﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين مرحبا بكم اخواني في هذا المجلس الجديد من مجالس صحيح الامام مسلم

2
00:00:26.000 --> 00:00:52.000
عسى الله ان يرزقنا واياكم المروءة فان اركان المروءة اربعة. حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك وان الانسان اذا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم قبل ذلك كتاب الله تعالى فانه يكون ذا مروءة حسنة

3
00:00:52.450 --> 00:01:14.900
فالمرء يتعلم لاجل ان يعمل. رزقنا الله واياكم العلم والعمل قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد ابن عمر

4
00:01:15.250 --> 00:01:35.050
عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد ابن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال

5
00:01:37.600 --> 00:01:58.250
كتبت ذلك من فيها كتابا قالت وهذي طريقة من طلقة تحمل مهمة جدا يحتاجها الانسان اذا كتب في مصطلح الحديث قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة اي انه طلقني اخر ثلاث تطليقات

6
00:02:00.550 --> 00:02:21.600
فارسلت الى اهله ابتغي النفقة باعتبار انها تريده شيء مما ينفعها واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتين بنفسك

7
00:02:22.650 --> 00:02:36.150
حدثنا حسن ابن علي الحلواني وعبد ابن حميد جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف اخبرهم

8
00:02:36.750 --> 00:02:53.250
ان فاطمة بنت قيس اخبرتهم انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطبيقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها

9
00:02:53.850 --> 00:03:23.950
فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا حزين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروة ان

10
00:03:23.950 --> 00:03:44.650
انكرت ذلك على فاطمة طبعا تفصيل هذه المسألة ايضا في كتابنا الجامع في العلل لكن عموما المطلقة المبتوتة لا ناقة لها ولا سكنى حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد

11
00:03:45.400 --> 00:03:59.000
واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابا عمرو بن حفص صد المغيرة خرج مع علي ابن ابي طالب

12
00:03:59.950 --> 00:04:22.700
الى اليمن فارسل الى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وامر لها الحارث ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة الا ان تكوني حاملة باعتبار ان هذا كانت حامل فهي حامل لولد لها

13
00:04:23.150 --> 00:04:42.500
فلها النفقة بسبب حملها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولها فقال لا نفقة لك التي لها نفقة من المطلقات اذا كانت من فلسفة الحامل واذا لم تكن حاملا فالمطلقة طلاق رجعي لان المطلقة طلاق رجعي زوجة

14
00:04:42.650 --> 00:05:09.050
حتى تنقضي عدتها فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فاذن لها فقال اين يا رسول الله فقال الى ابني امي مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده لا يراها فلما مضت عدتها انكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد

15
00:05:10.050 --> 00:05:44.400
فارسل اليها مروان قبيصة ابن دؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن. قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن. طبعا هذه الاية الكريمة في

16
00:05:44.950 --> 00:06:04.850
المطلقة ظلاما رجعية وليست مبتوثة قالت هذا لمن كانت قالت هذا لمن كانت له مراجعة. فاي امر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها

17
00:06:07.900 --> 00:06:31.200
وحدثني زهير بن حرب قال حدثناه شيء قال اخبرنا سيار وحصين ومغيرة واشعث ومجالد واسماعيل ابن ابي خالد وداود. قال داوود حدثنا كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت

18
00:06:32.150 --> 00:06:53.500
طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته الى رسول الله فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة وامرني ان اعتد في بيت ابن امي

19
00:06:53.600 --> 00:07:22.650
مكتوم وحدثناه يحيى ابن يحيى قال اخبرناه شيم عن حصين وداوود ومغيرة واسماعيل واشعث عن الشعبي انه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث الزهير عنه شيء وحدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد ابن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة

20
00:07:23.250 --> 00:07:52.600
قال حدثنا سيار ابو الحكم قال حدثني الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا ذويقة ثلث ومعنى اتحفتنا اي ضيفتنا ورطب ابن طعام نوع من الرطب الذي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:53.400 --> 00:08:15.200
ومعلوم من انواع تمر المدينة كثير جدا واما الثلث وهو حب متردد بين الشعير والحنطة نعم وهذا الحديث فيه استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال واكرام الزائر واطعامه

22
00:08:15.800 --> 00:08:46.900
والضيف يأتي برزقه ويخرج بمغفرة لاهل البيت والضيافة لسنة ابينا ابراهيم وانبياء الله تعالى اجمعين وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف غاية الاكرام يقول فسألتها عن المطلقة ثلاثا اين تعتد؟ قالت طلقني بعدي ثلاثا فاذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتد

23
00:08:46.950 --> 00:09:06.600
في اهلي نعم حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:06.950 --> 00:09:28.450
بالمطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة وحدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى ابن ادم قال حدثنا عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت

25
00:09:29.250 --> 00:09:46.450
طلقني زوجي ثلاثا فاردت ان نقلة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو ابن ام مكتوم فاعتدي عنده وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة

26
00:09:47.050 --> 00:10:08.800
قال اخبرنا ابو احمد قال حدثنا عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود ابن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنى الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة

27
00:10:09.550 --> 00:10:27.800
ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت

28
00:10:28.500 --> 00:10:47.400
لها السكنة والنفقة وترى الاية قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة طبعا هذا في غير المبتوتة اما المبتوتة فهي تعتد عند اهلها

29
00:10:48.350 --> 00:11:13.450
واما المطلقة بلاقا رجعيا فهي تعتد في بيت الزوجية لانها زوجة حكما وتبقى حتى تنقضي العدة عسى الله ان يجعل رجعة في هذه المدة اما رجعة لها وحدثنا احمد بن عبدك الظبي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا سليمان ابن معاذ عن ابي اسحاق بهذا الاسناد

30
00:11:14.050 --> 00:11:30.600
نحو حديث ابي احمد عن عمار ابن رزيق بقصته وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم ابن سخير العدوي

31
00:11:31.250 --> 00:11:48.300
قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللتي فاذنيني

32
00:11:48.750 --> 00:12:09.600
فاذنته فخطبها معاوية وابو جهم واسامة ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فرجل ترب ومعنى سلب اي فقير نعم لا ماله لما تبي تكفي لكن اكده بجملة جديدة

33
00:12:11.700 --> 00:12:29.950
والفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقع الانتفاده فكلمة تلب يعني انه ليس لديه شيء واما ابو جهل فرجل براب النساء وهذا يدل على قبح الانسان اذا كان يضرب اهل بيته كثيرا. نعم

34
00:12:31.050 --> 00:12:50.250
ولكن اسامة ابن زيد فقالت بيدها هكذا اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به فارتبطت اي انها قد سرت

35
00:12:50.800 --> 00:13:19.150
بهذا والانسان اذا عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يصرف الدنيا والاخرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول

36
00:13:19.700 --> 00:13:42.000
ارسل الي زوجي ابو عمرو ابن حفص ابن المغيرة عياش ابن ابي ربيعة بطلاق وارسل معي بخمسة اصع تمر وخمسة شعير فقلت اما لي نفقة الا هذا ولا اعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي

37
00:13:42.450 --> 00:14:01.400
واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك عمرو ابن امي مكتوما فانه ضرير البصر تلقي ثوبتي عنده

38
00:14:01.700 --> 00:14:26.050
فاذا انقضت عدتك فاذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وابو الجهمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية خفيف الحال وابو الجهم منه شدة على النساء او يضرب النساء. او نحو هذا. ولكن عليك لاسامة ابن زيد

39
00:14:27.800 --> 00:14:48.850
وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني ابو بكر ابن ابي الجهمي قال دخلت انا وابو سلمة بن عبدالرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة

40
00:14:49.450 --> 00:15:13.100
فخرج في غزوة نجران وساق الحديث لنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابي زيد وكرمني الله بابي زيد وهكذا ان الانسان اذا عمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكرمه

41
00:15:13.800 --> 00:15:37.800
وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. فمن ذلك جواز طلاق الغائب فالانسان يكون بعيد عن زوجته ويطلقها فيصح طلاقه ثانيا جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع ثالثا المطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها

42
00:15:38.150 --> 00:16:02.350
ولا سكنة هذا هو الصحيح انما النفقة والسكنة للمعتدة من طلاق رجعي الا اذا كانت المبتوتة حاملا فلها لانها تحمل ولدا له الفائدة الرابعة جواز سماع كلام الاجنبية والاجنبي في الاستفتاء ونحوه اي عند الحاجة. طبعا شريطة ان لا يكون في هذا خلوة ولا

43
00:16:02.350 --> 00:16:19.650
نعم الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة المعتدة لا تخرج الا لحاجة المطلقة من من وفاة لا تخرج الا لامر لابد منه والمطلقة بالطلاق ايضا لا تخرج الا لحاجة

44
00:16:21.050 --> 00:16:40.600
الثالثة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم في ام شيخ تلك امرأة يغشاها اصحابي فلما يدخلون مجموعة في تداخل امر ما وليس في ذلك فتنة فليس في هذا حرج

45
00:16:41.550 --> 00:16:59.350
الفائز السابع جواز التعريض لخطبة المعتد البائن بالثلاث الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول اجابة اذا لم يحصل اجابة لانها اخبرته ان معاوية وابا الجهم وغيرهما خطبوها

46
00:16:59.750 --> 00:17:19.200
التاسعة جواز ذكر الغائب ما فيه من العيوب التي يكرهها اذا كان للنصيحة طبعا شريطة ان لا يتجاوز الانسان حد النصيحة الفائدة العاشرة جواد استعمال المجاز بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له

47
00:17:19.700 --> 00:17:41.300
الحادي عشر استحباب ارشاد الانسان الى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقوله انكحي اسامة ثم قال انكحي اسامة وهكذا لكن انسان برفق وبلين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنصحك فانصح لهم

48
00:17:42.100 --> 00:18:05.550
الفائدة الثانية عشر جوائز نكاح غير الكفر اذا رضيت به الزوجة والولي. لان فاطمة قرشية واسامة مولى الرابع عشر الحرص على مصاحبة اهل التقوى والفضل. وان دنت انسابهم الخامسة عشرة جواز انكار المفتي على مفتي اخر خالف النص او عمم ما هو خاص

49
00:18:06.350 --> 00:18:25.750
لان عائشة انكرت على فاضلة بنت قيس تحميمها ان لا سكنة للمبتوتة وانما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها وهكذا السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر واكرامه لطيب الطعام وطيبهم

50
00:18:26.200 --> 00:18:49.950
وكذلك بطيب الشراب وهكذا ينبغي على الانسان ان لا يصد عن شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمة على

51
00:18:49.950 --> 00:19:10.300
فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا ان زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا حسن ابن صالح عن السدي

52
00:19:11.150 --> 00:19:34.400
عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام قال حدثني ابي قال تزوج يحيى ابن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن

53
00:19:34.400 --> 00:19:53.700
ابن الحكم فطلقها فاخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا ان فاطمة قد خرجت. قال عروة فاتيت عائشة فاخبرتها بذلك. فقالت ماني فاطمة بنت قيس خير في تذكر هذا الحديث

54
00:19:54.750 --> 00:20:14.000
وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حفص الدغياط قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم عليه. قال فامرها فتحولت

55
00:20:14.850 --> 00:20:33.100
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيهم عن عائشة انها قالت ما لفاطمة خير ان تذكر هذا تعني قولها لا سكن ولا نفقة

56
00:20:33.900 --> 00:20:54.200
وهنا انكر السيدة عائشة التعميم وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة الم تر الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة

57
00:20:54.650 --> 00:21:13.350
فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذاك باب جواز خروج المعتد البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

58
00:21:15.050 --> 00:21:40.350
وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريجحان قال وحدثني هارون ابن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله

59
00:21:40.350 --> 00:22:05.400
يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك. فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا وهذا دليل لخروج المعتد البائن للحاجة

60
00:22:05.650 --> 00:22:25.450
بارك على ان تكون حاجة حقيقية مم وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريب لصاحب التنمية بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر وكل انسان يكون قد فتح له خير فعليه ان

61
00:22:26.700 --> 00:22:48.750
يعطي من حوله وجاءت النصوص العديدة في هذا. قال تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها لوضع الحمل

62
00:22:50.800 --> 00:23:16.150
وحدثنا ابو الطاهر يعني المرأة المعتدة جاءت النصوص بمقدارها اما الحامل فعدتها بوظع الحمل سواء كانت طلاق عدة من طلاق او من وفاة عدتها بوضع الحمل وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ

63
00:23:16.450 --> 00:23:40.300
قال حرملة حدثنا وقال ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان اباه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزفري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية

64
00:23:40.700 --> 00:24:01.600
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر ابن عبد الله الى عبد الله ابن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا

65
00:24:02.150 --> 00:24:19.750
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار

66
00:24:20.200 --> 00:24:40.750
فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. انك والله ما انت بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر اشهر وعشر قالت سميعة فلما قال لي ذلك جمعت عليه حيالي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:24:40.800 --> 00:25:06.650
فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وابن شهاب مفتي وفتياه موافقة للخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان عدة متوفى عنها زوجها الحامل بالوضع

68
00:25:08.000 --> 00:25:28.250
يقول وان كانت في دمها غير انها غير انه لا يقربها زوجها حتى تصرف فلو تزوجت ما ذا عليها دم لا يقربها حتى تظهر حدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد

69
00:25:28.700 --> 00:25:48.400
قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين. وقال ابو سلمة قد حلت

70
00:25:48.950 --> 00:26:06.050
فجعلا يتنازعان لذلك قال فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا تريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت

71
00:26:06.650 --> 00:26:32.700
ان سبيعة الاسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج وحدثناه محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقظ قال حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن يحيى

72
00:26:32.700 --> 00:26:52.800
ابن سعيد بهذا الاسناد غير ان الليث قال في حديثه فارسلوا الى ام سلمة ولم يسم كريبر باب وجوب الاحداث في عدة وفاة وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة ايام

73
00:26:53.950 --> 00:27:25.550
فالاحداء مشتق من الحد وهو المنع لان الحاجة تمنع الزينة والطيب يقال احدث المرأة تحد احدادا وحدث تحد بمعنى احدث وحدت نعم وهذا معناه الاحداث هو ترك الطيب والزينة. ولها امور اخرى ذكرها اهل العلم

74
00:27:25.750 --> 00:27:48.950
في مؤلفاتهم ولكثرة ما نسأل عن هذا لما حققت كتابه رياض الصالحين ذكرت الاشياء المحرمة على المرأة الحادة وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة

75
00:27:49.850 --> 00:28:08.650
انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قال زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيرهم

76
00:28:09.300 --> 00:28:25.650
فدهنت منه جارية ثم مست فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر

77
00:28:26.100 --> 00:28:47.850
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فهذا الحديث حديث صحيح صريح وفيه دليل على وجوب الاحداث على المعتدة من وفاة زوجها

78
00:28:48.450 --> 00:29:05.250
وهذا امر مجمع عليه في الجملة فيجب على كل معتدة من وفاء سواء كان مدخول بها او غير المدخول بها وهذا امر مهم جدا وسواء كان صغيرة ام كبيرة مترا ام ثيبا حرة او امة

79
00:29:05.800 --> 00:29:33.100
مسلمة ام كافرة؟ فيجب عليها الاحداد في هذا نعم ودليل من قال لا احداد على المطلقة ثلاثا قوله الا على ميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريره في غيره. نعم واستفيد وجوب الاحداث في المتوفى عنها

80
00:29:33.500 --> 00:29:56.350
من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك. نعم وهي اربعة اشهر وعشرا. فالمراد وعشرة ايام بلياليها طبعا هذا يستثنى الحامل كما مر في الحديث السابق لان الحامل تنتهي عدتها لوضع الحمل

81
00:30:00.150 --> 00:30:21.400
وهنا يعني لما دعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق يعني يدل على عظيم متابعة امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة يطبقون امر النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:30:21.750 --> 00:30:44.000
بان النجاة والفلاح في هذه الدنيا الفانية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في يومنا هذا في جمعتنا هذه ان يرحمنا وان يبارك لنا واياكم ولجميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد

83
00:30:44.500 --> 00:30:48.400
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته