﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنى عشر

2
00:00:16.600 --> 00:00:47.050
المكلف رحمه الله تعالى باق المشرقات والاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد قال رحمه الله باب المساقات والايجارة. هذا الباب يشتمل على عقود. عقد الاول عقد المساقات

3
00:00:48.100 --> 00:01:20.500
والعقد الثاني عقد المزارعة. والعقد الثالث عقب الايجارة. فاما المساقات فمعناها دفع شجر له ثمر لو دفع شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقيه واصلاحه بجزء من غلته هذه هي المساقات

4
00:01:20.550 --> 00:01:46.400
سميت مساقاة من السقي لان اغلب المقصود منها سقي الاشجار. وما يكون من اصلاح للشجر وتأبير وغير ذلك هذا تابع والمزارعة هي دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها. دفع ارض

5
00:01:47.050 --> 00:02:07.900
لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه هي المزاهرة. واما الاجارة فهي عقد على منفعة عقد على منفعة. لان البيع عقد على عين ومنفعة واما الاجارة فهي العقد على المنفعة دون العين

6
00:02:07.900 --> 00:02:48.700
هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون اليها. ولهذا جاء في الشريعة بيان احكامها وبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر

7
00:02:48.700 --> 00:03:18.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهودي خيبر نخل خيبر نخل خيبر وارظها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها

8
00:03:20.350 --> 00:03:45.800
هذا الحديث برواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر واهل خيبر هم جماعة من اليهود وخيبر اسمه بلد بلد زراعي يكثر فيه النخيل والمزارع يقع شمال المدينة. وكان

9
00:03:45.850 --> 00:04:08.400
دكانه من اليهود. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية في السنة السابعة وقبل الهجرة وقبل فتح مكة وحاصرهم ثم فتحها الله للمسلمين واستولوا عليها. فطلب اليهود

10
00:04:08.800 --> 00:04:35.200
الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم فيها يعملون لانهم اهل خبرة للزراعة يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها

11
00:04:35.650 --> 00:05:02.700
والشطر معناه النصف. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان يعملوا على اشجارها وان يزرعوا ارضها بجزء مما يخرج منها من امل وجرع. فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه جواز المساقات

12
00:05:03.200 --> 00:05:36.300
والمزارعة مساقاة على الشجر والمزارعة للارض فهذا الحديث جمع بين العقدين. وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار التعامل مع كفار في امور الدنيا واستعمالهم في الحرف والزراعة ونحو ذلك لانها لا مما اباحه الله مثل الاتجار معهم والبيع والشراء معهم وعقد الشركات

13
00:05:36.300 --> 00:06:00.300
التجارية معهم كل هذا لا بأس به وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها. موالاة معناها المحبة والمناصرة والمدافعة. واما التعامل الدنيوي فلا بأس به بين المسلمين والكفار. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهم يهود

14
00:06:02.000 --> 00:06:21.500
على المشاقات والمزارعة. المسألة الثالثة في حديث دليل على وجوب اخراج الكفار من جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يقرهم بمعنى ان يبقيهم قارين

15
00:06:21.900 --> 00:06:46.400
مستقرين فيها لم يجبهم. وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فاجلاهم عمر رضي الله عنه

16
00:06:46.800 --> 00:07:09.800
في خلافته اجلاهم الى الى الشام. الى اذرعات في بلاد الشام. واما استقدامهم للعمل الذي لا لا يقوم به غيرهم. فيجوز بحدود الحاجة او بحدود الظرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد

17
00:07:09.900 --> 00:07:35.800
مثل الجزيرة فمن نكون فيها عقارات او بيوت لا يتركون يستقرون فيها ويتملكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجه لان هذه الجزيرة هي منبع الاسلام. ومهبط الوحي. فلا يجوز ان يبقى فيها دين اخر. لان لا يكون هذا سببا في انتشار

18
00:07:35.800 --> 00:08:01.850
الكفر لان المسلمين وجميع الناس ينظرون الى هذه الجزيرة. هذه البلاد انظرون اليها على ان مصدر الاسلام ومهبط الوحي فلا يكون فيها دين اخر يصدر الى الى اهل الارض فهذا وجه الحكمة لاخراجهم من جزيرة العرب لتخلص جزيرة

19
00:08:01.850 --> 00:08:24.650
العرب لنشر الاسلام فقط ولا ينتشر معه دين اخر من اديان كفر. نعم وحنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به

20
00:08:24.700 --> 00:08:47.500
انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المالينات واقبل ما الديانات. الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا

21
00:08:47.700 --> 00:09:05.350
ولم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه او مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض

22
00:09:05.450 --> 00:09:26.050
نعم هذا الحديث في موضوع في موضوع المزارعة وتأجيل الارض لان هذا الحديث الحديث الذي سبق برواياته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الارض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها

23
00:09:26.450 --> 00:09:42.850
او لمن يزرعها بالاجرة بان يدفع لها اجرة من الدراهم لكن جاءت احاديث تنهى عن عن شراء الارض وعن تأجيل الاراضي. وقال منها قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها

24
00:09:43.500 --> 00:10:05.700
او ليمنحها اخاه يعني منيحة او ليدعها. في احاديث تدل او تنهى عن كراع الارض فلو اخذنا بتلك الاحاديث امتنعت الزراعة وامتنع تأجيل الاراظي بينما احاديث الباب تدل على الجواز

25
00:10:06.000 --> 00:10:34.900
جواز المزارعة وجواز شراء الارض. وقد وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين مسألة المزارعة ومسألة تأجيل الارض. فمنهم من منع من منع ذلك نظرا لاحاديث النهي. ومنهم من اجاز ذلك نظرا لاحاديث الجواز. والصحيح

26
00:10:35.200 --> 00:11:03.500
الجواز الصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز وهو مذهب الامام احمد جماعة من المحدثين والعلماء الفقهاء ذهبوا الى جواز المساقات والمؤازرة للارض واجابوا عن احاديث النهي بجوابين. الجواب الاول ان هذه الاحاديث محمولة على ما كان عليه

27
00:11:03.750 --> 00:11:21.450
اول الامر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم اموال وليس لهم اراضي يزرعونها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الاراضي لاجل ان

28
00:11:21.700 --> 00:11:50.650
المهاجرين يشاركون اخوانهم من الانصار الانتفاع بهذه الاراضي. ويمنح الانصاري يمنح المهاجر ارضه يعني يعيره اياها ليزرعها ينتفع بها لازالة حاجته. ثم لما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم شراء

29
00:11:50.650 --> 00:12:13.100
الاراضي بمزارعة او بنقود. فيكون ذلك ناسخا لما كان عليه اول الامر هذا جواب والجواب الثاني وهو احسن ما اشار اليه المؤلف رحمه الله مما سمعتم ان النهي محمول على ما اذا كان

30
00:12:13.700 --> 00:12:36.400
الايجار لناحية معينة من الارض. يشترط عليه زرع ناحية معينة من الارض كالماذيانات وهي مسائل المياه يقول ما ينبت على مسائل المياه وعلى الشواقي يكون لي والباقي يكون لك ما كان على الماديانات

31
00:12:36.850 --> 00:12:56.800
واقبال الجداول يعني اوائل السواد لان العادة ان هذه المواضع يجود فيها الزرع. فيشترط صاحب الارض ما ينبت على هذه الاشياء. وهذا عقد فاسد لان هذا مجهول لانه ربما تنبت هذه المواضع وربما انه ما تمت

32
00:12:58.100 --> 00:13:15.400
ربما انه ما ينبت غيرها ولا يكون للطرف الثاني شيء. ما يكون للطرف الثاني شيء. فلاجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان اما اذا كان الايجار مشاعا فيما ينبت من الارض

33
00:13:16.100 --> 00:13:33.800
مشاعا يعني عام فيما ينبت من الارض فهذا لا غرار فيه ولا جهالة يستويان في الغرم والغنم وهذا الذي قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه اذا كانت الاجرة

34
00:13:34.050 --> 00:13:54.600
على الماديانات واقبال الجداول فهذا لا يجوز. واما اذا كانت بالنقود والذهب والفضة او بجزء مشاع غير معين من النتاج فهذا لا جهالة فيه ولا ضرر فيكون جائزا هذا هو الجواب الراجح في هذه المسألة

35
00:13:55.100 --> 00:14:31.300
فيكون اذا المذهب الراجح هو جواز المساقات وجواز تأجير الاراضي. بشرط ان لا يكون تكون الاجرة مخصصة بناحية معينة من الارض لان ذلك فيه جهالة وفيه غرض نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة

36
00:14:31.300 --> 00:14:49.450
رواه مسلم ايضا. هذا من ادلة المانعين نهى عن المزارع. وامر بالمؤاجرة يعني بالنقود الذهب والفضة. كونه تأجرها بمئة ريال بمئتين ريال الف ريال ما ما في مانع اما انك تقول بجزء مما يخرج منها

37
00:14:49.500 --> 00:15:08.750
فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ماخذ المانعين عن المزارعة والجواب ما سمعتم ان هذا اما انه كان في اول الامر ثم نسخ او انه نظرا للجهالة التي تحصل

38
00:15:09.100 --> 00:15:27.800
فيما اذا خصه بناحية معينة من الارض ما ينبت فيها يكون لصاحب الارض وما ينبت على باقي الارض يكون للمزارع فهذا هو الممنوع لان هذا فيه ظرر وفيه جهالة. وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة

39
00:15:27.950 --> 00:15:51.400
نعم رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي خجل له اجره. هذا الحديث وما بعده في الاجارة. انتهت المزارعة المساقات والمزارعة وهذا الحديث وما بعده في الاجارة

40
00:15:52.350 --> 00:16:18.150
الاجارة هي عقد على منفعة مباحة. هي عقد على منفعة مباحة من عين معلومة باجر معلوم. والايجارة عقد جائز للكتاب والسنة واجماع المسلمين. الاجارة لا خلاف في جوازهم الكتاب في قصة موسى عليه السلام

41
00:16:18.800 --> 00:16:50.350
مع مع الشيخ الكبير في ارض مدين لما وصل موسى الى ارض مدين وكان مطاردا من قبل فرعون وقومه شقى للمرأتين ثم ذهبتا الى والدهما واخبرتاه استدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة

42
00:16:50.600 --> 00:17:15.050
وهذه المروءة وانه حن على هاتين المرأتين وسقى لهما تدعاه ليكرمه. فلما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصته قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فطلبت احدى الفتاتين من ابيها ان يستأجره

43
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
لما رأى منه من القوة والامانة ان خير من استأجرت قالت احداهما يا ابتي استأجري. ان خير من استأجرت القوي الامين. اي استأجره لرعي الغنم وسقيها. لان امرأة ضعيفة امرأة

44
00:17:36.350 --> 00:17:57.050
لن يستطيع ان ان يسقي الغنم مع زحمة الناس لضعفهما والرجل الواحد جاء واسقى الغنم وزحم الناس واسقى الغنم. هذا فيه دليل على فضل الرجل على المرأة هل يقولون مساواة المرأة بالرجل

45
00:17:57.300 --> 00:18:22.250
ما يمكن مساواة المرأة بالرجل. الله جل وعلا جعل للرجل خاصية ليست في النساء فلا يمكن وليس الذكر كالانثى المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها والرجل له خاصية وله حالة تليق به. قالت احداهما يا ابتي استأجر هذا الشاهد ان خير من استأجرت

46
00:18:22.250 --> 00:18:45.350
الامين وفيهن الاجير يجب ان يكون قويا وان يكون امينا لانه يؤتمن من قبل المؤجل. فعرظ عليه ان ينكحه احدى ابنتيه على ان يرعى له الغنم عشر تميم او ثماني سنين على ان تأجرني

47
00:18:45.450 --> 00:19:11.500
ثمانية حجج يعني سنين الحجج جمع حجة وهي سنة. فان اتممت عشرا فمن عندك يعني عشر سنين. اتفقا على ذلك فدل هذا على جواز الايجارة دل على جواز الايجارة لانها من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الانبياء يؤجرون انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم اجر نفسه لرعي

48
00:19:11.500 --> 00:19:36.300
غنم اهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لاهل مكة. والصحابة كانوا يؤجرون انفسهم فدل على جواز الاجارة في كتاب والسنة كما في هذه الاحاديث من استأجر اجيرا ثلاثة يقول الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة

49
00:19:36.650 --> 00:19:55.400
فذكر منهم من استأجر اجيرا. فدل على جواز الاجارة بالكتاب والسنة والاجماع. اجماع اهل العلم. وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته دليل على جواز الايجار

50
00:19:55.750 --> 00:20:22.000
والحجامة معروفة هي استخراج الدم بطريقة خاصة من اجل العلاج استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص من اجل العلاج الحجامة لا شك انه نوع من انواع الطب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء في ثلاث شرطة محجم

51
00:20:22.500 --> 00:20:40.750
وشربة عسل وكية نار. وانا انهى عن النار. ان كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم في ثلاث في شرطة محجم هذا الشاهد والشرط هو الشق شق الجلد لاجل استخراج الدم

52
00:20:40.850 --> 00:20:57.500
بواسطة المحجم وهو القرن الذي يستعمل. الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجرته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجاب واعطاه اجرته فدل على جواز الاجارة

53
00:20:57.600 --> 00:21:24.150
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه

54
00:21:24.150 --> 00:21:52.900
ومسلم هذا الحديث رواه مسلم. اسم الحجام خبيث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم  واعطى الحجام اجرتهم فلو اخذنا بظاهر حديث مسلم لكان الحجامة حرام واخذ العوظ عليها حرام ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته يدل على

55
00:21:53.500 --> 00:22:13.600
ان كسب الحجام مباح وليس حراما. فما الجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين ان يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وانما المراد بالخبيث الردي. المراد بالخبيث الردي من الكسب. وكسب الحجام خبيث

56
00:22:13.750 --> 00:22:32.350
يعني رادي لانه نتيجة عن مص الدما ومباشرة الدماء فهو رديء نوع رديء من المكاسب لا انه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم. يطلق على الردي كما في قوله تعالى

57
00:22:32.400 --> 00:22:51.100
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث هنا الردي. الرديء من الطعام وغيره ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل انه خبيث او الشجرة الخبيثة

58
00:22:51.250 --> 00:23:10.400
يعني الرديئة لان رائحتها كريهة فليس المراد انها حرام. الخبيث يطلق في الشرع ويراد به الردي من الاشياء وهو المراد هنا ويطلق ويراد به الحرام قل لا يستوي الخبيث والطيب

59
00:23:10.650 --> 00:23:34.200
هذا الحرام ولو اعجبك كثرة الخبيث هذا الحرام الخبيث يطلق ويراد من الحرام ويطلق ويراد به الردي المباح وهو المراد هنا فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئة تجنب الحرف الدنيئة

60
00:23:35.050 --> 00:23:55.750
وان الانسان يشتغل بالحرف الشريفة والمهن الشريفة فلا يكون حجاما ولا يكون كساحا وهو الذي آآ يكنس النجاسات من من الشوارع او من بيوت الخلاء وان كان هذا الامر جائزا

61
00:23:56.200 --> 00:24:22.400
لكن ينبغي للمسلم انه يترفع عن المهنة الدنيئة وان احتاج اليها زالت الكراهة اذا احتاج الانسان الى ان يكون حجام او يكون كالناس او يكون زبال ما له ما له طريق تعيش الا هذه المهنة فهذا لا بأس به تزول الكراهة مع الحاجب وهذا احسن من

62
00:24:22.400 --> 00:24:48.250
قال احسن من سؤال الناس كونه بيصير حجام ولا كناس ولا زبال احسن من كونه يسأل الناس المسألة هنا مسألة آآ ترفع فقط وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام خبيث يعني رديء. ينبغي ان يترفع عنه

63
00:24:48.450 --> 00:25:07.850
الا عند الحاجة فانها تزول الكراهة والمهنة الرديئة خير من السؤال من سؤال الناس نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله

64
00:25:07.850 --> 00:25:29.000
عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه لم يعطه اجره. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم

65
00:25:29.650 --> 00:25:49.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه

66
00:25:49.750 --> 00:26:07.050
الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا. واما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثبات الكلام لله عز وجل

67
00:26:07.550 --> 00:26:30.900
وان الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى. ثلاثة انا خصمهم اي ثلاثة نفر انا خصمهم يقول الله جل وعلا انا خصمهم اي خصيمهم يوم القيامة وهذا من باب تعظيم هذه المسألة والا فالله خصم لكل ظالم

68
00:26:31.450 --> 00:26:57.450
الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة فلذلك قال الله انا خصموم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون قسمه الله جل وعلا يوم القيامة. انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر وهذا ليس خاص بالرجل بل والمرأة كذلك

69
00:26:57.450 --> 00:27:18.450
والمرأة كذلك. اعطابي ثم غدر هذا يراد به الذي عقد عهدا مع مع الامام او عقد عهدا مع احد من الناس حتى مع الكفار  حتى مع الكفار اذا عاهدت كافرا او مسلما

70
00:27:19.100 --> 00:27:39.000
او اي انسان وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فاذا عاهدت واعطيت عهد الله

71
00:27:39.250 --> 00:27:58.600
لاحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر والغدر بالعهود من صفات المنافقين. كما قال صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد

72
00:27:58.700 --> 00:28:22.850
غدا فيجب الوفاء بالعهود مع ولاة الامور ومع افراد الناس يأتي بالوفاء بالعهد ما دام ان الطرف الثاني قائم للعهد فيجب الوفاء معه. الله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود مع الكفار

73
00:28:23.550 --> 00:28:47.650
الا اذا خاف منهم خيانة فانه لا لا ينقض العهد مباغتة بل يعطيهم الانذار واما تخافن من قوم خيانة انبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فاذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فانت تعطيه الانذار لانك ستنقض

74
00:28:47.650 --> 00:29:10.400
والعهد معه اذا لا لم يلتزم اذا لم يلتزم بما تعاهد عليه اما انك على طول تنقظ العهد فهذا لا يجوز نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم انبذ اليهم على سواء

75
00:29:10.850 --> 00:29:33.700
ان الله لا يحب الخائنين. فامر العهود والمواثيق امر عظيم جدا واوفوا بعهد الله اذا عاهدته ولا تنقض الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا. ان الله يعلم ما تفعلون

76
00:29:33.750 --> 00:29:56.350
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة اذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم ان هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تخونوا هذه الدولة الضعيفة

77
00:29:56.800 --> 00:30:11.200
ان تكون امة هي اربى من امة هي اقوى لا يحملكم هذا على نقض العهد. الحاصل ان انه ان امر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له

78
00:30:11.200 --> 00:30:36.550
ضوابطه ووضع له حدودا مما يدل على اهميته فاذا خان العهد فان الله يكون خصمه يوم القيامة لانه اعطى اعطى عهد الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى ان تعطي عهد الله ثم تقول هذا فيه تنقص

79
00:30:36.800 --> 00:31:01.450
لرب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني. الذلك عظم خطره واشتد نكيره اذا عاهد غدر رجل اعقاب ثم غدر يعني خان ورجل باع حرا فاكل زمنا الله جل وعلا خلق بني ادم احرارا ولا يجوز

80
00:31:01.450 --> 00:31:28.850
نقاقهم الا بحكم شرعي بان بان يستولى عليهم بالجهاد في سبيل الله. اه تشترط النساء والاطفال تلقوه وسبب هذا الرق هو الكفر ولهذا يعرف العلماء الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فلما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلوا

81
00:31:28.850 --> 00:31:53.600
لهم الله وملكهم وملكهم المسلمين. اذلالا لهم وعقوبة له ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعا الا بالعتق. الا بالعتق. ويسري على ذرية الرفيق يسري على فروعه مهما تناسب ولا يرتفع الا بالعثم

82
00:31:53.900 --> 00:32:16.550
مم هذا هو الرق اما بغير هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الاحرام. ومن استعبد حرا وباعه واكل ثمنه فانه يكون قد فعل محرما واكفل تحتل ويكون الله خصمه يوم القيامة الذين ينهبون ينهبون الاطفال

83
00:32:17.050 --> 00:32:48.000
الاحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم القيامة لانهم باعوا الاحرار من غير ما سبب شرعي. الرق ليس له طريق الا الطريق الشرعي  على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله. واما ما عدا ذلك فانه يكون محرما. حتى لو وافق الطرف الثاني

84
00:32:48.600 --> 00:33:07.900
لو وافق الطرف الثاني وقالوا ما يخالف بعني انا مواهب نقول لا ما يجوز هذا حق لله جل وعلا هذا حق لله ذرية حق لله لان الحر يجب عليه حقوق لله والرقيب يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل. فلا يجوز

85
00:33:07.900 --> 00:33:32.800
استرقاق الاحرار ولو وافقوا هم على ذلك. لانه ما يجوز للانسان انه انه يبيح استرقاق نفسه لانه ملك لله عز وجل ليس ملكا لنفسه وتجب عليها واجبات لله عز وجل وعبودية لله. اليس هو ملكا لنفسه؟ فكيف اذا كان

86
00:33:33.050 --> 00:33:54.500
اذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار الامر اشد باع حرا فاكل ثمن لهذا دليل على ان ما ما كان حراما فثمنه حرام. جميع الاشياء المحرمة اذا بيعت فثمنها حرام

87
00:33:54.550 --> 00:34:18.900
ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كبيع المواد المحرمة بيع الدخان بيع القات وبيع الهلات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام كل ما كان حراما فان بيعه فان ثمنه يكون حراما

88
00:34:19.550 --> 00:34:45.750
والثالث رجل استأجر اجيرا وهذا محل الشاهد تأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده اجره لا جرى هذا فيه دليل على مشروعية الايجار هذا محل الشاهد من الحديث فيه دليل على مشروعية الاجارة. وانها عقد شرعي. فيجوز استئجار الشخص للعمل ويجوز استئجار

89
00:34:46.200 --> 00:35:19.250
آآ المحل للسكنة او للبيع والشراء يجوز لاستئجار الاشخاص واستئجار المنافع لايجار الاشخاص بالعمل واستئجار الدواب ايضا والسيارات والمراكب للعمل والحمل عليها واستئجار المنافع في سكنى البيوت والدكاكين وغير ذلك والاراضي للزراعة كما سبق

90
00:35:19.850 --> 00:35:41.300
كل هذا داخل في الايجار لكن من استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطه اجره. يكون ظالما فيكون الله خصمه يوم القيامة. وينتصف منه  لهذا المظلوم

91
00:35:42.050 --> 00:36:04.950
فهذا فيه تحريم منع اجور العمال الذين قاموا بالاعمال المطلوبة منهم ووفوا الاعمال انه لا يجوز للمستأجر ان يظلمهم اذا كان اقوى منهم او كان له جاه او كان له

92
00:36:05.650 --> 00:36:36.350
وهم ضعفه ما يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم. خصوصا العمال المستقدمين اليوم فان الظلم  معهم والعياذ بالله فان هؤلاء الذين يستقدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وظعفهم فلا يعطونهم اجورهم. اما لا يعطونهم اجورهم اصلا واما ان يماطلوا بهم

93
00:36:36.600 --> 00:37:01.500
وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوايل محتاجة وهم جاؤوا من اجل الحاجة وحدتهم الحاجة وجاؤوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمة العيش يجي ظالم ويتسلط عليهم ويسخرهم في الاعمال ويظلمهم فهذا من اعظم الظلم والعياذ بالله

94
00:37:02.050 --> 00:37:17.600
وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة. فيجب التنبه لذلك والتحذير من هذا الظلم دل على ان الاجير يستحق اجره اذا وفى العمل. فاذا لم يوفى العمل

95
00:37:17.950 --> 00:37:35.500
فانه لا يستحق اجره. اذا لم يوف العمل ونقص فيه فانه لا يستحق الاجرة كاملة بل يستحق من الاجرة بقدر ما ادى من العمل وان لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الاجر. ليس له شيء

96
00:37:35.500 --> 00:37:50.850
من الوجه لانه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل دل على انه لم اذا لم يستوفي فهنا ان كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا اجرة. وان كان حصل بعضه

97
00:37:51.100 --> 00:38:16.900
فانه يدفع من الاجرة بقدر ما تم من العمل ويخصم الباقي المسألة مسألة عدل هي مسألة تسلط وجور نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما

98
00:38:16.900 --> 00:38:41.100
ثم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري. هذا الحديث في قصة وهي ان جماعة من الصحابة كانوا مسافرين  فنزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم عادت العرب وهم جاهلية وهم كفار انهم يقومون بالضيافة

99
00:38:42.200 --> 00:39:07.050
انهم يقومون بالضيافة وهذا من خصال العرب الطيبة الظيافة عند العرب مشهورة واقرها الاسلام حث عليها الاسلام فهي من الخصال الطيبة التي اقرها الاسلام وامر بها اكرام الظيف من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. آآ

100
00:39:07.150 --> 00:39:26.150
اكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع بواجب لان هذا ضعيف مسكين وين يروح اذا كان في قرية او في بر

101
00:39:26.300 --> 00:39:44.650
ما فيه مطاعم ولا فيه شيء. هذا مسكين يجب ان هو يضيق. اما اذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا لا تجب الضيافة حينئذ انما تجد الضيافة يقولون في القرى وفي البوادي

102
00:39:45.050 --> 00:40:00.300
التي ليس فيها مطاعم. اما اذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن ما معه فلوس ولا معه شيء. هذا يسمى ابن السبيل هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة

103
00:40:00.950 --> 00:40:22.900
يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. له حق في الزكاة فهذا من كمال هذا الاسلام العظيم وانه دين الرحمة ودين الخير. الضيف يكرم وابن السبيل. يجاز ويعطى ما يوصله الى

104
00:40:22.900 --> 00:40:48.050
فهذا الدين دين التراحم ودين التعاطف ودين الخير للبشرية. فابى هؤلاء ان يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخالفوا بذلك عادات العرب الكريمة فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبتليهم ندغ لدغ اميرهم وكبيرهم

105
00:40:48.850 --> 00:41:06.300
لدغته حية فحينئذ احتاجوا الى هؤلاء النفر من الصحابة فجاؤوا اليهم قالوا لهم هل معكم راق؟ لان من عادتهم ان ان ان الذي يرقى؟ قالوا نعم نحن نرقي ولكن انتم ابيتم ان تضيفونا

106
00:41:07.000 --> 00:41:26.250
فلا نرقي الا بجعل يعني باجرة اعطوهم قطيعا من الغنم شرطوا لهم قطيعا من الغنم. فجاء احد الصحابة وقرأ على هذا اللديغ فقام كانما نشط من عقال. شفاه الله في الحال

107
00:41:26.250 --> 00:41:52.100
بهذه الرقية من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل فاخذوا الغنم لكن صحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم يتصرفوا في هذا القطيع. ما تصرفوا فيه. قالوا حتى نخبر رسول الله

108
00:41:52.100 --> 00:42:10.800
صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم الى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

109
00:42:10.800 --> 00:42:31.000
اقسموا واضربوني معكم بسهم من اجل ان تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الاشكال. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الاجارة يدل على جواز اخذ الاجرة على القرآن الكريم على الرقية

110
00:42:31.200 --> 00:42:47.950
وعلى تعليم القرآن الكريم يجوز اخذ الرقية على يجوز اخذ الاجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز ايضا اخذه على تعليم القرآن. بقوله لان قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا

111
00:42:48.000 --> 00:43:10.550
كتاب الله يعم يعم الرقية ويعم التعليم. ففيه دليل على جواز اخذ الاجرة على هاتين المسألتين على الرقية وعلى تعليم القرآن هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من اجاز ذلك لهذا الحديث. ومنهم من منع

112
00:43:11.200 --> 00:43:36.050
لان قراءة القرآن قربة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا. العبادات القاعدة في العبادات انها لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا ولان رجلا من اهل الصفة وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن

113
00:43:36.350 --> 00:43:54.100
في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد. وسموا اهل الصفة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون يشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقومون الليل

114
00:43:54.850 --> 00:44:13.050
هؤلاء هم اهل الصفة رضي الله عنهم. مثل ما يقولون الان السكن الداخلي ده كان الداخلي. الرسول جعل لهم سكنا يجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلون هم بالنهار ويحصلون

115
00:44:14.100 --> 00:44:30.650
احد واحد منهم علم القرآن علم سور من القرآن واخذ عليها دراهم ثم توفي ووجدت هذه الدراهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها كيات من النار. كيات يكوى بها في النار

116
00:44:31.000 --> 00:44:50.400
فدل هذا على تحريم اخذ الاجرة على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولهم القول الاول انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية

117
00:44:50.500 --> 00:45:10.300
لان لان تلاوة القرآن للرقية او للتعليم عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها اجور مثل الاذان ومثل الامامة ومثل لا يؤجر عليها ايجار. لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال لانه ما هو باجرة هذا. هذي اعانة من بيت المال

118
00:45:10.900 --> 00:45:25.150
اما انت تشارك الناس وتقول انا بأذن لكم يا اهل الحارة الشهر بمئة ريال باب المشاركة هذا ما يجوز. لكن ان ولي الامر يمشي المؤذنين هذا طيب او للقضاة او

119
00:45:25.150 --> 00:45:43.300
مدرسين هذا عمل طيب لانهم لا يمكن ان يتفرغوا لهذا العمل الا بشيء يعينهم عليه يحتاجون الى نفقة عندهم عوايل ولي الامر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل

120
00:45:43.350 --> 00:46:09.000
هذا لا بأس به. انما الممنوع انك تشارك الناس. تقول ما اصلي بكم الا بكذب ما ما اعمل لكم ما الاولاد الا باجرة منكم فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء انه حرام. بينما الفريق الثاني يرون ان هذا جائز اخذ الرقية اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة

121
00:46:09.000 --> 00:46:29.900
على تعليم القرآن قالوا هذا جائز بدليل هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة فطلب احد الحاضرين ان يزوجه اياها

122
00:46:30.600 --> 00:46:49.950
فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأتي بما هو. فلم يجد شيئا. فقال له التمس ولو خاتما من حديد فذهب ولم يجد شيئا صحابي جليل ما وجد شيء ولا خاتم من الحبيب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن

123
00:46:50.150 --> 00:47:07.250
قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة صار غني يوم جاء القرآن صار غني لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها او انكحتكها بما معك من القرآن يعني على ان يعلمها

124
00:47:07.350 --> 00:47:35.600
السور التي يحفظها من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا والصداق في منزلة الاجرة صداق وسماه الله واتوهن اجورهن بالمعروف اجرة فدل على الجواز جعل تعليم القرآن اجرة. وهذا هو الصحيح ان شاء الله. الصحيح انه يجوز للمدرس انه ياخذ

125
00:47:36.300 --> 00:47:53.100
اجرة على تعليم القرآن وعلى ان الذي يرقي انه ياخذ اجرة الصحابة يشترطوا اجرة واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجواز ان شاء الله ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول

126
00:47:53.850 --> 00:48:09.550
يميل الى المنع الا عند الظرورة يقول اذا كان فيه ظرورة انسان ما يستطيع يتفرغ من تدريس القرآن الا باجرة فلا مانع اما اذا كان عنده ما يغنيه الا يجوز له ان يأخذ اجرة

127
00:48:09.750 --> 00:48:28.850
لان تعليم القرآن قربة وعبادة فاذا كان عنده ما ما يغنيه فانه يحرم عليه ان يأخذ الاجرة اما اذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي اخذ الاجرة فلا بأس. هذا هو الفصل في هذه المسألة

128
00:48:29.150 --> 00:48:50.500
نعم نعم. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة في البادية عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني

129
00:48:50.500 --> 00:49:08.250
وكلها ضعاف كلها لكن يقوي بعضها بعضا كلها بمعنى المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته. قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف عرقه من العمل لان الغالب ان اللي يشتغل يعرق

130
00:49:08.300 --> 00:49:29.800
والرسول صلى الله عليه وسلم امر باعطائه اجره بالمبادرة للمبادرة فور ما يفرغ من العمل فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يؤخر حتى يجف عرق الاجير فما بالك بالذي يماطل للاجير السنين الطويلة

131
00:49:30.550 --> 00:49:49.350
ما هي بالمسألة مسألة لما يجف العرق جفوا العرق وراحت السنين ومعطوا شيء. وهو محتاج وفقير فهذا من اعظم الظلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا من باب الحث والمبادرة

132
00:49:49.700 --> 00:50:19.750
وهذا الدين العظيم الكامل الذي انصف العمال وانصف المحتاجين من الظلمة ومن المتكبرين ومن اصحاب  اصحاب الجبروت على الناس انصف منهم هؤلاء الضعفاء. واعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشروعية الاجارة في الاسلام

133
00:50:20.450 --> 00:50:44.050
وفيه دليل على تحريم المماطلة باجرة الاجير وانه يجب المبادرة. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا الى الله بصالح اعمالهم ان يخرجهم من هذه اه من هذه الكربة واحد منهم

134
00:50:44.250 --> 00:51:07.250
ذكر ان انه استأجر اجيرا انه استأجر اجيرا وذهب الاجير ولم يأخذ اجرته فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت حتى كانت واديا من الغنم كانت واديا من الغنم. نماها نماها حتى عظمت وصارت تملأ الوادي من الغم

135
00:51:07.550 --> 00:51:23.850
ولما جاء الرجل يطلب اجرته قال خذ هذه الاغنام كلها لك قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال اني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل ولم يترك منها شيئا. فدل هذا على

136
00:51:23.950 --> 00:51:42.450
ان الوفاء بالاداء الاجرة انه من افضل الاعمال انه من افضل الاعمال ما له حق واجب لكن اذا اديت الحق الواجب صار هذا فضيلة صار عملا جليلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى

137
00:51:42.450 --> 00:52:03.750
نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسم له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي خليفة نعم من شروط صحة

138
00:52:03.750 --> 00:52:31.700
ان ان تكون الايجارة معلومة. تكون الاجارة معلومة بان يبين قدر الاجرة. فان لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح عقد الاجارة غير صحيح للجهالة لكن يروح عمل اه الاجير كذا لا ما يروح. عمل الاجير ما يروح تبطل الاجارة لكن يعطى الاجير اجرة مثله. يقدر له اجرة

139
00:52:32.100 --> 00:52:53.350
اجرة مثله. فيعطى مثل اجرة مثلي هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ويكون هذا اخر درس في هذه الفترة الى الى ما بعد رمضان ان شاء الله تتوقف الدروس الى ما بعد رمضان ان شاء الله

140
00:52:53.650 --> 00:53:22.500
نعم   ما في دروس الا بعد رمضان ان شاء الله. نعم  ما في شي قلت لكم هذا اخر درس وش معنى اخر اخر يصير بعده شيء  ان شاء الله ان شاء الله اذا جو الناس من اعمال العيد وبدت الفترة الثانية ان شاء الله. نعم

141
00:53:23.250 --> 00:53:42.950
فضيلة الشيخ هل يعتدون الشمالية من المملكة داخلة في احكام جزيرة العرب  النبي صلى الله عليه وسلم اخرج امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا

142
00:53:43.000 --> 00:54:05.650
واخرجهم عمر من خيبر هذا دليل على ان الجزيرة تشمل الحجاز كله يشمل نجد واليمامة ولهذا يدخل في في الجزيرة. نعم فضيلة الشيخ هل شرع من قبلنا حجة في الاحكام الشرعية؟ كما في قصة موسى عليه السلام

143
00:54:06.200 --> 00:54:23.800
اذا جاء اذا شرع من قبلنا يقولون على ثلاث اقسام القسم الاول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرعا لنا يكون منسوخا هذا بالاجماع. القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته

144
00:54:24.000 --> 00:54:45.300
وهذا شرع لنا بالاجماع. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بموافقته فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والصحيح انه ليس شرعا لنا. نعم فضيلة الشيخ وقصة موسى جاء شرعنا بموافقتها

145
00:54:45.900 --> 00:55:03.400
جاء شرعنا بموافقتها بتشريع الاجرة وتشريع جعل المنفعة صداقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعتم زوجتك بما معك من القرآن. الرسول جعل المنفعة وهي تعليمها القرآن صداقا

146
00:55:03.950 --> 00:55:24.250
مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما. نعم فضيلة الشيخ المساقات والمزارعة هل هي مثل الاجارة؟ يشترط لها مدة نعم يشترط لها مدة ولكنها اخف من الايجار نقركم فيها ما شئنا

147
00:55:24.400 --> 00:55:41.850
ما شئنا هذا دليل على انه ما هو بلازم يتحدد المدة وانما هذا يرجع الى صاحب الارض صاحب الملك. نعم لكن ما يظلم الطرف الثاني اذا اراد ان يخرجه قال ولجاره قال والمساقاة

148
00:55:42.150 --> 00:56:05.200
المساقات والمزارعة عقد جائز. تعرفون العقد الجائز الذي يجوز فسخه اذا فهي عقد جائز وعند الفسخ يعطى العامل مقابل عمله نعم فضيلة الشيخ يوجد مسجد قريب من بيتي ليس له مؤذن منذ اكثر من سنة

149
00:56:05.450 --> 00:56:21.900
ولم يتقدم احد للاذان طوال هذه الفترة وقد الح علي امام المسجد جماعته بان اكون مؤذنا له ولكني لا استطيع ان اؤذن الا في فرظين فقط وثلاثة يؤذن فيها ابنائي

150
00:56:22.350 --> 00:56:40.700
حيث يبلغ عمر احدهما سبعة عشر والاخر خمسة عشر عاما فهل تنصحونني بان اتولى الاذان في ذلك المسجد ام لا نعم ننصحك انك تولى الامامة والحمد لله لك اولاد يقومون بالعمل انت واولادك سواء الحمد لله

151
00:56:40.800 --> 00:57:07.400
فالتزم بالامامة واذا غبت ينوب عنك ابناؤك وانتم سواء والحمد لله نعم. فضيلة الشيخ احتاج الى عامل سباكة في بعض الاحيان واطلب منه ان يصلح لي هذا الشيء ولا اتفق معه على اجرة وبعد الانتهاء ابدأ معه بالمماكسة في السعر فيرضى بما اعطيه فهل هذا جائز

152
00:57:07.400 --> 00:57:28.900
ام يجب الاتفاق منذ البداية؟ الاصل انه لابد من الاتفاق. واذا لم يحصل اتفاق فله اجرة مثله له عليكم اجرة مثله. نعم فضيلة الشيخ ولا تجد تماكسه عقب القيام بالعمل. لا يصلح له اجرة مثله. نعم

153
00:57:29.550 --> 00:57:51.100
فضيلة الشيخ بعض مكاتب الاستقدام تستخدم خادمات باسم المكتب وتؤدرها على الغير حسب نظام الاستقدام الجديد والسؤال عند الحاجة لهذه الخادمة هل لي ان استأجرها؟ حتى اسلم من تحريم لا نها بلا محرم

154
00:57:51.150 --> 00:58:21.400
وكلها امور خطيرة جدا استقدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب بحوشة عند المستقدمين هذه مصيبة وخطيرة جدا كلها مصائب ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل في احد الشركات الاعلامية في وظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية

155
00:58:21.400 --> 00:58:42.400
اخلاق من حكم العمل في احد الشركات الاعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للاخلاق هذا حرام لا يجوز لانه اشاعة للفاحشة نشر للفاحشة الا يجوز انك تشتغل بهذه المهنة نعم

156
00:58:42.950 --> 00:59:06.200
فضيلة الشيخ من استأجر اجيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه اجره فهل يكون الله خصمه يوم القيامة هذا عمل باطل هذا عمل باطل ويجب انها تنزع الاجرة من هذا الظالم وتوضع في مشروع ما تعطى

157
00:59:06.500 --> 00:59:11.655
لا تعطى للعامل لان كل منهم ظالم فيجب على ولي الامر