﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
تقول الاخت من القطيف ايضا هل يجوز اخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصابا واشتريت بهذا النصاب تمر وقسمته وبالتساوي على الاقارب او الفقراء. اذا نويت بذلك الزكاة اجزي على الصحيح. كله تمرا او حنطة او ارزا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اهو ملابس وقسمتيه ونويتي بعضه عن الزكاة فهذا مجزئ على الصحيح يعني لا يجوز اخراج العروظ عن الزكاة اذا كانت بقيمة وكان ذلك لمصلحة الشرعية لان بعض من تعطينا قد لا يحسنون التصرف فاذا دفعت عروضا لهم عن الزكاة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فقراء فلا بأس اما اذا كانوا اغنياء لا لا بد ان يكونوا فقراء ان اعطيتهم اعطيتهم مقدار الزكاة او من العموم من الحبوب او ملابس بقدر الزكاة اجزأ ذلك اذا كانوا فقراء ولكن لا لا بد ان يكونوا غير الام والاب

4
00:01:00.050 --> 00:01:18.600
اخوة او اخوات اما الاب والام والاجداد والجدات والاولاد لا تصفيهم الزكاة في غيرهم. ولكن تعطينهم من مالك غير الزكاة. اما الاخوة والاقارب الاخرون فلا بأس ليعطوا من الزكاة اذا كانوا فقراء

5
00:01:18.600 --> 00:01:30.859
اما نقود رأسها واما ما يقابل ذلك من الطعام او من الملابس لرأية ان اعطاءهم ذلك انسب بحسب نعم افادكم الله