السيارة الان لو سرقت من امام الباب هل يقام حد السرقة؟ او لا يقام ايش؟ لا مغلقة مثلا ايش؟ الجراج الجراج لا بد ان يكون هذا لا شك انه حرز يتوب بعد ما ما ثبت عليه الفعل ما ينفعه معه ايش والله ظاهر العباراتهم انه يجب ومع ذلك انا استغرب من الاقناع انه قال بعد ذلك وان رأى الامام العفو عنه جاز كتاب التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير عن عشرة اشواط الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط الا سوطا. واذا شرب مسكرا نهار رمظان ويعزر بعشرين مع الحد ولا بأس بتزويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته واخذ ماله فرحم الله باب التعزير والتعزير في عرف الفقهاء هو التأديب هو التأديب. قال رحمه الله يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قول لا حد فيها اخرج الحدود كالزنا والسرقة وكذلك قوله ولا كفارة اخرج ما هو معصية وليس في كفارة وفيه كفارة وفيه كفارة كالظهار والايلاء والتعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ثم قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا قذف الوالد الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا مطالبة والده. هذه ايضا خالف فيها مذهب وتابع فيها الاقناع والغاية والمذهب انه يعزر حتى لو لم يطالب الوالد حتى لو لم يطالب الوالد لكن المؤلف يقول لا يعزر الليلة ابى والده وهو يعني ما ذهب اليه الاقناع والغايل لانهم يقولون ان الوالد له ان يعزر ابنه كما تقدم بنفسه فله ان يؤدب ابنه لان التعزير والتأديب فله ان يؤدبه. اما ظاهر المنتهى انه للحاكم ان يعزره ولا يحتاجه مطالبة مطلقا بكل الصور من الذي يجب عليه ان يعزر؟ في كل ثم قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. هذه فيها لان تقدم معنى ان الوالد لو منع النفقة عن ولده فان للولد مطالبته وحبسه عليه وحبسه عليها. وحبسه عليها. لكن من الذي يجب عليه ان يعزر في كل معصية ولا حد فيه ولا كفارة. من؟ هم؟ الحاكم. الحاكم لكن هل تتصورون يعني معنى العبارة؟ في كل معصية لحد فيها ولا كفارة ها هل هذا متصور؟ يعني لو اغتبت انسان انت يجب على الحاكم ان يعزرك. لو كذبت لو قطعت اشارة عن التعزير قائم في قطع الاشارة. بدفع المال مع انه محرم عندنا لكن التعزير في كل معصية لا حد فيها كفارة نعم؟ ايش الى ايه وتدخل كمان تدخل انه تدخل في جميع المعاصي جميع المعاصي لكن نعم احسنت احسنت اذا يعزر الحاكم فيما ثبت عنده والتعزير يثبت بامرين بواحد من الامرين اما الاعتراف او بالاعتراف مرة طبعا او بالبينة لشاهدين. البينة من شاهدين. فلا يوجد احد يشهد عند الحاكم ان هذا كذب وان هذا فعل كذا هذا قال كذا فاذا ما ثبت عند الحاكم ان يعني آآ ان هذا فعل معصية فانه لا يعذب طيب هناك مسألة هل للامام ان يعفو عن التعزير هل له ان يعفو عن التعزير نعم له اجتهاد اذا ثبت عند الحاكم اجتهاد يجتهد في كيفيته يعني ما الذي سيفعله بهذا؟ الشخص لكن هل هو يعني آآ لازم للحاكم ان يفعله او اذا رأى انه يعفو يعفو. نعم وان رأى الامام العفو عنه جاز. وهذه تحتاج الى تأمل وفيها بحث ايضا عندي تحتاج الى تأمل لانه اذا رأى الامام العفو عنه يعني هم يقولون لمصلحة اذا كانت هناك مصلحة فله ان يعفو طيب هل لو ثبت عند الامام التعزير او شرب الخمر هل يسقط بالتقادم؟ يعني عشر سنة ثبت في المحكمة عشر سنوات ثم بعد عشر سنوات قيل لشارب الخمر تعال سنجلدك الان اربعين او ثمانين جنبة هل يسقط الحد او لا يسقط ها حصل في بعض الامارات بعضهم عشرين سنة هو امام مسجد صعب لكنه ثبت عند الحاكم وترك لا بعض احيانا شرب حد الشرب. فاتوا به مسكين جلدوه فلا يسقط لكن التعزيل مثل ما ذكرت له ان يعفو لكن احيانا لن يعفو ماذا تفعل معك طيب ايش يؤدب والحدود تقام لكي لا يعود الشخص الى معصية المعصية التي فعلها. قال ولا يزال في جلد التعزير على عشرة اسواط كما ورد في الحديث الصحيح لا يزاد يعني يحرم ان يزيد في التعزير في جلد التعزير على عشرة اصوات الا في الصورتين عندنا طبعا للحاكم ان ينقصه لكن لا يزيد. لا يزيد اه الا في الصورتين يكون فيها التعزير اكثر من عشرة اسواط. الصورة الاولى اذا وطأ امة له فيها شرك. يعني هو مشترك في امان يملك نصفها واخر يملك معه نصفها. فاذا وطئها فيعزر بمئة سوط الا سوطا الصورة الثانية اذا شرب مسكرا في نهار رمضان اذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد يعني كم جلدة؟ مئة جلدة نعم اي نعم على النصف نعم كيف بعشرين مع الحد هي مئة صارت النصف الى النصف نعم هذا اللي يظهر لنا النصف نعم حتى عشرين تنصف نعم ثم ذكر ما يعزر به قال ولا بأس ما يجوز التعذير به اولا قال لا بأس بتسويد وجهه من يستحق التعزير يعني يجعل على وجهه سوادا يجعل على وجهه سواد وكذلك المناداة عليه بذنبه. ينادى عليه بذنبه عند الناس ان هذا فعل كذا كذلك يعزر بالحبس والتوبيخ والعزل من الولاية فصل من وظيفة يعزر وقال الشيخ ايضا وقد يكون بالنيل من عرظه مثل ان يقال له يا ظالم يا معتدي وباقامة مجلس فقط قم للمجلس هذا تعزيب وباقامته من المجلس ثم ذكر ما يحرم به التعزير فقال ويحرم حلق لحيته كذلك يحرم قطع طرفه. ثالثا يحرم جرحه رابعا يحرم اخذ ماله يحرم التعزير باخذ المال. لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك. عن احد يقتدى به هكذا اخوانه خلافا لشيخ الاسلام شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزير آآ باخذ المال بل شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزير بالقتل يجوز تعزيب القتل وهذا يعمل به الان في كثير من يعني الجرائم ثم قال فصل ومن الفاظ الموجبة قوله لغيره لغيره اما اذا قال لنفسه سب نفسه ما يعزى لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافض يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قرنان طبعا معناها عند العامة مثل معنى الديوث. واو قريبا من الديوث. والديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته الديوث الذي يدخل الرجاء على امرأته. يا قواد ايضا قواد معروف هو السمسار في الزنا السمسار في الزنا ويا ديوث يا علق نفس الشيء نفس القواد. يعني سمسار في الزنا ويعزر من قال بمين يا حاج بما فيهم تشبيهه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله عز وجل او لعنه يعني اذا لعن او لعنه يعني لعن الذمي. يعزر من يلعن الذمي بغير موجب يعني بغير سبب بغير لسبب يوجب ذلك. فانه يعزر والشيخ منصور طبعا هذه عبارة كل الفقهاء لكن الشيخ منصور تعقبهم وان ذلك جائز على وجه العموم على وجه الخصوص يلعن الذمي على وجه الخصوص فانه يقول لا يجوز. قال رحمه الله باب القطع في السرقة ويجب بثمانية شروط احدها السرقة والسرقة بفتح السين وكسر الراء وهي مأخوذة من سراق السمع مأخوذة من الصراط السمعي وعرفها بقوله وهي اخذ مال الغير من مالكه او من نائبه كوكيله او المستأجر منه على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء عرفها في الاقناع بقوله اخذ مال محترم لغيره. واخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه اختي فهو قريب حديث مؤلفة لكن تعرف المؤلف هنا هنا هو تعريف المنتهى. ثم قال فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال جهرة مع سكون منه وطمأنينة كما قال لبدي ولا مختطف وهو الذي يأخذ مال جهرة لكن مع سرعة وخوف. اما السرقة فعلى وجهه ايش؟ الاختفاء. وخائن لا قطع على خائن في وديعة اذا اعطى الشخص احدا وديعة فخان فيها. والخيانة فيها المراد بها ما هو مم نعم ونعم اما التفريط او التعدي. يعني اعطيته ثوب ولبسه مثلا. سيارة استعملها لكن يقطع جاحد العارية نعم كيف اي نعم لو كان الانسان يستعير ويجحد يقول لم اخذ شيء حديث عائشة معروف ان امرأة كانت ايش المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الامام مسلم. الشرط الثاني كون السارق مكلفا هذا قيد اول في السارق قد الثاني مختارا لان بكرة مرفوعة عن القلم وما هي قاعدة المذهب في الاكراهات لا هم يقولون ان كان في الاقوال فلا حكم لهم يعني لا يؤاخذ به في الاقوال اذا كنا على كلمة الكفر او اما اذا اكره على الافعال فهو يقولون مكلف كما لو اكره على القتل وايش وقتل فانه يقتل وهو مكلف لان عنده نوع اختيار كره على الزنا يقام عليه الحد الا ان له مستثنيات ومنها هذا الموضع هنا المكره على السرقة لا تقطع يده. عالما ان ما سرقه يساوي نصابا. اما اذا جهل انه يساوي نصابا فانه لا تقطع يده وهذا الموضع يحتاج الى تحريف الحقيقة لانه قد يدعي السارق ان الذي سرقه لا يساوي نصابا يقول انا ما ادري اصلا انه يساوي نصابا. فلا يقام عليه الحد حينئذ؟ لا. فيحتاج الى تحرير الشرط الثالث قال كون مسروق مالا وآآ ايش بعد عندكم عجيب اه طبعا اشترط ان تكون المسروق مالا محترما. يشترط ان يكون المسروق مالا محترما. والمال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه. المال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه. فلا قطع بسرقة محرم العين. محرم العين كالخمر قطع بسرقته. كذلك لا قطع بسرقة محرم نفع كالة اللهو. وكذلك قطع بسرقة من لا يصح تملكه كمال الحربي كمال الحربي اذا المال محترم هو الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه انتبهوا لهذا الضابط المهم. قال لكن لا قطع بسرقة الماء لانه يقولون لا يتمول في العادة. لا يدفع الناس فيه المال في العادة. والان مم الان متمول خاصة الذي يوضع في القوارير والكراتين قال ولا باناء فيه خمر. لو اتصل المال المحترم او المال الذي يقطع به بمال او بشيء شيء لا يقطع به فانه لا قطع هذه القاعدة. لو اتصل المسروق الذي لا يقطع به بالذي يقطع فلا قاطع نعم ايش لو اتصل مسروق الذي يقطع به بالذي لا يقطع به فلا قطع يقول ولا باناء فيه خمر الاناء يقطع به لكن الخمر لما كان متصلا بالخمر فانه لا يقطع به او ماء الماء لا يقطع به والاناء يقطع به فلقط. ولا بسرقة مصحف بسرقة مصحف. المصحف طبعا لا يقطع به ولا ما عليه من حلي. اذا سرق المصحف بما عليه من حلي. بما عليه كما قال لبدي اما لو سرق آآ الحلي دون المصحف وبلغ نصابا فانه يقطع. قال ولا بكتب بدع. كتب البدع اذا سرقت لا قطع بها فيها وقال الشيخ منصور مثلها سائر الكتب المحرمة كتب السحر مثلا وتصاوير الكتب التي فيها صور. ولا بالة له. يعني بسرقة الة لهو لانها غير محترمة. ولا بصليب او صنم حتى لو كانت من ذهب او فضة لا قطعا بسرقتها. الرابع من شروط وجوب السرقة القطع في السرقة كون المسروق اصابا كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لا تقطع اليد الا في ايش؟ في ربع دينار فصاعدا وقال ابن عمر رضي الله عنه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن مجن قيمته ثلاثة دراهم متفق عليه فالنصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما يعني لو سرق عرظا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم فانه يقطع فانه يقطع وكون المسروق نصابا هذا بالاتفاق طبعا بالاتفاق اما اذا سرق ما دون النصاب فلا يقطع. قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. تعتبر قيمة المسروق حال اخراج من ايش؟ من الحرز حال اخراجه من الحرز. فلو فعل السارق في المسروق شيئا انقص من انقص قيمته عن عن النصاب ثم اخرجه فلا قطع فلا قطع الخامس من الشروط شروط وجوب القطع في السرقة اخراجه من حرز وهذا ايضا بالاتفاق هذا بالاتفاق. وهنا يعمل القاضي يعني التنزيل الان على الواقع هنا الان يحتاج القاضي في التنزيل على على الواقع فلو سرق من غير حرز فلا قطع. سيعرف الان الحرز فلو سرق يعني اشترط حتى يقطع ان يسرق المال المحترم من الحرص يخرجه من الحرص فلو سرق من غير حرص فلا قطع لو رأى مثلا خاتما من ذهب في الشارع واخذه مم او يعني وجده عند الباب واخذه هل هذا سرقة؟ ها هل يقطع؟ لا يقطع. قال فلا قطع فلا قطع لكنه يضمنه طبعا حتى اذا لم يقطع لا يعني ذلك انه لا يعيده يجب عليه ان يعيده ويظمنه. قال وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة حرص كل ما المال الذي اعتاد الناس ان يحفظوه ذلك المال فيه في العادة ثم ذكر ما آآ الحرز الذي يكون عادة يحفظ فيه المال عادة قال فنعل برجل وجود النعال في الرجل فهذا ايش؟ حرز لو سرقه انسان فانه يقطع وعمامة على رأس حرز ثم قال ويختلف الحرز واختلاف البلدان وباختلاف السلاطين يقول الشيخ منصور فان السلطان العدل يقيم الحدود. فتقل السراق خوفا من الرفع اليه. فيقطع فلا يحتاج الانسان الى زيادة حرز وان كان جائرا يشارك من التجأ اليه ويذب عنهم قويت صلوتهم فيحتاج ارباب الاموال لزيادة التحفظ لزيادة التحفظ وهناك بعض السيارة الان لو سرقت من امام الباب طبعا هناك مسائل كثيرة في السرقة هذا حرص ايش؟ نعم نعم صحيح ها الغالب انها تكون عند باب البيت فالسيارة هل ايقافها عند البيت او في المواقف الخاصة في السوق مثلا واخذها شخص بعد اغلاقها فهل يعد سارقا بس العادة الغالب الان ما احد تتثاقلون عن ايش شلون ايه ما يكفي صحيح والله كتبت بحوث كثيرة في حرز السيارات بحوث الشيخ محمد ابن ابراهيم يرى انه ايقافها عند الباب ليس بحرز. لكن انا يعني كتبت فيها بحث ان ايقافها عند الباب او في المواقف المختصة السيارات انها حرز وين يعني تريد الناس يذهبوا بسياراتهم اين يحفظونها عند داخل غرف النوم لا يوجز الا عند الباب وايضا اذا ذهب بها الى السوق مثلا وين يريد يحفظ؟ يمشي بها يعني هي مثل الناقة او فا هم قالوا السفن السفن حرصها ان تربط في الشرط. اذا ربطت في الشط وذهب عنها صاحبها ووسرقت فانه يقطع كذلك السيارة هكذا تحفظ. توقف عند الباب في المواقف المختصة. وهكذا تحفر. فالذي انها حرز وايضا الكثير من الباحثين او بعض الباحثين نقول رجح انه انها حز وانا ذكرت ان تخريج عن المذهب الناهج ثم قال ولو اشترك الجماعة في هتك الحرز يعني في خرق وقطع الحرز واشتركوا ايضا في اخراج النصاب قطعوا جميعا اطيعوا جميعا ثم قالوا ان هتك الحرز لانه اشتركوا طبعا هنا. وان هتك يعني خرق الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ يعني ولو اتفقا ولو اتفقا هو لا شك هو اذا التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فهؤلاء يعزرون لا شك لكن الاول هتك الحرز ما فعل سرقة او الثاني اخذ المال من غير حرز. فلا قطع عليه فلا قطع عليه السادس من شروط وجوب السرقة انتفاء الشبهة والله هو الاشكال مع المسألة التي قبلها قوله ولو تواطأ ها هل هي تشبه بهذا القيد ولو تواطأها؟ المسألة التي قبلها ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واشتركوا في اخراج النصاب قطعوا جميعا ها الثانية المسألة الثانية صحيح يحتاج الى تفريق بين المسألة الاولى والثانية نعم جميل اشتركوا في الهتك واخراج النصاب. طيب الاشكال انهم يعني هتكوا لما انهتك انخرق الحرص وانفتح الان هم اخرجوا النصام من غير حرز من غير حرز نفس الثانية يا اخي فتحتاج الى تفريق نعم اي الثاني ولا الاولى لهم اشتركوا لاشتركوا في اخراج النصاب اشتركوا حتى الشافعي قد اشتركوا اشتركوا في هتك الحرز واشتركوا في اخراج النصاب الثانية هتك الحرز احدهما ودخل الاخر. فاخرج ما فلا قطع عليهما اذا كان بدون تواطؤ ما في مشكلة. لكن لو حصل تواطؤ اصبحت مثل المسألة الاولى وتحتاج الى تفريط لعلها عند التأمل نعم ايش الناس في بعضها ما يشترط يعني لو اخذت النعال من شخص وين ما فيها ما هتكت حرز وجود وجودها في رجل الانسان هذا حرز لها فاخذتها ما فيها تحرز