بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند ضلوع الشمس وعند غروبها. هكذا بوب الترمذي علينا وعليه رحمة الله ونحن نعلم بان الصلاة هي قرة عيون الموحدين. وربنا جل جلاله قد شرع في شرعه الصلاة في الاوقات كافة الا في اوقات جاء النهي عن التنفل في اجمالا للنفس. وحقيقة هذه الاجمام للنفس في حقنا من يكثرون من الصلاة. اما نحن فللاسف صارت الصلاة ثقيلة على كثير منا نسأل الله عفوه ورحمته. وهنا باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهناك وقت اخر اللي هو في وسط النهار ولكنه كانه قد قد اقتصر الترمذي في التبويب على اول على الوقت الاول والوقت الاخير. اقتصارا الباب. ثم قال حدثنا هناد وهو هناد بن السري بن مصعب بن ابي بكر بن شبر بن صعف بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي ابو السري الكوفي ولده عام اثنتين وخمسين ومئة وتوفي عام ثلاث واربعين ومئتين وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الاخرين عن تبع الاتباع روى له البخاري في خلق افعال عباد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابي ماجه. وهو ثقة حافظ زاهد كان يقال له راهب الكوفة لتعبده قال حدثنا وكيع وهو مشيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي. ولد بي اسكوهان. وهو من الطبقة التاسعة من صغار اتباع التابعين. ولد وقد توفي عام ست وتسعين ومئة او سبع تعين ومئة. في طريق مكة نسأل الله ان يرحمنا واياه وان يرحم امة الاسلام. وهو ثقة حافظ عابد. اللهم احفظ ابنائنا وابناء المسلمين. اجلس يا وليدي اجلس. وادع يا ولدي انت في مجلس علم ارفع يديك وقل يا رب ارحمنا. اذا وفي هو احد الاعلام قال احمد ما رأيت اوعى للعلم منه ولا احفظ كان احفظ من ابن مهدي. وقال حماد لو شئت لقلت انه ارجح من سفيان عن موسى ابن علي ابن رباح وهو موسى بن علي بن رباح اللخم ابو عبدالرحمن المصري وكان امير مصر لابي جعفر المنصور. توفي بالاسكندرية عام ثلاث وستين ومئة خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي والنسائي وهو صدوق ربما اخطأ. عن ابيه وهو علي بن رباح ابن قصي اللخم ابو عبد الله توفي عام مئة وبضع عشرة بافريقيا. خرد له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة عن عقبة ابن عامر الجهني وهو عقبة ابن عامر الجهني. قيل ابو حماد وقيل ابو عامر كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرظيا شاعرا كبير الشأن وهو احد من جمع القرآن وكان هو البريد الى عمر رضي الله عنه بفتح دمشق مات في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني اول ما تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل اي حينما تكون في وسط السماء. وحين تضيف ذي الغروب حتى تغرب هذا الحديث. وهذا الحديث هو من الاحاديث الصحيحة وهو رأس في هذا الباب ثلاث ساعات اللي هي الساعة ساعات جمع ساعة وهي جزء من اجزاء الوقت وقولها ان نقبر القبر هو دفن الميت. حين تطلع الشمس بازغة. يقول اهل اللغة بزغت الشمس بمعنى طلعت فهي بازغة. نعم وقوله حين يقوم قائم الظهير المراد به قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته وقفت والشمس اذا بلغت وسط السماء او وسط السماء ابطأت حركة الظل الى ان تزل. فيتخيل الناظر المتأمل انها وهي سائرة وهذا الوقت وقت النهي في الظهر قبيل الظهر قصير جدا حتى قال الفقهاء لا يكاد يتسع لصلاة الا ان تكبيرة الاحرام يمكن ايقاعها فيه. وقد قدره بعض اهل العلم بقراءة الفاتحة. وبعضهم قدره من الاحياء شيخ ابن عثيمين بخمس دقائق او قريب منه. نعم. وحين تضيف الشمس للغروب اي تتظيف يعني حينما تقرب من الغروب. حينما يكون حاجبها على الارض. نعم اذا ثمة اوقات قد نهي عن الصلاة عنها. لابد للمؤمن ان يتعرف عليها حتى الا يقع في خطأ من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها. من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها. وفي الحقيقة هما وقتان من صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ارتفاعها ثانيا من صلاة العصر الى غروب الشمس. وبالتفصيل من صلاة العصر الى شروعها في الغروب. ومن غروبها الى ان ثم غروبها. الثالث اذا قامت الشمس في وسط السماء غير مائلة جهة الشرق ولا الى جهة المغرب اذا ان دل هذا الحديث حديث عقبة على ان الاوقات المضيقة لا نصلي فيها اي صلاة حتى التي لها سبب ففي الاحاديث دليل على النهي عن الصلاة في هذه الاوقات واذا نهي عنها دل على انها لا تصح والمقصود بهذا النفل المطلق اما الصلاة التي لها سبب فتصح الصلاة التي لها سبب في الاوقات الموسعة ولا تصح في الاوقات المضيقة التي قد ذكرت في هذا الحديث. هذا هو الراجح من اقوال الفقهاء والمقصود بدفن الميت هنا المقصود الصلاة على الجنازة لا حقيقة الدفن. فدل على ان الاوقات الموسعة التي نهي عن الصلاة فيها من بعد الصبح حتى تشرق الشمس ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس الصلاة التي لها سبب تصلى اما الصلاة التي ليس لها سبب لا تصلى نهي عن ذلك اما الاوقات المضيقة فلا تصح لا صلاة لها سبب ولا ليس لها سبب. يتوقف الانسان فيها الا فرض يومها قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات يعني اخذوا بظاهر الحديث هذا هو الحق لصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه مسلم في صحيحه وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث ان نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة. فالمقصود ليس حقيقة القبر انما حتى الصلاة التي لها سبب لا تصلى. وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصف النهار يعني اخذنا بالحديث حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحاق. عن ابن مبارك قال بهذا بالكراهية واحمد واسحاق وهو مذهبنا. وقال الشافعي لا بأس ان يصلي ان يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة. طبعا هذا اجتهاد من علينا وعليه رحمة الله. الى هنا هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته