طيب هل اذن الامام شرط ولا مثل الجمعة؟ قال لا اذن امام لا اذن امام وهذه المسألة ذكرها المؤلف في ثلاثة مواضع الاول في صلاة العيد في صلاة الجمعة وسبق. والثاني هنا ثم انتقل المؤلف الى شروط العيد. شروط صلاة العيد ما هي ومن شرطها استيطان الاستيطان فلا تصح صلاة العيد للبوادي نعم الثاني بدو رحل يعني ليسوا مستقرين في بلد يقيمونها في الصحراء لا تصح منهم ولا تجب عليهم وفي كلام بعض الاصحاب ما يشعر ان الاستيطان شرط ان الشيطان شرط وجوب وليس شرط صحة والله اعلم الثاني من شروطها وعدد الجمعة عدد الجمعة فلا تصح الا من اربعين لا تصح باقل من اربعين في صلاة العيد مسألة اذن الامام والثالث في صلاة الاستسقاء والثالث في صلاة الاستسقاء. نعم قال في اخر الباب وليس من شرطها اذن الامام نعم ثم ذكر سنة من السنن في صلاة العيد وهي ويسن ان يرجع من طريق اخر. نعم يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر واختلف العلماء في الحكمة من ذلك ما صفة صلاة العيد ويصليها ركعتين قبل الخطبة. اذا المسألة الاولى انها ركعتان المسألة الثانية انها تكون قبل الخطبة ما يخطب ثم يصلي لا يصلي ثم يخطب. المسألة الثالثة صفة الصلاة قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا التكبيرات الزواج ستة في الاولى وخمسة في الثانية فرق بينها تكبيرة يعني في الاولى ستة وفي الثانية خمس تكبيرات في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ فاذا كبر تكبيرة الاحرام يستفتح واضح ثم بعد ذلك يبدأ في التكبيرات الزوائد ست تكبيرات بعد ما يخلص التكبيرات الزوائد يتعوذ ويقرأ فالتعوذ والقراءة يكون بعد ذلك نعم واما الاستفتاح فيكون قبل وفي الركعة الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا قبل القراءة قبل القراءة والتعوذ ولا قبل ولا التعوذ يكون قبل ما في تعود احسنت صاحب الزاد وين ذكر المسألة؟ ماذا قال ها ما عدا ايوا احسنت ما عدا الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فالمذهب عندنا انه لا يستحب له التعوذ مرة اخرى. اذا لهذا قال وفي الثانية قبل القراءة اما التعوذ ما في تعود نعم الخامس في صفة الصلاة قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. كل تكبيرة من هذه التكبيرات يرفع يديه معها