يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في بعض البلاد نوع من البيوع وهو عند شراء سيارة من تاجر او غني عنده مال بالتقسيط. يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما؟ يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما؟ ثم يحسب له السعر بناء على المقدم وفي الغالب يجعل باقي باقي المبلغ الضعف مثلا دفع خمسين الف مقدم يبقى خمسين فيصبح مئة الف وتكون على شهور والتاجر هذا لا يملكها بل يذهب لشرائها عند الاتفاق. هذا البيع فيه مانعان. المانع الاول ان الثمن مجهول الثمن مجهول لانه موقوف على معرفة المقدم. على معرفة المقدم. والمقدم مجهول. والمانع الثاني انه باع شيئا وهو لا يملكه ولكن يذهب ويشتريه ويسلمه للمشتري وهذا سبب لكنه لا يجوز من شروط صحة البيع ان يكون مالكا للمبيع وقت العقد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. اما انه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز. نعم