بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين مرحبا بكم اخواني في هذا المجلس الجديد من مجالس صحيح الامام مسلم عسى الله ان يرزقنا واياكم المروءة فان اركان المروءة اربعة. حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك وان الانسان اذا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم قبل ذلك كتاب الله تعالى فانه يكون ذا مروءة حسنة فالمرء يتعلم لاجل ان يعمل. رزقنا الله واياكم العلم والعمل قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد ابن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت وهذي طريقة من طلقة تحمل مهمة جدا يحتاجها الانسان اذا كتب في مصطلح الحديث قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة اي انه طلقني اخر ثلاث تطليقات فارسلت الى اهله ابتغي النفقة باعتبار انها تريده شيء مما ينفعها واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتين بنفسك حدثنا حسن ابن علي الحلواني وعبد ابن حميد جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف اخبرهم ان فاطمة بنت قيس اخبرتهم انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطبيقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا حزين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروة ان انكرت ذلك على فاطمة طبعا تفصيل هذه المسألة ايضا في كتابنا الجامع في العلل لكن عموما المطلقة المبتوتة لا ناقة لها ولا سكنى حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابا عمرو بن حفص صد المغيرة خرج مع علي ابن ابي طالب الى اليمن فارسل الى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وامر لها الحارث ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة الا ان تكوني حاملة باعتبار ان هذا كانت حامل فهي حامل لولد لها فلها النفقة بسبب حملها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولها فقال لا نفقة لك التي لها نفقة من المطلقات اذا كانت من فلسفة الحامل واذا لم تكن حاملا فالمطلقة طلاق رجعي لان المطلقة طلاق رجعي زوجة حتى تنقضي عدتها فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فاذن لها فقال اين يا رسول الله فقال الى ابني امي مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده لا يراها فلما مضت عدتها انكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد فارسل اليها مروان قبيصة ابن دؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن. قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن. طبعا هذه الاية الكريمة في المطلقة ظلاما رجعية وليست مبتوثة قالت هذا لمن كانت قالت هذا لمن كانت له مراجعة. فاي امر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها وحدثني زهير بن حرب قال حدثناه شيء قال اخبرنا سيار وحصين ومغيرة واشعث ومجالد واسماعيل ابن ابي خالد وداود. قال داوود حدثنا كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته الى رسول الله فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة وامرني ان اعتد في بيت ابن امي مكتوم وحدثناه يحيى ابن يحيى قال اخبرناه شيم عن حصين وداوود ومغيرة واسماعيل واشعث عن الشعبي انه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث الزهير عنه شيء وحدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد ابن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار ابو الحكم قال حدثني الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا ذويقة ثلث ومعنى اتحفتنا اي ضيفتنا ورطب ابن طعام نوع من الرطب الذي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من انواع تمر المدينة كثير جدا واما الثلث وهو حب متردد بين الشعير والحنطة نعم وهذا الحديث فيه استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال واكرام الزائر واطعامه والضيف يأتي برزقه ويخرج بمغفرة لاهل البيت والضيافة لسنة ابينا ابراهيم وانبياء الله تعالى اجمعين وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف غاية الاكرام يقول فسألتها عن المطلقة ثلاثا اين تعتد؟ قالت طلقني بعدي ثلاثا فاذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتد في اهلي نعم حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة وحدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى ابن ادم قال حدثنا عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فاردت ان نقلة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو ابن ام مكتوم فاعتدي عنده وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال اخبرنا ابو احمد قال حدثنا عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود ابن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنى الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنة والنفقة وترى الاية قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة طبعا هذا في غير المبتوتة اما المبتوتة فهي تعتد عند اهلها واما المطلقة بلاقا رجعيا فهي تعتد في بيت الزوجية لانها زوجة حكما وتبقى حتى تنقضي العدة عسى الله ان يجعل رجعة في هذه المدة اما رجعة لها وحدثنا احمد بن عبدك الظبي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا سليمان ابن معاذ عن ابي اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث ابي احمد عن عمار ابن رزيق بقصته وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم ابن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللتي فاذنيني فاذنته فخطبها معاوية وابو جهم واسامة ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فرجل ترب ومعنى سلب اي فقير نعم لا ماله لما تبي تكفي لكن اكده بجملة جديدة والفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقع الانتفاده فكلمة تلب يعني انه ليس لديه شيء واما ابو جهل فرجل براب النساء وهذا يدل على قبح الانسان اذا كان يضرب اهل بيته كثيرا. نعم ولكن اسامة ابن زيد فقالت بيدها هكذا اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به فارتبطت اي انها قد سرت بهذا والانسان اذا عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يصرف الدنيا والاخرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ارسل الي زوجي ابو عمرو ابن حفص ابن المغيرة عياش ابن ابي ربيعة بطلاق وارسل معي بخمسة اصع تمر وخمسة شعير فقلت اما لي نفقة الا هذا ولا اعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك عمرو ابن امي مكتوما فانه ضرير البصر تلقي ثوبتي عنده فاذا انقضت عدتك فاذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وابو الجهمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية خفيف الحال وابو الجهم منه شدة على النساء او يضرب النساء. او نحو هذا. ولكن عليك لاسامة ابن زيد وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني ابو بكر ابن ابي الجهمي قال دخلت انا وابو سلمة بن عبدالرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث لنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابي زيد وكرمني الله بابي زيد وهكذا ان الانسان اذا عمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكرمه وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. فمن ذلك جواز طلاق الغائب فالانسان يكون بعيد عن زوجته ويطلقها فيصح طلاقه ثانيا جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع ثالثا المطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة هذا هو الصحيح انما النفقة والسكنة للمعتدة من طلاق رجعي الا اذا كانت المبتوتة حاملا فلها لانها تحمل ولدا له الفائدة الرابعة جواز سماع كلام الاجنبية والاجنبي في الاستفتاء ونحوه اي عند الحاجة. طبعا شريطة ان لا يكون في هذا خلوة ولا نعم الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة المعتدة لا تخرج الا لحاجة المطلقة من من وفاة لا تخرج الا لامر لابد منه والمطلقة بالطلاق ايضا لا تخرج الا لحاجة الثالثة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم في ام شيخ تلك امرأة يغشاها اصحابي فلما يدخلون مجموعة في تداخل امر ما وليس في ذلك فتنة فليس في هذا حرج الفائز السابع جواز التعريض لخطبة المعتد البائن بالثلاث الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول اجابة اذا لم يحصل اجابة لانها اخبرته ان معاوية وابا الجهم وغيرهما خطبوها التاسعة جواز ذكر الغائب ما فيه من العيوب التي يكرهها اذا كان للنصيحة طبعا شريطة ان لا يتجاوز الانسان حد النصيحة الفائدة العاشرة جواد استعمال المجاز بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له الحادي عشر استحباب ارشاد الانسان الى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقوله انكحي اسامة ثم قال انكحي اسامة وهكذا لكن انسان برفق وبلين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنصحك فانصح لهم الفائدة الثانية عشر جوائز نكاح غير الكفر اذا رضيت به الزوجة والولي. لان فاطمة قرشية واسامة مولى الرابع عشر الحرص على مصاحبة اهل التقوى والفضل. وان دنت انسابهم الخامسة عشرة جواز انكار المفتي على مفتي اخر خالف النص او عمم ما هو خاص لان عائشة انكرت على فاضلة بنت قيس تحميمها ان لا سكنة للمبتوتة وانما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها وهكذا السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر واكرامه لطيب الطعام وطيبهم وكذلك بطيب الشراب وهكذا ينبغي على الانسان ان لا يصد عن شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا ان زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا حسن ابن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام قال حدثني ابي قال تزوج يحيى ابن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن ابن الحكم فطلقها فاخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا ان فاطمة قد خرجت. قال عروة فاتيت عائشة فاخبرتها بذلك. فقالت ماني فاطمة بنت قيس خير في تذكر هذا الحديث وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حفص الدغياط قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم عليه. قال فامرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيهم عن عائشة انها قالت ما لفاطمة خير ان تذكر هذا تعني قولها لا سكن ولا نفقة وهنا انكر السيدة عائشة التعميم وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة الم تر الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمة فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذاك باب جواز خروج المعتد البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريجحان قال وحدثني هارون ابن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك. فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا وهذا دليل لخروج المعتد البائن للحاجة بارك على ان تكون حاجة حقيقية مم وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريب لصاحب التنمية بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر وكل انسان يكون قد فتح له خير فعليه ان يعطي من حوله وجاءت النصوص العديدة في هذا. قال تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها لوضع الحمل وحدثنا ابو الطاهر يعني المرأة المعتدة جاءت النصوص بمقدارها اما الحامل فعدتها بوظع الحمل سواء كانت طلاق عدة من طلاق او من وفاة عدتها بوضع الحمل وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان اباه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزفري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر ابن عبد الله الى عبد الله ابن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. انك والله ما انت بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر اشهر وعشر قالت سميعة فلما قال لي ذلك جمعت عليه حيالي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وابن شهاب مفتي وفتياه موافقة للخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان عدة متوفى عنها زوجها الحامل بالوضع يقول وان كانت في دمها غير انها غير انه لا يقربها زوجها حتى تصرف فلو تزوجت ما ذا عليها دم لا يقربها حتى تظهر حدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين. وقال ابو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان لذلك قال فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا تريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سبيعة الاسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج وحدثناه محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقظ قال حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير ان الليث قال في حديثه فارسلوا الى ام سلمة ولم يسم كريبر باب وجوب الاحداث في عدة وفاة وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة ايام فالاحداء مشتق من الحد وهو المنع لان الحاجة تمنع الزينة والطيب يقال احدث المرأة تحد احدادا وحدث تحد بمعنى احدث وحدت نعم وهذا معناه الاحداث هو ترك الطيب والزينة. ولها امور اخرى ذكرها اهل العلم في مؤلفاتهم ولكثرة ما نسأل عن هذا لما حققت كتابه رياض الصالحين ذكرت الاشياء المحرمة على المرأة الحادة وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قال زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيرهم فدهنت منه جارية ثم مست فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فهذا الحديث حديث صحيح صريح وفيه دليل على وجوب الاحداث على المعتدة من وفاة زوجها وهذا امر مجمع عليه في الجملة فيجب على كل معتدة من وفاء سواء كان مدخول بها او غير المدخول بها وهذا امر مهم جدا وسواء كان صغيرة ام كبيرة مترا ام ثيبا حرة او امة مسلمة ام كافرة؟ فيجب عليها الاحداد في هذا نعم ودليل من قال لا احداد على المطلقة ثلاثا قوله الا على ميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريره في غيره. نعم واستفيد وجوب الاحداث في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك. نعم وهي اربعة اشهر وعشرا. فالمراد وعشرة ايام بلياليها طبعا هذا يستثنى الحامل كما مر في الحديث السابق لان الحامل تنتهي عدتها لوضع الحمل وهنا يعني لما دعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق يعني يدل على عظيم متابعة امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة يطبقون امر النبي صلى الله عليه وسلم بان النجاة والفلاح في هذه الدنيا الفانية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في يومنا هذا في جمعتنا هذه ان يرحمنا وان يبارك لنا واياكم ولجميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته