﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وثلاثة عشر

2
00:00:16.850 --> 00:00:46.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه

3
00:00:46.850 --> 00:01:34.700
المواد  المواد التي ليس عليها اختصاص ولا ملكه عشرون الارض المباشرة التي ينشر عليها الاشخاص وهي المرافق  سواء كانت المرافق للافراد او جماعات او لبلاد فهذه ليست موانع. هذه تسمى مرافق ولا يجوز لاحد

4
00:01:35.150 --> 00:02:09.200
ان يحييها  قوم معصوم. المعصوم المراد بمعصوم الدم. من المسلم او الكتابي الزمني او من المسلم او الذمي او تقول المسلم او المعافى   المسلمين يجب احترامه لا يجوز لاحد ان يتعدى عليه. وكذلك ملك المعاهد

5
00:02:09.450 --> 00:02:38.500
لدى الملوك المسلم بموجب العهد. فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه سواء كان ارظا او غيره هذا هو  المواد واحياء المواد تراد به العمارة عمارة او التي ليس لها ليس فيها ما يمنع من اكيائها من اختصاص او ملكية

6
00:02:39.050 --> 00:03:02.300
عبارتها تسمى  نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عورة وقضى به عمر في في خلافته. رواه البخاري

7
00:03:02.550 --> 00:03:38.150
هذا الحديث روعة بن جبير بن العوام  وهو من التابعين  قال حدثته عائشة وخالته ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارض الميتة يا نفس او من عمر من عمر ارضا ميتة

8
00:03:38.250 --> 00:04:14.800
فيا له الارض الميتة والميتة المراديات بل ليس لها مانع وليس عليها اختصاص او اتفاق لاحد  فهي له يعني فهو يتملكها الى   قال وقضى به عمر  لان عروة رحمه الله ولد في اخر خلافة عمر

9
00:04:15.400 --> 00:04:38.700
ولكن فاخبره الناس ان عمر روى به لخلافة فدل على ان هذا الحكم غير منسوخ. وايضا هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء دل على ان احياء المواسم مو مشروع

10
00:04:39.450 --> 00:05:03.000
وانه باق الى ان تقوم الساعة ودل على ان من اخلى ارضا وعمرها فهي لحظة من اي نوع من التعمير لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم التعمير فيؤذى فيه من العنف

11
00:05:04.600 --> 00:05:31.100
ارجع به الى العرف وما عاد له الناس تأمين ولكن سيأتي بالاحاديث مثل انواع من التعبير  سيأتي هذا لكن هذه نماذج وليس حصرا لللحية يعني اللحية كلمة عامة يرجع فيه الى ما عده الناس احياء

12
00:05:31.500 --> 00:05:49.650
نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم من امر الارض دل على كل الارض الارض التي ليست مودة انه لا يجوز اختلافها

13
00:05:50.550 --> 00:06:17.800
لانها وكذلك الارظ التي فيها من مرافق البلد او مرافق جماعة امراءة ابراج لا يجوز فيها عمر ان هذا اعتداء  نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة

14
00:06:17.800 --> 00:06:38.050
وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الاول  الغرفة المكانة لرواية التالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:38.150 --> 00:06:58.700
هذا هو المقصد فسقط منه الصحابة واختلف في هذا الصحابي الذي لم يذكر على بلد الاقوال وهذا لا يضر لان الجهاد في الصحيح جهالة اسم الصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم عدول

16
00:06:58.700 --> 00:07:23.350
رضي الله عنه سواء كان هذا او هذا لا يضر الاختلاف اسم الصحابي من احيا من كفايا له ان احيا ارضا ميتة فهي له. حديث وان كان فيه مقال لكن يعتقد بغيره. من الاحاديث

17
00:07:23.750 --> 00:07:46.900
حديث عروة الذي قال الا ان العبارة اقبلت هو من عمر وهذا من احسن والمعنى واحد يدل على ما دل عليه حديث عوض ان من احيا ارضا ميتة يعني ليست باحد لا ملكا ولا اقتصادا

18
00:07:47.450 --> 00:08:12.150
فهي له يعني ملك له بموجب اللحية  ودل ايضا كما سبق على ان الارض التي ليست موادا لا تملك بالليل ومن احيانا فقد اعتدى على ملك الغيب او اقتصاص الغيب وهذا ممنوع

19
00:08:12.400 --> 00:08:33.750
نعم وعن ابن عباس ان الصعب بن يتامة الليثي اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري  لا حول الا لله ولرسوله لا نافية

20
00:08:33.850 --> 00:09:01.350
ولكن معناها النهي والهماء معناه منع الناس من الرعي منع الناس من الرعي في ارض لان الناس شرفاء كما يأتي شركاء في الو فلا يجوز ان يمنعوا من الرعي من العشب الذي يكون في المرء سواء كان يابسا

21
00:09:01.700 --> 00:09:34.600
او كان ربا بل هم شركاء في ذلك  الناس من الرعي في ايضا معينة ليست ملكا لها فانه لا يجوز له ذلك لان هذا خاص هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:09:34.900 --> 00:09:55.850
فهو الذي يهدف ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرعي في ارضه لاجل ابل الصدقة. بمصالح المسلمين قالوا ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم او يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ولي امر المسلمين

23
00:09:56.650 --> 00:10:25.650
فاذا رأى المصلحة في لماذا المرأة من اجل دواء بيت المال فله ذلك لان هذا لمصلحة المسلمين لان هذا في مصلحة المسلمين الامر هو عام للمسلمين. فيجوز لولي الامر ان يمنع على خلافه التجاري لان بعض العلماء يقول لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

24
00:10:27.350 --> 00:10:47.600
الا لله ولرسوله هذا خاص وعرض عن الحديث لكن بعض العلماء توسع وقال هذا دخول ولي الامر اذا رأى المصلحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولي الامر الرسول ولي الامر بالمسلمين فمثله كل من قام مقامه

25
00:10:48.100 --> 00:11:11.600
في ولاية مصالح المسلمين فله ان يحمي من الرعي في جهة معشدان اجنة دوام الجهاد وابن الصدقة لان المصلحة في هذا ترجع الى المسلمين قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقير

26
00:11:12.100 --> 00:11:35.400
هو مسار قريب من المدينة تم النقيض سميت النقيض لانه يرفع فيه الماء ويتجمع به فكل مكان يجتمع فيه الماء يسمى نقيعا وينفث حوله العشب فيكون في هذا مصلحة الشراب ورعيه. حمى النبي صلى الله عليه وسلم النفي

27
00:11:36.250 --> 00:12:00.900
وحمى الشرط وهو الرملة وما يسمى بالسنة الغرية وهو مكان يقع شرقه المدينة. على حدود القصيم حدود منطقة القصيم هذا ايضا جمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحماه عمر يأتي دواب المسلمين

28
00:12:01.200 --> 00:12:27.400
اما من عدا ولي الامر فلا يجوز له ان يمنع الناس من الراحة  في الارض المباحة. هيتسلط ويجي على عقبة ولا يجي على مكان معجز ويمنع الناس الاحرام وظلم لانه هو الناس شغل

29
00:12:30.500 --> 00:12:52.900
فان فعلت فانه يمنع من هذا لان هذا الامر كان في الجاهلية كانوا في الجاهلية يحمون المراعي يطردون الناس عن رأيهم هذا من امور الجاهلية فعطله الاسلام وابقى حمى الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة الجميع

30
00:12:53.000 --> 00:13:12.850
ومثل الحمى ولي الامر على الخلاف واما من عدا ولي الامر فلا خلاف انه لا يجوز له ولا يؤكد من ان يمنع المسلمين من الرعي في اي مكان مباح يعني مكان ليس عليه ملكية يا اخي ليس له ان يمنع

31
00:13:13.450 --> 00:13:38.150
وحتى في ارضه قالوا له اذا لمس الكلى هو اصعب وقت انه يرعاه لكن ما يمنع الناس ايضا فيمنع الناس يعني خلى ما انبته ولا زرعه ولا سخاء فانما هذا انفسه الله وزرعه الله فلا يجوز له ولو كان في اعظم. ما لم يتضرر بدخول الناس في ارض

32
00:13:38.150 --> 00:13:58.800
له منع الله نعم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضار ولا ضرار رواه احمد وابن ماجه له من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل

33
00:13:59.100 --> 00:14:22.500
هذا الحديث مشهور على السنة المحدثين والفقهاء هو كالقاعدة. القاعدة لا ضرر ولا ضرار وان كان في سنده مقال الا انه اختلاف طرقه يقوي بعضها بعضا يرتفع الى درجة الحسنة حديث الحسن

34
00:14:23.600 --> 00:14:47.100
يحتج به قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر على نبي بمعناه النهي يعني لا تضر احدا ضرر ممنوح وهو التعدي على الغيظ بغير حق تعدي على الغير  في نفسه او بماله او بحرمته او بملكه

35
00:14:47.150 --> 00:15:13.800
لا يجوز هذا ضرر ممنوع لا والله اي لا تضر احدا الضرر حرام واما قوله لا ضرا فصيله بمعنى الضرر وانما كرر من اجل التأكيد. الضرر بمعنى واحد وهو التعدي على الغير

36
00:15:13.850 --> 00:15:48.050
بالظلم بغير حق. انا ممنوع المحاضرات ان الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا  وقيل الصراط ضراف الضاد ضرار على وجه القتال  ومثل نزاع فهو من الافعال المشتركة

37
00:15:48.900 --> 00:16:07.300
من الافعال المشتركة الا يحصل الظالم من الطرفين. الواحد يظر الاخر فلا ظرر هذا اذا كان الظرر من طراط واحد والانصاف اذا كان ضرره شرع فلا يجوز للناس ان يضر بعضهم بعضا

38
00:16:08.050 --> 00:16:33.700
اهله وهو الضلال المتبادل فورا اذا القرار ممنوع سواء كان من فرض او من طرفين فيما بينهما لا ضرر ولا ضرار وساقه المصنف بعد لا حول الا لله لان نلتزم اذا كان

39
00:16:33.850 --> 00:16:59.200
فيه ضرر على الناس فهو ممنوع السنة اذا كان فيه تعد وتحجر فهوى من الضرر وانصراف وممنوع. فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله لانه لا يجوز الا بولي الامر من هذه المصلحة العامة مصلحة الرأي

40
00:16:59.500 --> 00:17:16.450
وما عداه فانه يكون ضررا وضرارا فلا يجوز نعم وعن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض

41
00:17:16.450 --> 00:17:40.300
فهي له رواه ابو داوود وصححه ابن جارود هذا تفصيل للذي لانه سبق من عمر ارضا ميتا فهو له وسبق من احيا الارض الميتة هذا له  وهذا الحديث فيه نوع من هذه اللحية

42
00:17:40.900 --> 00:18:07.100
او هذا التعمير وهو الاخوة وبناء جدار عليه فمن حوط ارضا مواتا بحائط يمنع الدخول فيها فانه يكون قد ملك بذلك واحياها يقول من انتهى بذلك واهلها سواء كان الاعلام من طين او من

43
00:18:07.550 --> 00:18:35.950
او من ما جرت العادة في بلاده في كل مكان لان الامكنة تختلف في مواد البناء فمن اقام حائطا على ارض المواسم يمنع من الدخول فيها صارت ملكا لهم لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم واحاطها

44
00:18:36.150 --> 00:19:03.000
فتكون له هذا نوع مما يحصل به  اما اقامة الجبس او الجدار القصيدة فهذا لا تملك به الارض لكن يكون صاحبه احق بهم هذا ما يسمى بالتحير ان يقيم حولها حزب او عدو يترقب او

45
00:19:03.200 --> 00:19:23.600
او تجارة يشبهها لتجارة او ادارة اصيل. هذا لا يفيد التملك وانما يريد ان صاحبه اخص بهذا بهذه الارض من غيره ولا يملؤها بذلك حتى يحيطها بالجدار. جدار من يأتي

46
00:19:24.100 --> 00:19:51.450
والجبس يفيد الاختصاص نعم وعن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. وهذا الحديث ايضا

47
00:19:52.000 --> 00:20:12.250
فيه نوع من انواع احياء الموت. وهو ان يحضر فيها بئرا ويصل الى الماء فاذا وصل الى الماء ملكا بيده ثم ان كانت هذه البئر تراد للشرب فقط تقي مواسير

48
00:20:12.850 --> 00:20:44.050
فانه يملك الايد ويملك حولها حريما حريمها يعني مرافقها من جميع الجهال اربعون ذراع عطلة لدواء عطلا العقل هو مكان اجتماع الابل او الغنم تعطل فيه حول المال فهذا يكون له الدين. وله حريمها وهو ما حولها

49
00:20:46.000 --> 00:21:07.900
هذا ما يسمى الموارد فوائد المال فما زال مقيما عندها فان فانه احق بها. واذا ارتحل وهي في ارض المواد فانها تكون لمن آآ يعني لا تقول لاحد خاصة انما تكون للناس

50
00:21:08.050 --> 00:21:32.300
يشربون منها واذا جاء هو صار اخص بهم واذا رآه صار المشترك الا اذا كانت مورد للشقة كما تحصل البوادي الابار في في البراري بسقي المواشي سواء حفرها تسمى بالبديل طيب البديع

51
00:21:32.600 --> 00:21:55.000
او كانت موجودة من قبل الا انها انتقلت فجاء هو وحضر ما فيها من تراب واستخرج ماءها هذه تسمى بالعادية البير العادية عن القديمة نسبة الى عاد ان يقلبها وليس المراجعات القبيلة الخاصة لا المراد

52
00:21:55.100 --> 00:22:27.250
اي العبد العادية اي القديمة التي انتظرت فجاء احد فسق حفرها واستخرج ماءها واصلحها  وفرقوا بين خليل البير البديع والعادية. قالوا البديع خمسة وعشرين ليرة من جميع الجوانب واما العادية القديمة فحريمها خمسون دراهم من جميع الجوانب

53
00:22:27.450 --> 00:22:50.250
عطنا للمواهب التي ترد عليه. هذا اذا كانت البين التي حضرها للشرب فقط. بسقي المواشي او لسقي الناس شراب الناس اما اذا كانت البير للزراعة اذا حفر بئرا للزراعة فان له كل ما يحتاج اليه حولها من الارض المواد

54
00:22:51.150 --> 00:23:15.850
كل ما نحتاج اليه حولها من الارض المواد فانه يملكه وهذا يختلف باختلاف الازمان فان كان الناس الزراعة الى ارض يسيرة لانهم قدرتهم محدودة اما الان طالت القدرة اكثر فيحتاجون الى ارض اكثر

55
00:23:16.350 --> 00:23:35.650
اه يعطون الى الارض او يمكنون من الارض بقدر حاجتهم. ويكون ملكا لهم. وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركا  هذا اذا كانت البير للذراع اما لو قرر بئرا ولم يرسل الى مائها

56
00:23:36.000 --> 00:23:59.150
الف لا تجدوا شيئا لا تزيدوا لانه لم يصل الى الماء وتركها فهو وغيره سواء. نعم وعن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت. رواه ابو داوود والترمذي

57
00:23:59.150 --> 00:24:32.850
فصححه ابن حبان علقمها رضي الله عنه صحابي جليل من اهل حضرموت وللملوك من ملوك اليمن اسلم وحسن اسلامه واكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وارفعه ارضا بحضرموت. عن بلاد حضرموت وهو من جنودهم

58
00:24:33.350 --> 00:25:05.800
هذا نوع ثالث مما احياء من احياء المواد وهو الفقهاء فاذا اقطع ولي الامر قطع ولي الامر شخصا من الارض المواد  فهذه لكن لا يحلق بها الارض. وانما يفيده الاختصاص. فيكون اخص من غيره. فان عبرها ببناء او

59
00:25:05.800 --> 00:25:25.550
زيت او غرس او زراعة ما لها واما ان بقيت اقطاع فقط بدون الناس اليه يحرز بها تعميم فانه لا يموت فاذا لم يحييها نزعت منه وعطيت لغيره وزعها ولي الامر

60
00:25:25.700 --> 00:25:47.300
فالاكبار انما يريد الاختصاص فقط فان احياها صارت له وان لم يحنها فانها تؤخذ منه وتعطى لغيره ممن يرسل الله هذا ما يهمه اقطاع ولي الامر تريد اختصاصا ولا يريد تملكه

61
00:25:48.100 --> 00:26:06.600
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضن فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ الصوت رواه ابو

62
00:26:06.600 --> 00:26:34.400
وداوود وفيه ضعف هذا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المشهور واحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من شجعان الصحابة وفرسانهم المشهورين. اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:26:34.800 --> 00:27:02.750
يظل منها والاشهر انه بالفتح حضر فرس. والمراد بالحظ او الحظر عدو الفرس منتهى عقلها منتهى عهدها فاجرى الزبير رضي الله عنه البرص حتى وقفت يعني انتهى عدوها ثم رمى بقوس رضي الله عنه زيادة على ذلك

64
00:27:02.800 --> 00:27:23.700
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ادل على ان من ولي الامر ان يقطع الارض الموات ولو كانت كثيرة ولو كانت تكبيرات الا ان الاقطاع كما سبق لا وانما يفيد الانتصار

65
00:27:24.100 --> 00:27:44.700
فان عمرها صارت له وان لم يعمرها لم تكن له فتنزع منه وتعطى لمن يعمره. وهذا مثل حديث واجب الذي يخفف حديثان زيدان ان من جملة ما يحصل به احياء الارض الاقطاع

66
00:27:45.150 --> 00:28:09.600
لكنه احياء قاصد يفيد الاختصاص فقط نعم وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار. رواه احمد وابو داوود

67
00:28:09.700 --> 00:28:28.300
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال رجوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء  رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات

68
00:28:30.050 --> 00:28:47.300
هذا الحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ان جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم حدود وانما الجهالة تضر لغيره انه لا تعرق حاله اما الصحابة فمعروف الحال

69
00:28:47.500 --> 00:29:12.150
الصحابة كلهم عبود رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث   الماء والكلى والنار. هذا الحديث وان كان فيه مقال الا انه يشهد له احاديث

70
00:29:12.250 --> 00:29:35.900
في الماء جاء احاديث الصحاح في الكلام ايضا  كذلك ان فالناس شركاء في الناس الوادي الذي يكون في في القنوات المال الذي يكون في الخلوات في الاودية او في الغدران

71
00:29:36.000 --> 00:30:06.150
والخبائث  او مجمعات السيول او يكون في الانهار هذا لا يجوز لاحد ان يسيطر عليه وان يمنع الناس لان الناس شركاء فليأخذ حاجته يأخذ حاجته ويترك الباقي من نفسه اما يقول لاي احد

72
00:30:06.350 --> 00:30:26.500
الجوافة او على ابا ابيع على الناس يقول لا هذا حرام يعني هذا ليس ملكا خلقه الله للناس جميعا. وانت لم تعمل فيه شيء الا يجوز لك ان تتحسره تمنع نفسك

73
00:30:26.800 --> 00:30:45.750
هذا الماء اما الماء الذي يكون في حوزة الانسان في الماء الذي يكون بحوزة الانسان في تربته او في تانكية او سيارته الوايت او في بركته التي جمع فيها هذا ملك له

74
00:30:46.200 --> 00:31:01.650
هذا ملك له لانه حال وله ان يبيعه ولا يجوز لاحد ان يأخذ منه الا باذنه الامر. انما البلد الذي لم يحجه وانما هو في في الارض هذا لا يملكه احد

75
00:31:02.750 --> 00:31:35.800
فمشترك بين الناس الا يجوز لاحدنا ان يسيطر عليه يمنع الناس من الشرب وسقي الدواب هذا الماء  لم ينبت في المواقف سواء كان ربا او او لا تسأل فلا يجوز لاحد انه يمنع الناس من العشق كما سبق انه لاحم الا لله

76
00:31:35.850 --> 00:31:58.150
وللرسول فلا احد يحمي العشق النابغ على الارض كذلك الحطب اللي يوكل منه الناس ان لا احد يسيطر عليه  ولم يزرعه ولم يمسح به بل خلقه الله في عباده فلا يجوز لاحد انه يقصد سلطته عليه ويمنع النصر

77
00:31:58.500 --> 00:32:22.200
سواء كان رفضا او يابسا اما ما حازه من العشم او من الحطب وجمعه الى حاجة وجمع فور يجوز منع الناس منه يجوز بيعه لانه صار اما العشب اللي على اصوله باق على الارض فلا احد يسيطر عليه

78
00:32:22.350 --> 00:32:45.000
الا من سبق من حمى ولي الامر في توابل المسلمين هذا الفهم ان ايضا الناس سورة كاذبة. فرأيتم النار التي تورون اانتم نساءكم في الجرسات؟ ام نحن نسيئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن. تذكرة يعني تذكر بنار جهنم

79
00:32:45.500 --> 00:33:16.700
ومكان ينتفع بها الناس يطبخون عليها ويصقلون بها ويستبشرون بها فهي مشتركة واختلفوا في تفسير النار ان المراد الجبر الجدوى فلا يجوز لاحد يبيع الجبر ادع خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة

80
00:33:17.800 --> 00:33:38.050
قال فستره يأكل منها تقتنص منها مجانا وقيل من وراء الاصطلاح في ضوء النار يجي واحد يكذب عليها ولا يقرأ على ضوء النار ما سمعه تقول هذا ضوء نار او هذا ضوء سراجي او او كهرباء كهربائي لا

81
00:33:38.050 --> 00:34:00.800
لا تمنع النفس صاروا في ارض ما هم في الشارع ولا في مكانه وينتج هالنور تمنع الناس من الاستفادة منه هذا ما يجوز ولا تستضيئون الا هذا حرام عليك. وقيل المراد بالنهار الحق

82
00:34:00.800 --> 00:34:29.100
وكلا كل المعاني غرادة لا الحطب ولا الاضاءة ولا ولا الجواب لو حبيت نعم  فلا تملكه يجوز للناس انه يجوز ياخذون منها. يجوز للناس انهم يستظئون بنورهم الحطب لا يمكن ان تمنع الناس منه

83
00:34:29.450 --> 00:34:55.550
يقول لا انا هذا ما يجوز الناس شركاء في هذه الثلاثة في الماء والكلى والنار الا ما حازه الانسان فانه يكون ملكا له وفي هذا رد على الشيوعية اللي يقوله للناس شركاء بكل شيء ولا احد يمنعون الالفية الفردية

84
00:34:55.850 --> 00:35:21.200
يقولون ما في ملك الا للدولة هذا الحديث امثاله يرد عليه. لانه خصص الاشتراك في هذه الثلاثة فقط فدل على ان ما عداها انه يملك من الدراهم ومن الاقمشة ومن سائل الاموال للبيع والشراء والهبا والبيع وغيرها

85
00:35:21.200 --> 00:35:40.000
نعم باب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاشتراك في هذه الموانئ الثلاثة. دل على ان ما عداها انه يهلك بالتملك ولا يجوز الاعتداء على احد في نعم. باب الوقف

86
00:35:40.500 --> 00:36:02.550
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ حديث لا ضرر ولا ضرار قلتم ان فيه مقال كيف يكون فيه مقال؟ وقد رواه الامام احمد وهو من المحدثين وابن ماجة

87
00:36:02.600 --> 00:36:27.950
ارجو ايضا واصحاب السنن لم يلتزموا انهم يكتبون في مؤلفاتهم الا الصحيح في البخاري ومسلم وفي الخزيمة بل هم في مؤلفاتهم الحديث صحيح والاسف والضعيف. اما الموضوع لا ما يريدون الموضوع

88
00:36:28.000 --> 00:36:49.750
ويذكرون السلف يذكرون السلف من اوله الى اخره. لازم يعرف الناس هذا السلف ومن فيه من الرواد ويعرفون حكمهم في فيكون ضعيف ولو رواه الامام قد يكون ضعيف ولو رواه الامام ولو رواه ابن مالك

89
00:36:50.850 --> 00:37:17.250
لان من عدى اصحاب الصفحات لم يلتزموا الا يمارسوا الا الصحيح بل يكتظون بمثل السندون. يكترون بذكر السند والعلماء يعرفون سند هذا الحديث هل هو صحيح عمره سحب  فضيلة الشيخ هل يجوز للقبائل حيازة الماء؟ ومنع الناس منه اذا حلوا حوله

90
00:37:17.750 --> 00:37:36.600
الماء الذي في مكانه لا يجوز له. مهما المال الذي اخذوه اخذوه في اوانيهم وفي وفي اوحيتهم فهذا ملك لهم. اما ما كان باقيا في مكان من الارض فهذا ليس له

91
00:37:36.600 --> 00:37:59.350
او برئيل او هذا ليس لهم ظلم  فضيلة الشيخ ما يسمى الان المحمية الطبيعية لغرض حماية ما بها من حيوانات ونباتات او للسياحة كمنتزهات فهل تجوز حمايتك لهذا الغرض وكذلك المحميات البحرية

92
00:37:59.550 --> 00:38:15.150
هذا اذا رأى ولي الامر المصلحة اذا اذا رأى ولي الامر المصلحة اذا فله ذلك هذا قول على قوله اما القول الاول انه لا حمى الا للرسول صلى الله عليه وسلم

93
00:38:15.500 --> 00:38:29.800
لكن القول الثاني ان هذا يرجع الى نظر ولي امر المسلمين. فاذا كان لهم فيه مصلحة فله ذلك. وهذا هو الاقرب والله اعلم ان لولي الامر ان يعمل ما فيه من مصلحة للمسلمين

94
00:38:30.300 --> 00:38:47.150
نعم. اما ما فيه ظرر على المسلمين فلا يجوز لولي الامر نعم فضيلة الشيخ حريم البئر اربعون ذراعا هل هي من كل جهة؟ او عشرة من كل جهة فيكون المجموع اربعين من كل جهة

95
00:38:47.150 --> 00:39:12.850
الاربعين من كلياتها ولو باربعين خمسين ذراعا وان كانت جديدة فخمسة وعشرون ذراعا من المواد اما لو كان حولها املاك للناس لا يكون لها حريم من املاك الناس لكن هذا اذا كان فيه مواد

96
00:39:12.900 --> 00:39:41.400
نعم فضيلة الشيخ الاقطاع يفيد الاختصاص دون الملك. الا اذا احياها فما الفرق بين الاختصاص والملك في الاحكام الملك يجوز للانسان يبيعه وذهبه ويعطيه ويورد عنه الى باب اما الاختصاص فلا لا يباح ولا يوهب ولا يرى عنه الا مات. الا اذا احياؤه

97
00:39:41.400 --> 00:40:02.550
فضيلة الشيخ وايضا لولي الامر انه لا اذا ما امر صاحبه اذا لم يعبد صاحبه او يزرعه الولي الامر ولا لا؟ من يعمره يستفيد منه ويفيد منه. نعم فضيلة الشيخ

98
00:40:02.650 --> 00:40:17.950
هل يشترط في احياء الموات اذن الامام لا يشترط هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ثبت من سبق الى ما لم يسلك اليه المسلم فهو احق به فلا يشترط الا الامام

99
00:40:18.550 --> 00:40:43.700
لو جاء انسان ليس عليها تعلق لاحد هو احاطها بسور او حفر لي بئرا فانه يملكها بذلك او اصلحها للزراعة او اجرى اليها المال. الا فانه يملكها بذلك ولكن في الزمان الاخير لما حصل الشجار والنزاع

100
00:40:44.000 --> 00:41:05.250
بين القبائل وبين الناس وحصل التلاعب بين الناس منع ولي الامر هذا الا به من اجل ضبط الناس لان الناس سجدت لهم من الاحكام بقدر ما احدثوا فلما اساء الناس الاستعمال حصل التعدي وقد يحصل قتل بين القبائل قد يحصل ضرب

101
00:41:05.400 --> 00:41:32.100
او ان الامر رأى ان المصلحة انه لا احد يسيطر على ارض الاثنين من اجل منعه من اجل منهج العدوان والنزاع بين الناس من اجل المصلحة  وهذا وجه صحيح لان منع الظرر الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتم ان يقول لا ضرر ولا ضرار. اذا كان في ترك الناس ظرر على الناس

102
00:41:32.100 --> 00:41:56.800
النزاع واثارة للفتن فلولي الامر يتدخل. لما يراه المصلحة وتعذر للناس احكامهم بقدر ما يحدث. ما يردعه نعم فضيلة الشيخ لو ان شخصا احاط ارضا بشبك فقط ولكنه لم يحييها بشيء فهل يكون ذلك احياء لها؟ لا

103
00:41:56.950 --> 00:42:27.650
السلام على يصبح لجنة التحالف والحجارة. يكون صاحبه اخص بالارض ويعطى مهلة يعطى مهلة. ان احياها والا نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم اذا حمى ولي الامر مكانا معشبا لاجل دوابه هو

104
00:42:27.650 --> 00:42:57.650
هو هذا ما يجوز الا للدوام للمسلمين. وقيل يجوز لدوافه هو. ولكن هذا قول بين نعم فضيلة الشيخ ما معنى كلمة حريم البئر بدائية وعادية الحرم والكرم فالحريم هو ما يمنع الناس من التعدي عليه

105
00:42:57.650 --> 00:43:27.650
هذا والمرافق بمعنى واحد نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يمنع الناس من ظل الحيطان ويبعدهم عنها؟ فيقول هي لي اذا كان عليه ظرر من تواجد الناس في السمعون اليه والى بيته ويصنتون

106
00:43:27.650 --> 00:43:47.650
اما اذا كان ما عليه الله فلا يجوز له ذلك. لان ظلمنا المرافق العامة. المرافق العامة الا يترتب على استعمالهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يستمعون الى اسرارهم والى نساء

107
00:43:47.650 --> 00:44:11.600
او مجتمعون للغيبة والنميمة. او يستمعون للسفاهة فعل المعاصي. له منعه دافعين نعم. فضيلة الشيخ هناك اصحاب قرية اتفقوا على جعل جزء من القرية حمى فلا يقربها احد منهم لمصلحة القرية

108
00:44:11.650 --> 00:44:30.350
فهل هذا يجوز؟ هذا لي ولي الامر. هذا لولي الامر نعم فضيلة الشيخ ورد ان ام اسماعيل كانت تبيع الماء من قبيلة جرهم ما صحة ذلك؟ وهل يجوز بيع ماء زمزم

109
00:44:30.500 --> 00:44:57.950
لا لا ليس لكم من المال الشرعي لان هذا تجراه الله من اسماعيل وامتي. اجراه عن اسماعيل وامه فقالت ليس لكم من المال شيء لكن لم تمنعه من الشرب لا لكن منعهم ان يشترطوا في ملكية الناس

110
00:44:58.300 --> 00:45:28.800
لا فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل حفر بئر ماء؟ ثم استخراج هذا الماء وبيعه على الناس وهو ما يسمى بالشيب هذا حاجة اذا استخرجه فقد حازه  اللتر لكن اذا استنبط بالة ابسط وانفق عليه هذا القانون

111
00:45:29.600 --> 00:45:55.200
وظحاني نعم فضيلة الشيخ هناك بيت وقف لله وقد خرب هذا البيت وبجواره مسجد فهل يهدم؟ ويجعل موقف لهذا المسجد  مسألة الاوقاف يرجع في هذه المحافل تنظر فيها وتتحقق من وضعها. لا تسمح فيها الى المحكمة. الشرعية

112
00:45:55.200 --> 00:46:24.050
انظروا فيها انظروا حقيقة الدراسة وفي قلب كما تراه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ انسان صلى العصر وبعد الصلاة تذكر انه لم يمسح رأسه وهذا اكيد وليس بشك فماذا يفعل  اذا ثابت للنظام سحرة فهو يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. اما اذا كان مجرد شك بعد الصلاة فلا يرد

113
00:46:24.450 --> 00:46:54.800
لكان مجرد شك بعد الصلاة التبادل اذا فرغ من الامور هل مسح راسه او لا؟ يقول بعد البداية اما اذا كان الوضوء ويعيد الصلاة. نعم فضيلة الشيخ هناك سوق لا يدخله احد حتى يقص الكرت بمبلغ. وهذا الكرت يستفيد منه حيث ان حامله يخفض له

114
00:46:54.800 --> 00:47:36.700
هذا الكرت له مدة ثم ينتهي فما حكمه لا نعرف حكمه هذا من التلاعب. فلا يجوز فلا يظهر لي جواز مثل هذا  للعلماء يلعبون على الناس هذا من التغيير في النفس. نعم. فضيلة الشيخ هل يضر الشك بعد انتهاء العبادة

115
00:47:36.700 --> 00:47:56.300
فمن شك في عدد الطواف بعد انتهاء العمرة بيوم او يومين هذه قاعدة ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يرد لا اله الا الله لا في الصلاة ولا في اي شيء. لان لو عملنا بالشك بعد العبادة صار جاء الوسواس ولا ولا

116
00:47:56.300 --> 00:48:27.200
بعد العبادة نعم فضيلة الشيخ ما حكم رد المرء بين يدي المصلي؟ هل هو واجب او مستحب؟ هذا من حق المصلي له رب النار اه من حق المصلي انه ما يتعهد يوم القيامة في الا اذا كان في الحرم. المسجد الحرام او في الجوامع المزدحمة

117
00:48:28.050 --> 00:48:48.750
الضرر ونسمح للمرور اما اذا كان في مكارم ليس فيه زحمة فلا فلا يمنع المرء ويحرم على الانسان المقاومة بين مصل وسترة او بين مصل ودون ثلاثة اجرع من قدميه اذا لم يكن له سوء حرام على

118
00:48:48.750 --> 00:49:11.200
وليصلي ان ينام الا اذا كانت المزدحمة والضيق والظن الحرمين الجوامع الكبار فلا يمنع المارة لاجل الاستقرار. نعم فضيلة الشيخ والقاعدة الشرعية انه اذا اشتد الامر كل ما اشتد الامر سهل

119
00:49:11.550 --> 00:49:38.600
يعني فلا يجوز منع الناس في الحرم مثل ما يفعل بعض الاخوان هذا هذا راضي عشرين نعم فضيلة الشيخ قال تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

120
00:49:38.800 --> 00:50:02.750
فهل يدخل تحت هذه الاية من عنده عدة مصاحف في منزله ولا يقرأ الا في واحد والباقي لا يقرأ فيه فهذا ما الهدف ما يقرأ القرآن هذا هجم وكان لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا يصلي

121
00:50:03.000 --> 00:50:24.200
قد هجر القرآن والنوع الثاني اجر العمل يقرأ القرآن ولكنه ما يعمل به هذا اشد والعياذ بالله هذا الهجر. اجر العمل بالقرآن ولو قرأه هو وهذا اشد من النوع من نوع الحب

122
00:50:25.350 --> 00:50:51.600
المعاني يقرأ القرآن مجرد قراءة ولا يتدبر المعاني ولا يجوز ولا يقرأ تفسير الاية اذا اراد ذلك معناه مجرد قراءة الحروف هذا اجر للمعنى الهجر قد يكون هجر للتلاوة هل يكون هجرا لمعنى القرآن ولا يجوز التعرف عليه قد يكون هجر للعمل في القرآن هذا

123
00:50:51.600 --> 00:51:26.800
نعم فضيلة الشيخ جاء في الحديث جواز الكذب على الزوجة فهل يجوز الحلف بالله للزوجة كاذبا عليها على الزوجة بينهم. اما عليها ما لها اويلي بها لكن اذا كان من اجل بقاء العشرة بينهما واصلاح العشرة فهذا جائز

124
00:51:26.800 --> 00:51:57.300
يا اي بقدره فقط واما الحلف فلا يجوز لا يحلف هو كاهن نعم  فضيلة الشيخ ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه يعني الاكل باليمنى والشرب باليسرى

125
00:51:57.350 --> 00:52:18.050
هذي اول مرة اسمعها. لكن الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك باليمين. النهي عن الاكل لان الشيطان يأخذه بشماله. فلا نتشبه به النصراني في ازالة الاذى

126
00:52:18.250 --> 00:52:42.400
واما اليد الام اليمنى فهي الامام من شأنه التكريم والتكبير. نعم فضيلة الشيخ عندي زكاة اريد ان ادفعها لعائلة من الاقارب توفي ابوهم وخلف مجموعة من اليتامى وامه والارملة فهل لابد ان ادفع لهم الزكاة نقدا؟ ام يجوز لي ان اشتري بها شيئا عينيا

127
00:52:42.500 --> 00:53:09.600
لانهم قد لا يحسنون التصرف في الزكاة لو كان نقدا ادفع الاذكار في وكيلهم الوكيل الذي لابد ان لمصالحهم. نعم  فضيلة الشيخ ما رأيكم في هذا الحديث ان عمر ابن الخطاب دخل على على اناس يشربون الخمر فجأة

128
00:53:09.900 --> 00:53:24.750
فقالوا نحن ارتكبنا خطأ وانت ترتكب ثلاثة اخطاء هذا يوضع ما هو بحديث حديث ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو بحديث. هذا يروى ان عمر

129
00:53:24.750 --> 00:54:00.650
لكنه نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يكون لهن عربات تضع فيها طفلها وتدفعه اذا صارت في الطريق فهل هذا من التشبه هذا  وهذا من الاشياء المشتركة ما هو بخاص بالكفار

130
00:54:01.150 --> 00:54:30.300
اجابات السيارات يقول هذه العربة خاصة للكفار هذا تشوه لكن هل يشترط مصالح البشر. نعم. نعم. فضيلة الشيخ لو ان شخصا اقطع ارضا او سبق اليها فهو احق بها لكن هل يجوز له بيعها ام لا؟ سمعت من الجواب

131
00:54:30.300 --> 00:54:58.400
ان الرأي يلبس بيعها الا بالاحياء. اذا بناها او حفر فيها البر او زرعها لا لا اما مجرد الطاعة او مجرد التحضر فهذا لا يملك هذه. نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط التكفير المعين؟ وهل الطائف على القبور والاضرحة؟ يكفر بعينه علما بانهم نشأوا في مجتمع

132
00:54:58.400 --> 00:55:24.350
لذلك من قال الكفر او عمل بالكفر او الشرك فانه ويعلم والجاهل هو الذي لم يسمع بشيء. نشأ في بلاده لم يصل اليها شيء ولم يسمع القرآن ولم يسمع الاحاديث ولم يسمع كلام اهل العلم منطق عن العالم هذا هو الذي يعبر بالجهل

133
00:55:24.450 --> 00:55:46.550
اما الانسان يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الاحاديث ونسمع كلام العلماء اهذا لا لا  فضيلة الشيخ اذا كنت خلف امام في صلاة سرية وقبل ركوعه شككت هل قرأت الفاتحة ام لا

134
00:55:46.650 --> 00:56:06.650
فترددت حتى ركع الامام فماذا يلزمني؟ ما يلزمك شيء. وقراءة الامام للفاتحة تكفي عنه وعن المأمومين والحمد لكن اذا قرأها المأموم هذا افضل واكمل واذا لم يقرأها تبكي قراءة الامام هذا هو الصحيح

135
00:56:06.650 --> 00:56:21.550
الذي لا يسع الناس غيره. نعم. جاء ابو بكر او الرسول صلى الله عليه وسلم. رفع معه وشدد الركعة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتيان بالركعة وهو لم يقرأ ذلك

136
00:56:22.050 --> 00:56:42.200
نعم فضيلة الشيخ سائق سيارة اجرة عندما وصل الى الميقات نوى العمرة وعند وصوله الى امن الطرق رفضوا دخوله بالسيارة الا لغير المحرم وبعد طول كلام خلع الازار والرداء. واوصل الركاب

137
00:56:42.250 --> 00:57:16.450
ولم يأتي بالعمرة وكأن شيئا لم يكن لجهله والسؤال ماذا يترتب عليه الان  وهذا يمكن فيتحلل من بسبب الاحصاء لكن على المذبح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه

138
00:57:16.900 --> 00:57:40.250
عام الحديبية من العمر نحر هديه في الحديدة وتحلل من احرامه عليه الصلاة والسلام   والى واذا عاد ملابس الاحرام عليه واتى بالعمرة يكون احسن اذا وصل اليه اعد المكان لمن هو اعد ملابس الاحرام

139
00:57:40.250 --> 00:58:09.350
ودخل وادى العمرة هذا احسن له وابرى به الناس. نعم يهدي فدية الاذى يخير فيها بين اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام نعم فضيلة الشيخ لا شرح الحديث الذي معناه اذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك ان يعمهم الله بعذاب

140
00:58:09.550 --> 00:58:40.350
نعم هذا صحيح كما قوله تعالى  واسألهم عن القرية التي كانت ونصحهم علماؤهم وفريق من العلماء سكت  فقالوا لما تعظون قوما لا يهلكهم او معلمهم؟ فلما جاء العذاب لم ينجو الا من انزل به. الجيش الذين ينهون عن السوء

141
00:58:40.500 --> 00:59:06.900
فدل على ان من لا ينكر المنكر ولو بقلبه انه يثبت في العذاب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان نقول على شخص كافر انه ملعون هذا محل صلة معين محل خلاف يعني المعين محل خلاف بينهم لا تدري ماذا يؤتم به قد يسلم قد يكون

142
00:59:07.800 --> 00:59:27.800
وعندما يلعن على العموم لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين على العموم هذا محل اجماع اما اللعن المعين والاحسن للمسلم انه ما يعود لسانه اللعن ما يعود لسانه اللعن ليس المسلم

143
00:59:27.800 --> 00:59:59.700
الطعام ولا في اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم تضيق من صلاة المرأة في البنطلون نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المرأة في البنطلون اذا وضعت عليه الجلال لا يجوز للمرأة تلبس الصلاة ولا بغيرها لان تبين اعضاءها ومفاتنها فليس هو من اللباس

144
00:59:59.700 --> 01:00:29.400
النساء المسلمين في هذه البلاد. فمن لم شهرة ثوب فتنة. لا يجوز لنا هذا الصلاة صحيحة لان عورتها مكسورة صلاته صحيحة لكن مع فضيلة الشيخ احاديث ابي بكرة يشكك بها بعض الكتاب لانه لم يتب من قذف المغيرة

145
01:00:29.400 --> 01:00:55.800
فما الرد على هذه البلاء؟ العلماء. العلماء ما شككوا فيه. اينما شكك فيها بعض الكتاب جهلة لا عبرة به. نعم فضيلة الشيخ هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟ لا الحرام ظرورة ما الصلاة

146
01:00:55.800 --> 01:01:21.400
امام الرجال هذا وقت الزحام وعند الشدة انتم وكل ما كل ما ضاق الامر اتسع ولله الحمد كما جعل عليكم التكليف من حرج. نعم فضيلة الشيخ ارجو بيان الحكم في هذه المعاملة وهي ان بعض المحلات التجارية

147
01:01:21.500 --> 01:01:44.850
تخفض سعر السلعة اذا احضرت عشرة غلافات من بضاعة معينة مثلا مع علم ان هذا المحل لا يبيع هذه السلعة هذا من التلاعب في البيع والشراء ومن الفقراء في الغلافات الدليل على

148
01:01:44.850 --> 01:02:08.950
سلاح فضيلة الشيخ فالانسان لا يدخل هذا المكان فلا يدخل في هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج الى منى

149
01:02:09.700 --> 01:02:35.200
المتمثل. هم. له طواف بعد طواف العمرة والسعي بالحج يوم التروية من منزله ويذهب الى ولا يجوز. ولا يروح لان هذا شيء لم نعمله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين

150
01:02:35.200 --> 01:02:57.950
وحلوا من عمرتهم امرهم ان يحرموا من الاوضح وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم الى منى ولا زال للبيت قبل الخروج الى منى. نعم. فضيلة الشيخ امرأة مصابة بمرض عضال

151
01:02:58.050 --> 01:03:23.450
واخبره الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن الاربعين فهل يجوز لها ان تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما؟ لان سنها الان توأما. ها؟ توأما. توأمين. توأمين. امرأة مصابة بمرض عضال

152
01:03:23.900 --> 01:03:58.850
واخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن الاربعين فهل يجوز لها ان تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لان سنها الان قريب من الاربعين. طفلين طفل واحد  وايضا مسألة الاطباء ما يكفي طبيب واحد لازم تقرير طبيا موهوبا وتعرض على

153
01:03:58.850 --> 01:04:29.000
اه على دار اللثة مسألة تلاعب. لجنة طبية ملحوظة عن هذه المرأة وحالتها. تعرض على وان شاء الله نعم فضيلة الشيخ انا طالب مبتدئ واجد في حفظ القرآن مشقة واسرعوا في حصن المتون العلمية والاحاديث النبوية لما اجد فيها من الفوائد الظاهرة

154
01:04:29.050 --> 01:04:48.650
والتي قد اعمل بشيء منها فماذا تنصحونني اذا لم اتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره لا حرج عليك في ذلك ما هو لازم تحفظ القرآن. لكن تقرأ القرآن تكثر من تلاوته من المصحف. ما تستطيع

155
01:04:48.650 --> 01:05:08.650
لا في الحرج لكن ما نفتي حفظ المشروع لازم تقرأها على المشايخ تحفظها وتعتمد على فهمك قد ترحم اهله غير صحيح. فلابد مع حفظها ان تقرأها على احد العلماء يوضحها لي. يفسرها لهم

156
01:05:08.650 --> 01:05:40.400
نعم فضيلة الشيخ ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين ركبوا شهوة التيسير الفقهي  اوقفكم الا تشاهدون وان تمنعوها من بيوتكم ان تمنعون من بيوتكم ولا تنظروا فيها. لتسلموا من شرها وتسلموا بيوتكم اوانيها. وان تحذروا المسلمين من هذا

157
01:05:40.400 --> 01:06:04.500
هذا الذي تملكونه تكبرون عليه. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك درس يوم الاربعاء القادم في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الاسلام النص من الشعر ان شاء الله ليلة النصف. النصف

158
01:06:04.500 --> 01:06:06.897
