حقيقة لغوية ما هو خاص بالثوب بل كل ما يلبس جزئيا او كليا على البدن. نعم وان حلف لا يكلم انسانا حنف بكلام كل انسان لانه اذا حلف لا يكلمه انسانا هذا حادثة بكلام كل انسان. كل من يصدق عليه هذا الاسم كل انسان كبير او صغير او ذكر او انثى او حر او عبد او عربي او عجمي كله يدخل تحت اسم الانسان. نعم ولا يفعل شيئا فوكل من فعله كذلك اذا واذا حلف لا يأكل لا يفعل شيئا لا يشتري لا يبيع موكل وكل من يبيعني ويشتري وهو حالف انه ما يبيع ويشتري ما يصلح هذا خذ معك عصا واذا شفته انه متأخر عطه له عصا او عصا وان تشوف وش يسوي نعم فضيلة الشيخ اضربوهم عليها لعشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد جامع الايمان المراد به الاشياء التي يرجع اليها التي يرجع اليها في وجوب الكفارة اذا حمث في يمينه تارة يرجع الى نيته تارة يرجع الى ما خلف عليه ورتارة يرجع الى سبب اليمين الى سبب اليمين وبناء على هذه الاشياء اما ان تجب عليه الكفارة او لا تجب وفي الباب ايضا اذا حلف على غيره اذا حلف على غيره الا يفعل او ان يفعل فخالف ذلك الغير فمتى تجب الكفارة على الحالف؟ ومتى لا تجب المسألة الثالثة اذا حلف على شيء اذا حلف على فعل شيء وفعل بعضه فما الحكم وهذه مسائل مهمة جدا ولهذا سماها جامع الايمان فانه لا يحنف اذا تحول عنها الى صفة اخرى. نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. فاذا عدمت النية والسبب الذي اليه يرجع الى ما يتناوله الاسم المحلوف عليه نعم من باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. نعم يرجى اولا الى الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولانه ادرى بنيته لكن بشرطين يرجع الى نيته بشرطين الشرط الاول ان يحتملها اللفظ فان قال نويت كذا وهو لا يحتمله اللفظ لم يقبل منه الشرط الثاني الا يكون ظالما متأولا في يمينه لاجل ان يظلم احدا ففي هذه الحالة لا يرجع الى نيته اه نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها اي نعم اذا اذا قال ما ادري انا حلفت ولا ادري وش انا ناوي لنرجع الى سبب اليمين فان السبب يفسر المقصود نعم فان عدل رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى التعيين اذا عدمت النية وعدم سبب اليمين يرجع الى المحلوف عليه تعلق الحكم بالمحلوف عليه. نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص. هذه امثلة لما ذكر القاعدة اراد ان يذكر الامثلة فاذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست يعني لا البس. نعم. لا لبست هذا القميص فجعله وسراويل او رداء او عمامة ولبسة اي نعم اولى او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا يعني كبر الصبي وصارت شيخا يعني كبير السن او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا ازالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم او او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا بحمل صغير نعم او هذا الرطب فصار تمرا او دبس او خلى تتحول تحول من كونه رطب الى كونه جافا او صار دبسا وهو ما يخرج من التمر او خلا يعني وضع في ماء وتخلل به الماء يعني صار حوا. نعم او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا او نحوه اكلت هذا او لشربت هذا اللبن فتحول اللبن الى جبن مجمد او تشكل والكشك هو اه اه الدقيق مع اللبن نعم او كشكا او نحوه ثم اكله حنف في الكل ايه الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. هذا مثال الى الرجوع الى فاذا كان بقصده لا لبست هذا القميص ثم حوله من قميص الى سراويل او عمامة فانه يحنث لان المخلوف عليه موجود. وان تحولت صفته الا اذا نوى ما دام على هذه الصفة لا البسه ما دام قميصا فيؤخذ بنيته فلو جعله سراويل ولبسه او عمامة ولبسة لا يحنث لانه قد نوى معينة وقد تحول عنها الى غيرها نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة اذا عدم يعني عدمت النية قال انا ما نويت شيء ما ادري انا حلفت ولا نويت ولا استحضر النية التي نعم فانه رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة فان عدم ذلك لا اعد من اوله يرجع في الايمان؟ اي نعم. يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى التعيين اي نعم. فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. اي نعم. وهو وهو ثلاثة شرعي وحقيقي ما ما استكمله ما ادري كيف فان عدم ذلك رجع الى التعيين سبب اليمين وينه خلصنا من النية وبعدها سبب اليمين وينه ويقول يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان حدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها لانه مثل للاول بالنية لكن وين السبب؟ نعم ما ذكرها يا شيخ لا لازم الملك. نعم. فان عدم ذلك رجع الى التعيين هو الاخير التعيين هو الاخير السبب وين هو نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله مثال على الاول مثال على الاول على النية. نعم اكمل الامثلة يا شيخ؟ اي نعم. فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسة. ايه. او لكن هذا الصبي فصار شيخا. اي نعم. او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا. فزالت الزوجية والصداقة ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كالحما او لا اكلت لحم هذا الحمل. نعم. فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا. نعم. او هذا اللبن جبنا او كشكا او نحوه ثم اكله اي نعم حنف في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة اي نعم هذا مثال للنية يقول الى النية هل هو نوى يطلق او نوى قيام ما دام على تلك الصفة الاصل العموم الاصل العموم حتى لو تحول المحلوف عليهم الى صفة اخرى فالاصل العموم ما لم يقل انا نويت ما دام على تلك الصفة وهو ثلاثة انواع حقيقة لغوية وحقيقة اه عرفية وحقيقة شرعية حقيقة اللغوية مثل الصلاة في اللغة الدعاء هذه حقيقتها حقيقتها لغة حقيقتها الشرعية انتقلت من الدعاء الى الافعال والاقوال المختتم المفتتح بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهي الصلاة المعروفة هذي حقيقة شرعية. منقولة من الحقيقة اللغوي واما العرفية فالناس تعارفوا على ان الدابة تطلق على ذوات الاربع واما في اللغة فالدابة تطلق على كل ما دب على وجه الارض من انسان او حيوان او غيره فانتقل العرف عند الناس فاذا قلت للناس انا اريد دابة ما ينصرف العرف الا الى ذوات الاربع اما حمار ولا بقرة ولا جمل ولا هذه الدابة لو جاب لك لسان انسان دابة لكن ما هو ما ما هو حقيقة عرفية عرف الناس على ان الدابة ذوات الاربع فهل تجد له من ذوات الاربع عملا بالعرف عرف الناس نعم فان علم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة. نعم. شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف الى الموظوع الشرعي الصحيح اي نعم لانه هو هو المقصود. فالصلاة مثلا اذا قال والله لاصلين الظحى هذا ينصرف الى الصلاة المعروفة وان كان الاصل انه الدعاء فلا يجزيه لو دعا وقال هذا صلاة نقول لا نحن نعمل بالحقيقة الشرعية الصلاة في الشرع هي المعروفة هي العبادة المعروفة نعم فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث اي نعم لان هذا ليس عقدا ليس حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ان البيع الذي يصنع من الحديد يلبسه المقاتل هذه الدروع نعم او درعا او جوشنا والجوشن مثل الدرع. الا انه الظاهر انه يكون على الصدر فقط. نعم او نعلن حنف او لبس نعلا حلف لان النعل يسمى لباس في اللغة هو ما توفرت فيه شروط صحة البيع فلو اختل شرط من شروط صحة البيع حلف لا يبيع وباع بيعا فاسدا لم يحلف لان هذا ليس بيعا في الشرع ونحمله على الشرع على الحقيقة الشرعية. نعم. او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا عقد بدون ولي او بدون شهود هذا فاسد هو حلف انه ما ينكح وعقد على امرأة عقدا فاسدا ما يخلف في هذا. لان هذا ما هي بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية على عقد الصحيح المستكمل باركانه وشروطه نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة. كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصورة العقد لو حلف لا يبيع الخمر فباعه قيد لانه قيد ما حلف لا يبيع حتى نحمله حتى نحمله على البيع الشرعي بل قال لا يبيع امر عين فاذا باع الخمر فانه يأثم ويحلف في نفس الوقت يعزم على المعصية وثمنه حرام وفي نفس الوقت تلزمه الكفارة. لانه فعل ما حلف على تركه. نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنف بسورة العقل اي نعم وان لم يكن عقدا شرعيا نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فاذا حلف عندنا الحقيقة والمجاز الحقيقة عند علماء البلاغة ما استعمل فيما وضع له هو اللفظ المستعمل فيما وظع له والمجاز هو صرف اللغو او تقول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاصل هذا تعريف المجاز عند البلاغيين. نعم والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. اللحم اذا قال اشتر لي لحما او او حلف لا يأكل لحما حلف ان لا يأكل لحما اللحم يحمل في الحقيقة اللغوية على اللحم الذي يتعارفه الناس اما لو اكل كبدا او كرشا او عصبا فهذا لا يسمى لحما عند الناس فلا يحنث لكن لو اكل من غير هذه الاشياء من اجزاء الحيوان وهو حالف على الا يأكل لحمه فانه يخنس. لان هذا هو الحقيقة هذا هو حقيقة اللغوية التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. فاللحم لغة باق على ما هو عليه لا يدخل فيه الكرش والعصا والكبد والامعاء نعم ولو بدليل انك لو قلت اشتري لي لحما راحوا شروا لك امعاء ما ما شرى لك لحم ما وكلت انت في هذا فلا يلزمك هذا الذي اشتراه لانه ما ما وكلته ان يشتري هذا الشيء انما وكلته بلحم واللحم معروف. نعم وهل الحقيقة لم يغلب مجازها بل هي باقية على حقيقتها. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته اللحم فان حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث. لان هذا لا اما لحما في اللغة فلو اشترى لك منه وانت موكله يشري لك لحم ما عمل بالوكالة نعم وان حلف لا يأكل ادما حنيفة باكل البيض والتمر واذا حلف لا يأكل ادما. اي ما يؤتدم به. ما يؤتدم فانه يشمل كل انواع الادن من الزيت والدهن والبيض والجوع وكل ما ينتدم به يغمس مع الطعام ويوكل به الخبز مثلا الخبز يؤكل بان يغمس في آآ الايدام ولا يوكل كذا انما يغمس في الادام اما مرض واما آآ وان غيره من الاشياء التي تسوغ او تشهي هذا الشيء نعم وان حلف لا يأكل اذنا حنف باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه. لان كل هذه يؤتدم بها يعني يعني يستساغ بها الطعام يستشار بها الطعام قال تعالى وسيرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للاكلين اللي هو الزيت وصبغ للاكلين يغمسون به ويجعلونه مع الطعام لانه يشهي الطعام الينا فهو صبغ يعني ادام يصطبروا به نعم والملح والزيتون ونحوه كذلك الملح لو لو يجيب لك طعام ما فيه ملح ما تقبله لا تقبل نفسك فلنمشي دم ايضا الملح ايدام. لانه يسوغ الطعام نعم والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. كل ما يصطبغ به يعني يؤتدم به ويغمس. به المأكول حتى يشهيه. نعم. هو لا يلبس شيئا. لو حلف لا يلبس شيئا ها فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنف. اي نعم لان هذا ما يتناوله الاسم اذا حلف لا يلبس شيئا حنف بلبس اي شيء هم خاص بالثوب اذا حل لبس نعل او لبس خاتما او لبس عمامة او لبس سراويل فانه يحلف بذلك لان هذا يصدق عليه انه ملبوس حقيقة لغوية نعم ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا الثوب معروف والدرع هو انه ما يبيع ويشتري لكن وقت لمن يقوم بذلك يحنث لان الوكيل يقوم مقام الموكل الوكيل يقوم مقام الوفد فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه. نعم ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنف الا ان ينوي مباشرته بنفسه الا اذا نوى هل نرجع للسائل النوع الاول النية؟ اذا نوى انه ما يباشره بنفسه موكل وقال انا يميني ما هي بعامة يميني على اني ما اباشر البيع والشراء بنفسي لا نقبل قوله لان هو الادرى بنيته نعم والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالرؤية والغائط ونحوهما والعرفي الاول وش قال؟ اول الباب والحقيقي فان عدم ذلك ارجع الى ما يتناوله الجسم وهو ثلاثة. نبي وحقيقي وعرفي. لا الاول سبب اليمين وينه نعم يرجع في الايمان الى نية خلصنا من الحقيقي نعم نعم والعرفي والعربي ما اشتهر مجازه. هم. فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. المجاز هو استعمال اللفظ في غير بما وظع له لعلاقة مع قرينه مانعة من ارادة الاصل هذا هو المجازي فمثلا الراوية في اللغة اسم للمزادة وهي ما يوضع الوعاء من الجلد. الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه الماء هذا في اللغة لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه يسمى راوية العرفية ما هي بحقيقية حقيقية المزادة لكن استعمل الناس الراوية في في البعير. فينتقل الحكم الى البعير لو حلف لا اشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحلف عملا بالعرف كذلك الغائط الغائط في الاصل المكان المنخفظ هذا في اللغة الغائط المكان المنخفظ هذا في اللغة ثم استعمل الغائط في الخارج من الانسان لعلاقة المكان لان الذي يتغوط يذهب الى مكان يتوارى فيه عن الناس يذهب الى المنخفضات او وراء جدار او غير ذلك فصار الغايط يطلق على الخارج وان كان في اللغة يطلق على المكان المنخفظ هذا من العرف نعم الراوية والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط الغائط غلب على الخارج من الانسان وان كان في الاصل هو المكان المنخفض لان عادة الناس انهم يذهبون الى المكان المنخفظ عندما يريد التبرز فصار الهايط يطلق على الخالي من الانسان وهذا في القرآن او جاء احد منكم من الغائط يعني من البراز الذي يخرج من الانسان وهذا من التأدب في اللفظ. يعني بدل ما يقول البراز قال الغائط تثنية له باسم المكان الذي يستعمل فيه هذا من باب التأدب في اللفظ نعم كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف بل بالعرف تعلق بالبعير بالدابة بدلا من الراوية وآآ من المزادة يتعلق بالخارج من الانسان بدلا من المكان المنخفض نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت هي محنه بجماعها وبدخول الدار. الوطئ في اللغة هو الوطئ بالرجل هذا في اللغة لكن في العرف صار الوطء كناية عن الجماع فلو حلف لا وطئت زوجتي ووطئها برجله ما ما يحنث لانه ما يقصد هذا يقصد الجماع لا وطئتها يعني لا جامعتها عملا بالعرف فلو وطئها برجله فقط فان هذا لا يحلف به لاننا انتقلنا الى العرف او لا يطأ في هذه الدار فانه يحنث اذا دخلها ولو محمولا لانه قصده لا اطأها يعني لا ادخل فيها. ما هو بقصده لا اطأ بقدمي فلو حمل وادخل بها لاختياره او بامره فانه يحلف. قال انا ما وطيت بالارض ابد. يقول ما هو بهذا هو القصد. القصد انك ما تدخلها هذا هو المقصود نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطئ جار تعلقت يمينه بجماعها دخول الدار ولو لم يطأ لو كان محمولا. نعم. وان حلفا لا يأكل شيئا فاكله مستهدفا في غيره كمن لا يأكل شيئا شيئا كالسمن مثلا ما اكل سمنا ولا بيظا ولا فاكل شيئا فيه خلط مما مما حلف على تركه لكن هذا الخلط مستهلك فلا عبرة به لانه لم يبقى لا له حقيقة وانما استهلك واضمحل فلا يمنع انه يأكله وان كان فيه شيء مما حلف عليه ما دام انه مستهلك لا يظهر فيه. نعم خبيصا والخبيص هو هو دقيق مع السمن فهو لم يأكل سمنا هو حلف لا يأكل سمنا اكل خبيصا ما اكل سمن السمن صار جزء من من مما اكله الظهور والطعمية هذا في في الدقيق لا في السمن فانتقل الكلام من الحقيقة الى او او هذا استهلك يعني ما ما له الاسم ما له وجود الاسم ما له وجود والاغلبية للدقيق. الاغلبية للدقيق نأخذ بالاغلبية. الشيء المغلوب فلا حكم له. نعم فمن هذاك لا كان خبيقا فيه سمن فيه طعمه لا يظهر فيه طعمه اما اذا ظهر طعم السمن فانه يحنف لانه يصدق عليه انه اكل السمن مع غيره. نعم. هؤلاء ايضا ها ما يكون سنن فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم. اي نعم. او لا بيضا. او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا اكل ناطفا شي مخلوط معه البيض والغلبة للغير لا للبيض فلا يحنث نعمة. نعم. طعم شيء من المخلوق عليه الحنيف. لانه يصدق عليه انه اكله فاذا طهر طعمه ما اذا صار الطعم لغيره فانه لا عبرة بالمغلوب نعم نعم اه يشترط كما سبق في الحنف يشترط فيه الا يكون مكرها عليه ان كان مكرها على الحنف فلا تجب عليه الكفارة فيه موانع من وجوب الكفارة احدها الاكراه. والثاني النسيان ثانيا نسيان فلو انه اكره على فعل ما حلف عليه بان هدد وفعل ما حلف على تركه دفعا للتهديد فانه لا يخنث لان الله عذر الانسان اذا تكلم بكلام الكفر مكرها لان المكره ليس له فعل وان الفعل وانما الفعل لمن اكرهه فاذا اكره على ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فانه لا يحنش لانه لم يفعله باختياره وقد رفع الله الاثم والواجب عن المكره نعم. يعني اجبره ظالم على ذلك لم يحنف بذلك لانه لا فعل له. نعم مجبر عليه. نعم. وانما فعل نفسه ممن يقصد والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا الصلاة والعشاء فقط. اذا حلف اذا حلف لا يفعل شيئا اذا حلف لا يفعل شيئا او حلف على غيره الا يفعل شيئا كالطلاق آآ فانه وفعله ناسيا فانه لا يحلف. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فلا يحلف اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله ناسيا اليمينه فلا شيء عليه الا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ما يتعلق بحقوق المخلوقين فانه لا يسقطها النسيان فلو ان انسانا اتلف مالا لشخص ناسيا او مجنونا او صغيرا لا يسقط حق المخلوق بل يضمن ولا ينظر الى الفاعل هل هو مكلف او غير مكلف لا ينظر الى هذا لان الائتلافات لا يشترط فيها القصد بل تضمن على كل حال حتى ان الدابة لو لو اتلفت شيئا فان صاحبها يضمن لمن اتلفت له شيئا مع انها دابة ما عندها نية ولا عنده فحقوق المخلوقين لا تسقط بالنسيان لا تسقط من نسيان اما حق الله جل وعلا فانه يسقط بالنسيان لان حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوقين مبني على المشاحة. نعم. وان حرمت على الزوجة اذا فعله ناسيا قال عليه الطلاق ما يفعل كذا وكذا او عليه الطلاق انه يفعل كذا وكذا. فخالف يمينه ناسيا هذا لا يسقط لا يسقطه النسيان فتطلق المرأة ويعتق العبد لو قال عبدي عتيق ان كان فعلت كذا وكذا ففعله اناس يقول لا يعتق العبد لان هذا حق مخلوق ولا يسقطه النسيان نعم او على من لا ينجح بيمينه. طيب اذا حلف على غيره قال يا فلان والله ما تفعل كذا. قال والله ان تفعل كذا نظرنا فان كان هذا الغير يتأثر باليمين يتأثر بيمين الحالف وله سلطة عليه ففعله هذا الغير ناسيا او جاهلا فلا يحلف. حكمه حكم الحالف اما اذا كان هذا الغير لا يمتنع بيمينه كالسلطان ومن ليس له عليه سلطة ولا قرابة فانه يحنث لحاله مطلقا سواء فعله الغير ناسيا او جاهلا او مكرها يحنث الحالف مطلقا نعم. او على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره. نعم. فعله مطلقا. الذي يمتنع بيمينه حكم الحالف في الجهل والنسيان الى اخره اما الذي لا يمتنع بيمينه وليس للحالف عليه سلطان ليس للحالف عليه سلطة كالاجنبي مثلا كالاجنبي الذي ليس للحالف عليه سلطة والمحلوف عليه فعل الشيء فان الحالف يحلف سواء كان الفاعل معذورا او غير معذور. نعم وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعضا. هذا يتعلق بالمسألة الاخيرة اذا حلف على فعل شيء ففعل بعضه. هل يحنث او لا يقولون لا يحنث لانه ما يحنث الا بفعل الكل. كمن حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعظه لم يثنث الا ان كانت نيته ان لا يذوقه. لا اكله يعني لا اذوقه فيحنف ولو اكل شيئا يسيرا منه لانه ذاقه. اما ان كان قصده لا يأكل الرغيف كاملا واكل بعضه لم يحلف. نعم اي نعم يكفي يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الحقوق بين الادارة المبنية على ما معنى هذا المطالبة يعني به على المطالبة لا يسمحون بحقه الخلق لا يسمحون بحقهم. تقول انا ناسي ما يسمحون تقول انا جاهل ما دريت انه لكم ما يسمعون يقول انت تلفت حلالنا لا يسمحون بهذا انا مكره اكرهني فلان واتلفت مالك واكرهني على انني اتلفه فاتلفته ما يسمحون يقولون حلالنا نبيه ما تفدي نفسك اتلاف مال غيرك نعم يسمى لا لا هذا استعمال مهوب غالب ولا معروف الجلوس ما يسمى لبسا في غالب لغة العرب وانما هذا استعمال خاص نعم طول ما لبس يعني ما استعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يغلق الى قبولهم على الكفار او على الفاء الحلف فسره لكم. مخالفة اليمين الحنف مخالفة اليمين. هذا الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على ان ثم اذا اعتبرنا ان الاناشيد من الاغاني انك تحنث بهذا اما اذا اعتبرناها ان من الانشاد وليست من الاناشيد والانشاد هذا شيء جائز الانشاد تنشد الشعر او تسمعه ممن ينشده لا بأس بذلك فرق بين الانشاد والاناشيد الاناشيد الذي نظري انه نوع من الاغاني لانها ملحنة ومنغمة وبصوت جماعي فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها ومثل ما ما هو في الاغاني نعم انا عندي انه يخنف لانه نوع من الاغاني. نعم. فضيلة الشيخ نعم ثم وهذه النصيحة لمن يكثروا من هذا الامر اولا حنا ما نملك الا النصيحة نقول احفظ لسانك عن الطلاق لا تلفظ بالطلاق لا جادا ولا هازلا ولا حالفا ولا غير حالف احفظ لسانك اما اذا وقع منه شيء هذا يحتاج الى انه يرجع للمحكمة او يأتي للافتاء ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف نعم؟ ما يمكن ما يمكن يكره على الزنا ما يمكن يكره هذا الزنا لان الشهوة منه هو فاذا انتشرت شهوته فهذا دليل على على اختياره هذا دليل على اختياره وانه اقدم اليه بشهوة واختيار. نعم. فلا يمكن الاكراه على الزنا لكن العكس يمكن الاكراه المرأة على ان يزنى بها يمكن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف شخص ان تكون فلم يشرب فما الحكم في ذلك لا يجوز له يشربه بل يحنث يجب عليه انه يحنث ويكفر عن يمينه ولا يجوز شرب السم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بقي الانسان على نهي ما حملنا عليه حلف على فعل ما حلف عليه مم اليمين اليمين باقية انما يعفى عن الاكراه ولكن اليمين ما تنحل باقية عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت على زوجته الا نذهب الا وان شاء الله اذا حلف على زوجته الا تذهب الى اهلها نظرنا فان كان له غرظ صحيح انهم يفسدونه اذا ذهبت اليهم او انهم هم طيبين ويخاف عليها فله الحق في ذلك. ولا يجوز لها ان تذهب اما اذا كان نهلها طيبين ولا يخشى عليها فهذا لا يجوز انه يحلف هذي قطيعة رحم لا يجوز ان يحلف ان تقطع رحمها يجب عليه انه يكفر عن يمينه ويخليها تروح اما اذا كان من النوع الاول فهو محق في حلفه فلا يجوز لها الذهاب اليهم. نعم. فان فان فانه يحنف. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى فيه تقصير نعرف الحلف بالذمة ما هو بحلف الحلف ما كانت فيه اه حروف حروف اليمين الثلاثة موجودة او مقدرة سواء كانت موجودة او مقدرة. هذا هو اليمين اما قوله في ذمتي في ذمتي ما هو بيمين هذا. نعم هذا التزام هذا في نظري انه التزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا لما ما اكل لحم ما اكل لحم مو طعم اللحم في هذا ما يسمى لحم هذا يسمى دهن ولا مرق ما يسمى لحم نعم. المذهب ونعم المذهب تحنف والقول الاخر هو اختيار الشيخ انه ما يحلف لانه قصد اكرامه وقد حصل الاكرام لانه لزم عليه وحلف عليه حصل المقصود وهو اكرامه بالقول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف فقال والله لأصلي لنفسك يوميا. ثم لم يصلي سنة الفجر عدة ايام عليه استغفار بعدد اللجنة. اي نعم اذا قال يوميا فمعناه انه كل يوم فعليه كفارات بعدد الايام التي تركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افتى شخصا كان كفارا صيام ثلاثة ايام مباشرة. وكان هذا يشهد الحكم. فماذا هذه هي الافة اللي يفتون بغير علم وبدون تثبت وبدون تروي يقعون في مثل هذا ويوقعون الناس في مثل هذا هذا اللي اللي صام وهو يقدر على الاطعام ما يجزيه الصيام. لان الله رتب رتب الصيام في حق من لا يجد الكسوة او اطعام عشرة مساكين او عتق رقبة رتبه فعلى هذا المفتي انه يبلغ الشخص الذي افتاه بانه تلزمه الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لانه يقدر على ذلك يبلغه في هذا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يرظى بالحلف بالطلاق ولا يرضى بالحلف بالله حلف بالطلاق ما هو بحلف بمعنى انه يمين مثل اليمين بالله ولا كان مشرك كان اللي يحلف بالطلاق يعتبر مشرك مثل اللي يحلف بغير الله وانما سمي حالفا لانه يشبه الحلف في قوله اراد الحث او التصديق او التكذيب علق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه او منه او تصديق خبر او تكذيب خبر. فصار يجري مجرى اليمين في وجوب الكفارة لا انه يمين حقيقية ولذلك لا يعد مشركا كالذي يحلف بغير الله عز وجل في فرق بين هذا وهذا نعم. الذهاب الى ملائكة صالحة لا الذهاب لا. لكن لو مريت رايح مسافر ومريت وبغيت تدخل الاحسن انك ما تدخلها لكن ان بغيت تدخلها فلابد ان تكون على خوف وبكاء خشية ان يصيبك ما صعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم لكن مع الاسف الان قست القلوب وصاروا يروحون للنزهة ما يروحون للاعتبار يروحون للنزهة والاعجاب بهذه الاثار يقول هذي حضارة شف الاولين حضارتهم ما شاء الله ويفتخر بها ما هو بيروح للاعتبار والاتعاظ تغير الان الوظع نعم فالحاصل انك ما تسافر قصدا لها. لكن لو مريت من عندها فالاحسن انك تتجاوزها وان اردت دخولها فلا بد ان تكون باكيا خائفا ولا تطمئن فيها وتنبسط فيها لان بعظهم ينزل فيها وياخذ ايام نازل فيها وياكل ويشرب مبسوط ولا يتذكر العذاب اللي ولا يشوف الاثار التي التي خلفها هؤلاء مع قوتهم وصاروا لا لا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم اكسب ولم تنفعهم قوتهم نعم اقول فضيلة الشيخ مع انه لم يذكر اسم الله او صفته لا يقول حلفته ما حلف يعتبر من الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين من الصحابة رضوان الله عليهم انهم يخافون يوم الجمعة حتى خروجهم حتى خروجهم وبين النهي عن يوم الجمعة ما في زوال يقول العلماء ان يوم الجمعة ما فيه نهي ما فيه نهي وقت الزوال خاص بيوم الجمعة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يلبس المصنوع من الاحكام الكريمة لا بأس بذلك انما حرم عليه الذهب وما ليس من الذهب فلا بأس ولو كان مرتفع الثمان لا بأس بذلك نحن لا نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله والاصل الاباحة لكن الذهب بالذات حرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. قصة قتل امير رضي الله عنه بابيه نعم لان اباه اراد ان يقتله تطلب ابا عبيدة ليقتله فقتله نعم. على جواز كشف القبائل. هو ما قصد ابا هريرة راح يدوره لا وهو اللي يدوره يبي يقتله نعم من قال؟ من قال هذا انه تكشف وجهه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ما قال تكشف وجوه عليه ان يتخففه من الثياب ما تحط جلال وتحط عباة وتحط تخفف وكونها ما بعد تستعفف خير له نعم يقول فضيلة الشيخ مصطفى رحمه الله في عرف الناس يعني في عرف الناس وانت جرب روح واحد يجيب لك لحم اذا جاب لك كروش ترضى بهذا تطبخه لضيوفك؟ ما تطبخ ما هو بهذا لحم نعم ولو قلطتوا لضيوفكم اضحكوا عليكم هذا ما هو بلحم هذا. نعم. هل ينفع الوضوء؟ لا بمعنى على هذا لا ما ينتقب لانه ما اكل لحم ولا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالوضوء من لحم من لحم الجزور من لحم الجزور نعم. هذا من باب اولى المرض ما له حكم ابدا المرق ما هو بلحم والحليم حليب الابل ما هو بلحم ما في مانع شرب المرق وشرب الحليب وشرب ابوالها للعلاج كله ما في مانع هذا نعم يقول ابنائي في صلاة الفجر اقوم بالايقاف ثلاث مرات حتى عليك تاخذ العصا اذا ضربته مرة ما ما عاد ينام مرة ثانية اما بس قم يا فلان قم يا فلان يا جماعة مسجدي بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر. نعم. ايها الصالحين مداوم عليه يوميا. ان يعد هذا المشروع هذا عمل خير وطيب. تذكير الناس باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بأس ان شاء الله كل يوم ما في مانع لكن لا تطول عليهم ثلاث احاديث حديثين لا تطول عليهم وفيها خير ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والصلاة اذا اذا الفاتحة في الصلاة الجهية. يا ابني يا ابني. يقرأ الباقي يجهر والباقي واللي راح صحيح. لان الجهر والسر سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بدل من سمع الله لمن حمده الله اكبر. صوتي سمع الله لمن حمده لكن هل قال هو سمع الله لمن حمده لما نبهته ان كان قالها حصل المقصود وان كان ما قالها فيكون ترك واجبا فعليه سجود السهو وانت لا مانع انك تنبه ما في مانع لانها لم ذكر من جنس ما يقال في الصلاة سمع الله لمن حمده من اذكار الصلاة فاذا جهرت به فلا مانع نعم فهل اي نعم اي نعم ما يقوم حتى يسجد مع الامام ولو كان بعد السلام. وان ان قام ثم سجد الامام يرجع يرجع ويسجد معه ما لم يعتمد قائما فاذا قام وسجن الامام وهو لم يعتمر قائما يلزمه الرجوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على صلاة الجمعة والجماعة. فلا يقول فيها اهل الثوب والبصر ما هو معذور لكن يأثم يأثم على المعذور ما عليه اثم المريض والخائف الف ولا عليه اثم لكن هذه عقوبة له انه يمنع يمنع من المسجد ما هو بعذر هذا يمنع منع عقوبة له ويكون عليه الاثم بترك الجماعة. نعم وفقكم الله وما فعلنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من المسجد مع امريكا الثوم والبصل في المسجد. نعم ودفعا لأذاه ايضا دفعا لأذاه عن المسجد وعن الحاضرين فاخراجه تأديب له ولغيره نعم اذا كان الاسهم ما نواها للبيع نوها للاستثمار فقط ثابتة اسهم ثابتة فنوى اهل البيع ايزكي غلتها فقط. نعم. اذا كانت معدة للبيع والشراء وهي اسهم مباحة فيزكيها ويزكي قيمتها بمعنى انه يثمنها بما تساوي ويضيف اليها الغلة ويزكيها جميع القيمة المقدرة مع الغلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجدين الصلاة على قراءة الفاتحة فاذا السحر لم يستجب لا اللي ما يمكنكم من الاتيان بالطمأنينة الطمأنينة ركن من اركان الصلاة فاذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه بل تطلبوا اماما غيره. لان هذا يخل بالصلاة. عليكم بطلب تعيين امام غيره ولا تتركوه اماما لكم فاذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ثلاث في الطريق وفي البلد الذي تسافر اليه وترجع لا بأس اما في الرياض لا بالرياض بلدك اليوم بلدك ما تقصر ولا تجمع فيه نعم بالنسبة للمرأة هل يجوز نعم ما في مانع انه يقام اكثر من ناظر على الوقف حسب المصلحة نعم وقد يكون الوقف كثيرا يحتاج الى اكثر من ناظر وقد يكون يحتاج الى خبرات تحتاج الى خبرات فتوكل اكثر من ناظر نظرا لخبرة كل واحد منهم ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما اوفق المزيد خشية الحبل عليه من اصحاب بعد ما احجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ايصال الصلوات الفضائية الاسلامية فقط. والله ما اعرفها انا واللي ما اعرفه ما افتي فيه. نعم. خلاص انت اذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا يجوز انك تنظر اليهن او ينظر اليهن غيرك في بيتك هذا حكم واظح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الطيور من ايش؟ هل تعتبر التحطيم طيور مملوكة تزور المملوكة لا لا تنتقط النعمة تطير وتروح ما ما هي بحاجة الى انك تطعمها وتسقيها هي تروح مثل البعير اللي معه حذاء وسقاه ولا تتعرض له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى اطلع الشمس المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة لا تصلي صلاة نافلة اما الفريضة فتصليها في اي وقت سواء داخل وقتها او انك نمت او نسيتها تصليها اذا ذكرت او استيقظت في الحال القضاء ليس له وقت تصليها في اي وقت واما النوافل فلا تصليها في وقت النهي نعم يعني ترتفع عن الافق مقدار الرمح الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به يعني عصا محدد الرأس او فيه حديدة محددة يا يرمون به على من يريدون ويطعنوا او يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس او على هذا هو الروح التطبيب تقريبي يعني اذا ارتفعت الشمس عن الافق اذا ارتفعت الشمس عن الافق فانك فانها تحل الصلاة حينئذ اذا ارتفعت عن الافق ما يحدد بالساعة يحدد بالمسافة. مسافة الشمس عن الافق فما دامت على الافق فلا تصلي فاذا ارتفعت واستقلت عن الافق فانه يحل وقت يحل تحل الصلاة عند ذلك. نعم. وفقكم الله. انا طالب في المستويات الاولى. نعم. انا طالبكم في مرحلة جامعية من المستويات الاولى. واول بحث المسألة بين اقوال العلماء في شرط انه والله الاحسن انك تقبل على دراستك وعلى اتقان دروسك وحفظها واتقانها واذا كلفت ببحث اذا كلفت ببحث من قبل المدرس فانك تبحث اما انك تظيع وقتك في البحوث وتظيع الدراسة هذا امر لا لا يناسب والانسان وقته محدود وطاقته محدودة فينبغي انه يقصر طاقته ووقته على اتقان دروسه اليومية تعدى شيء الا وقد فهمه وحفظه هذا اللي يريد طلب العلم صحيح. نعم والبحث هذا له وقت ما هو ما هو بداي من البحث له اوقات اذا طلب منك تبحث نعم في حدود النظام تبحث في حدود ما يخططون لك يقولون في حدود كذا وكذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعارضت حقيقة شرعية ما حقيقة مع حقيقة لغوية مثل بقوله تعالى هذا خاص بالخنزير انه رجس لان الله قال فانه رجس الخنزير رجس اما البعير وكبده ما هو برجس هذا ما يدخل في نعم. اذا اذا ايش؟ اذا اقام مسافر اقل من اربعة ايام اذا اذا جاز او القصر فلا تجب عليه الجمعة. اما اذا وجب عليه الاتمام ولم يجز له القصر تلزمه الجمعة. نعم الله لانه مضى عليها وقت طويل اذا كان انه رفع احدى يديه عن السجود كل السجود ما وظعها ابدا في كل السجود ولا وضع طرفا منها ولو اصابعه فانه وقد مضى وقت طويل ترك ركنا من اركان الصلاة فيعيد الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قال سواء ايش؟ قالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقصير سواء اخذت معك البضاعة او ان شئت وكلا ونحن نبيعها لك. مع ان الطرف الثالث ليس هو البنك. فما الحكم في هذا الثالث وش هو صاحب المكيفات يعني نعم ها؟ او يريد تورط ما بعد صار طرف ثابت ما بعد باعني لكن طرف ثابت فاذا كان عندهم مكيفات بالفعل وشريتها منهم فلا يكفي انك توكلهم تحملها وتطلعها من مكانهم الى مكانك وتبيعها في مكانك على غيرهم على غيرهم ولا توكلهم يبيعونها ولا تخليها في مكانهم. نعم فلان المشتري لا يجوز له انه يترك السلعة في مكان البائع بل لا بد ان يحوزها ويقبضها بنقلها من مكانها الى مكانه ويبيعها على غيره على غير من اشتراها منهم هذه ناحية الناحية الثانية انا اخشى ان البنك جعل هذه المكيفات حبالة للناس كل من جاء قال يلا هذي المكيفات انشره وكلنا نبيعه نعطيك القيمة مهو بمكانة ما راحت ولا جت كل من جا سوى معه هكذا فهذا لا يجوز ولا ولا يوثقون ولا يؤتمنون على هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اشتري حق رجل حيث خرج له او محاضرين هل يجوز ان اشتريه منه بمبلغ خمسة وستين الف ايش؟ هل يجوز لي ان اشتري حق رجل؟ حيث فهل يجوز ان اشتري له بمبلغ خمسة وستين الف لا ما يجوز ما ملكه وما ملكوا ولا اعطي اياه وانما اخذه على انه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بنا فيعطى لاخر محتاج ما يعطى واحد يتلاعب ياخذه وهو ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني هذا تلاعب وهذا اللي ظيع الناس ها الكذب وها الاحتيال فان كان محتاجا الى القرض يأخذه ويبني به. وان كان غير محتاج يتركه. والبنك يعطيه انسان اخر محتاج نعم قرابة اربعة فيسمعون الاذى فهل لهم من يبلغ الصلاة والاستراحة اولا الاستراحة اليوم اصبحت توحش والشباب ايضا بالذات انا ما اشير عليهم لان لا تدور حولهم شبهة او يكذب احد عليهم ويصير عليهم شبهة او شي. انا انصحهم ما والاستراحات من حقه الذي جعله الله له لا الاب ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ ومر على الزواج سنوات فهل عليه فليس ظاهرا وهو لا يؤثر على القيام بواجباته الزوجية. هذا الحق لها يبقون ببيوتهم والحمد لله اما مسألة المسافة اذا كان يعني لو لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور اذا ما في المسجد مقرفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور. من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له الا من عذر فالعبرة بسماع المؤذن بدون مقرفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ان لله تقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد. انني اذا اكمل صلاة الرجل فانني اقوم بصلاة ركعتين للمسجد ثم ركعتين ظهرا وسنة الفجر. فالعمل هذا صحيح؟ لا يا اخي اذا طلع الفجر صل ركعتين بنية ان راتبة الفجر وتجزي تجزي عن تحية المسجد صل ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان احدى المدرسين اكثر من ما ادري منين جابت هذا من الزانيات يخربن اذانهم ما ادري عن كلام ما ادري عنه هي تبي تزني لو ما خرمت ادانه فما ادري عنه الكلام هذا الاصل انه يجوز خرم الابل للحلي للحاجة للحاجة واما ان هذا علامة على الزانيات هذا يحتاج الى اثبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التوسل اللهم لا توسل اليك بعمل صالح امنا فليس لنا عمل صالح يجب ان نتقربه ولكن اتوسل يترك الكلام الاول ويقتصر على الثاني نتوسل اليك بحاجتنا وذلنا وفقرنا اليك يكفي هذا نعم وكذلك نتوسل الينا بغيرتك على كتابك المكتسب على نبيك المرسل. هذا ما له اصل ما سمعناه هذا. نعم نطلب من الشيخ وفقكم الله هذا الدعاء مأكول عن السلف. ها؟ هل هذا الدعاء مأثور عن السلف؟ مم ثلاث مرات؟ اي نعم اي نعم مأثور هذا في الحديث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد هذا في حديث نعم ومعناه صحيح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاته ضعيفة. واخر لا يصلي الا من المنزل مع انه شاب وليس بكبير. اذا كان يستقل بنفسه ويستطيع انه يخرج يخرج اما اذا كان ما يستقل بنفسه وسيضيع يخشى عليه من الضياع ما معه شيء فيبقى مع المناصحة يبقى في بيتهم مع المناصحة الى ان يستطيع ان يستقل فيخرج نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فاتته صلاة الفرض لنومه وقام من نومه بعد فراغه من الصلاة او ان يصلي في البيت. ان كان يرجو انه يجد احد يصلي معه في المسجد يذهب الى المسجد. اما اذا كان ما يأمل انه يجد احد يصلي في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخاها فهو صغير وهل يجوز التسول ابن المرأة من بنت اخيها الذي اطاعته التي ارضعتها ها الذي ارضعته ان كان الرضاع تاما خمس رضعات في الحولين فان اخاها من ابيها يكون ابنا لها يكون ابنا لها وتكون بنتها عمة لبنته تكون عمة لبنته فلا تحل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وسائل صلى المغرب مع جماعة تكون عمة لابنه تكون عمه لابنه فلا تحل له نعم ايه ودخل مع جماعة يصلون المغرب ليصلي معهم غشاء فصلى مع ثم سلم لا تصح صلاته لانها الامام اللي هو يصلي وراه ما هو بيقصر يصلي ثلاث المغرب فلا تصح صلاته يلزمه الاتمام اذا سلم الامام يقوم يأتي بالرابعة لانه لم يصلي خلف امام يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصوفية من اهل السنة وصوفية ما نعلم في هذا الوقت صوفية محقة هذا كان في الاول بالبداية ولكن الان الصوفية ما يكون صوفية الا اذا كانوا آآ على نمط آآ عباد القبور وآآ الاولياء والصالحين اللي يجعلون اه مشايخ الطرق هم المشرعين لهم صوفية اليوم يختلفون عن الصوفية الماظية فلا يتساهل بشأنهم ولا يهون من امرهم ولا يقال ان فيهم ناس طيبين ما نعرف احد منهم طيب الطيب ما يصير صوفي طيب يصير سني ما يصير صوفي خصوصا التصوف في هذا الزمان ما باقي مثل التصوف في بدايته كناية عن شدة العبادة والزهد لا تطور الى شيء مذموم والعياذ بالله بل وصل الى حد الكفر نعم. فلا ينبغي اننا نثني على الصوفية او نقول ان فيهم ناس طيبين او ما اشبه ذلك لان هذا من ترويج لهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من والدته شخص هنا كيف والده يمنعه من الارث من والديه؟ وش السبب ووالدته عندها اموال حرام ان كان عنده اموال حرام فلا يجوز وهي رثة. اما ان كانت اموال مباحة فلا يجوز لاحد ان يمنع الوارث من ارادت انها تفسخ اذا كان ما يؤثر على على العشرة الزوجية فهذا لا ليس عيبا هذا ليس عيبا واما اذا كان يؤثر على العشرة الزوجية هذا عيب. فيخبرها بذلك ولها الخيارين ان شاءت تبقى وان شاءت فسخت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اي نعم اي نعم اذا كان البيت فيه غير محارم لها فهي تدخل اما اذا كان البيت كله من محارمه فلا بأس نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ان قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن انه ليس فيه دليل على تأثير نظر المرأة للرجل الا بشهوة. اي نعم. لانه قال يرفضن ولم يقل يبغضن. اي نعم. سؤال عليه قوله تعالى على حرمة نظر الرجل الى المرأة من الحكمة؟ لا الرجل ممنوع من النظر الى المرأة لانه ما ينفك عن الشهوة لا ينفق ما ينظر الى وجهها ولو قال انا ما عندي شهوة ما يجوز وهي لان وجهها عورة وجهها عورة في حين ان الرجل ما هو بعورة الفرق بين المرأة والرجل. المرأة وجهها عورة. فلا يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر اليه لا بشهوة ولا بغير شهوة اما الرجل نفسه فليس عورة. فاذا كانت المرأة تنظر اليه بغير شهوة فلا حرج لانه ليس بعورة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر فليت الذي بيني وبينك وبيني وبين العالمين محبوب شرعي او صحيح عنها. هذا اظن من قصيدة ابي فراس الحمداني يناجي فيها ربه هل معنى صحيح في الجملة؟ المعنى صحيح. يقول اني اني اريد ان ان اصل ما بيني وبينك ولا يهمني الناس. ما يهمني الناس فهذا يعني يخشى الله ولا يخشى الناس المعنى صحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ لا يجوز تعذيبها ولا يجوز اخذها من غير ارادة الاكل لاجل اللعب عليها او اه تعذيبها ما يجوز هذا. والناس الان ما ياكلون لحم الغنم. كيف ياكلون لحم الضباب؟ لكن يأخذونها من باب التعذيب لها وبيعها على الاطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه ما يجوز هذا ما يجوز هالحيوانات يتعذب انما يجوز لمن يريد اكلها ولا يعذبها اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فلا فلا يخنقها بشكمان السيارة. ولا يغرقها وانما يأخذها اخذا عاديا يعني اذا امكن واذا لم يمكن ان يتركها. نعم. وفقكم الله الطيور مثلا ويتربى على الجهود والدمار ما هو من السباع ما هو ما هو من السباع من سماع الطير حتى يكون نجسا روث ولا اعلم فيه شيء يعني انا ما اعلم فيه شيء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الشخص الذي منع والده من اهله. يقول ان السبب صبرت عليك انت واخوتك ولا الا بك ما ادري السؤال غير هذا السؤال يقول منعه منعه من ايش؟ منعه من العلم من والدته وش يدخل هذا بانه ينفق عليهم هو هذا حق للوارث ما ما نتدخل فيه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي افضل الوسائل المختصرة في شرح خصوصا لطالب العلم احسن شيء شرح آآ الشنشوري التحفة الخيرية شرح الشنشورية اه للسنشوري النفس المؤلف الشنشوري شرح شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحمية شرحها الشنشوري بتحفة الخيرية وعليها حاشية هي ممتازة جدا وفيها امثلة وفيها تحليلات للباجوري الشيخ إبراهيم الباجوري هذي من احسن الحواشي حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية نعم