المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس عشر والمئة الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا للرجل لان عورته من السرة الى الركبة ولا خلاف في مشروعية ستر البدن واخذ الزينة في الصلاة لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة واختلف في وجوب ستر العاتق مذهب احمد رحمه الله انه يجب ستره في الفرض خاصة لهذا الحديث ولان الفرض اغلظ من النفل واختص دونه بمسائل مرجعها كلها الى التيسير في النفل كالقيام ركن في الفرض دون النفل ونحو ذلك وقال الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ان ستر احد العاتقين سنة في الفرض والنفل وهو الصحيح واجمعوا على ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة فمن صلى عريانا وهو يقدر على الستر لم تصح صلاته واما المرأة فكلها عورة الا وجهها وعن احمد الا وجهها وكفيها وقدميها