اه ذكر ان الربا من المعاملات التي تتم بين الناس ويعتبر اخذ المال المسلم من غير طيب نفس منه مع ان المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه نرجو منكم توضيح ذلك والمراد بالحقيق يعني على وجه على الوجه الذي شرعه الله انتظري بها نفسه يعني هبة صدقة دعاء اعانة لاخيه ليس المعنى ان تضرب به نفسه على وجه الحرام لا هذا لا يجوز الربا وان طابت لنفسه لكنه محرم وهكذا نرى البغي انفسهم بذلك لكنه محرم. وهذا ثمن الكذب محرم خبيث. والمقصود ان تطيب به نفسه على وجه شرعي في في صدقة في هبة في هدية في مساعدة على زواج اطلبت لنفسه فهذا حل لك ان تأخذه اما اذا به نفسه على وجه الحرام على وجه الربا هذا لا يجوز. ولا يحل ولو طابت نفسه ولو تراور فان المرأة مترابين يؤتيها يرضون بهذا الشيء ونعطيهم نفوسهم وهكذا من اهل القمار اصحاب القمار نفوسهم وهذا لا حرام في بنفوسهم ليس عذرا لهم لابد ان يكون طيب النفوس مضافا الى الشروط الاخرى الشروط التي شرعها الله في حل المال فلا يحل الماء بالقمار ولا طرفت نفوسهم ولا بالربا ولا طرت نفوسهم ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني او للكاهن حتى كل هذه المحرمات وان طابت بها النفوس لانها محرمة من الشرع وحرمها ونهى عنها ولو طابت بها النفوس لان طريقها محرم نعم