الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا لقاء جديد مع بالاعدام الشرعية الاعلام ابن مفلح رحمه الله تعالى ونحن في مساء الثلاثاء السادس والعشرون جمادى الاولى عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قوله فصل قد تقدم الكلام في كسب الحمام فلنذكر الان حكم الحمام وما يتعلق به فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح لا تحزن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال العلامة رحمه الله تعالى في كتاب الاداب الشرعية فصل قد تقدم الكلام في كسب الحمام. ولنذكر الان حكم الحمام وما يتعلق به فنقول بيع الحمام وشراؤه واجارته وبناؤه مكروه نص عليه فقال الذي يدعو على وجه الكراهة لما يعتريه من ما قد يحصل قد قد يحصل من كشف العورة هذا هو جل ثراه وما قد يحصل فيه من آآ الاطلاع على بعض العورات هذا هو وجه الكراهة نعم قال رحمه الله تعالى فقال الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل لانه غالبا يشتمل على ما لا يجوز من كشف العورات ونظرها ودخولها النساء وفي مجموعة ذي حفص في الاجارة عدد الحمام الذي يكون خاصا للنساء حكمه حكم الكراهة في الحمام الذي يكون للرجال لا فرق نعم قال رحمه الله تعالى وفي مجموعة ابي حفص في الاجارة نقل محمد بن يحيى الكحال قتلت احمد عن رجل له حمام تقيمه تقيمه غلته يريد ان يبيعه قالوا لا يبيعه على انه حمام يبيعه على انه عقار ويهدم الحمام ذكره الشيخ تقي الدين وقال وكذلك ابني المصورة كنائس ونحو ذلك مما هو مبني للمنفعة المحرمة وكذلك ما هو مصور مع صورة المنفعة المحرمة ويمكن تصويره تصويره على منفعة مباحة مثل الحرير المفصل للرجال وخاتم الذهب للرجال وانية الذهب الفضة انتهى كلامه. هذه فائدة لطيفة اذا كان عند الانسان شيء محرم او مكروه وامكن ان يتخلص منه على وجه مباح جاز له ذلك فلو كان عند الانسان حمام واراد ان يبيعه يبيعه على انه عقار ويشترط عند البيع او يهدم ثم يبيع العقار وهكذا مثلا لو كان عند الانسان حلاق مثلا يريد ان اه يبيعه يبيعه لكن بشرط ان لا يكون حلاقا. يغير رخصة اذا تغير الرخصة وغير النية جاز له البيع نفسه فيه ايش بناء الحمام لا يروح يروح بيت حمام بيته ليش روح الحمامات المشتركة كلامنا في الحمامات المشتركة لا لا لا كلامنا في الحمامية الامامي هو الرجل الذي يصنع للناس الحمامات العامة مثل اللي يسمونه اليوم شو يسمونه ولازم مغرب يعني ما في غيره يعني اي حمام يكون عام للناس هذا يدخل في هذا الكلام هذا يدخل في هذا الكلام كان قديما يدخل الرجل متزن من السرة الى الركبة. لكن مع هذا عندما يأتي الرجل لينظفه ربما يرتفع الازار او ينزل كي ان يظهر شيء من العورات لذلك كرهوه اما ما قد نسمعه اليوم من بعض الناس انه ربما لا يلبس حتى الهزار يلبس شورت يسمونه شورتي ويسمونه الجبة العهد القديم هذا لا شك انه محرم تلف الحكم نعم ها؟ الحمام في عرفهم وليس عرف لحتى في عرف انه يسمى الحمامات شو يسمونه؟ شو يسمونه عندنا؟ بخار نفس هي الحمامات البخار الحمامات العامة المقصود الان الحمامات العامة موجودة الى الان في مصر انا رأيت الحمامات العامة في مصر لما رحنا عند الشيخ حسام موجودة ايضا في اسطنبول طلعني عليه الشيخ الياس وموجودة في كراتشي موجودة في عدة مدن ان الناس لا يجدون يعني ليس كل الناس يجدون سخانات للمياه فقد يحتاجون الى مثل هذه الحمامات لولا وجود الحاجة لقالوا بالحرمة قال رحمه الله تعالى وللرجل دخوله بازار وللرجل وللرجل دخوله بازار اذا امن النظر المحرم ذكره ابو البركات وابن تميم. يعني هذا اذا كان بمفرده يدخل ويأخذ الماء بمفرده لا بأس بذلك اذا امن النظر المحرم؟ نعم قال رحمه الله تعالى وقال في الرعاية الكبرى مع ظن السلامة غالبا وان خاف ذلك كره لان من حام حول الحمى يوشكا واقعة وان علم وقوعه وحرم عليه انتهى كلامه ويتوجه التحريم ان ظن الوقوع في المحظور قد قال في الشرع في الشرح احمد رحمه الله ان علمت ان كل من في الحمام عليه زار فادخله والا فلا تدخل وكذا احوال المرأة ان دخلته لحيض او نفاس لعلمت ان الذين في الحمامات العامة يلبسون بحيث انه يظهر شيء من الازار او لا يلبسون الازار فليس لك ان تدخله مطلقا نعم قال رحمه الله تعالى وكذا احوال المرأة ان دخلته لحيض او نفاس او مرض او جنابة ونحو ذلك او لخوف تغسلها في البيت او تعذره فيه. والا حرم عليها دخوله. طيب ما وجه التحريم عليها دخول بالنسبة للرجل قال الكراهة بالنسبة للمرأة قال التحريم ان الاصل في المرأة انها لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها فان وضعت ثيابها في غير بيت زوجها لغير حاجة يحرم عليها ذلك ومن ضمن ذلك هذه الحمامات لكن اذا احتاجت الى ذلك كما قال المصنف بهذه الاسباب كونها تريد ان تتطهر من الحيض ليس عندها من ينظفها مثلا او من مرض او نحو ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واختار ابو الفرج ابن الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهما الله ان المرأة اذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله الا لعذر انه يجوز لها دخوله ولا تتعرى مسلمة بحضرة ذمية فيه ولا في غيره فقيل للمرأة دخوله في قميص خفيف تصب الماء فوقه. وقيل هذا في حمام الزبون لا في حمام بيتها. نعم حمام بيتها حرة وينك كشفت نفسها لا بأس عليها في ذلك واما حديث فالله حقا ان يستحى منه هذا المقصود به في الخلاء بالاماكن للبحر والنهر رياض التي تكون في الخلوات نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في احكام واداب او اداب تتعلق بالحمام ولا ولا بأس بذكر الله بالحمام نص عليه وقطع به جماعة وعنه التوقف فقيل يكره قال شيخ عبد القادر رحمه الله ويكره له الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء وما اشبه ذلك وكذلك لا لا يسلم ولا يرد على على مسلم فلنسلم ولا يرد على مسلم وقد تقدم وقد تقدم حكم القراءة فيه نعم ويجيز الغسل والوضوء بما نجحنا هناك بكراهة القراءة القرآن في الحمامات كذلك كراهة الذكر بالحمامات نعم احسن لقاء رحمه الله تعالى ويجيز ويجيز الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه. وقال تارة يغتسل من الانبوب فان كانت يدهن يجيز يعني الامام احمد نعم قال رحمه الله تعالى وقال تارة يغتسل من الانبوب فان كانت يده نجسة يجزي هذا احسن ويجزي الغسل والوضوء بماء الحمام هذا احسن لا شيء هذا عندك احسن ويجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام. نعم طبيعي. ويجزئ الغسل والوضوء ويجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه. وقال تارة يغتسل من الانبوب فان كانت يده نجسة ولا اناء معه اخذ الماء فيه وغسلها فقال في الشرح روي عن احمد انه قال لا بأس ان يأخذوا من الانبوبة وهذا على سبيل الاحتياط وقد قال احمد عندي ماء الحمام طاهر وهو بمنزلة الجار وهل يكره استعماله فيه وجهان احدهما يكره لانه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى وحكاه ابن عقيل رواية عن احمد وهو الرواية المتقدمة والثاني لا يكره لكون الاصل طهارته فهو كالماء الذي شككنا في نجاسته. كذا قال بعضهم وفيه نظر. لان هذا ماء مشكوك فيه نجاسته فمقتضى الخلاف فيه ان يجري في كل ماء مشكوك في نجاسته طبعا نوجه الكراهة ففي الماء الذي يكون في الحوض اما اذا كان الماء يصب ويذهب هذا ما له علاقة بالموضوع هذا لا شك انه يتطهر به ويغتسل به ويتوضأ به وانما الخلاف فيما اذا كان حوظ وهذا الحوض يتناوله الناس كلهم فهل يتوضأ فيه او لا هنا حكاية الخلاف بين الكراهة وعدمها؟ نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يكرر الاغتسال في المستحب ودخول الحمام بنا في المستحم تم المستحم يسمى ظرف مكان ويكره الاغتسال في المستحب. ودخول الحمام بلا مئزر وعنه لا يكره وهل يحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة او يكره او لا يجوز الذي عليه جماهير العلماء انه يجوز الا ما جاء من منع حلق الشعر مثل اللحية فهذا فيه الكراهة ما عدا ذلك فالاصل فيه الجواز نعم لا اللحية فيه روايتان قدم ابن تميم عدم الكراهة ويباح كشفها لختان وتداو ومعرفة بلوغ وبكارة وولادة وعيب ونحو ذلك ومرض ها وضرورة نعم قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في منهاج القاصدين ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشائين. فانه وقت انتشار الشياطين انتهى كلامه وظاهر كلام غيره يدل على خلافه وروي عن احمد ايضا ما يدل على خلافه قال صالح كان ابي يتنور في البيت الا انه قال لي يوما اريد ان ادخل الحمام بعد المغرب وكان يوما شتويا قال لصاحب الحمام قله قل احسن الله قل لصاحب الحمام فقلت له فلما كان المغرب قال ابعث اليه فقل له اني قد صرفت اني قد صرفت عن الدخول وتنور في البيت. اني قد صرفت عن الدخول وتنور في البيت اني قد صرفت عن الدخول هذا كلام الامام احمد وتنور في البيت هذا كلام ابنه صالح نور يعني تنور هو استخدام مادة النورة في ازالة الشعر في مادة اه يضعونها على الشعر في العالم في الابطين يزيل الشعر اه يعني مثل اللي اشبه شيء يكون او اقرب شيء وهي مادة اه نباتية ما عندنا ما اشبه شيء فيها اليوم الشيرة تشيرة صناعة يدوية اما هذاك شيء طبيعي اه هل يجوز التنور في الحمامات اذا كان الانسان ينور نفسه يجوز مع الكراهة اما في البيت بلا كراتف. اما الغير ينور هذا لا يجوز لا يجوز ان ننور رجل رجل ولا امرأة امرأة الا اذا كان بالنسبة للرجل زوجته او امته وبالنسبة للمرأة اذا كان زوجها غير هذا لا يجوز انه يحصل فيه اطلاع على العورات نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة بالنورة فيه وفي البيت يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعايات تقديم يسراه في دخول الحمام واغتسل ونحوهما والاولى في الهم والاولى في الحمام ان يغسل ابطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الاول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام الا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد. قال فالمستوعب فانه فانه يذهب الصداع هذا البدايات والنهايات من يستخدمه لو استخدمناه كان يعني حافظنا على انفسنا وعلى ابدائنا تخدم اول شي الماي البارد اما بعد ذلك عند الخروج ايضا الحمام تخدم الماء البارد هذا انفع قال رحمه الله تعالى ورجل يغتسل مع زوجته وامته في وقت واحد من اناء واحد ويستحب ان يحلق عانته وينتف ابطيه. طبعا يستحب للرجل ان يغتسل مع زوجته وامته في وقت واحد اي كل على حدة لان الامل لا يجوز لها ان تكشف عورتها امام زوجة الرجل. كما ان زوجة الرجل ليس لها ان تكشف عورتها امام اه امة الرجل نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يحلق عنته وينتف ابطيه وان استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت ام سلمة وانس وغيرهما رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان اذا بلغ اعانته نورها بنفسه وفي بعض الالفاظ اذا بلغ مراقه مراقه. نعم وهذا الحديث يدل على انه يجوز البدن يعني الاماكن الداخلة التي تكون العورة لكن هذا الحديث ظعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور هذا الحديث ضعيف كان عليه الصلاة والسلام يستخدم النور نعم لكن ما ثبت نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث يدل على انه يجوز ان يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا او دونه وانه يجوز ان ان يطليه غيره فيما عدا العورة قد عمل احمد بهذا الحديث فقال ابو عبد الله نيسابوري نورنا ابا عبد الله فلما بلغ عانته نورها بنفسه. نعم قال المروذي اصلحت لابي عبدالله النوراني لو ان انسان اراد ان يزيل الشعر من ابل طيب ما في بأس لان الابطين ليس من العورة نعم قال رحمه الله تعالى وقال المروضي اصلحت لابي عبد الله النورة غير مرة. واشتريت له جلدا بيده فكان يدخل يده في فيه وينور فقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم انهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من واول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود عليهما السلام. طبعا هذه مسألة اخرى يعني ما ادري هل سيذكرها المصنف سيأتي او لا؟ هل يجوز التنور في كل البلد لا يجوز اما الوجه جائز شعر الوجه شعر لا الصحيح انه ما يدخل في النوم قول قول بعض الفقهاء بانه نمص ضعيف قد ثبت عن جمع من منه ابن عباس انه كان يأخذ على خديه ويأخذ ما ينبت من الشعر على آآ رقبته وجاء عن جمع من التابعين انهم كانوا يتنورون في كل بدن يمرون في كل فلنمص خاص بنتف آآ شعر الحاجبين قال رحمه الله تعالى واول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان ابن داوود عليهما السلام وذلك انه لما تزوج بلقيس قالت له لم يمسني حديث قط. فقال سليمان للشياطين انظروا الى شيء يذهب الشعر. فقالوا النورة فكان اول اول من صنعت لا هاي فايدة لطيفة عندما كنا نعرف بعض الاوليات يظن اني ذكرت اه قرأته في كتاب الاوائل للعسكري لكن انسيت اول من خاط ادريس اول من لان الحديد داود عليه السلام اول من كان نجارا يقول نوح عليه السلام لكن الان اول من تنور سليمان عليه السلام فايدة لطيفة. نعم المهم وذكر علماء الطب ان في الاطلاء بالنورة فوائد منها انها تثور الاخلاق وتجذبها يثوروا الاخلاق تثير كلاهما يجوز تثور الاخلاط وتجذبها وذكروا ايضا ان من ان من اطلى بها ثلاث مرات في ازار في كل اسبوع مرة استغنى بذلك عن الفصل والحجامة وشرب ويستعيذ به من النار. قال والصحيح انه موقوف على كل حال اذا احتاج الانسان لدخول الحمامات العامة فلا يذهب لمفرده حتى لا يضعف ايمانه انما يذهب ومعه من يثق به مسهل وينبغي ان يخلط بالنورة يسيرا يسيرا يسيرا ان يخلط بالنورة يسيرا من شحم الحنظل نعم يسيرة من شحم الحنظل اللي يأمن الحكة في مواضعها يطلي بعدها بالحناء والعصفر لتبريد البدن وذهاب الكلف الحادث لابرازها الاخلاط الى ظاهر الجلد وذكر هذا كله بالمستوعب وذكر بعضه وذكر بعضه غيره وحديث ام سلمة الذي اشار اليه رواه ابن ماجة وغيره قال الخلال في العلل قال منها سألتها مهند شامل راوية الامام احمد منها الشهر. صح. قال مهنى. احسنت قال خلاف في علل قال مهنى سألت ابا عبد الله عن حديث عن حديث كامل ابن علاء عن حبيب عن حبيب ابن ابي ثابت عن رجل عن ام سلمة الحديث فقال ليس بصحيح لان قتادة قال ما اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من طريق سعيد عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلي ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان. رواه الخلان. وقال البيهقي في حديث ام سلمة اسنده كامل ابن على وارسله من هو اوثق منه وروى البيتقي من حديث محمد بن زياد الصحيح ان هذا لم يثبت النفي لم يثبت كما ان الاثبات ظعيف قال رحمه الله تعالى ورأوا البيهقي من حديث محمد بن زياد الالهاني عن ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دخول الحمام ويتنور قال وليس بمعروف بعض رجاله. اقصد محمد بن زياد الالهاني احاديثه ضعيفة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وقال ابن عقيل في الفصول هو مخير بين النورة والموسى في حلق الشعر اما احمد فالذي روي عنه في ذلك انه كان يتنور يعني اه بالنسبة لحلق العانة هل الافضل انه آآ يعني يحلقوا بالموس او يزيله بالنور والنور اشبه ما يكون اه النتف المعروف عند الفقهاء ان الموسي او الموسى بالنسبة للشاعر الاعانة او لا وان النتف بالنسبة لشعر اه كتفين او ابطين اولا نعم قال رحمه الله تعالى وقال ابن عقيل في الفصول هو مخير بين النورة والموسى في حلق الشعر. فاما احمد فالذي روي روي عنه في ذلك انه كان يتنور وقد اختلف الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس لم يتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وكان اذا كثروا عليه الشعر حلقة وقد روى منصور عن حبيبنا ابي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلع وولي اعانته بيده كذا قال ابن عقيل وقد سبق الكلام في النورة في المفردات في فصول الطب لا شك ان ازالة الشعر بالنورة او حتى بالمادة اللي نسميها حنا اليوم الشيرة ان هذا انفع للبدن انفع من الموسي من فوائده انه اطهر انه ابعد من الخروج مرة اخرى من فوائدها انه اي يثير الفضلات تحت الابطين فتخرج البثور ذكر الفقهاء فوائد كثيرة حتى ان بعضهم ذكر ان هذا يزيد الباءة بعكس من تركه. نعم ما في بأس كل مادة مزيلة ما فيها بأس لان ليس المقصود هي النورة. المقصود إزالة الشعر لكن الفقهاء لماذا تحب النور؟ مع وجود المواد الاخرى قالوا لانها انفع للبدن بهذا الوجه لا لا هذا ليس هذا ليس نتف هذا مثل قد يكون مثل هذه لعل هذا ليس نتف هذا مجرد ما يضعونه بعد بعد دقايق او او اه يعني لحظات يفركونه مباشرة لازال الشعر نعم احسنت يمكن حتى الاسم قريب من هذا الاسم يمكن نستخدم فيه مادة النور للحمامات الميقات لا تعتبر حمامات في عرف الفقهاء لان هذاك كل واحد مفرط تغلق على نفسك ما معك احد هو الكلام في الحمامات الجماعية ايوة كلام هنا في الحمامات المكشوفة جماعية لا لا ما هي جماعية هذي ما تسمى جماعية في عرف لا لا لا ابدا كله حمام اغلقت فيه على نفسك هذا ما يسمى حمام في عرفهم كلام الان في الحمامات وتكرات الحمامات ان يكون معك ناس هذا اشبه ما يكون بحمام بيتك الحمامات ممكن نعم نعم قال رحمه الله تعالى فصل في اقوال الاطباء في الحمام. لا ما شاء الله يلا انتفعوا يلا قال الاطباء والحمام الحمد لله اليوم الامور متيسرة كل واحد عنده حمام بخار في البيت الواحد عنده في البيت النورة كل واحد عنده في البيت اشياء واشياء ما يحتاج الى هذه الامور الجماعية يجلس حمام بخار على كيفه ساعة نص ساعة محد يقول له لا من الحمام انه يشرب شيء من اذا كان مقصودهم بالحمام الحمام الذي ليس فيه بخار. الحمام اللي هو الدش فقط هذا ما فيه اشكال لكن كلام الاطباء هنا في الحمام الذي فيه بخار نعم قال رحمه الله تعالى قال الاطباء الحمام يختلف بحسب اهويته ومبانيه وما يستعمل فيه من الدهن والتمريخ. وسبق في فصول الطب الكلام في الدهن والماء طبعا التمريخ ايضا نوع من انواع المواد يستخدم في اه تطهر في التطيب بالاغتسال نعم قال رحمه الله تعالى واما الدلك في الحمام فانه يفتح المسام ويحلل البخار ويذوب الخلط ان افرط احدث البثور قاله ابن جزلة فقال ابن جميل الصيداوي يصلب الاعضاء ويحلل الرطوبة والمعتدل لجلب الدم ظاهر الجسد. ظاهر الجسد. احسن الله اليك قال اذا جلب الدم الى ظاهر الجسد يحصل في الجلد نوع من الطراوة وكأنه خرج من حمام من ديماس نعم احسن قال رحمه الله تعالى واجود الحمامات ما كان شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت والحمام قد جمع الكيفيات الاربعة وهو يوسع المسام ويستفرغ الفضلات ويحلل الرياح ويحبس الطبع اذا كانت سهولته عن عن هيضة وينظف الوسخ والعروق ويذهب الحكة والجرب ويذهب الاعياء او يرطب البدن ويجود الهضم وينضج النزلات والزكام وينفع من وينفع من حمى يوم يوم والدق والربع من حمى يوم من حمى الدق ومن حمى الربع انواع من انواع الحمى نعم احسنت وينفع من حمى من حمى يوم والدق والربع ويسمن المهزول ويهزل السمين وينفع جميع الامزجة. طبعا اه المقصود بالكيفيات الاربعة اللي هي الحرارية والهوائية والمائية والرطوبية نعم طبائع الاربعة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وفيه مضاعف يسهل انصباغ الفضلات الى الاعضاء الظعيفة يرخو الجسد ويرخي الجسد ويضعف الحرارة عند طول المقام فيه ويسقط شهوة الطعام ويضعف الباهة والعصب وينبغي وينبغي وينبغي ان يتمشط فيه فانه يقوي البصر ومن ومن قصد ومن قصد سمين بدنه دخل ومن قصد تسمين بدنه دخل على الابتلاء ولا يطيل اللبث اللبث وبالظج فمن قصد حفظ الصحة دخل عند اخر الهضم بحيث اذا خرج يأكل ويجتنب الجماع في الحمام ويستعمل بعده الاشياء الباردة بالفعل والحارة بالفعل فبذلك خطر. والمقاومة الكثير في الحمام يجفف وربما رأى برد برد القليل يسخن ويرطب. وربما برد والقليل يسخن يعني الاطباء كلهم متفقون ان الانسان لا ينبغي ان يستخدم بعد الحمام شيئا باردا ان كان لا بد ان يشرب فيشرب شيئا معتدلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى قال ابن سينا لا يطيل فيه فانه فانه يخاف منه الدق والاستسقاء اما الدق فالاشتداد سخونة القلب واما الاستسقاء فلكثرة تحلل الحار الغريزي فابرد مزاج الاعضاء وكذلك الشرب والاشياء الباردة فيه مثل النقاع والماء البارد فيه خطر عظيم جدا لانه قد يبرد الكبد والقلب لهجومه عليهما. ويبرد الاحشاء ويضاعفها ويهيئها للاستسقاء فصبوا الماء البارد على الرجلين بعد الحمام ينعش القوة المسترخية من من الكرب قال بعضهم ولاستعمال الماء البارد بعد الحار منافع عظيمة في تقوية الاعضاء ولكن لا تكون بغتة بل ينتقل الفاتر ثم الى البارد قال قال ابن ما ما سويه ماذا من دخل الحمام وهو ممتلئ فاصابه الفالج فلا يلومن الا نفسه قال ابن عبد البر قال شمس المعالي انت في الحمام موقوف على قلبي وسمعي فتأملها تجدها على قلبي وسمح موقوف على بصري وسمعي لقلبي وسلم ايه ماشي فتأملها تجدها كونت من بعض طبع حرها من من حر انفاسي وفيض الماء دمعي. مم وروى الحاكم في تاريخه عن اسحاق بن رهويه قال ما ارضى كلش ولاه اسحاق اقرأه ايه اسحاق ايوه قال هذاك ما يخالف قلت مالاويه ما في مشكلة هو طبيب واللغوي اما راهوية محدث ما ارضى نعم وروى الحاكم بتاريخه عن اسحاق ابن راهوية قال ادخل الحمام وانا شيخ فاخرج وانا شاب وروي ايضا عن عن ابن المبارك انه كان اذا دخل الحمام ثم خرج صلى ركعتين واستغفر لما ورؤيا منه او رأى من نفسه. لما قد يكون رؤيا منه او لما قد يكون هو وراء من نفسه في غيره. نعم والله شوف في فرق بين الاطباء القدامى او خل نقول اه بين الاطباء القدامى والاطباء المحدثين الاطباء المحدثين مثل ما تفضلتي يقولون انه يستحب بعد الحمام الذي يجعل الانسان يستنشق الابخرة ولا يجعل الانسان يجلس فيه ثم يرطب جسمه هذا ما يشرب بارد كيف يشرب؟ الجسم الان شغال من الداخل القلب شغال. يبرد الجسم وانت فجأة بعد تعطيه شي بارد وهو بروحه شغال اصلا ما يصلح نعم قال رحمه الله تعالى فصل في الاخبار والاثار في دخول الحمام ومنها نهي النساء عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه سوي دعاية بعدين اطيب حمام دخلته في حياتي ها انا اذا تقدر تشيلها شيله حمام عام اللي انا ابيع الماي الحارة في منطقة العين كبيرة وجماعية لكنها جدا ساخنة كبريتية ونافعة سبحان الله كل ما دخلت يعني انتفعت فيه اذا رحت هناك قل لي صلاح ودني بس ان شاء الله جدا نافعة حق المفاصل وحق كذا وايضا الناس محترمين يعني تعرف الناس هناك الحمد لله كلهم لابسين من السرة الى الركبة نادر ما تشوف واحد ما هو بلابس يعني ممنوع اصلا يعني قال رحمه الله تعالى فصل فصل الاخبار والاثار في دخول الحمام ومنها نهي النساء عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا يدخل الحمام رواه احمد وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال ان ادخلوها في في الميازل ولم يرخص لنساء. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقائم وعنها ايضا مرفوعا اي امرأة تضع ثيابها في غير في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين ربها اسناده جيد. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه فقال النسائي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابراهيم. ماشي. ابن ابراهيم راهوية قال انبأنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن عطاء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر حديث حسن. نعم لا يجوز للانسان اذا دخل الحمامات العامة او المسابح العامة الا ان يدخل بازار يغطي عورته من سرته الى ركبته وهذا امر واج ينقص بعدم فعله الايمان الواجب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال سعيد في سننه حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا بيتا يقال له الحمام فقالوا يا رسول الله انه ينقي من الوسخ والاذى قال فمن دخل ومنكم فليستتر ورواه ابو بكر ورواه ابو بكر البزار منصورا يذكر ابن عباس فيه قال عبد الحق هذا اصح هذا هذا اصح اسناد حديث في هذا الباب على ان الناس سيدنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس هذا ما في اشكال عجيب وجميل نعم على ان الناس يرسلونه عن طاووس واما ما خرجه ابو داوود في هذا من الحظر والاباحة فلا يصح منه شيء لضعف الاسانيد وكذلك ما خرج الترمذي وروى وروى حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الطبراني وبيهقي مسندا ومرسلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم البيت الحمام ينقي من الدرن اذكره بالنار وعن ابي الدرداء معناه وكان يدخله وعن علي وعن ابي الدرداء معناه وكان يدخله. نعم. ابو الدرداء لا تنسوه انه من الصحابة الذين سكنوا الشام عموم الصحابة الذين سكنوا الشام كانوا يدخلون الحمامات لان الشعب في زمانهم كان معروفا بالحمام وانما كره من كره الحمامات اهل المدينة واهل مكة الذين ما كانوا يعرفون الحمامات نعم احسن قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال بئس البيت الحمام نزع من نزع نزيح نزع من اهله الحياء ولا يقرأ فيه القرآن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تدخلوا هذه الحمامات فانها مما احدثوا من النعيم وكان ابن عمر لا يدخله وعنه ايضا قال لا تدخل الحمام الا ان تشتكي وعن قتادة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يدخلن احد الحمام الا بمئزر ولا يذكر الله فيه حتى يخرج ولا ولا يغتسل اثنان من اناء واحد روى هذه الاثار سعيد سعيد في سننه. نعم وذكر ابن عبد البر عن ابي هريرة رضي الله عنه بئس البيت الحمام يكشف العورة ويذهب الحياء يكشف العورة ويذهب الحياء يعني فيه ولا هو ما يكشف وعنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم البيت الحمام يدخله الرجل المسلم يسأل الله فيه الجنة ديانة وخلقا قد كان بعض مشايخنا من دون ان نسمي قال لي كان يذهب للحمامات اذا احتاج الى ذلك لكن ربما يناديني واروح معه او يأخذ معه شخص اخر اذا انا مشغول يروح معه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وروى البيهقي عن ابي الدرداء انه كان يدخل الحمام فيقول نعم بيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار ويقول بئس البيت الحمام انه يكشف عن اهل الحياء قالوا البيهقي قد روينا عن ابن عمر انه قال نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر بالنار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا انها ستفتح لكم ارظ العجم وستجدون بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها فلا يدخلها الرجال الا ابي زار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء اسناده ضعيف فيه عبدالرحمن بن زياد الافريقي وغيره رواه ابو داوود وابن ماجة وذكر ابن عقيل ان عبد الله بن احمد قال ما رأيت ابي دخل حمام قط وذكر ايضا ان مع كون عبد الله ما رآه مو معناته انه ما دخل لأنه مر معنا انه دخل لا قال رحمه الله تعالى وذكر ايضا ان ابا بكر من اصحابنا روى باسناده عن ابي هريرة انه دخل الحمام فقال لا اله الا الله. نعم فصل فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن اعفاء اللحية يسن ان يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل الى منكبيه او الى فروع اذنيه او شحمتيهما ولا بأس ان يجعله ذؤابه وينبغي ان يقال ان لم يخرج الى شهرة او نقص مروءة او ازراء ازراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس وهو مقتضى كلام احمد فانه لما قيل له ان في فرق الشعر شهرة اجاب بانه سنة وبامر النبي وبامر النبي صلى الله عليه وسلم به طب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بفرق الشعر لاجل مخالفة اليهود حتى يعرف اذا مشى المسلم يعرف ان هذا مسلم وهذا يهودي واذا انتفت العلة هذا مو قضية تعبدية القضية مو قضية تعبدية لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشعر تركه على مقتضى عادة قومه يعني ما يأتي انسان ويقول ترك الشعر شعار سنة اذا قال تعرف ترك الشعر سنة يقول له حتى لبس الازار سنة يلا البس ازار لا تمشي بالسروال كلام لا يستقيم لابد ان نفهم بينما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التعبد وما فعله بمقتضى الجبلة وما كان عليه عرف قومه ما يأتي انسان الان ويقول والله ها ان لبس العمامة السنة لبس العمامة من عادة قومه وما ورد فيه من الاحاديث العمايم وتيجان العرب لا يصح فلذلك اذا كان ترك الشعر وهو يريد ان يوافق النبي عليه الصلاة والسلام ويؤدي الى شهرة او يؤدي الى تشبه بالخوارج مثلا هذا لا يجوز ان يقال انها سنة ولذلك جعل الذنب ترك الشعر وجاء ذم حلق الشعر جاء ذم ترك الشعر هو التسبيد على وصف الخوارج وجاء ذم حلق الشعر على التعبد وهو وصف الخوارج فمن حلق شعره تعبدا اتصف باوصاف الخوارج اي في غير حج وعمرة ومن ترك شعره تعبدا فقد اتصف بوصف الخواطر نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويسن ان يعفي ريحته وقيل قدر قبضة وله اخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه وقيل تركه اولى وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. متفق عليه زاد البخاري وكان عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. بالنسبة لقوله يسن ليس مقصود هنا الحكم الفقهي اللي هو ان من خالفه لا يأثم. لا يسن يعني من هديه عليه الصلاة والسلام والا فان الاوامر هذه تدل على الوجوب لا سيما وهي معللة بايش ها المشركين وهذه علة يعني شرعية واظحة دلالة على الوجوب والذي عليه الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان القدر الواجب في ترك اللحية هو قدر قبضة يمسك لحيته هكذا بهذه الطريقة اذا زاد يجوز له ان يقصه ويجوز له ان يتركها هذا هو الصواب واما القول بوجوب الارخاء مطلقا فقول قال به بعض الفقهاء لكنهم اترك والقول بوجوب الاخذ مما زاد عن القبضة قال به بعض الفقهاء لكنه قول متروك فهذا هو القول المشهور الذي عليه عامة الفقهاء والذي يدل عليه عمل السلف الصالح عملوا ابن عمر وجابر وابو هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يسن ان ينتف ابطيه بعض الناس يمكن يستدل يقول وفروا اللحى قال امر مطلق يفيد الاطلاق صح طيب نبي نسأل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حفر القبر قال واعمقوا القوم كم راح تحفر ثلاثين متر والاربعين متر ولا لازم تشوف هدي السلف ما يصير تشذي يعني نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يسن ان ينتف ابطيه فانشق حلقهما او نورهما. نعم. وقيل يكره اكثار التنوير قال الامام احمد سئل عن اتخاذ الشعر قال سنة حسنة ولو امكننا اتخذناه وفي رواية اخرى لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة وسأله ابو الحارث عن الرجل يتخذ الشعر ويطوله فقال في في الفرق سنة فقال يا ابا عبد الله يشهر نفسه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وامر بالفرق وروى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه اكرام الشعر يدخل فيه تنظيفه وتطييبه وترجله هذه ثلاثة امور باكرام الشعب سواء كان شعر رأس او شعر اللحية تنظيفه تطييبه وترجيله وتسريحه وتمشيطه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل في تقليم الاظفار وسائر خصال الفطرة يسن ان يقلم اظفاره مخالفا كل يوم جمعة زاد بعضهم قبل الزوال لما جاء في الحديث ان من قص اظفاره يوم الجمعة دخل فيه الشفاء وخرج منه داء رواه ابن بطة باسناده عن موضوع لا يصح رواه ابن بطة باسناده عن حميد بن عبد الرحمن عن ابيه قال في المستوعب وقد رويت هذه الفظيلة واستحبابا في يوم الخميس بعد العصر وهو قول قول في الرعاية والذي في الشرح انه يستحب ان يقلمهما يقلمها يوم الخميس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره علي وامره عليا بذلك فهذه اربعة اقوال لم يثبت في تحديد اه اه تقليم الاظافر حديث في اي يوم ولا في اي وقت واحسن ما ثبت فيه الكراهة في تقليم الاظفار ليلا مع انه ايضا من حيث السند فيما قال لكن هذا احسن وما ثبت ووجه الكراهة في اخذ الاظفار ليلا لانه ربما يجرح نفسه. نعم ثالثا مخالفا يعني هكذا يبدأ بخنصل اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم كذا وها هنا يخالف يبدأ ليس من هذه من هذه الجهة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ذكره نعم في بالفقرة الثالثة قال عبد الرزاق قال رحمه الله تعالى وقال عبد الرزاق اراد رجل رجل ان يقلم اظفاره عند سفيان وكان يوم الخميس فقال له رجل لو تركته الى غد الجمعة فقال سفيان لا تؤخروا السنة لشيء ويسن ان يقلمها كل اربعين يوما فاقل في الخبر الصحيح كلام سفيان لا تؤخر السنة لشيء مو معناته السنة يوم الجمعة السنة تقليم الاظفار نعم طبعا كل اربعين يوم هذا وجوب نعم وقد قال رحمه الله تعالى وقيل المقيم كل عشرين يوما والمسافر كل اربعين يوما وقيل عكسه وقالت الرعاية وهو اظهرها اشهر فقال غير واحد يستحب كذلك كل اسبوع ان شاء يوم الجمعة. وان شاء يوم الخميس ورواه ابن بطة باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقلم اظفاره ويقص شاربه كل جمعة وهذا هو هدي عامة السلف ادي عامة السلف انهم قبل الذهاب لصلاة الجمعة يتنظفون ويتطيبون ينتفون اشعارهم ويزيلون اظافرهم ويتطيبون ثم يذهبون. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويسن ان يقلمها مخالفا وصفته على ما فسره ابن بطة ان يبدأ بخنصر اليمنى. ها يبدأ بخنصر اليمنى هكذا ثم ثم الوسطى ثم الوسطى عجيب. ثم الابهام؟ ثم الابهام. نعم. ثم البنصر ثم السبابة. ثم البنصر ثم هذي طريقة صعبة ها يعني هكذا هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا نعم بحالنا الله يرحمنا برحمته كيفما اتفق ها؟ يلا انقص يلا نقصه اي والله صدقت نعم وقال الامدي اي والله صدقت يلا القصة قول ليش لاني سمعت ان بعظ الناس حتى اظفاره يروح عند الناس يقولون له قص اظافري غريبة والله كسل وخمول او ما ادري ايش نسميه. نعم. قال رسول الله تعالى وقال الامدي يبدأ بابهام اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ثم اليسرى كذلك وقيل يبدأ بالسبابة من يده اليمنى من غير مخالفة الى قنصلها ثم بخنص اليسرى ويختم بابهام اليمنى. نعم قال القاضي وقد روى وكيع باسناده لم يصح في هذا الشيء مرفوع كما ذكرت لكم نعم قال القاضي وقد روى وكيع باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انت قلمت اظفارك فابدأ اذا قلمت اذا انت قلمتي اظفارك تبدأي بالخنصر بخنصر يجوز خنصر خنصر خنصر كله يجوز لا تخاف مرة تخطي فيك ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر بنصر يجوز لا نعم مثل الاصبع ثم السبابة فان ذلك يورث الغناء. لم يصح. نعم. وهذا قول قول في الرعاية وفي حديث اخر من قص اظفاره قال فان لم يرى في عينيه رمدا يرى لم يرى لم يرى في عينيه رمدا. او لم ير هو يجوز ان لم يصح نعم رواه ابن بطة ويجتنب استقصاء على الظفر في الغزو ويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد التقليم بغاو يدفنو العلامة نص عليه لفعل ابن عمر وكذا الشعر وذمل الحجامة ودم الحجامة والفصد والتشريط. طبعا بالنسبة لدفن قلامة الظفر هذا متفق عليه بين الفقهاء انه مستحب انه مستحب فان سألنا سائل هل يجوز رمي القلامة الظهر في المزابل هذه المزابل اليوم هي مزابل بيوتاتنا اليوم هي تدفن فكأنك لو وظعتها في المزبلة المآل انها الى الدخل ما في بأس لحزة تدفن تدفن الاشياء في اشياء تحرق نادرة الاصل انها يا شنادرة تحرق وفي الاصل انها تدفن قال رحمه الله تعالى ويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد التقليم ويدفن القلامة نص عليه الفعل بن عمر وكذا الشعر ودم الحجامة والوسط والتشريط يستحب نطف الابط وحلق العانة في المدة المذكورة. اللي هو اربعين يوم نعم وان ازال بمقراض او نورة ونحوه فلا بأس قال احمد في قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا قال يلقي الاحياء فيها يلقي الاحياء فيها الدم والشعر الاظافير وتدفنون فيها موتاكم. نعم. وروى ابو داوود في المراسيل ان النبي الله عليه وسلم احتجم ثم قال لرجل ادفنه لا ادفنه ابحث عليه كلب وروى الخلال وابن وطة باسنادهما. وهذه فائدة ذكرها بعض مشايخنا ان الحجامة دم الحجامة اه اذا ترك فان الكلب اعزكم الله اذا اكله او شربه يتعود على دم الانسان ولحم الانسان فيصبح عضو ولذلك استحب العلماء رحمهم الله دفن دم الحجامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وروا خلال وابن بطة باسنادهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم اظفاره ويدفنها وروى وكيع باسناده عن مجاهد قال كان يستحب دفن الاظفار باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الدم والشعر طبعا كل هذا كما ذكرت لم يصح فيه شيء طيب قال رحمه الله تعالى قال مهنى سألت احمد عن الرجل يأخذ من شعره واظفاره ايدفنه ام يلقيه؟ قال كان يدفنه قلت بلغت بلغك فيه شيء؟ قال ابن عمر ادفنه ويكره هذه الاحاديث وان لم تصح لكن المعنى متفق عليه وهذا وجه الايراد لو قال القائل لماذا يرد الاحاديث التي لا تصح لان المعنى متفق عليه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يكره ان يؤخر تنظيف العانة والابط وحث الشارب اكثر من من المدة المذكورة. اللي هي اربعين يوم يكره طيب هذه الكرامة كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم الصواب ان هذه الكراهة كراهة تحريم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله خمس من الفطرة الختان احدادها قص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار. متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين ليلة رواه مسلم. ورواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الغنية اختلفت الرواية عن احمد في تصحيح هذا الحديث فروي عنه انكاره وروي عنه الاحتجاج به في التوقيت بهذا المقدار وقال في صحيح مسلم نعم طيب وقال في المستوعب والتلخيص يستحب ان ينظر في في المرآة ولا بأس ان يأخذ من حاجبيه اذا طالا بالمقراب الحاجبين اذا طال بحيث انه ينزل على العين ينزل على العين يسبب حكة في العين او ينزل الى جفن العين فهنا باتفاق الفقهاء يجوز لكن بدون نتف بالقرظ اللي هو نفس مقلام الاظهار او بالقص هذا جائز بالاتفاق ايا كان شعرة او شعرتين او اكثر ما دام انه طال يجوز لماذا نقول هذا الكلام؟ رأيت بعض كبار السن ان الحاجبين قد نزلت على الحواجب قد نزلت على العين ولا يقص. يظن ان هذا من نتف هذا غير صحيح نعم قال رحمه الله تعالى ويتطيب في بدنه وثيابه بما لا لون فيه والمرأة قيل البرزة بما له لون لا رائحة من بعيد نص عليه كذا في الرعاية وغيرها قال رحمه الله تعالى فاصبر. ولا نقف على هذا بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والله الكتاب مليء بالفوائد حقيقة سبحانك اللهم وبحمدك