بكر منهم يجلد نعم. احسن الله اليكم. وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. طيب ان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء اما اذا كان بغير رضاك ان يكون اغتصب او فعل به ذلك وهو نائم او هدد او غير ذلك فانه لا لا شيء عليه. لكن اذا كان باختيارهما فانهما يقتلان يأمر القاضي بقتله لان هذا فعل مشين قذر وما شابه ذلك من الامور. لكن لا يقال له ايش؟ حد زنا لا يقال له حد زنا وانما حد الزنا يكون مع الاحياء لا مع يعني اذا لم يكن في تغييب حشفة وانما كان مثلا مضاجعة بالفراش لمس تقبيل او ما شابه ذلك من الامور لكن لم يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها او قبلها والرجم ثابت. في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك اية منسوخة وهي آآ والشيخ والشيخ اذا زنا فارجموهما البتة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوانا مثواكم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فنحن في ليلة الخميس ليلة الخامس والعشر الخامس والعشرين كم؟ الخامس نعم ليلة الخامس من شهر جمادى الاخرة لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة الثلاثين من الشهر الاول من سنة آآ عشرين والفين في واحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا الى باب او كتاب الحدود وباب حد الزنا. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين والمؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا. الزنا هو فعل فعل فعل الفاحشة في قبل او دبر. فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. والمحصن هو من وطئ في قبورها بنكاح صحيح. وهما حران مكلفان. طيب. باب حد الزنا الزنا جريمة من الجرائم العظيمة كما قال الله تبارك ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فالزنا من كبائر الذنوب وقد حرم الله تبارك وتعالى الزنا واباح النكاح سبحانه وتعالى والمقصود بحد الزنا اي العقوبة التي تنزل او يعاقب بها من وقع في هذه فاحشة وهي فاحشة الزنا قال هي او هو فعل الفاحشة في قبل او دبر فعل الفاحشة فاحشة الزنا سماها الله الفاحشة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تطلق الفاحشة ويراد بها الزنا. وتطلق الفاحشة ويراد بها عموم المعاصي ولكن غالبا اذا اطلقت الفاحشة يراد بها الزنا. او فعل قوم لوط الذي هو قريب من الزنا. وهو اتيان فرج محرم اتيان فرج محرم. قال هو فعل الفاحشة في قبل او دبر آآ في قبل وهذا لا يكون الا المرأة وفي دبر يكون للمرأة ويكون للرجل ويكون ايضا والعياذ بالله في البهيمة. كما سيأتي بعض الشذاذ شذوذ اصحاب الشذوذ. ممكن ان يأتون البهائم والعياذ بالله ولكن الشاهد من هنا قول المؤلف انه فعل الفاحشة في قبل او دبر. ثم قال فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن آآ سيعرفه المؤلف الان اذا زنا آآ يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة وانما الحجارة التي يرمي بها الانسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف او قريب من ذلك يرمى المحصن اذا زنا بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل او امرأة وهذه اية منسوخة لم تثبت متواترة لم تثبت ولكن لا يقال لها انها قرآن لان القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرأ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه. وهو حكم الزنا. آآ حكم رجم الزاني المحصن وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم ماعز ابن مالك لما زنا ورجم الغامدية لما زنت. ورجم اليهوديين لما زنيا ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزنى بامرأته فامسك الزاني والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزاني وكان بكرا حكم عليه بانه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم ان اعترفت قال اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فالقصد ان الرجم ثابت ولا يجوز انكاره قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وهو مما اجمعت عليه الامة الا بعض المتأخرين ممن انكر هذا الحكم وذلك لعدم اعتدادهم بالسنة ويرون ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تخالف القرآن وليس كذلك يقول لان القرآن فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال ولم يذكروا الرجم قلنا وان كان القرآن لم يذكر الرجل فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن مثله معه. وقال لا الفين رجلا متكئا على اريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله اخذناه والا فلا الا اني اوتيت القرآن ومثله معه وثبت من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وجاء ايضا في الحديث المشهور في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من واللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن اربعة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب طيب جلد مئة والرجم فالقصد ان الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في احاديث كثيرة من فعله وقوله. صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخ اذا زنا فارجموهما البتة فانهما قد قضي الشهوة. على كل حال آآ الرجم ثابت الرجم ثابت وهو يرجم المحصن حتى الموت. وقد وقع هذا لماعز ابن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فامر برجمه والغامدية كذلك اعترفت فامر برجمها وقال لانيس اغدوا الى امرأتي هذا فان اعترت فارجمها ولما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زنا امر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه. طيب قال والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الانسان محصنا ستة امور اذا وقعت من انسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال رجل بكر وامرأة بكر هذه الفاظ تطلع على الرجل والمرأة. المحصن سواء من الرجال او من النساء قال هو من وطئ زوجته في قبلها اذا لا بد ان يكون وطأ والوطأ هو تغييب الحشفة في فرج المرأة ان تكون زوجة يعني اذا زنا فانه لا يكون محصنا ولو زنى اكثر من مرة لا يكون ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال. يجلد متى يرجم اذا ذاق الحلال يرجم اذا ذاق الحاوي اذا قال من وطأ امرأته زوجته في قبلها والمحصنة من وطأها زوجها في قبولها اذا هذا هو المحصن. من وطأ زوجته في قبلها او من وطأها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح اذا كان النكاح غير صحيح فانه لا لا يعتبر ذاق الحلال لو كان كان تزوج محرمة او تزوج معتدا او تزوج اخته يعني بالخطأ او كذا فالمهم هذا كله انكحة غير صحيحة فلابد ان يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا. قال وهما حران الحر فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الامة لا ترجم هذا الخامس السادس مكلفان ان يكون هو مكلف وان تكون هي ايضا مكلفة ان يكون هو مكلفا وهي مكلفة. والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتستطيع ان تجعل مكلفا ستكون الشروط ستة او تلغي مكلفة عاقلا بالغا فتكون الشروط سبعة على كل حال العاقل المجنون اذا زنا ولو كان محصنا لا يرجم والمجنونة كذلك اذا زنت ولو كانت اه متزوجة لا ترجم وكذلك الصغير لا يرجم اذا زنا الصغير قبل البلوغ فانه لا يرجى انه غير مكلف ولو كان متزوجا وكذلك اذا كانت الصغيرة اه لا ترجم اذا لم تكن بالغة فالقصد اذا هذه سبعة شروط ان يطأ في قبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران وهيكون كل واحد منهم عاقلا بالغا اذا اجتمعت هذه الشروط اقيم حد الرجم اقيم حج الرجل طبعا سيأتينا ان شاء الله تعالى. قصد هذا الذي يرجم هذا المحصن هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجل هناك شروط اخرى لكن هنا المحصن الذي يمكن ان يرجم. المحصن الذي يمكن ان يرجم هو من اجتمعت فيه هذه الامور السبعة. نعم احسن الله اليكم وان زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة احسن الله اليكم جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مسافة قصر وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرد. نعم. ان زنا الحر غير المحصن يعني لم يتزوج بنكاح صحيح لم يتزوج بنكاح صحيح ولم يدخل امرأته هذا يقال له بكر هذا يقال له بكر والمرأة كذلك اذا لم يجامعها زوجها بنكاح صحيح يقال لها بكر ولو كانت متزوجة لكنها ما ذاقت الحلال لا تكون ثيبا ولا تكون محصنا فالمحصن هو من ذاق الحلال فالمهم انه اذا وقع الزنا من غير المحصن وهو البكر فانه يجلد مئة جلدة اذا كان حرا يوجد مئة جلدة ان كان حرا والمرأة كذلك تجلد مئة جلدة ان كانت حرة. لقول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة كل واحد منها مائة جلدة فيجلد هو مئة وتجلد هي مئة واختلف اهل العلم اذا زنا المحصن هل يرجم فقط او يرجم ويجلد لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الثيب جلد مئة والرجم فجمع بين الجلد والرجم. قال جلد مئة والرجم فاختلف اهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يفصل هل هو محصن او غير؟ محصن فقالوا كل زان يجلد مئة جلدة. فان كان محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم فقالوا يجلد ثم يرجم. بنص الحديث وظاهر الاية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة الزنا او جريمة زنا فامر بالزاني او بالزانية فجلدها مئة ثم رجمها جلدها مئة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله الجلد اولا لانهم ايش قذفوا الرجل ثم الرجم لانه زنوا بالمرأة واضحة الصورة طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم واشهدوا عليهم نفس الشيء المهم ان ثبت ان الشهود غير عدول ورجمتها بسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يجمع على الزاني المحصن الرجم مع الجلد. ويرون ان الرجم ناسخ للجلد يروى ان الرجل ناسخ للجلد. طيب اين النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثيب بالثيب جلد مئة والرجل جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز ابن مالك ولما رجم الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم رأت المستأجر طيب كل هؤلاء لم ينقل ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجل قالوا فعله ناسخ لقوله فعله ناسخ لقوله فقال لا يجتمع عليه الجلد والرجل قالوا والجلد داخل تحت الرجل الجلد عقوبة اقل من الرجم فتدخل تحت خاصة ان الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما قلت مسألة خلافية والجمهور على انه لا يجمع بين الجلد والرجم والله اعلم طيب قال وان زنا الحر غير المحصن جلد مائة وغرب عاما الى مسافة قصر. التغريب هو الطرد من بلده. الطرد من بلده. يمكن الان الامور صعبة شوي. في البلاد الصغيرة مثل الكويت كمثال يعني كيف يغرب وين يروح مثلا يعني آآ يوطى من بلده مثلا الى بلد اخر ممكن بس الان فيزا مدري ايش ما عنده فيزا ما عنده جواز هذا موضوع ثاني. لكن مثلا في بلاد كبيرة مثل المملكة الان ممكن يغرب من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمال يعني يمكن ان ان يكون التغريب فيها اسهل جدا لكن القصد المهم هنا ان اه من السنة انه يجلد ويغرب عام. يوجد ويغرب اذا امكن ذلك هذا بالنسبة للحر المحصن. واختلفوا في الحرة. المحصن هل تغرب او يكتفى بالجلد لانه قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فهل تغرب المرأة الاصل ظاهر النص انه ايش؟ تغرب النساء شقائق الرجال فكما ان الرجل يغرب فالمرأة تغرب ولكن ذهب البعض الى ان تغريب المرأة يعني عقوبة لها ولغيرها لانها لابد اذا غربت ان يخرج معها ايش؟ ايش محرم فهو عوقب بذنبها والاصل ان لا يعاقب الا المذنب. فلذلك ذهب بعض اهل العلم لان المرأة لا تغرب. المرأة لا غرب وانما التغريب يكون للرجل دون المرأة لان في تغريب المرأة عقوبة لغيرها والله اعلم طيب قال وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. الرقيق العبد رجلا كان او امرأة ويقال للرجل عبد ويقال للمرأة امة واذا زنا العبد او زنت الامة فانهم آآ ينصف عليهم الجلد. كما قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات مؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الى قوله فاذا احسن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الحرائر. نصف ما على الحرائر. المحصنات من الحرائر. والمرأة قلنا العبد لا لا لا يرجم العبد لا يرجى والامل كذلك لا ترجم. لماذا؟ قالوا لان هذا فيه ايضا عقوبة لغيرهما لانه آآ فوت حق السيد المالك. انت ما عاقبتها وحدة عاقبتها وعاقبتها سيدها مالكها وكذلك العبد عاقبته وعاقبت مالكه عندما ترجمه فقالوا اذا العبد والامة لا يرجمان الجلد يكون على النصف اما بالنسبة للمرأة يعني الامة فالامر واظح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فليجلدها فان زنت الثانية فليجلدها الحد فان زنت الثالثة فليجد الحد فان زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل اه من اه شعر. طيب؟ يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجدها هو سيدها ولم يحدد عدد الجلدات ثم قال يبيعها لكن اذا احسنت يقول الله فاذا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا يكون في حقها. اذا لم يبق الا الجلد. والنصف الجلد المرأة الحرة توجد كم مئة فالنصف يكون خمسين. فالامر واضح بالنسبة للامة، ولكن العبد قالوا نص الاية في الامة والعبد لم يذكر فذهب اكثر اهل العلم على ان العبد يقاس على الامة وايضا لا يرجم وايضا عليه نصف ما على الحر من العذاب يعني يوجد خمسين ايضا واختار بعض اهل العلم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان آآ اختاروا ان العبد كالحر يرجم لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمون هذا الحكم فالشاهد انه قال يعترف اربع مرات ويستمر على اقراره اي لا يتراجع عنه قال او بشهادة اربعة رجال عدول اربعة رجال اذا زنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحر البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والحر بالحر والثيب الثيب جلد مئة والرجم نص عام يدخل فيه العبد والحر وانما استثنيت الامة في القرآن لكن لم يستثنى العبد قالوا فالعبد اذا يرجم وكذلك قالوا يجلد مئة لعموم ايضا القرآن الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائتا جلدة نص عام طيب عليهن النص مع المحصنات قال في الامة فبالنسبة للامى شبه اتفاق انها لا ترجم وانها تجلد خمسين يعني النصف. لكن بالنسبة للعبد وقع خلاف هل يرجم او لا؟ وهل يوجد خمسين او؟ مئة والله اعلم انه يرجم ويجلد مئة كالحر آآ والعلم عند الله جل وعلا. قال ولا يغرب لا يغرب ايضا لان فيه عقوبة لسيده كما قلنا المرأة لا تغرب لان فيها عقوبة لمحرمها يعني ايضا هو يروح معاها سنة كاملة كذلك هنا اذا غرب العبد عوقب من سيده حرم من خدمته خلال هذه السنة فاذا قالوا العبد لا يغرب. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف وان زنا ايوب مسلمة قتل وان زنا الحربي فلا شيء عليه. وان يقول ان زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي الذمي هو من يعيش في بلاد المسلمين بالعهد الذي بينه وبينهم. كونه ذميا يهوديا او نصراني يعيش في بلاد المسلمين بالذمة التي اعطوه اياها. فان زنا بمسلمة هذا اسمه نقض العهد اذا زنا بمسلمة او مثلا سب الله او سب النبي المهم ان اتى بشيء ينقض عهده ومن نواقض العهد ان يزني بمسلمة. فهنا يكون نقض العهد وبالتالي جاز قتله فانه يقتل هنا اذا زنا بمسلمة. اما الحربي قال وان زنى الحرب فلا شيء عليه لا يقصد لا شيء عليه انه يعني لا يعاقب لان الحرب اصلا مهدر الدم الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين هو معلن للحرب على المسلمين ان زنا ما في عنده يعني آآ هو اصلا دمه هدر دمه هدر فيقتل من باب او لا لكن يقصد لا شيء عليه من جلد ورجم وما شابه ذلك من الامور لانه كما تذكرون هو غير ملتزم اصلا باحكامنا الذمي ملتزم لما تكلمنا عالحدود قلنا ان يكون ملتزما اي ملتزم باحكام الاسلام التي فرضها عليه الاسلام طال منه يعيش في بلاد الانسان فالذمي ملتزم اي باحكامنا. بينما الحرب غير ملتزم باحكامه. اذا قالوا هذا يقتل الذمي لانه خالف العهد. اما الحرب فهو اصلا غير ملتزم. ولذلك يقتل على كل حال زنا او لم يزني نعم. وان زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده. احسن الله اليكم. فلكل حده. نعم ان زنا المحصن بغير محصن يعني ان زنا رجل بامرأة هو محصن وهي غير محصنة يعني هو ثيب وهي بكر وهي بكر هو يرجم هي تجلد واضحة الصورة والعكس صحيح ان زنا شاب بكر بامرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد كما حصل في قصة العسيب زنا بامرأة الرجل الذي يعمل عنده فامرني بجلده مئة وتغريبه عام وامر برجم المرأة لانها متزوجة فلا يقال كلاهما يرجم ولا يقال كلاهما يجلد كل بحسبه. نعم. ومن زنا ببهيمة عسر. نعم. من زنا ببهيمة هو جاء حديث من اتى بهيمة فاقتلوه اقتلوا البهيمة اخرجه الامام احمد من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وهذا الحديث احتج به من يقول بانه يقتل الذي يزني بالبهيمة والبهيمة كذلك تقتل لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فانه لا لا يقتل وانما يعزر بما يراه القاضي مناسبا بالسجن بالظرب بالجلد وان كثر منه هذا قد يصل به القتل هذا امر يقدره القاظي القاظي يقدر العقوبة التي تردع هذا وامثاله لمن يأتون هذا الشذوذ وهو اتيان البهائم. نعم احسن الله اليكم وشرط وجوب الحج ثلاثة احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي الثاني انتفاء الشبهة الثالث ثبوته اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره او بشهادة اربعة رجال عدول فان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف. طيب اه شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه الشروط السبعة يذكرونا فيها ايش هي؟ من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان طيب هذا الذي يقع منه الزنا وهو اجتمعت فيه هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد قالوا شرط وجوب الحج ثلاثة او احدها تغييب الحشفة فهذا لا يقال له زنا. وان كان يسمى زنا من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد وزناها البطش والرجل تمشي وزناها المشي. والاذن تزني وزناها السماع. طيب؟ والفرج يصدق ذلك او يكذبه. لكن نحن نتكلم عن الزنا التي الذي يترتب عليه ايش؟ الحد العقوبة. هو لا بد من تغييب الحشفة اما مجرد الملامسة لو لامس ذكره فرجها او دبرها لا يقال له زنا نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزنا اللي هو جلد مئة او اه الرجم اذا كان محصى او غير محصن لكن الزنا الذي يكون معه الحد حد الزنا هو الذي يكون في تغييب الحشفة قال في دبر في فرج او دبر لادمي حي في اذا اما يكون في القبل واما ان يكون في الدبر. وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون الرجل قال حي لان بعض الشاذين قد يأتي ميتا ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله. او امرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة. هذا موجود شذوذ صحيح ونادر لكن موجود ولذلك تعطى الاحكام لمثل هذه الامور. فلو ان انسانا فعل فاحشة بميت او بميتة سواء في القبل او في الدبر فانه لا يقال عنه ايش زاني لكن يعزر الى حد القتل الاموات الثاني انتفاء الشبهة يعني لو انسان يعني جامع غير زوجته شبهة شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا طيب او ظنته ايظا زوجها فثم تبين انها ليست زوجته لا يقام عليهما الحد ولو اعترفا بذلك. لانه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا آآ لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. الثالث ثبوته اي ثبوت الزنا ثبوت الزنا وكيف يثبت الزنا؟ قال اما باقرار اما باقرار وقال اربع مرات من اين له الاقرار اربع مرات اخذوها من آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معز بن ما لك بن مالك وقالوا يا رسول الله اني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله اربع مرات يأتي ويعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا اذا لا بد ان يقر اربع مرات وكذلك الغامدية لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله حتى قالت اتريد ان تردني كما رددت مالكا وهؤلاء اعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الاصل ان الانسان يستر على نفسه اذا وقع منه مثل هذا الامر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة او الخطأ العظيم منهما فلذلك اثرا ان يقام عليهما الحد فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ردهما فلا يجوز الطعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الاصل في الانسان انه يستر على نفسه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستر على نفسه. او كما قال صلى الله عليه وسلم فالاصل اذا الانسان يستر عليه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بانه وقع منه الزنا فانه يقام عليه الحد. هنا المؤلف اشترط ان يكون اربع مرات بدليل فعل ما ماعز ابن مالك او ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن يرد عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل انيسا قال اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل له ان اعترفت اربع مرات ولذلك لما جيء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما ان يعترفا اربع مرات صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا وقع لماعز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه ان يستر على نفسه فكان يردده لا انه يريده ان يعترف اربع مرات صلى الله عليه وهذا الاظهر انه لا يشترط ان يعترف على نفسه اربعة مرات قال ويستمر على اقراره يستمر على اقراره حتى يقام عليه الرجم. لكن لو جاء واقر حتى لو اربع مرات وقبل ان يرجم او في اثناء الرجم قال لا انا ما زنيت يترك نترك لان ما احد رآه هو جاء واعترف على نفسه فاذا انكر ولذلك جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما اذلقوه بالحجارة يعني واذته الحجارة هرب ركض فرموه حتى سقط ومات فاخبروا النبي بذلك فقال هلا تركتموه لانه هو اللي جاء واعترف طالما انه هرب اتركوه عدول هنا قوله اربعة رجال عدول اشترط ثلاثة شروط انهم يكونون اربعة وانهم يكونون رجالا وانهم يكونوا عدولا يشترط في الشهود ان يكونوا اربعة وان يكونوا رجالا وان يكونوا عدولا وبعض اهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو ان يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الامر يعني على الزنا فالمهم كونه آآ يشهد اربعة رجال على زنا وعندما تقول الزنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميل في المكحلة يعني حتى يرى الجماع نفسه والعياذ بالله يرى الزنا نفسه بعينه. وهذا نادر ان يحدث الا عند الفساق الفجار الذي يزني امام الناس ولا يبالي هذا موضوع اخر. نحن نتكلم عن الانسان الطبيعي في الغالب انه يكون متسترا بهذا الامر ولذلك يقول ابن تيمية لم يرجم احد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ابن تيمية توفي اه سنة ثمان وعشرين وسبعمئة يعني في القرن الثامن الهجري يقول لا اعلم انه رجم احد او جلد احد بالزنا بشهادة اربعة لم يحدث ابدا وهذا يدل على ان الاسلام الاصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم او جلدهم كلهم اعتراف يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم الى لكن لو سكتوا سكت عنهم يقول ولم يثبت ابدا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه لكن في زماننا هذا قد يثبت لان بعض الفجار والزناة والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علانية امام الناس يصور نفسه بالزنا او يدعو الناس للحضور او يزني امام اعين الناس والعياذ بالله يعني صار الامر آآ عند البعض والعياذ بالله يعني آآ لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك. فالشاهد من هذا اذا ان يكون اربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها ومن هذا يعني انه لا يجوز للمرأة ان تكون قاضية اذا كانت شهادتها لا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح ابدا ان تكون المرأة قاضية اذا كانت شهادتها لا تقبل بمثل هذه الامور. فالشاهد اذا قال بشهادة اربعة رجال عدول اي نعم احسن الله اليكم. فان كان احدهم غير عدل حدوا للقتل وان شهد اربعة بزناة بزناة فلانة فلانة احسن الله اليكم بزنا بزناه وان شهد اربعة بزناهم بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط للقذف والزنا. نعم. يقول الان قلنا اربعة شهود رجال يشهد عدول يشهدون عليها او عليهما بالزنا يقول ان كان احدهم غير عدل اذا لم تكمل الشهادة اذا كان واحد من الاربعة غير عدل او واحد من الاربعة تراجع عن الشهادة يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة يعني اربعة راحوا انهم يشهدون على رجل وامرأة بالزنا فشهد الاول شهد الثاني شهد الثالث الرابع قال لا انا ناشط اما يقول انا شاك واما انه ما يبي يشهد. بهذا الامر. يقول عسى الله يستر عليهم مثلا يبي يستر عليهم ما شهد. الثلاثة الذين شهدوا يجلدون يوجدون حد القذف لانه لابد من الاجتماع اربعة. فان شهد ثلاثة يجلدون. ان شهد اثنان من باب اولى انهم يجلدون لو شهد واحد كذلك من باب اولى انه يجلد. فاذا اذا شهد اربعة وكان احدهم غير عدل فكأنه ما شهد فيجلد الثلاثة. ان ويوجد الرابع ايضا طبعا لانه قذف. وسيأتينا باب القذف لكن الشاهد من هذا ان الاربعة لا بد ان يكونوا كلهم عدولا حتى تقبل شهادتهم. نعم وان حملت من لا زوج لها ولا سنين. تصبر اصبر اصبر. قال وان شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة ان الشهود هم بها صدقوا وحد الاولون فقط. للقذف والزنا يعني لو جاء اربعة شهود وقالوا نشهد ان فلانا زنا بفلانة واظحة الصورة طيب هنا الاصل تقبل شهادته. ويرجم الزاني والزاني ان كان محصنين ويجلدان ان كانا غير محصن. صحيح؟ نعم. لكن اشترطنا في الشهود ان يكونوا عدولا افترضنا بشون يكون عدولا قبل ان يقام الحد جاءوا شهود اربعة اخرون؟ قالوا لا يكذبون هم الزنا نحن رأيناهم يزنون بها. واضح؟ فقولهم يكذبون هذا طعن في ايش في العدالة هذا طعن في عدالة الشهود الاولين فيجلد الشهود الاولون لانهم صاروا ايش غير عدول يجلدون الاربعة الاولين لانهم غير عدول. ثم بشهادة الاربعة الاخرين عليهم بانهم هم الذين زنوا واضح الصورة؟ فيكون ايش ان ثبت ان شهود غير عدول حتى لو مات هذا اربعة انهم زنوا لكن جاء اربعة شهود وقالوا رأينا فلانا يذنب فلانا قال الحاكم يقام عليهما الحد جاء اناس وقالوا لا هذولي مو مضبوطين هذا الانسان كذاب واحد منهم هذا كذا لو طعنوا في اثنين لو طعنوا في واحد خلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القذف واضح؟ وانما اتى المؤلف بانهم هم الذين يجلدون او يرجمون لكون اربعة شهدوا عليهم بالزنا هذا القصد طيب لكن القصد هنا انه متى ما انتفت عدالة احد الشهود او جميع الشهود تحول الامر ايش عليهم وهم الذين يجلدون حد القذف فاذا اتهموا هم بالزنا اقيم عليهم حد الزنا الثيب منهم يرجم هل يمكن امرأة مو متزوجة ولا هي امة يطأها سيدها؟ هل يمكن ان تحمل يعني المذهب اخذ بالاحتياط قال الاحتياط اصلا ان اعراض الناس محفوظة قد تكون هذه المرأة عبثت بفرجها قد تكون اخذت منيا في كأس مثلا وسكبته على فرجها او سكبه احد على فرجها فحمل من هذا المني واضح الصورة؟ طيب فيقولون يعني الحمل ليس بالضرورة انه من جماع. وضحت الصورة؟ وهذا الذي يعني يبحثون عن عذر حتى لا يقام الحد لان القاعدة عند اهل العلم ادرؤوا الحدود بالشبهات هي ترى ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت لكنه قاعدة عند اهل العلم تدرأ الحدود بالشبه فقالوا هذا من باب درء الحد بالشبهة يمكن اي سبب من الاسباب وقع انه آآ حملت هذه المرأة. وحقيقة الامر ان الحمل لا يمكن ان يكون الا بجماع الحمل لا يمكن ان يكون الا بجماع فقضية انه آآ حملت من غير جماع هذا صعب جدا. اذا ما الحل؟ الحل انها تكذب حلمها تكذب ولذلك عمر رضي الله عنه قال ان الرجم حق وهو في كتاب الله نزلت اية من الكتاب فقرأناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الرجم يكون بي الشهود البينة او الحبل او الاعتراف البينة او الحبل الحبل اللي هو الحمل. او الاعتراف. فجعل الحمل بينة واضحة على الوقوع الزنا. فاذا اما البينة والبينة هي الشهود. الاربعة او الحبل اللي هو امل انها تحمل المرأة او الاعتراف ان يعترف الزاني او الزانية على نفسهما او نفسيهما ففي هذه الحالة اذا اه يقام الحد. وهذا قول عمر رضي الله في البخاري ولا يعرف له مخالف ولا يعرف له مخالف واما درء الحد بالشبهة هذا مطلوب قطعا لكن الحمل ليس شبهة هنا ما ما حملت الا وقد وقع منها الزنا. قد يقول قائل الان مثلا يمكن جني ومعها ممكن في اللي هو العاشق هذا الجني العاشق او الجني العاشقة ممكن يحدث منهم هذا. وبعض النساء تقول انها تشعر انه يجامعها جني وبعض الرجال يقول جنية تأتيني تجامعني او غير ذلك من الامور. لكن هذا الباب اذا فتح فتح معه باب شر عظيم جدا والاصل هذا نادر والنادر لا حكم له واذا جاءتنا امرأة قد حملت تسأل من اين لك هذا؟ من اين حملتي؟ فاذا شهد شهود او اعترفت انتهى الامر اذا لم يجد ولم يعترف حملها دليل على ايش وقوع الزنا منها اذا كانت غير متزوجة طبعا اما اذا كانت متزوجة او اذا كانت امة فمن سيدها. فالقصد ان كلام المؤلف هنا وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء يعني فيه نظر والظال انه يلزمه يلزمها شيء وهو انها اذا كانت آآ ثيبا رجمت وان كانت بكرا جلدت بقي امر وهو من يفعل او من يأتي عمل قوم لوط لانه قال المؤلف هنا قبل قليل من اتى آآ اه امرأة او اه بهيمة في قبل او دبر طيب الدبر وهو عمل قوم لوط عمل قوم لوط. فهل يرجم او يجلد الذي يعمل عمل قوم لوط لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكن الحديث صحيح حسنه بعض اهل العلم وصححه الالباني وغيره من اهل العلم والحديث فيه نظر. هناك من ضعفه من اهل العلم فاقتلوا الفاعل المفعول به ان رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقصوا الفاعلة والمفعول به الحديث فيه نظر يعني في ثبوته وهناك من صححه من اهل العلم فمن صححه الامر واضح جدا انه يقتل والذي عليه اهل العلم ان المذهب انه يعامل معاملة الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقتل على كل حال محصنا كان او غير محصن والمفعول به يقتل ان كان برضاه وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم قلنا لم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الحديث المختلف في صحته وانما ثبت عن الصحابة رضي الله انه امروا بقتله وان اختلفوا في طريقة القتل فمنهم من قال يرجم سواء كان محصن او غير محصن وبعضهم قال يقتل اي بالسيف سواء كان محصى او غير محصن وبعضهم قال يذهب به الى اعلى مكان في البلد ثم يلقى كما فعل بقوم لوط رفعت قريتهم ثم القيت على وجهها ويدفع بالحجارة اذا لم يمت. من سقوطه وبعضهم قال يحرق فالمهم انهم يقول الشيخ اتفقوا على قتله وان اختلفوا في طريقة القتل اتفقوا على قتله وان اختلفوا في طريقة القتل بالنسبة لمن يأتي عمل قوم لوط. يتساهل كثير من اهل العلم في تسميته اللواط ولفاعله يقول له لوطي لهم وجه في ذلك انه نسبة الى قوم لوط وآآ الاظهر والعلم عند الله تبارك انه لا ينبغي ان تطلق هذه الكلمة لا يقال له لوطي ولا يقال له لواط والله ما سماه لواطا ولا سمى فاعله لوطيا وانما سماه الفاحشة انكم لتأتون الفاحشة سماه الفاحشة ونسميه الفاحشة ونسميه عمل قوم لوط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عملا قوم لوط ولم يقل يلوط. انصح الحديث طبعا وان كان كما قلت اكثر اهل العلم يتساهلون في هذا ما عندهم مشكلة يقولون لواط ويقولون لوطي وهذا لان من حيث اللغة لا يصح لان اللواط في اللغة هو الاصلاح اللواط في اللغة هي معناه الاصلاح ولوط المصلح وهو نبي كريم فلوط معناه مصلح واللواط هو الاصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ تقوم الساعة ورجل يلوط حوضه يلوط حوضه ان يصلحه يصلح حوضه. قال يلوط حوضه ولاط الشيء اصلحه فمن حيث اللغة لا يصح هذه النسبة ثم من حيث الادب مع نبي الله لوط نبي الله لوط يعني الان محمد صلى الله الذي يتبعه يقال له ايش محمدي والذي يتبع موسى موسوي والذي يتبع عيسى عيسوي والذي يتبع سليمان سليماني والذي يتبع لوط لوطي فنسمع خطأ. نسبة الى نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله لوط. فكان الذي ينسب له ان الذي يفعل الفجر ينسب الى لوط والعياذ بالله. هو صحيح ينسب الى قوم لوط. لكن الاولى ترك هذه الكلمة ثم كذلك يعني لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة فكيف لو لصقت به لوط هو الذي كان ينهى عنها انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فكيف صارت بعد ذلك من يفعله يقال له لوطي ويقال لفعله لواط لكن ليس بحرام كما قلت وانما ينبغي تركها ينبغي تركها والاتيان بغيرها طيب اذا قلنا الذي يأتي عمل قوم لوط قالوا لماذا قال لانه يقتل على كل حال لان الفعل شنيع جدا يعني كيف احد يأتي مثل هذه الفاحشة وهي عمل قوم لوط؟ يعني الزنا اهون منه. كيف؟ قال لان فرج المرأة قد يحل للانسان في مرات كالزواج وملك اليمين لكن هذا لا يحل باي حال من الاحوال باي حال من الاحوال لا يحل. فلذلك قالوا يقتل على كل حال. ولا يفرق بين ايش المحصن وغير المحصن. قال ابن القيم وهذا شبيه بالذي يأتي المحارم يعني لو زنا الانسان بامرأة اجنبية واخر زنا بخالته او عمته او ابنته او ابنة اخيه او ابنة اخته. يعني واحدة من محارمه زنا بها او امرأة ابيه او زوجة ابنه اي اي محرم من المحارم. يقول ابن القيم ان زنا بها فهذا كذلك لا يقام عليه حد الزنا ان كان يعني ثيب الوكر لا يقتل يقول يقتل على كل حال سواء كان بكرا او ثيبا تشبيها له بعمل قوم لوط لان هذا لا يحل بوجه. اما الزنا بامرأة اجنبية فان هذه المرأة اذا قد يتزوجها صح ولا لا؟ الان تحرم عليها قد تحل له بعد ذلك. فرجها قد يحل له في يوم من الايام لكن فرج محرمه لا يحل باي حال. دبر الادمي لا يحل باي حال فلذلك هذا ما فعل ذلك الا انتكاسة في عقله في دينه في انسانيته عبدالملك بن مروان نقل عنه انه قال لولا ان الله ذكر وذلك في كتابه لما كان يمكن ان اصدق ان الرجل يأتي الرجل يقول اول مرة اسمع ان الرجل يأتي الرجل لولا ان الله ذكره في كتابه انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يقول ما كنت اصدق ان الرجل يمكن ان يأتي الرجل. يعني انتكاسة في الفطرة. ولذلك قالوا يقتل على كل حال دخل الوقت اه طيب. اذا هذا بالنسبة نقف هنا ان شاء الله تعالى عند باب حد القذف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في احد عنده سؤال؟ يلا بسم الله. في الدرس الماضي صفة الجد وهل ورد فيه صفة الرجل؟ لا ما ورد شيء الا انه المرأة يحفر لها حفرة حتى تكون في هذه الحفرة ثم ترجم حتى لا تخرج يعني عورتها ولا شيء وكذا. والرجل اه يقام في مكان كم في مكانه لا لم يذكر صفة معينة. في اي مكان. اي نعم. السؤال الثاني بالنسبة ايه يكتب الشهادة؟ ليست واجبة. ليست واجبة. ليست واجبة. الشهادة على الزاني بانه زنا ليست واجبة اي نعم. اي حتى لو سئل. اي نعم. بالعكس يستر عليه. الاصل الستر عليه الصلاة. نعم ملحدا هذا مرتد هذا مرتد يقتل للردة هذا يجوز الى ان يصل الى حدكم لا لا هذا هذا اصلا عنده جريمة كان يقتل بحدها ويحد الردة. اي نعم يعني ايه العبرة من الرجل؟ يعني لماذا لم يقتل مثلا بالصيف؟ الله اعلم ولكن حتى يحذر الناس هذه الجنة واذا قال الله تبارك الزيادة والزاني فاجدوا كل واحد منهم مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. زين؟ ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يحذر الناس هذه لكن لو قال يقتل تهون عليه لكن لما يقول يرجم امام الناس وبالحجارة تخوف الناس من القدام على هذا العمل. ليس حديثا هذا. نعم؟ ليس حديثا ذكرها البخاري عن رجل من التابعين اه نعم السؤال ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعم فيه. ذكره البخاري رجل من التابعين يقول رأيت قرد قرد زنت فرجمها القردة طيب ليس حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. سم. بهيمة عزر اه وذكرها بالكافي اه ان حد القتل اذا قلنا اما بالقتل هل اه التعزير عندهم الانحلال عشرة الاف كيف لا لا هو يقول من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة يقول ذكر بعض قنابل انه يقتل وهنا ذكر انه يعزر هي فيها خلاف في المذهب هل يقتل لها العلم بناء على ضعف الحديث او صحته والظاهر كما قلنا في الحديث لا يصح ضعيف وبالتالي لا يقتل من اتى بهيمة ولا تقتل البهيمة وانما اه يعزر بما يراه القاضي مناسبا. في هذا سيأتينا في التعزير ان شاء الله تعالى او قدرها بالفرج. اذا كان ما عنده حشفة منقطع رأس الذكر وكذا يدخل قدرها. يعني في داخل الفرج احتكاك علاج الاحتكاك لا يقع معه الزنا الا يكون ايلاج ادخال كما دخل الميل في المكحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا في نفس الحكم نأخذ على الزوجة هنا. في نفس الشيء. لا. عن الاغتسال. ايه. الاغتسال. هل يجب الايلاج هذا خلاف بين اهل العلم لان الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فالختام بعض الختانان هو ايلاج الحشفة وهذا الظاهر الله العالم. يعني لا هذا غير فجاهدها هذاك حديث اخر التقى الختانان قد وجب الغسل هذاك اذا جاهدها معناته الجماع كامل. ايه اذا التقى الختانان اذا قلنا انتقال الختانين هو ايلاج فهن لا يجب الا بالغسل. لا وصلى به الاحتكاك لا لا الايلاج. لا. جزاك الله خير موجود يعني. كيف؟ سؤال موجود ايه. يوم تسوي له بس معها ثلاث اولاد من غير زوجها. شلون متزوجة مع اثاثها؟ من غير ومعها ثلاث اولاد لاقينا ان هي عارفة مش بيخلف اه زنت. ماذا؟ تتصرف ازاي لماذا؟ واضح. يقول امرأة زنت وانجبت من غير زوجها فهل تعترف له او ماذا تفعل؟ نعم يعني لابد ان تقول له لان هذا خيانة لان نسبت له من ليس منه نسبت له من ليس منه نعم تقول له ذلك بحيث انه آآ اذا كان متأكدة لان الاصل ولد الفراش لكن اذا كان متأكد ان زوجها لا يستطيع الجماع او شيء او كبس هو المفروض ينتبه لهذا الامر يدري فيه فما ما ني متصورها انا يعني اننا اصل الولد للفراش لكن كانت جامعة غيره الا اذا كان ما اتاها زوجها ابدا وحملت ويقينا ان من هذا هذا هنا الذي تعترف له بحيث انه ينتفي منه وهذا لا الا باللعان اي نعم حضرتك بتقول ان هو المفروض ينتبه لكده. هي فهموا ان احنا اكتشفنا ان عند الدكتور وعلاج متقدم وكده خلاص ان شاء الله هيحصل آآ هيحصل آآ حمل وهي كانت تعرف ان كده كزب. ادري هو ما يعرف؟ اه. هو هي اقنعت بكده. عدل هو ما يعرف انه ما يستطيع يجامع. لا يستطيع يجامع. بس هي قالت له مسلا عشان هو ما تخشش عليها من الاولاد دي من كيف عرفت ان الاولاد لا يشترون منها؟ اه هي عارفة ان هو عقيم ما بيخلف. طيب هو ما يعرف؟ هو قال لي احنا لازم نوديك لدكتور مسلا بناخد علاج كده هذي بالمحاكم هذي ترد المحاكم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد