والذين منعوا الارادة في ذلك جعلوه ايجارة والاجر فيها مجهول والصحيح ان هذا ليس من باب الايجارات بل من باب مشاركات وقد نص احمد على ذلك فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث خيبر. وقد دلت السنة على جواز مالك كما في المسند والسنن عن وجه ابن ثابت قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ يوم واخيه على ان له النصح مما يغنوا ولما النصف وان كان احدنا لا يقول له النصر والريش واصل هذا كوني ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبرين اليهود يعملون ابسط ما يخرج منها من او زرعا واجمع المسلمين على جواز المضاربة وان هذا يفعل ماله لمن يعمل عليه بجذور ربحه فكل عين فائدتها من العمل على ما زاد من صاحبها نفعها. جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها انا محموقي المؤلف يعطيه الف ريال الا عشرة الف ريال فيه يتسبب بالنص وبينك او لك ثلث او لك الربع هذي مضاربة فيها مصلحة للجميع فعلها الصحابة وغيرهم المصلحة للجميع فان اعطاها المال من بعت الله رحمة الله هذا يسمى ابراء هذا مجرد احسان قال هذه تسبب فيه ربح واذا ايسرت ردها علي