فان قال اقبضني مئة لا مئة دينار التي على فلان ولك عشرها جامعات وابن وهب وعند اشهب لا فلو قال اقضى الدين الذي على فلان ولك من كل عشرة واحد ولم يبين قدر الدين لم يجد عند ابن وهم واجازه ابن واسبق والذين منعوا وجوه الجواب لانه وفيه مصالح من موكل ومبكر ينتبه هذا فاذا قال اقبض عليه ابن فلان ولك من كل عشرة رجال لك من كل مئة عشرة نعم رضي الله عنه