﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنا عشر

2
00:00:18.500 --> 00:00:41.350
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:41.350 --> 00:01:17.800
الايمان جمع يمين والمراد باليمين تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة  سميت يمينا لان من عادة العرب ان الحالف يمد يمينه بالمحلوف له

4
00:01:18.500 --> 00:01:51.000
فسميت الحلف يمينا باسم اليد الله سبحانه وتعالى  الله سبحانه وتعالى حذر من من التمادي في الايمان النبي صلى الله عليه وسلم حذر لان الاكثار من الحلف يدل على الاستهانة

5
00:01:51.100 --> 00:02:19.200
بالمحلوف به  قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

6
00:02:20.250 --> 00:02:48.100
وشيمط زان وعائل مستكثر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه   وقال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة  فيجب احترام اليمين بالله عز وجل

7
00:02:49.700 --> 00:03:15.000
وان لا يحلف الانسان الا عند الحاجة ويكون صادقا في يمينه هذا هو الواجب ان يحترم الانسان اليمين بالله ويعظمها ولا يحلف الا اذا احتاج الى ذلك هو يكون صادقا في يمينه

8
00:03:16.050 --> 00:03:42.250
واذا حنف فانه يكفر الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم افهموا ايمانكم قيل معناه لا تحلفوا وقيل معناه كفروا اذا حنثم هذا هو حفظ اليمين دل على اهمية اليمين بالله عز وجل

9
00:03:44.150 --> 00:04:11.000
قد صار كثير من الناس لا يبالون بالحلف بالله عز وجل واشد من ذلك ان يحلفوا بغير الله ويشركوا بالله   اشد من ذلك ايضا ان يكذبوا في يمينهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

10
00:04:11.750 --> 00:04:41.550
هذه صفة المنافقين يعيبون على الكذب وهم يعلمون دل على انهم لا يبالون باليمين لانهم لا يعظمون الله عز وجل والذين يحلفون بغير الله يشركون بالله لان التعظيم حق لله جل وعلا

11
00:04:43.550 --> 00:05:12.350
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من كان حالفا لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او اللي يصمت  وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليصدق

12
00:05:12.850 --> 00:05:45.100
ومن حلف له بالله فليقنع فليرضى من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظى فليس من الله  هذا يدل على اهمية الحلف واحترامها وتوقيرها ولا سيما اذا حلف في الخصومة كاذبا

13
00:05:45.500 --> 00:06:08.700
لاجل ان يكسب القضية يحلف كاذبا من اجل ان يكسب القضية اذا توجهت اليه اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها ما لم يئ مسلم

14
00:06:09.350 --> 00:06:32.600
لقي الله وهو عليه غضبان قيل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراك عود العود من الاراك لا يحلف عليه الانسان لانه ما هو بالنظر الى المحلوف عليها النظر

15
00:06:32.900 --> 00:07:00.300
بلا احترام اليمين بالله عز وجل سواء كان المحلوف عليه كثيرا او قليلا فاليمين بالله لها حرمتها لها مكانتها  والمؤمن لا يحلف الا اذا اضطر الى ذلك واما المنافق فهو يحلف

16
00:07:01.000 --> 00:07:33.400
بكثرة لانه لا يحتاج لا يحترم اليمين بالله ولانه كذاب ويريد الناس ان يصدقوه فهو خداع يخدع الناس باليمين ولا تطع كل حلاف كل حلاف مهين ام مازن مشاء بن امين مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. فاحلها في يعني كثير الحلف

17
00:07:34.450 --> 00:08:01.700
والذي يكثر من الحلف هذا دليل على انه كذاب دليل على انه كذاب ولهذا قال ولا تطع كل حلاق لانه كذاب واليمين كثرة الحلف لا تجعله صادقا  فالصادق صادق وان لم يحلف

18
00:08:02.700 --> 00:08:33.650
الذي يلتزم الصدق هذا ولو لم يحلف هو صادق فكيف اذا حلف؟ اما المنافق وضعيف الايمان فانه لا يبالي بالحلف ولا يدري عن اثمها يبي يمشي حاله وبس فالواجب ان هذا ينتبه له

19
00:08:34.650 --> 00:08:58.600
غاية الانتباه نعم كتاب الايمان نعم واليمين واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته اليمين اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله

20
00:09:00.100 --> 00:09:30.850
كأن يقول والله او صفة يعني باسم من اسماء الله والله تالله بالله حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء هذه حروف القسم سواء اقسم باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته كان يقول ووجه الله ورحمة الله

21
00:09:31.050 --> 00:09:55.700
وحياة الله صفة من صفات الله عز وجل والقرآن وسورة كذا من القرآن واية كذا لان القرآن كلام الله هو صفة من صفاته وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله

22
00:09:56.500 --> 00:10:21.750
تامات والاستعاذة لا تجوز الا بالله او بصفة من صفاته فاذا جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله جاز الحلف بها واما الحلف بغير الله فهي يمين محرمة وهي شرك شرك بالله او كفر

23
00:10:22.150 --> 00:10:52.100
لكنه شرك اصغر لا يخرج من الملة فالذي يحلف بالنبي او يحلف بالولي او يحلف لابيه او امة او بحياة فلان هذه يمين محرمة وهي شرك شرك بالله عز وجل

24
00:10:53.450 --> 00:11:17.650
وليس فيها كفارة بل عليه التوبة الى الله عليه التوبة الى الله والاستغفار ولا يعود بمثل هذا او يحلف بالامانة وهذي كثير ما يحلفون بالامانة فهذه امور يجب التنبه لها والتحذير منها

25
00:11:18.850 --> 00:11:43.300
لانه يشاع عند العوام وعند الجهال حلف بالنبي يقولون هذا لا بأس به النبي مخلوق لا يحلف به وانما يحلف بالله عز وجل او صفة من صفات الله واما المخلوق فلا يحلف به مهما بلغ من المنزلة

26
00:11:43.550 --> 00:12:09.900
كالنبي والملك ولا يحلف بالمخلوق  فكيف اذا حلف بصنم او بحجر او بشجر قال عليه الاستغفار وعدم الرجوع الى مثل هذا قد قال صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله

27
00:12:10.250 --> 00:12:36.350
يعني يأتي بكلمة التوحيد توبة الى الله عز وجل. فدل على ان الحلف بغير الله شرك وان من فعله يعلن كلمة التوحيد نعم واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او اذا حانثا يعني اذا

28
00:12:36.350 --> 00:12:58.500
قال اذا خالف اليمين كما يأتي ان شاء الله نعم هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف او بالقرآن لان القرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته او بالمصحف لان المصحف يشتمل

29
00:12:58.850 --> 00:13:21.000
على كلام الله لان المقصود من المصحف ما فيه من كلام الله عز وجل فاذا حلف بالمصحف فقد حلف بكلام الله. نعم. والحنيف بغير الله محرم ولا يجب به كفارة نعم كالحلف بالكعبة

30
00:13:21.350 --> 00:13:42.850
او الحلف بالنبي او الحلف بالولي او غير ذلك لا يجوز هذا. نعم والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة محرم وهو شرك فيجب على من فعله التوبة الى الله وهذي كفارته. كفارته التوبة

31
00:13:43.050 --> 00:14:12.600
نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فان حلف على امر نعم اليمين الى ثلاثة اقسام اللغو وهو ما يجري على لسان الانسان من غير قصد

32
00:14:12.800 --> 00:14:35.600
له اليمين على قسمين. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله للغو في ايمانكم له اليمين على قسمين القسم الاول اللفظ الذي يجري على لسانه صورته صورة اليمين لكنه لم يقصده مثل

33
00:14:35.650 --> 00:14:53.850
ان يقول والله لا والله وبلى والله في عرظ كلامه في عرض كلامه وما قصد اليمين. وانما جرى على لسانه فهذا لا كفارة فيه ولا اثم فيه لانه لم يقصده

34
00:14:54.650 --> 00:15:16.800
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذا نوع اللفظ الذي يجري على لسانه من غير قصد للحلف

35
00:15:17.550 --> 00:15:42.850
النوع الثاني اذا حلف على امر ما كاذبا لكنه لم يتعمد ظانا صدق نفسه اذا حلف على امر ماظ ظانا صدق نفسه فبان بخلافه فهذا لم يتعمد الكذب كان يقول والله ان فلانا قد جاء من السفر او ان فلانا لم يأتي بناء على غالب ظنه

36
00:15:43.700 --> 00:16:05.450
فتبين انه انه ليس كما قال فهذا من لغو اليمين لانه لم يتعمد الكذب وانما حلف على بناء على غالب ظنه فيدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

37
00:16:06.550 --> 00:16:33.850
هذا القسم الاول له اليمين وهو قسمان القسم الثاني اليمين التي قصدها قصد عقدها لكنه على امر ماظ وهو كاذب متعمد قصد عقدها على امر ماظ وهو كاذب متعمدا فهذه تسمى الغموس

38
00:16:34.800 --> 00:17:01.700
تسمى الغموس كأن يقول والله ان فلانا قد جاء وهو يعلم انه ما جاء او انه لم يأتي وهو يعلم انه جاي او يحلف انها السلعة النسيمت منه بكذا وهو كذاب لم يحصل لها سوء

39
00:17:01.900 --> 00:17:24.500
او يحلف انها من النوع الجيد وهي ليست كذلك او يحلف انها ليس بها عيب. وهو كذاب يجحد العيب اللي فيها فهذي تسمى باليمين الغموس سميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار

40
00:17:25.200 --> 00:17:46.050
كما جاء في الحديث وكفارتها الاستغفار والتوبة الى الله عز وجل  القسم الثالث اليمين المنعقدة على امر المستقبل كأن يحلف ليفعلن كذا او لا يفعل كذا على نفي او اثبات

41
00:17:47.050 --> 00:18:18.650
على امر المستقبل ان يفعله او لا يفعله فهذه هي التي فيها الكفارة اذا خالفها متعمدا فيها الكفارة قال الله جل وعلا  كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

42
00:18:19.150 --> 00:18:41.900
او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخر الاية هذه هي اليمين المنعقدة في المستقبل

43
00:18:42.250 --> 00:19:08.700
التي تجب فيها الكفارة اذا خالفها نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منعقدة. اذا كانت غير منعقدة كاللغو او اليمين فلا كفارة فيها. نعم. الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. قصد

44
00:19:08.700 --> 00:19:26.600
عقدها على مستقبل اما اذا قصد عقدها على امر ماضي فهذا ان كان كاذبا فهي الغاموس وان كان وان كان بناء على غلبة ظنه فهذه من لغو اليمين. لا يؤاخذ

45
00:19:27.000 --> 00:19:51.750
لا يؤاخذ بها المنعقدة على امر المستقبل ممكن يخرج المستحيل فلو حلف ليطيرن في السماء هذا مستحيل انه بيطير بدون شي يطير هو من نفسه هذا مستحيل فهذه لا تنعقد هذه اليمين لا تنعقد

46
00:19:52.950 --> 00:20:27.350
لانها على امر مستحيل حصوله نعم او ليقلبن حلف ليقلبن الصخرة ذهبا حلف ليقلبن الصخرة ذهبا او التراب ذهبا. هذا مستحيل فلا تنعقد يمينه عليه نعم فان حلف على امر ماظ كاذبا عالما فهي الغموس. نعم. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير

47
00:20:27.350 --> 00:20:48.100
لهو اليمين هو الذي يجري على لسان الانسان لغير قصد. نعم كقوله لا والله وبلى والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه. فبان بخلافه فالذي ذكرنا لكم قلنا ان اليمين تنقسم الى ثلاثة اقسام

48
00:20:48.950 --> 00:21:14.050
لغو وهي قسمان ويغموس ومنعقدة نعم فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع يعني في لغو اليمين للغو اليمين او اليمين الغموس كلها لا كفارة فيها ولكن الغموس عليه التوبة الى الله. نعم

49
00:21:14.600 --> 00:21:35.100
كالثاني ان يحلف مختارا الشرط الثاني لوجوب الكفارة ان يحلف مختارا فإن اكره على ان يحلف فانه لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل  ليس له فعل ولا قصد

50
00:21:35.550 --> 00:21:57.250
فلو اكره على ان يحلف ليحضرن غدا او لا يحظرن غدا وهو مكره هذا لا لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل ولا اختيار. نعم. الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها

51
00:21:57.250 --> 00:22:22.000
لم تنعقد يمينه الثالث الحنث في يمينه الثالث الشرط الثالث لوجوب الكفارة ان يحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه

52
00:22:22.450 --> 00:22:45.450
كان حلف لا يأكل من هذا الطعام فاكل منه متعمدا وجبت عليه الكفارة اما لو اكل منه مكرها او ناسيا يمينه فليس عليه شيء. نعم الثالث الحنيف في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه

53
00:22:45.500 --> 00:23:04.050
او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا مختارا يخرج المكره ذاكرا يخرج الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا فعل ما حلف على تركه ناسيا فليس عليه شيء

54
00:23:04.450 --> 00:23:24.650
او ترك ما حلف على فعله ناسيا ليس عليه شيء لكن تبقى اليمين اليمين تبقى ولا تنحل نعم فان فعل مكرها او ناسيا فلا كفارة. نعم. ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله هذا الاستثناء باليمين

55
00:23:24.650 --> 00:23:53.150
الاستثناء في اليمين بان يقول ان شاء الله والله ان شاء الله لاسافرن غدا  فجاء به ان شاء الله هذا استثناء هذا استثناء فليس عليه كفارة اذا لم يسافر لانه علقه بالمشيئة فاذا لم يسافر دل على ان الله لم يشأ

56
00:23:53.150 --> 00:24:12.450
كفره ولكن يشترط للاستثناء شروط اولا ان يتلفظ به ان يقول ان شاء الله فان نوى كلمة ان شاء الله  بقلبه ولم يتلفظ بها لم تنفعه ثانيا يكون الكلام متصلا

57
00:24:13.450 --> 00:24:39.000
بان يقولوا والله ان شاء الله لافعلن كذا. متصف لفظا او حكما كان يقول والله ثم ينقطع الكلام لسعال او لتثاؤب او بشيء عرظ له ثم لما زال اتى بان شاء الله الكلام متصل حكما لان هذا الفاصل

58
00:24:39.400 --> 00:25:03.200
هذا ليس باختياري هذا الشرط الثاني ان ان يتصل الاستثناء بيمينه لفظا او او حكما الثالث ان يقصد الاستثناء. فلو جاء بكلمة ان شاء الله للتبرك للتبرك لا للاستثناء فانها لا لا يعد هذا من الاستثناء

59
00:25:03.300 --> 00:25:24.000
فتنعقد يمينه فاذا جاء بي ان شاء الله للتبرك او للتحقيق ولم يقصد الاستثناء فلا اثر فلا اثر للاستثناء نعم ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث

60
00:25:24.500 --> 00:25:41.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خيري فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء قال ان شاء الله. نعم

61
00:25:41.800 --> 00:26:10.100
ويسن الحنيف في اليمين اذا كان خيرا ما حكم الحنك باليمين؟ مخالفة اليمين المنعقدة المنعقدة اذا كان الحنف فيها خيرا من الاستمرار فهو فانه مستحب للحنف مثل لو حلف لا يزور قريبه او لا يتصدق على محتاج

62
00:26:10.700 --> 00:26:38.150
او حلف لا يصلي صلاة الليل او الوتر حلف على ترك عمل البر فهذا لا ينبغي له الوفاء باليمين بل يستحب له نقضها وتكفيرها واتيان الذي هو خير. كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين فارى

63
00:26:38.300 --> 00:26:56.050
غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن اذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واسي الذي هو خير

64
00:26:56.050 --> 00:27:18.350
وهذا كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عروة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فاذا حلف لا يبر او لا يتقي او لا يصلح بين الناس فلا ينبغي له الوفاء بهذه اليمين بل ينقضها يستحب له نقضها

65
00:27:19.250 --> 00:27:41.550
يستحب له نقضها ويكفر عنها لان مخالفتها خير من التزامها نعم ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا ولا تجعلوا الله عرضة لايمان اي لا تجعل لا تجعلوا اليمين بالله

66
00:27:42.000 --> 00:28:09.100
معارضة لفعل الخير ويكفروا وطول الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن حرم حلالا سوى زوجته من من الايمان تحريم الحلال قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

67
00:28:09.150 --> 00:28:31.150
تبتغي مرضاة ازواجك. الى قوله تعالى قد فرظ الله لكم تحلتا ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا وجعل فيه الكفارة فاذا قال حرام علي الطعام او الشراب فانها لا تحول فانه لا يحرم عليه

68
00:28:32.400 --> 00:28:52.650
لا تحريم الا ما حرمه الله جل وعلا فلا يحرم عليه الشيء الذي حرمه على نفسه لكن عليه الكفارة بدليل قوله تعالى قد فرظ الله لكم تحل السبب نزول الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يشرب العسل

69
00:28:53.500 --> 00:29:16.750
او لا يتسرى بمارية او لا يتسرى بمارية لما احرجنه نسائه عليه الصلاة والسلام فهو حلف على ترك مباح والله عاتبه على ذلك. لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك

70
00:29:17.650 --> 00:29:41.450
الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم. اشارة الى اية المائدة فكفارته واطعام عشرة مساكين الى اخر الاية اما اذا حرم زوجته هذا اذا حرم حلالا غير الزوجة كالطعام واللباس

71
00:29:41.600 --> 00:30:03.350
والمسكن والسيار او غير ذلك حرم مباحا غير زوجته. اما اذا حرم زوجته فهذا يكون بحسب نيته ان كان نوى الظهار فيكون ظهارا وان كان نوى الطلاق يكون طلاقا وان لم ينوي لا ظهارا ولا طلاقا

72
00:30:03.800 --> 00:30:36.450
فانه فانه يكون فانه يكون طلاقا لان تحريم الزوجة لان الطلاق يحرم الزوجة فاذا لم ينوي الظهار صار طلاقا صار طلاقا نعم وقيل يكون يمين مكفرة اذا حرم زوجته ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا يصير يمينا مكفرة. نعم. ومن حرم حلالا سوى زوجته

73
00:30:36.950 --> 00:30:57.050
من نعمة او طعام من امة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية فعاتبه الله وامره بالتكفير. نعم. من امة او طعام او طعام لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل

74
00:30:57.800 --> 00:31:19.650
نعم او لباس او قال ما البس هذا الثوب حرام علي هذا الثوب او حرام علي دخول هذا البيت او حرام علي ان اكل من طعامكم  فهذا تحريم حلال وليس الزوجة ففيه كفارة اليمين فيكفر عن يمينه ويفعل

75
00:31:19.800 --> 00:31:44.550
ما حلف على تركه نعم. او لباس او غيره لم يحرم. نعم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله للاية الكريمة اية التحريم والحرام الحلال لا يحرم لا يحرمه الا الله جل وعلا. نعم فلا تكون اليمين محرمة للحلال. نعم

76
00:31:44.550 --> 00:32:10.600
فصل يخير من لزمته اما اذا حرم زوجته فهذا يأتي في كتاب الظهار اه لم يتكلم عليه هنا لانه سيأتي بكتاب الظهار. نعم او انه سبق سبق في كتاب الظهار سبق في كتاب الظهار نعم ليخيروا من لزمته كفارة يمين

77
00:32:10.800 --> 00:32:37.100
بين اطعام عشرة مساكين كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين بالله هي ما ذكره الله جل وعلا يخير بين اطعام عشرة مساكين  كل مسكين يعطيه ما يشبعه. وبعضهم قدر ذلك بنصف صاع او بمد. ثلث الصاع

78
00:32:37.100 --> 00:33:06.700
والظابط انه يعطيه ما يغديه او يعشيه عشرة مساكين او الامر الثاني كسوتهم يعطي كل مسكين ثوب تجزيه في صلاته اما قميص واما ازار ورداء واما سترة وبنطلون حسب العادات حسب عادات البلاد. فان كان اهل البلد يلبسون

79
00:33:06.750 --> 00:33:26.900
الازار والعداء يعطيه ازار رداء. ان كان عادتهم يلبسون يلبسون الستر والبنطلون يعطيه ستر او بنطلون. ان كان عادتهم يلبسون القميص يعطيه قميص عشرة مساكين كل واحد له لباس او عتق رقبة

80
00:33:27.150 --> 00:33:55.750
يحرر مملوكا وهذا افضل هذا افضل من الاطعام وافضل من من الكسوة  لكن الله جل وعلا بدأ بالاسهل فالاسهل فاذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة ما يقدر يطعم عشرة مساكين ما يقدر يكسوا عشرة مساكين ما يقدر يعتق رقبة

81
00:33:55.950 --> 00:34:20.000
يصوم ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم بعض العوام والجهال على طول يصوم ثلاثة ايام ما يدري انه مرتب ما يجزي الصيام الا اذا عجز عن الاطعام او عن الكسوة او عن العتق

82
00:34:20.400 --> 00:34:39.600
فحسب الصيام وبس لا ما يجزي كان يقدر على الاطعام او الكسوة او العتق ما يجزيه الصيام لان الله رتبه فقال فمن لم يجد فكفارة اليمين فاجمع بين تخيير وترتيب

83
00:34:40.500 --> 00:35:08.650
تخييل بين الثلاثة وترتيب بينها وبين الصيام نعم يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين يعني فقراء المراد بالمساكين  فاذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين. واذا ذكر الفقير والمسكين اختلفا

84
00:35:08.950 --> 00:35:31.800
انما الصدقات للفقراء والمساكين. فيكون المسكين الذي ليس عنده شيء والفقير اللي عنده بعض المؤونة والفقير احسن حال احسنوا حالا من المسكين آآ المسكين المسكين احسن حالا من الفقير. الفقير اللي ليس عنده شيء

85
00:35:33.100 --> 00:35:51.100
واما المسكين فهو الذي عنده بعظ الكفاية يحتاج الى تكميل فقط هذا هو المسكين نعم بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. هم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة

86
00:35:51.350 --> 00:36:18.250
متتابعة لانه ورد في قراءة وصيام ثلاثة ايام متتابعات ولكن لم تثبت هذه القراءة فوالله اطلق في الاية فسواء صامها متتابعة او متفرقة هذا هو الصحيح نعم ومن لزمته ايمان قبل التكبير هذا اذا تكررت الايمان هذه مسألة

87
00:36:18.850 --> 00:36:45.200
اذا تكررت الايمان فهل تكفيه كفارة واحدة او لابد لكل يمين من كفارة او فيه تفصيل فيه تفصيل الايمان اذا كانت كفاراتها مختلفة فلكل يمين كفارة فيمين الظهار الظهار ويمين الحلف بالله يمين الظهار

88
00:36:45.750 --> 00:37:09.700
قال الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان  فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. بينما قال في

89
00:37:09.700 --> 00:37:28.150
اليمين بالله كفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد صيامه وثلاثة ايام فاذا كانت الايمان مختلفة مختلفة الكفارة فلكل يمين كفارة

90
00:37:28.650 --> 00:37:50.800
اما اذا كانت الايمان كفارتها واحدة كاليمين بالله وكررها نظرنا فان كانت الايمان بالله على شيء واحد ففيها كفارة واحدة تتداخل كان قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا ادخل هذا البيت والله لا ادخل هذا البيت

91
00:37:50.850 --> 00:38:08.650
هذا عليه كفارة واحدة انه كررها على شيء واحد وموجبها واحد فتتداخل بخلاف ما لو حلف بالله ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فلابد من كفارة ثانية يعني هذي اصبحت مستقلة

92
00:38:09.400 --> 00:38:27.500
واصبحت مستقلة اما اذا كانت الايمان بالله على اشياء متعددة كان قال والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت والله لا البس الثوب هذي ايمان متكررة على اشياء متعددة

93
00:38:27.900 --> 00:38:53.700
المذهب انها يلزم فيها كفارة واحدة. لان موجبها واحد والصحيح ان لكل يمين كفارة لان المحلوف عليه مختلف وكل يمين مستقلة هذا هو الصحيح  والذي مشى عليه هنا ان موجبها واحد ففيها كفارة واحدة. ولو كان المحلوف عليهم متعددا

94
00:38:53.950 --> 00:39:20.600
نعم ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة سواء كان المحلوف عليه متعددا او او شيئا واحدا هذا المذهب والصحيح التفصيل انه ان كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارة واحدة. وان كان المحلوف عليه متعددا فلكل يمين كفارة

95
00:39:21.300 --> 00:39:41.450
ولو كانت اه الكفارة اه نوعها واحد يمين بالله عز وجل. نعم وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا اي نعم لان كل يمين لها كفارة مستقلة. ولا يتداخلان

96
00:39:41.500 --> 00:40:10.400
فيكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين لان الله ذكر لكل يمين كفارة مستقلة نعم. باب جامع الايمان هذا الباب يراد به ما يرجع فيه الى اليمين ما يرجى فيه موجب اليمين

97
00:40:10.650 --> 00:40:28.250
اذا حصل لبس هذا يأتي ان شاء الله في الدرس القادم. نعم لانه يحتاج الى تفصيل والى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تو ان ضيفا قال طعامكم علي حرام

98
00:40:28.400 --> 00:40:48.100
فما الافظل ان يكفر ويأكل او يترك طعامهم؟ ام انه يجب عليه الاكل والتكفير؟ الوجوب ما يجب لكن الافضل انه يأكل ويكفر لئلا لئلا يحرجهم لانه اذا لم يأكل طعامهم وهم تعبوا ليكرموه

99
00:40:48.400 --> 00:41:10.000
فالافضل انه يكفر وياكل من طعامهم ولا يحرجهم نعم. هل يفهموا من كلام المصنف رحمه الله؟ وقوله ولغو اليمين ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد انه لو جرى على لسانه قاصدا ان عليه الكفارة

100
00:41:10.650 --> 00:41:26.500
وحنا وش قلنا الحين؟ حنا فصلنا وتعبنا وبعدين تسأل هالسؤال هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بين العوام قولهم علي الحرام ما فعلت هذا هل هذا يعد من

101
00:41:26.500 --> 00:41:44.500
اي نعم اذا قال عليه الحرام ولم يعين شيئا كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول القائل ورب المصحف هل يدخل هذا في الحلف؟ وهل يكون ممن يقول بان القرآن

102
00:41:44.500 --> 00:42:11.300
مخلوق لا يقال رب المصحف. يقول والمصحف اول قرآن اول سورة كذا ولا يقول كذا لان هذا شيء لم يلد موهم لانه موهم هذا الكلام فيتجنبه المسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقوله؟ وان كان يحتمل ورب المصحف يعني صاحب المصحف وهو الله مثل رب العزة

103
00:42:11.350 --> 00:42:28.650
يحتمل هذا يحتمل معنى صحيحا لكن ما ينبغي الايهام والتشويش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم؟ هذاك الشرك

104
00:42:29.000 --> 00:42:54.300
انهم كانوا قبل ذلك مترفين هذول اهل النار والعياذ بالله انهم كانوا قبل ذلك مترفين غارقين في الترف. والانشغال بالدنيا عن عبادة الله عز وجل واعطاء نفوسهم ما تشتهي وكانوا يصرون على الحلف العظيم وهو الشرك بالله عز وجل دعتهم الرسل

105
00:42:54.500 --> 00:43:24.050
الى الى التوحيد واخراج الله بالعبادة وترك الشرك لكنهم اصروا اصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن الهتكم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم هذا هو الاصرار فاذا ماتوا على ذلك والعياذ بالله فانهم هم الذين اعناهم الله بقوله وكانوا يعني في الدنيا يصرون على الحنث العظيم

106
00:43:24.050 --> 00:43:49.250
على الشرك ولم يتوبوا منه. نعم وهذا والعياذ بالله واقع فيه كثير من عباد القبور اليهود يحذرون وينذرون ولكن ما ما يستجيبون ما يستجيبون فهم مثل قوم نوح ومثل اه اه المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:43:49.400 --> 00:44:08.350
لا تذرن الهتكم امشوا واصبروا على الهتكم. لا تطيعوا الرسل ولا تطيعوا الدعاة الى الله اذا بينوا لكم ان هذا شرك اكبر استمروا هذا وجدتم عليه ابائكم ووجدتم وهذا شيء مجرب

108
00:44:08.350 --> 00:44:26.800
انهم يعطون حوايجهم ويعطون ولا ينظرون الى القرآن والسنة بل يبقون على الشرك رغم انه بين لهم واوضح لهم وحذروا فهم اصروا على الحنث العظيم والعياذ بالله مهوب هذا خاص بالامم السابقة

109
00:44:27.050 --> 00:44:48.300
هذا هذا عام لكل من لكل من اصر على الشرك وابى ان يتركه بعدما حذر وبين له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف ان الايمان تكون منعقدة اذا حلف بالقرآن او بالمصحف

110
00:44:48.400 --> 00:45:08.050
هل هناك فرق بينهم؟ حلف يا اخي بالله او صفة من صفاته وانما ذكر القرآن او المصحف مثال مثال فقط انا اقول قبل تحظرون طالعوا الكتاب وتأملوا تفهموا قبل وتحضرون اما يجي الواحد وهو خالي الذهن ويبي يفهم

111
00:45:08.050 --> 00:45:26.450
على طول ما هو بحاصل هذي عبارات دقيقة مصطلحات فقهية تحتاج الى تفكير طلب العلم ما هو بعفوا لا بد من تعب ولا بد من عصر العبارات ومعرفة معناها نعم

112
00:45:26.950 --> 00:45:42.150
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن الحلف بوجه الله فما الحكمة من ذلك؟ ما ورد النهي عن الحلف بوجه الله؟ ورد النهي عن عن سؤال الله عن سؤال لوجه الله غير الجنة

113
00:45:42.150 --> 00:46:08.100
الذي ورد هو النهي عن ان يسأل بوجه الله غير الجنة لان الجنة هي المطلب العالي وما عداها فهو مطلب مطلب سهل او قليل فلا فلا يسأل لوجه الله لان هذا من تنقص الله ان تطلب منه شيء بوجه الله تطلب ثوب ولا سيارة ولا

114
00:46:08.100 --> 00:46:28.100
اسألك بوجه الله انك تعطين سيارة تعطيني ثوب هذي اشياء قليلة ما ما يمتهن وجه الله عز وجل من اجله لكن تسأل الله الجنة تسأل الله الجنة بوجهه سبحانه وتعالى. المطالب العالية هذا المقصود

115
00:46:28.100 --> 00:46:43.050
اما الحلف بوجه الله ما ورد يا اخي النهي عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس

116
00:46:43.050 --> 00:46:59.500
من الله السؤال هل اذا غلب على ظن المحلوف له ان الحالف كاذب او كان مشتهرا بالكذب؟ هل الزم بالرضا اذا حلف لي  هذا اذا كان عند القاضي يلزمك الرضا ما لك الا اليمين

117
00:47:00.150 --> 00:47:27.500
ما لك الا اليمين ترضى بها ولا اتركها قل ما انا محلفه بكيفه لكن اذا طلبت اليمين منه فانك يلزمك يلزمك ان تقبل يلزمك ان تقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك قول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه اذا حلف على انسان

118
00:47:27.500 --> 00:47:45.300
قاصدا اكراما فلا يحنث مطلقا الا اذا كان قاصدا الزامه انتهى كلامه صحيح هذا موجود في الاختيارات موجود في الاختيارات انه اذا حلف على شخص يقصد اكرامه فخالفه المحلوف عليه

119
00:47:45.600 --> 00:48:01.350
لا لا ليس عليه كفارة لانه حصل الاكرام اذا قلت والله ان تدخل وتاكل ولا دخل وانت قصدك اكرامه حصل الاكرام في قولك آآ ادخل وكل هذا قصد الشيخ رحمه الله

120
00:48:01.450 --> 00:48:22.450
لكن الجمهور لا يقولون لا ويحنث في هذا اذا لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه يحنف لانه ظاهر الادلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم من احنث انسانا حلف عليه؟ من؟ من احنث انسانا حلف

121
00:48:22.450 --> 00:48:48.650
اضرار المقسم مستحب. اضرار المقسم مستحب ولا يلزم ولا يلزم لكن ابراره مستحب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينعقد الحلف بالطلاق؟ وهل له كفارة الحلف بالطلاق ما هو حلف بمعنى المنهي عنه اللي

122
00:48:48.850 --> 00:49:07.250
من حلف بغير الله معناه انه يشارك يشارك الحلف بالله في انه يقصد به المنع او الحث فقط تعليق الطلاق على شيء يقصد المنع منه او الحث عليه يسمى يمين الطلاق

123
00:49:07.750 --> 00:49:23.700
وليس هو من اليمين المنهي عنها وتكن شركا بالله لا كما يفهم بعض الناس لا غلط هذا ولكن سميت يمينا لانها تشبه اليمين في ان المقصود منها المنع او الحث

124
00:49:24.050 --> 00:49:41.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الهمزة من حروف القسم؟ هل تعد الهمزة من حروف القسم كما في لقول النبي صلى الله عليه وسلم االله ما اجلسكم الا ذاك

125
00:49:41.550 --> 00:50:04.350
لا يا اخي هذا على نية الواو الله اي والله وهذه استفهامية يستفهم منهم. يستفهم منهم استفهام وفيه الواو مقدرة نعم يقول فضيلة الشيخ لو قال الله الله ان تدخل عندي

126
00:50:04.700 --> 00:50:29.800
ينعقد لان الواو مقدرة بدليل انه جر لفظ الجلالة  الحروف ثلاثة ما فيها همزة هي الواو او التاء او الباء والله تالله لله لله عليك اعطني كذا بالله هذا قسم

127
00:50:30.200 --> 00:50:49.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال امانتك او امانة او في ذمتك هل يعد هذا حلفا بغير الله اذا قال والامانة هذا حلف او الامانة او امانة هذا على نية الحلف لان فيه الواو مقدرة

128
00:50:49.550 --> 00:51:10.350
فيه حرف القسم مقدر ويحذف حرف القسم احيانا لا بالاختصار فهذا لا شك انه حلف ذكرت الواو او قدرت هو حلف اما في ذمتك هذا ما هو بحلف لان في ما هي من حروف القسم. نعم

129
00:51:11.300 --> 00:51:31.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول وايم الله ويمك وايم الله الحلف وايم الله يعني ويمين الله هذا هو لكن اختصر اللفظ وايم الله اصلها هو يمين ويمين الله

130
00:51:31.400 --> 00:51:47.550
تختصر اللفظ نعم وما معنى قول لعمرك؟ وما حكم الحلف؟ لعمرك حياتك فاذا قلت لعمر الله هذا يمين وهو عمر الله حياته سبحانه فيجوز الحلف بحياة الله لان الصفة من صفاته

131
00:51:47.700 --> 00:52:09.300
اما اذا قلت لعمرك للمخلوق تقصد اليمين هذا لا يجوز لانه حلف بحياة المخلوق. لكن صارت تجري على الالسنة لعمرك تجري على الالسنة من غير قصد قصد اليمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في مصر يشيع الحلف بالنبي

132
00:52:09.450 --> 00:52:25.600
فاذا نهيتم ان يحلفوا فقال انا لا اقصد الحلف لكنها كلمة جارية على اللسان لا اقصد بها حلفا وهي مثل الرواية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق

133
00:52:25.700 --> 00:52:44.750
ارجو التوضيح في ذلك هذا غلط ما هي بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله والنبي هو النبي على لهجتهم هذا يمين يمين صريحة لكن يقول انا ما قصدت اليمين وانما جرى على لساني الله اعلم بنيته. الله هو الذي سيحاسبه

134
00:52:45.050 --> 00:53:00.150
لكن نحن نقول انت حلفت بغير الله فاذا قال لا انا ما قصدت هذا بينه وبين الله ما علينا منه اما قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه قالوا هذا محمول

135
00:53:00.350 --> 00:53:19.750
على اول الامر انه كان يجوز الحلف بالاباء ثم نسخ ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء لا تحلفوا بابائكم ان كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

136
00:53:20.400 --> 00:53:42.650
فجاء انه ناسخا لما كان من قبل. نعم يقول فظيلة فظيلة الشيخ وفقكم الله صنعت طعاما يكفي لعشرة مساكين وذلك مقابل كفارة يمين. وقدمته للمساكين فاذا هم اكثر من العشرة ولا يكفيهم الطعام. فهل يلزمني شيء

137
00:53:43.000 --> 00:54:00.400
اي نعم اذا كانوا اكثر من العشرة ما جا كل واحد ما يكفيه فيلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا يلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا ومن غد المساكين او عشاهم اجزى عن الكفارة

138
00:54:00.900 --> 00:54:26.100
لان الله جل وعلا يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل تقديم الطعام لهم يأكلونه ويشمل اقليم الحب والايدام لهم يطبخونه. يشمل هذا وهذا لكن اذا كانوا اكثر من عشرة والطعام قليل فانت لم تفي بالكفارة لازم تكمل ما يشبعهم. نعم

139
00:54:26.450 --> 00:54:43.600
وفقكم الله. هل تكفير اليمين يكون قبل الحنفية ام بعده يجوز قبله وبعده يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الممرات والجمعيات الخيرية تأخذ مبلغ مئة ريال عن كفارة

140
00:54:43.600 --> 00:55:03.500
اليمين فما الحكم في ذلك؟ يمكن بعد يبي ياخذون عن الصلاة مئة ريال وعن هذولا يدورون دراهم بس يتلاعبون بالعبادات لا يجوز هذا الشيء هذا امر لا يجوز قطع الدراهم الا لو اعطيت واحد تثق منه وقلت ايش الطعام

141
00:55:03.750 --> 00:55:21.100
قشر طعامه ووزعه على عشرة مساكين متفق منه. اما الجمعية من هو اللي يبيع يلتزم لك جمعية تدخل الدراهم وتجعر بالصندوق ولا احد كل واحد ما يدري عنها وهذا في ذمتك انت انت المسؤول عنه يوم القيامة

142
00:55:21.600 --> 00:55:44.650
فلا تبرأ ذمتك الا بما الا انك توزع الكفارة انت او توكل واحد ثقة يوزعها على يوصلها للمساكين اما ها التساهل وتصديق هالصناديق اللي تقول عطونا بس عطونا الانسان ما يطلب الوكالة لانه حمل

143
00:55:44.850 --> 00:56:03.950
كيف يجوز لهم انهم يطلبون الوكالة من الناس اذا طلب الوكالة هذا دليل على عدم امانته لانه لو كان امين اثر العافية ما يقول للناس يوكلون اكفر عنكم واعطون عطون دراهم هذا دليل على انه يبي الدراهم فقط

144
00:56:04.800 --> 00:56:27.800
ولا تبرأ ذمتك في مثل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عشرة مساكين واعطيت كل مسكين عشرة ريالات اذا كان لدي عشرة مساكين. نعم. واعطيت كل مسكين عشرة ريالات وقلت اذهب واشتري طعاما. فهل يكفي هذا؟ لا

145
00:56:28.050 --> 00:56:43.800
ما تعطي للمسكين دراهم وتقول له رح اشرب انت تشري ولا توكل واحد يشري غير المسكين توكل واحد وغير المستحق مستحق اذا عطيته الدراهم في لحظة وراح وكله ولا عطى حد شيء

146
00:56:43.850 --> 00:57:02.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا اعلم عددها. فكيف؟ نعم يقول علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماظية لا اعلم عددها فكيف اكفر عنها

147
00:57:03.650 --> 00:57:16.500
هذا فيه تفصيل ما ندري وش انت قاصد ولا ندري وش الايمان وش نوعه وش كفاراتها احنا ما ندري عنها ما نقدر نجيبك وحنا ما ندري عن هالايمان يمكن بعضها ما فيه كفارات

148
00:57:16.850 --> 00:57:34.450
يمكن بعضها فيه كفارة ما ندري لكن اذا عرفت ان فيها كفارات وانت لم تكفر فانك تقدرها بما يغلب على ظنك وتخرج عنها الكفارات تقدرها وتحتاط بما يغلب على ظنك. نعم

149
00:57:35.200 --> 00:57:56.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس هذه الكلمة عز الله ان تدخل البيت فهل هذا يعد من الحلف لا فما هو من الحلف؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا كان عليها يمين

150
00:57:56.800 --> 00:58:14.350
والمنفق عليها هو ابوها هل تصوم ثلاثة ايام ام تطلب من ابيها دفع الكفارة؟ علما بان لديها بعض الحلي الحلي الذي تحتاجه ما ما يلزمها انه تخرجه في الكفارة لان هذا من حاجتها

151
00:58:14.550 --> 00:58:41.750
ومن لوازمها مثل الملابس مثل الاشياء اللي تحتاجها ما يلزمها ولا يلزم ابوها لكن ان تبرع لها ان تبرع لها وكفر عنها فلا بأس اما انه يلزم هذا لا قال لانها تصوم ثلاثة ايام اذا ما عندها اي شي تصوم ثلاثة ايام الا ان تبرع لها ابوها وكفر عنها اجزأ ذلك نعم

152
00:58:42.550 --> 00:58:58.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف او من حلفت امرأته على ترك شيء وفعلته فهل تكون الكفارة على الزوج او على المرأة؟ علما بان المرأة لا تملك مالا تكفر به

153
00:58:59.150 --> 00:59:24.000
وش اللي يدخل الزوج وهو ما حلف؟ الكفارة على الحالف كفارة على الحالف واذا تحملها غيره باذنه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لزوجته يا امي او يا اختي ولم يقصد تحريمها وانما من باب البر

154
00:59:24.000 --> 00:59:44.700
لا يجوز هذا يكره يكره انه يخاطب زوجته لفظ محرمه يا اختي يا امي لا يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم فيتجنب مثل هذا اللفظ ولا بغى يكرمها يكرمها بغير هاللغم. نعم. انا اقول يا اختي يا امي. يا خالتي

155
00:59:45.150 --> 01:00:00.850
او غير ذلك من محارمه نعم وهل فيه كفارة؟ لا ليس فيه كفارة لكن يتركه يترك هذا الشيء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ماريا القبطية هل تكون من امهات المؤمنين

156
01:00:01.200 --> 01:00:15.400
السرية ليست من امهات المؤمنين وانما هي السرية في السراء مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. اهداها له المقوقس ملك مصر. فتسرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وانجبت منه ابنه

157
01:00:15.400 --> 01:00:40.800
فهي سرية ام ولد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لاخر انت في حرج ان عملت هذا شيء فهل هذا من الحلف؟ لا يعني انت تأثم ان فعلت هذا الشيء التحريج ليس حريما انما هو تأثيم فقط. نعم. وشخص يقول في وجهي ان تفعل

158
01:00:40.800 --> 01:01:00.050
هل هذا حليف ايضا؟ لا يجوز هذا لانه يشبه اليمين يشبه اليمين فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عندنا بين العوام ان الكذب لا يسمى كذبا الا اذا اقترن بالحلف

159
01:01:00.300 --> 01:01:16.900
فيستبيحون الكذب دون الحلف فما هو التوجيه في ذلك الكذب كذب وان لم يكن معه حلف لكن اذا كان معه حلف فهو اشد اذا كان كذب ويمين فاجرة فهو اشد والعياذ بالله

160
01:01:17.300 --> 01:01:45.000
والا الكذب هو الاخبار بما ليس له حقيقة هذا هو الكذب الاخبار بخلاف الواقع متعمدا هذا هو الكذب نعم واذا حلف ايش صار زيادة شر وزيادة اثم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده

161
01:01:45.250 --> 01:02:07.600
في كثير من المواضع هل يستفاد منه جواز كثرة الحلف ان كان صادقا اذا كان صادقا يريد التأكيد هذا شيء طيب ولو كثر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم

162
01:02:07.700 --> 01:02:26.550
ان الذي يحلف كاذبا يحرم من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى لا ينظر الله اليه يعني نظر اكرام لا ينظر الله اليه نظر اكرام. ما قال لا ينظر الى الله. قال لا ينظر الله اليه

163
01:02:26.600 --> 01:02:50.000
نظر اكرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دعيت لوليمة فقلت ان شاء الله احظر وانا في نيتي عدم الحضور فهل في ذلك شيء ليس في ذلك شيء لكن وعدت هذا واذا قلت ابا احضرها فقد وعدتهم بالحضور

164
01:02:50.550 --> 01:03:12.750
والوفاء بالعهد مستحب من استحب البعض ان يرى وجوب الوفاء للوعد وجوب الوفاء بالوعد لان المنافق اذا وعد اخلف فاذا كنت ما انت بجاية قل ما انا بجاي ما حصل لي ابدي عذر من الاعذار

165
01:03:13.200 --> 01:03:43.950
وهم ينتظرونك وتتركهم اعتذر نعم ولا ينفع بدورك ان شاء الله نعم بل هذا تأكيد هذا تأكيد الحضور لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله هذا تأكيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عجز عن الاطعام والكسوة

166
01:03:43.950 --> 01:04:11.000
والعتق والصيام فماذا عليه ليكفر عن اليمين؟ وهل تبقى وهل تبقى الكفارة في ذمته؟ نعم هو هذا تبقى صار في ذمته متى ما استطاع يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس وبعض الطلبة خاصة خريجي الكليات العسكرية يقسمون على المصحف بصيغة معينة

167
01:04:11.000 --> 01:04:27.650
فهل لذلك دليل القسم لا بأس به انه يقسم انه يصدق في عمله وانه يحفظ الامانة وانه لا بأس بذلك. واما على المصحف هذا لا اصل له. المصحف ما يجعل للحلف عليه

168
01:04:27.650 --> 01:04:50.450
لا في العسكرية ولا في غيرها. المصحف لا يجعل للحلف عليه كما يفعل الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يعطي عدة كفارات يعني كفارتين او ثلاث كفارات لعشرة مساكين فقط

169
01:04:50.800 --> 01:05:12.700
اي نعم يجوز يكرر الكفارات على عشرة مساكين لا بأس بذلك نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت شراء سلعة وحلف صاحب السلعة بانها كذا وكذا فهل اترك هذه السلعة لان الحلف ممحطة للبركة

170
01:05:13.350 --> 01:05:33.600
لا اذا كان لك رغبة في السلعة وهي تدخل في رغبتك اشترها واثموا عليها اثمه وعليه ما عليك منه فان كانت السلعة ما تصلح لك اتركها ولو حلف انها صالحة وانها هذا رجل لك انت ان اقتنعت من السلعة وهي تصلح لك خذها

171
01:05:34.200 --> 01:05:52.700
ولا عليك من ايمانه هذي عليه هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة الحنف هل لها معان عند الفقهاء؟ وما امثلة ذلك الحنف نقض اليمين الحنف معناها نقظ اليمين هذي الحنف. نعم

172
01:05:53.150 --> 01:06:11.750
وسمي الشرك حنفا والله اعلم لان الله اخذ العهد والميثاق على بني ادم الا يشركوا به شيئا فحنفوا وعصى واشركوا بالله عز وجل فهما وفوا بالعهد الذي اخذه الله عليه

173
01:06:12.350 --> 01:06:28.450
واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني

174
01:06:28.550 --> 01:06:49.050
فهم تعهدوا لله عز وجل بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فمن اشرك بالله فقد حنف بهذا العهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات الوعظية في بعظ المساجد

175
01:06:49.050 --> 01:07:09.350
احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات الوعظية في بعظ المساجد يرفع يديه للدعاء. وذلك على سبيل الاستمرار والدوام فهل فعله هذا من السنة؟ لا بأس بذلك الدعاء مطلوب ولا سيما اذا اجتمع الناس والمسلمون وامنوا على دعاء

176
01:07:09.550 --> 01:07:28.050
فلا بأس بذلك هذا شيء مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبر؟ وما حكم الصلاة التي قد صليتها فيها اسابقا هل اعيدها ام لا

177
01:07:28.750 --> 01:07:44.300
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها او لم يبنى عليها. والنهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة عند القبر

178
01:07:45.000 --> 01:08:11.300
لانها صلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يصح لكن اذا كان مضى عليك سنين طويلة وانت لم تعلم وانت لم تعلم بهذا الحكم فنرجو ان شاء الله ان ان لا الا تؤاخذ لكن بعد ما علمت تجنب المساجد التي هي قبور نعم

179
01:08:12.050 --> 01:08:32.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الضابط في الاطعام اطعام الكفارة ان يغذيهم او يعشيهم فهل الافطار كذلك فلو اشترى لكل واحد سندويشا ليفطر به فهل يكفي؟ سندويشة تجي نصف صاع

180
01:08:32.350 --> 01:08:57.800
او مد ما تجي هم قدروه بربع الصاع او بنصف الصاع حتى ما تكفي ما تكفي ولا تعشي ولا تغدي نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد في بلدنا الا مساجد فيها قبور فهل نصلي في البيوت

181
01:08:58.150 --> 01:09:28.800
اجعلوا لكم مسجد ما تصلون بالبيوت اجعلوا لكم مصلى سواء تبنونه او آآ او مساحة او مساحة تصلون فيها تجعلون عليها حواجز وتصلون فيها هذا هو المطلوب نعم او تعينون بيت من البيوت يصير مسجد تصلون فيه تستأجرونه ولا احد يتبرع به وتحولونه الى مسجد طيب هذا

182
01:09:28.800 --> 01:09:47.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي في باب خطبة النساء ان من سئل عن خاطب او مخطوبة وجب عليه البيان فيما يعلمه من المساوئ وان ذلك ليس من الغيبة

183
01:09:47.900 --> 01:10:05.900
استدلالا بحديث السؤال عن معاوية وابي الجهم سؤاله من لم يسأل وعلم ان الخاطب فيه مساوئ وعيوب فهل اولياء المرأة من باب التعاون على البر والتقوى ام يسكت سواء كانت العيوب في دينه او غير ذلك

184
01:10:06.650 --> 01:10:23.950
هذا منه لم يسأل فلا يتدخل ما دام انه لم يسأل ولم يستشر فلا يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما سألته المرأة انه خطبها فلان وفلان. فبين صلى الله عليه وسلم

185
01:10:24.250 --> 01:10:42.700
اما اذا لم يسأل فانه لا يتدخل في امور الناس اللهم الا اذا كانت المرأة قريبة له  اخته او او خالته او قريبة له وهو يعلم ان هذا الرجل لا يصلح لها فيبين

186
01:10:43.100 --> 01:11:02.550
لان هذا من حق القريب على قريبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لكفارة اليمين هل يجزئ في الكفارة ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة؟ لا ما تنوع الكفارة اما اطعام عشرة واما كسوة عشرة

187
01:11:03.450 --> 01:11:20.500
كما ذكر الله جل وعلا ولا تغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اشتراط المرأة ان تكون العصمة في يدها؟ هل هذا شرط صحيح او باطل ها قالوا يجوز يوكل المرأة في طلاق نفسها

188
01:11:20.900 --> 01:11:39.600
هذا توكيل الرجل يملك الطلاق ووكل فيما يملكه فلا بأس بذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقت فهل تكون بكرا ام ثيبا

189
01:11:40.500 --> 01:11:57.800
ما تكن ثيب الا بالوطء مجرد العقد لا يجعلها ثيبا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا دخل بها لكن لم يطأها فهل يعد الدخول تعد به ثيبا؟ لا مجرد

190
01:11:57.800 --> 01:12:18.500
يكفي لابد من الوطء لا تكون مثيبا الا بالوطء بحلال او حرام اذا وطئت صارت سيدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقول لرجل يريد ان يسافر الى المدينة ان اقول له سلم سلم لي على

191
01:12:18.500 --> 01:12:33.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي سلم انت وانت بمثالك يعني انت عاجز ما تسلم؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم

192
01:12:33.900 --> 01:12:53.900
لا حاجة انك توصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عنده ارض ينوي بيعها بعد سنتين بغرض الاستثمار فهل فيها زكاة؟ نعم ما دام قويها للبيع صارت عروض تجارة ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة. نعم

193
01:12:54.300 --> 01:13:17.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لمن نام عند صاحبه او قريب له واستيقظ جنبا ان اصلي بدون غسل خوفا من الريبة التي ربما ستلحق بالظيف لا ما يجوز هذا ما يجوز وان كنتم جنبا فاطهروا والما عنده

194
01:13:17.450 --> 01:13:35.300
فلم تجدوا ماء هذا واجد للماء وعليه انه الاحتلام هذا شيء معروف عند الناس ما فيه شيء يقول له انا محتلم وهو يعرف انك محتلم يعرف انك محتلم لا حرج في هذا

195
01:13:35.500 --> 01:13:57.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطيتوا المساكين او الفقراء كفارة يمين ارز غير مطبوخ خمسة عشر كيلو مع دجاج غير مطبوخ هل يصح ذلك او لابد من الطبخ؟ لا لا هذا بعد احسن انك تعطيهم غير مطبوخ لاجل يتصرفون فيه بالاكل او بالبيع

196
01:13:57.100 --> 01:14:22.750
او بالاهداء اما المطوخ ما يتصرفون فيه الا بالاكل لكن يجزي المطبوخ يجزي لكن غير المطبوخ احسن علشان يتوسعون في بما ارادوا او يخزنونه عندهم لما يحتاجونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في المدرسة يحدث من بعض الطلاب بعض المخالفات

197
01:14:23.000 --> 01:14:40.650
فيحلف هؤلاء الطلاب على المصحف من باب التشديد عليهم. ابدا المصحف ما يخلف عليه ما يحلف عليهم ولا ذكر العلماء ان اليمين تغلظ بالحلف على المصحف انما ذكرونا تغلظ بالزمان كبعد العصر

198
01:14:41.250 --> 01:15:07.200
وفي المكان بين بين الروضة والمنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتغلظ في المكانة وفي الزمان تحبسان تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر. فيقسمان بالله اما المصحف لا المصحف لا يستعمل للحلف ابدا

199
01:15:07.300 --> 01:15:28.950
هذا من عوايد الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للسؤال السابق عن الداعية الذي يدعو في اخر موعظته هل يقوم برفع في الدعاء لا بأس الاصل رفع اليدين في الدعاء. الاصل رفع اليدين في الدعاء

200
01:15:29.150 --> 01:15:44.150
الا ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لغير القادر على تكاليف الزواج؟ ان يستدين ليتزوج

201
01:15:44.800 --> 01:16:02.600
اذا خاف على نفسه اذا خاف على نفسه يستدين ليعف نفسه ويكون حقا على الله عونه اذا تزوجي ينبغي العفاف ولو بالدين فانه حق على الله ان يعينه كما جاء في الحديث

202
01:16:02.950 --> 01:16:24.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارة حديث؟ من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم ايضا. فهل هذا حديث وما درجته؟ لا اعلم انه حديث لكن كنا نسمعه من مدرسينا

203
01:16:24.150 --> 01:16:45.100
المصريين والظاهر انه من الحكم من كلام بعض العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذا الوقت الان صيد الضب فهل يجوز اخراجه عن طريق شتمان السيارة اعوذ بالله هذا تعذيب لا يجوز هذا

204
01:16:45.700 --> 01:17:14.950
لا يجوز تعذيب الحيوان بالغازات الخانقة او غير ذلك او بالتغريق بالماء لا يجوز هذا نعم اذا ذبحتم فاحسن اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لصاحب اللقطة ان يطالب الورثة؟ وهل تعتبر دينا على الميت؟ كيف؟ هل لصاحب

205
01:17:14.950 --> 01:17:28.450
باللقطة ان يطالب الورثة وهل تعتبر دينا على الميت؟ هذا عند القاضي. اذا كان فيه مشكلة تروحون للقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث من صلى الفجر

206
01:17:28.450 --> 01:17:45.100
في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فله اجر حجة وعمرة هل هذا يشمل من يجلسون في خلف المسجد او في اخر المسجد يتدارسون القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين

207
01:17:45.550 --> 01:18:12.750
هذا نوع من الفظائل حلق الذكر نوعا اخر من الفظائل اما هذا يجلس من ذكر للتسبيح والتهليل والتكبير واما انه يجلس في حلقة من حلق المذاكرة فهذا فظيلة اخرى طلب العلم ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الى اخر الحديث فهذا نوع اخر نعم

208
01:18:13.150 --> 01:18:33.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ابتلي بالغضب الشديد الذي يخرجه عن ارادته حتى انه يحلف على شيء بان يفعله وربما سب او اغتاب ثم اذا عاد الى وعيه ندم ندم وذكر ان ذلك خارج عن ارادته. السؤال هل هل يؤاخذ

209
01:18:33.150 --> 01:18:48.450
هذا في تصرفاته اذا زال شعوره غضبها زال الشعور ولا يدري ما يقول هذا لو طلق لو حلف لو ما يؤاخذ لانه زائل الشعور اما اذا كان غضبه يسيرا ويتصور ما يقول

210
01:18:48.550 --> 01:19:14.150
فانه يلزم لو طلق لو حلف لو ويلزم بكلامه اذا كان معه شعوره لكن معه غضب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال الربوية. اذا اراد الانسان التخلص منها فهل له ان ينفقها في طباعة كتب ومطويات دينية؟ لا يقولون لا تجعل في اشياء من العبادات او انما

211
01:19:14.150 --> 01:19:16.450
وفي اشياء مباحة مثل طرق