﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء لا نكاح الا بولي

2
00:00:25.150 --> 00:00:48.950
حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك ابن عبد الله عن ابي اسحاق حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق حاء وحدثنا بندار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي اسحاق

3
00:00:49.500 --> 00:01:08.650
وحدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:09.100 --> 00:01:27.650
لا نكاح الا بولي قول الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء لا نكاح الا بولي. اي ساسوق لكن في هذا الباب ما يدل على ان النكاح لا يصح الا بوجود ولي للمرأة

5
00:01:28.800 --> 00:01:51.850
وهذا من حفظ حق المرأة ورعايتها ثم قال الترمذي حدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر السعدي المتوفى عام اربعين ومائتين قال حدثنا شريك ابن عبد الله وهو شريك ابن عبد الله النخعي القاضي المتوفى عام ست وسبعين ومئة وقيل عام سبعين سبع وسبعين ومئة

6
00:01:52.650 --> 00:02:13.800
وفيه ضعف لكنه قد توبع في هذا الحديث فبان ان هذا من صحيح حديثه عن ابي اسحاق وابو اسحاق السبيعي المتوفى عام ثمان وعشرين ومئة حاء اي اسنادا اخر وحدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جبير بن ظريف الثقفي البغلاني

7
00:02:14.050 --> 00:02:34.350
قال حدثنا ابو عوان وفي الوظاح ابن عبد الله الي يشكر المتوفى عن ست وسبعين ومئة عن ابي اسحاق حاء وحدثنا بندار وهو محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وهو امام اهل العراق عن اسرائيل وهو اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي

8
00:02:35.200 --> 00:02:52.200
عن ابي اسحاق حاء وحدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:52.300 --> 00:03:12.550
لا نكاح الا بولي. اي لا يصح النكاح الا بوجود الولي حفظا للمرأة وحفظا لحقها وعناية ورعاية بها وقد ساق الطرق واتى بالرواية الموصولة الترمذي علينا وعليه رحمة الله. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس

10
00:03:12.800 --> 00:03:26.350
اي جاء في الباب عن عائشة وحديث عائشة ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وابن عباس حديث ابن عباس لفظه لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

11
00:03:26.850 --> 00:03:51.800
ورواية ابن عباس اخرجها الطبراني وابي هريرة وحديث ابي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وهذه الرواية عند ابن ماجة وعمران ابن حصين وحديث عمران ابن حصين لفظه لا نكاح الا بولي وشاهد عدله في مسند احمد وسنن دار قطني

12
00:03:53.200 --> 00:04:13.300
وانسا وحديث انس اخرجه ابن عدي في الكامل. وهذا الحديث هو حديث صحيح ومن اراد تفصيل تخريجه فليرجع الى  تعليق على كثافة الواقي المجلد الاول الصحيفة السابعة عشرة بعد المئة وما بعدها

13
00:04:13.450 --> 00:04:36.000
وربنا جل جلاله قد جعل الولي شرطا في صحة نكاح المرأة فلا يجوز للمرأة ان تتولى نكاح نفسها او النكاح غيرها لا اصالة ولا نيابة ولا وكالة ولو باشرت العقد من غير ولي كان

14
00:04:36.000 --> 00:05:04.150
النكاح باطلا اخذا بهذه الرواية  وايضا لحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل  وولي المرأة هو ابوها ثم ابوه ثم ابنها ثم ابنه طبعا هذا ان كان لها ولد ثم اخوها لابيها

15
00:05:05.700 --> 00:05:24.750
وامها اي الاخ الشقيق ثم اخوها لابيها فقط ثم ابناؤهما ثم العمومة ثم ابناؤهم ثم عمومة الاب ثم السلطان ولذلك لا يأتي انسان يقول كما انها تتصرف بالمال يحق لها ان تتصرف بعقد النكاح

16
00:05:25.250 --> 00:05:44.100
لانه ما يتعلق بالمال فيجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة ان تتولى ما لها وتتصرف فيه كما تشاء بطرق بالطرق المشروعة سواء كان تصرفها بعوض او بغير عوض كبيع او شراء او ايجارة او اقراض او تصدق او هبة

17
00:05:44.450 --> 00:06:04.250
هبة لجميع ما لها جزء من مالها وليس لاحد ان يمنعها من ذلك ولا تحتاج الى اذن احد سواء كانت بشرا ام ثيبا وهكذا فالمرأة تتصرف فالشريعة المطهرة تفرق في حق المرأة بينما يختص بمالها

18
00:06:04.900 --> 00:06:27.650
فالمرأة فيه كالرجل ما دامت بالغة رشيدة فلها التصرف في مالها كما تشاء طبعا بالاوجه المشروعة يعني ما دام الامر يكون مباحا او مستحبا وبينما يختص بالنكاح فجعلت امر نكاحها بيد وليها فلا يجوز لها ان تتصرف فيه الا من خلال الولي

19
00:06:28.000 --> 00:06:49.300
وهذا بلا شك من حكمة الشر لان عقد النكاح من مقاصده اشباع شهوة الفرج لدى الزوجين فلو ترك للمرأة مباشرة العقد لكان هذا قادحا في مروءتها. خادشا لحيائها. مشعرا بتوقانها اي شوقها للرجال

20
00:06:50.050 --> 00:07:14.650
فصان الشرع المرأة عن هذا موكل مباشرة العقد لوليها وهذا من الرحمة والحكمة. ولذلك جاء في روضة الناظر ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن مناهج في العبادات والمعاملات في اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة

21
00:07:14.650 --> 00:07:37.000
لكونه مشعرا لذوقان نفسها الى الرجال فلا يضيق ذلك بالمرأة فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك الى الولي حملا للخلق على احسن المناهج وهناك نصوص لاهل العلم في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله تعالى ان يحفظ

22
00:07:37.050 --> 00:07:48.750
المسلمين اجمعين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته