﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يقول انا اسأل من القصيم الف الف يقول سماحة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او في طهر جامعها فيه فهل يحسب هذا الطلاق ام لا؟ اي هل تكون هذه الطلقة الاولى؟ مع العلم بان الكثير من الناس يطلقون

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.450
زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم مأجورين لا يجوز تطليق الزوجة في هذا العين ولا في حال النفاس جامع فيه  لابد من من الحيض او النفاس ثم يطلق قبل ان يمسها

3
00:00:43.450 --> 00:01:01.200
في قول النبي عمر عليه من طلقه ويحيي غضب عليه النبي وانكر عليه قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيي ثم اطهر ثم تطلقها قبل ان تمسها تلك العدة التي امر الله وانطلقها النساء

4
00:01:01.950 --> 00:01:17.350
واذا مسها لا يطلقها. حتى تحيي ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها هكذا امرنا عمر وغضب عليه مما طلق في الحيض ومثله النفاس هل يقع الطلاق او ما يقع

5
00:01:17.700 --> 00:01:31.300
الجمهور على انه يقع وقد فعله ابن عمر اوقى على نفسه ابن عمر رحمه الله  عد على نفسه هنا بعض اهل العلم الى انه لا يحسن. لانه طلاق منكر منهي عنه

6
00:01:31.700 --> 00:01:48.700
فلا يحسب اذا طلقها  وهذا هو الارجح وهو الذي يفتي به اذا طلقها وهي حائض النفساء ويعلم ذلك ويعلم انها لم يقعوا عليه التوبة الى الله من ذلك