يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب الشك في الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الزوج لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع لانه لا يقع بالشك والزوجة باقية في عصمته. اذا طلق الرجل احدى زوجاته بالتصريح او بالنية لم يطلق منهن الا مطلقة المعينة او المنوية واما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك لان الطلاق انما يقع على من اوقع عليها خاصة دون غيرها واذا كانت المطلقة لم تعين باسمها. وانما نواها بقلبه لم يطلق غيرها. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان له زوجتان او اكثر فطلق احداهما او احداهن طلق الجميع قول باطل لا اصل له. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان عنده اكثر من زوجة واحب ان يطلق احداهن فانه يوكل على ذلك. ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام واشباهه لا اصل له. ولا ينبغي ان يعول عليه الاختيارات الفقهية