﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وثلاثة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله

3
00:00:38.750 --> 00:01:04.700
الكلام عن احكام الغصب من حيث حكمه وما يترتب عليه. فالغصب لغة اخذ الشيء ظلما ومعناه في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق والغصب محرم باجماع المسلمين. لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

4
00:01:05.100 --> 00:01:25.250
والغصب من اعظم اكل المال بالباطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وقال صلى الله عليه وسلم

5
00:01:25.550 --> 00:01:52.650
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا. لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع اراضين. فيلزم الغاصب ان يتوب الى الله عز وجل. ويرد المغصوب الى صاحبه

6
00:01:53.050 --> 00:02:13.000
ويطلب منه العفو والمسامحة قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم يعني يوم القيامة ان كانت له حسنات اخذ من حسناته

7
00:02:13.100 --> 00:02:33.100
واعطيت للمظلوم وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات المظلوم اطرحت عليه وطرح في النار او كما قال صلى الله وعليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا

8
00:02:33.100 --> 00:02:57.450
واخيه فليردها اليه. رواه ابو داوود وليس هذا خاصا بالعصا لانه اذا كان هذا حكم العصا الذي يتسامح فيه الناس عادة وثمنه زهيد فما بالك بما هو اعلى منه؟ فان كان المغصوب باقيا رده بحاله. وان كان تالفا رد بدله

9
00:02:57.650 --> 00:03:21.800
وهو مثل المثل وقيمة المتقوم. قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله اجمع العلماء على وجوب رد المغصوب. اذا كان بحاله لم يتغير انتهى وكذلك يلزمه رد المغصوب بزياداته سواء كانت زيادات متصلة او منفصلة

10
00:03:22.050 --> 00:03:43.150
لانها نماء المغصوب فهي لمالكه كالاصل وان كان الغاصب قد بنى في الارض المغصوبة او غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس اذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:43.300 --> 00:04:07.350
ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذي وغيره وحسنه وان كان ذلك يؤثر على الارض اي قلع الغراس والبناء لزمه غرامة نقصها ويلزمه ايضا ازالة اثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الارض لمالكها سليمة

12
00:04:07.800 --> 00:04:27.050
كما اخذها ويلزمه ايضا دفع اجرتها منذ ان غصبها الى ان سلمها اي اجرة مثلها لانه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة في غير حق وان غصب شيئا

13
00:04:27.750 --> 00:04:50.300
وحبسه حتى رخص سعره وضمن نقصه على الصحيح لانه حبسه عن صاحبه ومنعه من التصرف فيه وان خلط المغصوب مع غيره فان كان مما يتميز بعضه عن بعض كحنطة خلطها بشعير

14
00:04:50.650 --> 00:05:13.000
لزم الغاصب تخليص تخليص المغصوب ورده الى صاحبه وان خلطه بما لا يتميز كما لو خلط حنطة بمثلها لزمه رد مثلها كيلا او وزنا من المخلوط وان خلقه بدونه او احسن منه

15
00:05:13.100 --> 00:05:39.950
او خلطه بغير جنسه مما لا يتميز عنه فانه يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن وان نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ومن الغاصب نقصه ومما ذكروه في هذا الباب قولهم والايدي المترتبة على يد الغاصب كلها

16
00:05:39.950 --> 00:06:00.350
ضمان ومعناه ان الايدي التي ينتقل اليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب اذا تلف عندها وهذه الايدي عشر يد المشتري ومن في معناه. ويد المستأجر ويد القابض تملكا بلا عوظ

17
00:06:00.400 --> 00:06:26.200
كيد المتهم ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل ويد المستعير ويد الغاصب ويد المتصرف في المال كالمضارب. ويد المتزوج للمغصوبة ويد القابض تعويضا بغير بيع ويد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كمن ذبح الحيوان نيابة عن غاصبه. وفي كل هذه الصور

18
00:06:26.400 --> 00:06:50.950
اذا علم الثاني بحقيقة الحال وان الدافع اليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه وان لم يعلم بحقيقة الحال فقرار الظمان يكون على الغاصب الاول. واذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره

19
00:06:51.100 --> 00:07:11.750
لزم الغاصب اجرة مثله مدة بقائه في يده لان المنافع مال متقوم فوجب ظمانها كظمان العين وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم اذن المالك فيها وان غصب شيئا وجهل صاحبه

20
00:07:12.100 --> 00:07:31.750
حتى يتمكن من رده اليه سلمه الى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح او تصدق به الغاصب عن صاحبه بنية ظمانه ان جاء صاحبه واذا تصدق به في هذه الحالة صار ثوابه لصاحبه

21
00:07:32.000 --> 00:07:56.650
وتخلص منه الغاصب ايها المستمع الكريم ليس اغتصاب الاموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة والغلبة بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والايمان الفاجرة قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام

22
00:07:56.750 --> 00:08:14.450
لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وقال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

23
00:08:14.500 --> 00:08:30.650
ولهم عذاب اليم. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع ما من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان او كما قال صلى الله عليه وسلم فالامر شديد

24
00:08:30.750 --> 00:08:48.750
والحساب عسير وقال صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين. وقال صلى الله عليه وسلم من قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه اينما اقطع له قطعة من نار

25
00:08:49.450 --> 00:09:08.500
فاتقوا الله ايها ايها المسلمون ولا تأخذوا ما ليس لكم لا عن طريق القوة ولا عن طريق الحيلة ولا عن طريق الخصومة فان حقوق الناس عظيمة ولا يبرأ الانسان منها الا بمسامحة اصحابها

26
00:09:08.550 --> 00:09:28.000
وعفوهم عنه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لنواصل الحديث معكم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم