هل يجوز لوالدي حرماني انا وشقيقي من الميراث الشرعي وكتابة ميراثه لزوجته وذلكم الميراث ممثل في ارض ومنزلين اذا كان في صحته مم فانه له اذ صرف في ماله لاعطاه لوجده او اعطى شخصا اخر من اقاربه او غيرهم او اوقف ذلك فله الحق في ذلك ما دام صحيحا ولكن كونه يترك له شيئا بالورثة افضل النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب لما اراد يصدق بمالك كله قال امسك عليك بعض مالك هو خير لك الافضل يوشك بعض ماله لكن لو اعطاه زوجته هو صحيح او اعطاه بعظ اقاربه او انفقه في سبيل الله او في تحميل مسجد او في غير هذا من وجوه البر فلا حرج عليه لا احد يتحجر عليه ماله ويتصرف فيه التصرف الشرعي لكن لا يخص به بعض الاولاد يعطي بعض اولاده دون غيره لا او يسوي بينهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما اذا اعطاه الزوجة او اعطاه امه او اعطاه بعض اخوانه فلا حرج اذا كان رشيدا. نعم. وكان صحيحا. نعم