﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واربعة عشر

2
00:00:18.950 --> 00:00:42.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:42.150 --> 00:01:19.150
قال رحمه الله باب النظر نذر في اللغة الالتزام يقال انذر الشيء اذا التزم به واما في الشرع النذر هو التزام مسلم هو التزام مكلف والتزام مكلف بالغا عاقل ما لم يلزمه في الشرع

4
00:01:19.850 --> 00:01:44.050
هذا هو النبأ ما لم يلزمه في الشرع والدخول في النذر مكروه ومن العلماء من يقول انه محرم لان الانسان يحرج نفسه ايحملها ما لم يحملها الله ثم بعد ذلك

5
00:01:45.000 --> 00:02:10.850
تحصل عليه ايصال من فعل النذر وتنفيذه فكان للاول فيه عافية وامامه باب مفتوح لفعل الطاعات والخيرات بدون نذر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير

6
00:02:12.100 --> 00:02:31.350
يجلب لك الخير فلا هو باللي يشفي مريظك وله اللي يعطيك ما تريد هذا من الله جل وعلا النظر لا ما يظن بعظ الناس انه اذا نظر يحصل له مطلوبه لا

7
00:02:32.750 --> 00:02:53.900
انما لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقي وذكر له صلى الله عليه وسلم من نذر افسان الافة الاولى انه لا يأتي بخير سواء لربك او لم تنظر الافة الثانية

8
00:02:54.750 --> 00:03:10.900
انه يدل على البخل في العبادة. كونك ما تفعل شيء الا بنذر هذا يدل على كونك ما تتصدق الا اذا نذرت لا تصلي نافلة الا اذا نذرت هذا يدل على البخل

9
00:03:11.700 --> 00:03:33.600
للعبادات فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه بل جاء في بعض الروايات فلا تنذروا بالنهي ومن هنا اخذ بعض العلماء بتحريم الدخول في اللذة. والجمهور على انه مكروه ليس بحرام

10
00:03:34.350 --> 00:04:02.300
ولكنه اذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء قوله تعالى ويوفوا جذورهم قوله تعالى يوفون بالنذر مدح الابرار بانهم يوفون بالنذر فالوفاء به واجب. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

11
00:04:02.950 --> 00:04:32.900
الامر فالوفاء بنذر الطاعة واجب وان كان اصل الدخول فيه مكروه لكنه اذا التزم انه يجب عليه الوفاء بما نذر نعم  لا لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الا من بالغ فلا يصح من صغير

12
00:04:33.500 --> 00:04:57.650
لان الصغير لا يجب عليه شيء لا باصل الشرع ولا بالنذر عاقل يخرج غير العاقل من بلغ وهو غير عاقل لان غير العاقل ليس عنده قصد والعبادات اشتراط الاهمية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

13
00:04:57.900 --> 00:05:24.100
وانما لكل امرئ ما نوى والنذر عمل يشترط له النية والصغير والمجنون ليس لهم نية. نعم ولو كافرا نعم ولو كافرا فاذا كان بالغا عاقلا فانه ونذر فانه يلزمه النذر ولو كان

14
00:05:24.450 --> 00:05:51.300
كافرا بدليل ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان ان يعتكف ليلة بالمسجد الحرام فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك دل على ان نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر لان الكافر له نية وله قصد

15
00:05:52.650 --> 00:06:14.150
لكن الشارع لا لا يأمره بالعبادات حتى يسلم انا من ناحية الشرع اما من ناحية نفسه اذا الزم نفسه فانه يلزمه ذلك. نعم والصحيح منه خمسة اقسام. النذر ينقسم الى خمسة اقسام

16
00:06:15.450 --> 00:06:43.950
بسم الاول نذر مطلق الثاني نذر اللجاج والغضب ثالث نذر المباح الرابع نذر المحرم الخامس نذر الطاعة نذر التبرر خمسة انواع نعم. والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول بالله علي نذر

17
00:06:43.950 --> 00:07:03.000
ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين القسم الاول من اقسام النذر النذر المطلق الذي لم يسمي فيه شيئا بل قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة يمين

18
00:07:03.850 --> 00:07:28.600
نعم الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب اي نعم الثاني نذر اللجاج والغضب ما هو قصده الطاعة لكن غضب وقال

19
00:07:29.300 --> 00:07:55.200
ان كان هذا الامر كذا فعلي كذا من من المال او من او عبدي حر ان كان هذا الامر كذا فهذا فيه كفارة يمين وليس عليه الوفاء به لانه ما قصده الطاعة فلو قال

20
00:07:55.600 --> 00:08:17.100
ان كان هذا الشيء صحيح فلله علي اني احج وان كان مثلا جاء فلان من السفر فلله علي ان نتصدق بالف ريال يريد انه يمشي ما قصده التقرب الى الله يريد ينفي

21
00:08:17.450 --> 00:08:37.650
او يثبت شيئا فهذا ليس نزل طاعة هذا يجري مجرى اليمين ففيه كفارة جميل نعم نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق

22
00:08:37.650 --> 00:08:56.800
التكذيب فيخير بين فعله وبين كفارة يمين اي نعم يخير بين فعل يذر لانه لانه نذر طاعة لكن هو ما ما هو قصده الطاعة قصده تصديق نفسه او تكذيب غيره

23
00:08:58.250 --> 00:09:24.450
او الحث على شيء او المنع من شيء يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله لانه ما هو بحرام الفعل هذا ما هو بحرام او كفارة يمين نعم  الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. لو قال لله عليه نذر او نذرت لو قال

24
00:09:24.450 --> 00:09:49.800
نذرت ان اركب السيارة او ان اشتري الدار الفلانية نذرت ان اشتري الدار الفلانية او نذرت ان البس آآ الثوب الفلاني هذا مباح هذا نذر مباح يخير ايضا بين فعله وبين

25
00:09:50.150 --> 00:10:15.850
كفارة يمين نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره اذ تحب التكفير ولا يفعله هذا من القسيم المباح المكروه لان لان المباح ينقسم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام المباح ينقسم الى

26
00:10:16.400 --> 00:10:38.300
ثلاثة اقسام. القسم الاول من تساوي الطرفين متساوي الطرفين كالاكل والشرب ولبس الثوب و هذا متساوي الطرفين ان فعلت او ما فعلت الثاني ما فعله ارجح من تركه وهو المستحب

27
00:10:38.650 --> 00:11:08.800
ما فعله ارجح من تركه او احسن من تركه وهو فعل المستحب الثالث ما تركه ارجح من فعله وهو المكروه كراهة تنزيه فالافضل اذا كان المنذور مكروها الا يفعله هو مخير لكن الاحسن انه يكفر كفارة يمين

28
00:11:08.900 --> 00:11:27.750
ولا يفعل وان فعله فهو مباح لكنه مع الكرامة نعم وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب التكفير ولا يفعله. لان الطلاق من غير سبب مكروه قوله صلى الله عليه وسلم مرظ الحلال الى الله

29
00:11:27.900 --> 00:11:56.550
الطلاق فلو نذر ان يطلق زوجته فالافضل الا يطلقها. الا ينفذ وان يكفر كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية. اذا نذر شيئا محرما كان نذر ان يشرب الخمر او ان يسرق مثلا او

30
00:11:57.450 --> 00:12:26.900
ان يترك الصلاة الفريضة هذا محرم فهذا لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين عن الندم لا يجوز له فعل النذر ويكفر عنه كفارة يمين نعم الرابع نذر المعصية كشرب خمر صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية الله

31
00:12:27.000 --> 00:12:47.200
ولا فيما لا يملكه ابن ادم لا وفاء لنذر بمعصية الله لما جاءه رجل وقال انه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اسم موضع قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها

32
00:12:47.350 --> 00:13:06.200
عيد من اعياد الجاهلية قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من اوثانهم يعبد؟ قالوا لا. قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملكه ابن ادم. نعم

33
00:13:07.600 --> 00:13:29.400
ندر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز وصوم او نذر ان ان نذرت المرأة ان تصوم يوم حيضها او او اياما من حيض او هذا حرام الصيام حرام في حالة الحيض حالة النفاس

34
00:13:29.600 --> 00:13:49.500
وكذلك من الصيام المحرم صوم يوم العيد صوم محرم فلو نذر انه يصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد النحر او ايام التشريق فهذا محرم فيكفر كفارة يمين ولا ينفذ النذر. نعم

35
00:13:50.050 --> 00:14:12.400
وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر نعم الخامس الخامس نذر التبرر او نذر الطاعة سواء كان مطلقا كان يقول لله علي ان احج ان اصوم ان اتصدق

36
00:14:12.550 --> 00:14:30.600
لم يعلق على شيء او كان معلقا على شيء لله علي ان شفى الله مريضي ان اتصدق بكذا علقه على شفاء المريض او ان جاء قريبي او ابني من السفر

37
00:14:30.800 --> 00:14:55.500
ان اذبح كذا وكذا من الغنم فهذا نذر طاعة معلق على شرط فالاول يفعله مطلقا يبادر بفعله الذي منجز يفعله. واما المعلق اذا حصل الشرط وجب عليه الوفاء بنذره نعم

38
00:14:56.350 --> 00:15:16.350
الخامس نذر التبرر مطلقا. تبرر يعني نذر الطاعة. نذر البر يعني تبرر يعني البر. نعم. نذر التبرر مطلق او معلقا المطلق مثل ما لو قال لله علي ان اصوم ان احج ان اتصدق هذا ما علق على شرط فيبادر بتنفيذه

39
00:15:17.400 --> 00:15:41.050
لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه او معلقا على الفرض فاذا حصل الشرط وجب النذر واذا لم يحصل الشرط لم يجب. نعم مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج كقوله ان شفى الله مريضي هذا المعلق نعم

40
00:15:41.050 --> 00:16:09.700
الله مريظي او سلم مالي الغائط سلم او سلم ما لي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمم منه يزيد نذر الطاعة يلزم الوفاء به. الا في سورة واحدة. اذا نذر ان يتصدق بما

41
00:16:09.700 --> 00:16:39.200
هذه كله فيجزي عنه الثلث نجزي عنه الثلث ولا يبقى بدون مال لان بقائه بدون مال هذا فيه ظرر عليه فيجزي عنه الثلث مثل الوصية مثل الوصية ولما اه قال رجل

42
00:16:39.850 --> 00:16:58.100
لله علي ان انخلع من مالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عنك الثلث وهذا من رحمة الله بعباده انه يخفف عنهم لانه لو نفذ هذا النذر واخرج ما له كله

43
00:16:58.850 --> 00:17:21.600
لتضرر بذلك نعم لزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه بقدر الثلث مثل الوصية مثل الوصية نعم لا يوصي باكثر من الثلث

44
00:17:21.650 --> 00:17:45.550
وكذلك لا ينذر اكثر من الثلث. نعم. وفيما عداها يلزمه المسمى اذا كان الثلث فاقل يلزمه المسمى لانه طاعة نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع اذا نذر الصوم شهر

45
00:17:45.850 --> 00:18:06.600
ولم يعين شهر الشهر يقتضي التتابع لانه لا يسمى شهرا الا اذا كان متتابعا اما لو قال صيام ثلاثين يوما فهذا لا يلزم التثاور لانه عدد ايام ولم يأتي باسم شهر

46
00:18:07.500 --> 00:18:29.300
فيصوم العدد ولو لم يتتابع اما اذا قال شهر الشهر لا يكون الا ما بين الهلالين ما بين الهلالين نعم ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. اذا قال لله

47
00:18:29.300 --> 00:18:41.450
علي ان اصوم ثلاثين يوم او عشرة ايام او عشرين يوم فان كان نوى التتابع او تلفظ به لزمه واما اذا لم يتلفظ ولم ينم فانه يصوم