بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد لما مر معنا الحديث السابق ولفظه البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة وقد رواها عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه وهذا اصح الحديث السابق رويه يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى وهو عبد الاعلى بن محمد عن سعيد اللي هو ابن ابي عروبة ام قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس مرفوعا وهنا ساقه من رواية قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد اذا مدار الحديث هنا في هذين الاثنين سعيد وعنها عبد الاعلى وغندر. فغندر قد جعله موقوفا وعدل اعلى قد جعله مرفوعا لما اورد المرفوع ثم عقبه بالموقوف قال وهذا اصح اي ان الموقوف اصح وان الرفع خطأ اخطأ فيه عبد الاعلى ولا سيما ان عبدالاعلى كما مر في المجلس السابق انه مرة يرفعه ومر يوقفه نعم طبعا الرواية المرفوعة كما عند الترمذي ايضا اخرجها العقيري في الضعفاء والطبراني في الكبير وفي الاوسط وابن عدي في الكامل والبيهقي تأمل هنا الكتب التي خرجت حديثا الضعفاء العقيري يورد اخطاء الرواة الطبراني في الكبر هو كتاب جامع فيشمل الاحاديث الصواب الاحاديث التي فيها خطأ. تأمل الاوسط الاوسط اللي هو يشمل على التفردات التي ينفرد بها الرواة وبينعدي في الكامل كتابي الكامل يا ابن عدي مختص باي شيء مختص بالاحاديث يعني بالرواتب الضعفاء واخطاء هؤلاء الرواة اما البيهقي في السنن الكبرى فهو كتاب حافل لادلة الفقهاء واخرجه طبعا موقوفا عبدالرزاق وابن ابي شيبة والترمذي كما هنا واورده مرفوعا ابن ابي حاتم في العلل ونقل عن ابيه قال هذا حديث باطل اي المرفوع باطل نعم اذا هذا الموقوف هو الاصح هو ان الرفع خطأ قال الترمذي بعده قال هذا حديث غير محفوظ اي الرفع لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا يعني ايضا خالف نفس خالف نفسه بنفسه يقول والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة يعني موقوف وهذا لفظه. اذا يكون عبد الاله اخطأ بالمتن واخطأ برفعه وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن ابي عرب يعني انه غندر قد توبع نعم نحو هذا موقوفا ثم قالوا في الباب عن عمران ابن حصين وانس وابي هريرة واحاديث عمران ابن حصين يعني لفظه الان النكاح الا بولي وشاهدي عديدة وهذا عند الدار قطني وعند البيهقي نعم قال وانس وحديث انس يعني اخرجه ابن عدي في الكامل واخرجه المصنف قبل بابين وابي هريرة وحديث ابي هريرة روي مرفوعا روي موقوفا اخرجه البيهقي بلفظ لا نكاح الا باربعة خاطب وولي وشاهدين وفي اسناد هذه المغيرة ابن موسى البصري قال فيه البخاري منكر الحديث لما اورد الترمذي وهذا قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم الا قوما من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد. فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد انه جائز اذا اعلنوا ذلك. وهو قول ما لك ابن انس وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم في ما حكى عن اهل المدينة وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول احمد واسحاق تم بحمد الله تعالى هذا المجلس ونسأل الله تعالى ان يرحمنا واياكم وان يرحم امة الاسلام اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته