بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قوله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني الحافظ. ابو عبد الله المكي توفي عام ثلاث واربعين مئتين قال عنه الذهبي في السير الامام المحدث الحافظ شيخ الحرم قال حدثنا سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة. وهو ثقة حافظ عن ابن جريج وهو عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن جريج المتوفى عام تسع واربعين ومئة وهو الثقة. عن سليمانه سليمان ابن موسى القرشي ابو ايوب توفي عام خمسة عشر ومئة وهو ثقة. عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نجحت بغير اذني وليها وهنا ايما امرأة هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم النساء. سواء اكانت وترا ام ثيبا ايما امرأة نكحت بغير اذني نجحت اي تولت عقد زواجها بنفسها فنكاحها باطل. المراد به العقد لا الوطأ. لان الكلام في صحة النكاح وبطلانه اذا باطل وفي هذه الرواية كما هي عند الترمذي هنا وعند ابي داوود وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات للتأكيد ومعنى ذلك ان زواجها غير صحيح فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان دخل بها اي الذي نكحته بغير اذن وليها والمراد بالدخول الوقت فان اشتجروا طبعا جاء في بعض الروايات تشاجروا والضمير عائد على الاولياء بدلالة ذكر الولي وسياغ الحديث والاستجار الخصومة ومعناه تنازعوا في شأن تزويجها حتى ادى ذلك في اذى المنع من العقد على المرأة. وهذا هو المراد هنا بقوله فان اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له نعم فقال هنا فالسلطان ولي من لا ولي له وهو الوالي الذي يتولى امر الناس ويقوم مقام الوالي والخليفة القضاء لانهم نوابه في هذه المسائل. نعم وهذا الحديث دليل على ان النكاح لا يصح الا بولي لان النصب لان الاصل في نفي الصحة بان الاصل نفي الصحة لا نفي الكمال والمراد الولي القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة والاب هو الولي بتزويج المرأة ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح ثم بقية العصب الذكور كما مر ذكرهم في الحديث السابق يوم امس وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح وهذا قول جمهور اهل العلم وعلى رأسهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي والامام احمد بن حنبل وهذا الحديث دليل والحديث السابق دليل وايضا قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا فتراضوا بينهم بالمعروف ووجه الاستدلال من الاية ان الله تعالى نهى عن عضل النساء اللاتي طلقن واتممنا عدتهن عن العودة الى ازواجهن. اذا جاء الزوج خاطبا ورضيت المرأة بالعودة اليه والمخاطب في هذه الاية الكريمة هم الاولياء ولو كان للمرأة تزويج نفسها بدون وليها لم يكن لنفي الاولياء لم يكن لنهي الاولياء عن العطل فائدة اذا جماهير اهل العلم ذهبوا الى اشتراط الولي لحكمة منها صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها للرجال. ثانيا ان الرجال اقدر من النساء على البحث عن احوال الخاطب لان المرأة قاصرة النظر في التحرج الزوجي الكفء الصالح وقد لا توفق الى اختيار الرجل المناسب ثالثا ان الشراط الولي فيه مزيد اعلان للنكاح رابعا ان ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنا خاصا بها دون سواها في الزواج يربط بين الاسر والاباء والاخوة امهم شأن الاسرة التي يرتبطون بها نعم وايضا في هذا الحديث دلالة على ان المرأة تستحق المهر بالدخول. اذا دخل بها ووطئها بقوله فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها واذا كان جميع المهل يتقرر بالدخول في النكاح الباطن فهو من باب اولى يتقرر في النكاح الصحيح اذا الحديث دليل على ان المرأة ليس لها المرأة اذا لم يكن لها ولي فان وليها السلطان ويقوم مقامه القاضي. فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل على النحو التالي اولا اذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقا. ثانيا اذا عظل الاقرب من الاولياء كالاب بمعنى انه منع المرأة من الزواج فان الولاية تنتقل الى السلطان نعم وكذلك اذا امتنع جميع الاولياء من تزويجها ويعدلونها فتنتقل الى السلطان. هذا امر يعني حتى لا يضيع حق النساء وكذلك اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة زوجها السلطان زوجها السلطان وهكذا فهذا من رحمة الله تعالى بالنساء. لما اورد الترمذي هذا الحديث قال هذا حديث حسن. الحديث حديث صحيح ثم قال الترمذي وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن ايوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفار عن ابن جريج نحو هذا وحديث ابي موسى حديث الدرس السابق رواه اسرائيل وشريك ابن عبد الله وابو عوانة وزهير ابن معاوية وقيس ابن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه اسباب ابن محمد وزيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي اسحاق وقد روي عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي طبعا هذه الطرق هي مفصلة في تعليقي على فتح الباقي اما ما يتعلق بهذا الحديث الذي ذكرناه فيما يتعلق بالقصة يعني حديث اليوم هو حديث صحيح هو حديث صحيح وثمة قص السؤال بن جريج الزهري عنه وعدم تذكره له هذه القصة لا تصح ويرجع الى الجامع في العلن الجزء الثاني الصحيفة الرابعة والستين بعد ثلاث مئة الى الصحيفة الثالثة والسبعين بعد الثلاث مئة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته