان عبد الله والده مات وترك سبع بنات او تسعة فجئت بمن يقوم عليهن اي تزوج امرأة لاجل ان تحسن اليهن. فدعا لي فدعا له بسبب هذا الصنيع. لما اورده قالوا في الباب عن ابي ابن كعب وكعب ابن عجرة وحديث ابي ابن كعب قد اخرجه الشاش في مسنده والبخاري ايضا في التاريخ الكبير وابن عدي في الكامل وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن مالك هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا ام ثيب؟ فقال ثيب. قال فهلا بكر ان تعضها وتعضك نعم والحديث لما يكون في التاريخ الكبير للبخاري او بالكامل لابن عدي فاعلم ان فيه شيئا قالوا في الباب عن ابي ابن كعب وكعب ابن عجرة وحديث كعب ابن عيسى اخرجه الطبراني في المعجم الكبير وايضا بنحو حديث جابر فيه تعضها وتعضك. نعم قال حديث جابر حديث حسن صحيح. طبعا الحديث هو صحيح وقد اخرجه الامام البخاري والبخاري قد ساقه بالسياقة اوسع وقد ساقه برقم الفين وسبعة وعشرين طبعا ساقه البخاري بمواطن عدة من صحيحه. منها برقم الفين وسبعة وتسعين وفيه عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء فابطأ بي جملي فاتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت ابطأ علي جملي واعيا. فتخلفت فنزل يحجنه بمحجره ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته اكفه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تزوجت اذا هنا يبين امر السؤال. قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا قال افلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال اما انك قادم فاذا قدمت فالفئس الجئس يعني لا تجعل همك الوحيد اللذة انما يبتغي الانسان الاجر وادخال السرور على الاهل واعفاف النفس والنية الحسنة ثم قال اتبيع جملك؟ قلت نعم فاشتراه مني باوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئنا الى المسجد فوجدته على باب المسجد قال قال انا قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. ولذلك الانسان لا يفوت سنة القدوم من السفر فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا قلت الان يرد علي الجمل ولم يكن شيء ابغض الي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. طب هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لها قصة عجيبة ذكرها ابن الملقن في الاعلام يعني في شرحه لعدة الاحكام ففيه فوائد ان كل امام من فوائده حيث ان كل امام مسؤول عن رعيته فالواجب على الامام ان يحفظ حق رعيته وان يطمئن على احوالهم بنفسه فان وجد فيهم ذا حاجة اعانه على حاجته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسفر وفي الطريق يذهب الى المقدمة والمؤخرة والوسط يتفقد الرعية من الفوائد الحديث ايضا جواز باعدام شرائها والمتاجرة فيها. ثالثا البركة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم رابعا من اداب التي ارشد اليها الحديث مع القادة وولاة الامور ان لا يتقدم عليهم في السير خامسا الامانات التي يجب حفظها الاهل فيجب على المسلم ان يكون حريصا على اهله وان يوفر لهم ما يحتاجون اليه لان لا تضطرهم الحاجة الى سؤال غيره كما ارشد الحديث الى الاحسان الى الاخوات البنات سادسا جواز سؤال المالك بيع ما يملك فان شاء باع فان شاء باع وان لم يشأ لم يبع وليس في ذلك شيء من الحرج سابعا لا يشترط في شراء الدابة التي يركبها البائع ان يكون قبض الثمن قبل النزول منها ثامنا النهي عن البخس في الميزان بل يستحب الارجاح فيه وهذا من دلائل الورع والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاها الثمن واعطاه الزيادة تاسعا كرم النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضوان الله عليهم اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته