سماحة الشيخ هذا السائل اه من المملكة العربية السعودية المنطقة الجنوبية تثليت يقول في سؤاله ما حكم الزواج من زوجة العم؟ علما بان العم هو عمي اخو ابي اما واباء اذا طلقها او مات عنها لا بأس مثل ما تبي زوجة الاخ الاخ اقرب وهكذا لو مات من باب اولى لانها ابعد. العم وابن الاخ من باب اولى اذا مات عنها او طلقها او خرج من العدة هم. وايضا زوجة الخالد سماحة نعم. نعم