﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مسلم في كتاب الصيام

2
00:00:21.500 --> 00:00:53.400
من كتابه الصحيح قال وحدثنا احمد بن عبدالله بن يونس الربوعي  وقد اخبرنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي وفي بعض النسخ حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري. قال عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري

3
00:00:53.550 --> 00:01:12.250
قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله

4
00:01:12.300 --> 00:01:42.650
صلى الله عليه وسلم وهذا فيه مشروعية تأخير قضاء رمضان ولكن بشرط قبل ان يدخل رمضان الاخر فالانسان له مهلة ما بين رمضان الاول ورمضان التالي فطول هذه المدة قوى

5
00:01:43.500 --> 00:02:12.200
مشروع له قضاء الايام التي افطرها  ولا شك المبادرة بالقضاء هو الاولى وقد بينت عائشة السبب في كونها تؤخر ذلك هو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم والا فان المبادرة بالقضاء هو العودة

6
00:02:14.150 --> 00:02:35.100
وقد يستدل بهذا على ان من كان عليه قضاء هل يشرع له ان يصوم نافلة ويؤخر القضاء مثلا اراد ان يصوم ستا من شوال وعليه قضاء ايام من رمضان فهل مشروع له

7
00:02:35.400 --> 00:03:00.700
ان يتنفل ويصوم ستة من شوال ثم يؤخر القضاء او دخلت عليه عشر ذي الحجة او صيام عاشوراء محول هذا المحل خلاف ولا اقرب والله اعلم انه يبدأ القضاء تبدأ بالقضاء

8
00:03:01.100 --> 00:03:22.850
وقد جاء في صيام شوال بايوب مسلم منصابه سوف يأتي اذا ابا صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال هذا الى الان لم يصم رمضان بقي عليه قضاء ايام  والحديث يقول من سافر رمضان

9
00:03:23.900 --> 00:03:52.650
اه عليه ان يبادر الى القضاء ثم بعد ذلك يصوم لا يتيسر لكن النافذة ولو حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قد اخبرنا بشرة عمر الزهباني وهذا حدثني سليمان ابن بلال المدني قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك لمكان وسوء

10
00:03:52.650 --> 00:04:09.250
لله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو السبب في التأخير قال وحدثني محمد بن رافع انه يساقوبي وهذا حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا بن جريج عبد الملك

11
00:04:10.400 --> 00:04:40.400
قال حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري بهذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وهذا فيه بيان للقائل قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابي وهاب بن عبد المجيد السقفي حاء وحدثنا عنه للناطق وهو عمه بن محمد

12
00:04:40.400 --> 00:04:56.700
ابن مكيم ان نعقد البغدادي. فلحدثنا سفيان ابن عيينة كلاهما ان يحيوا بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن ابي عمر المكي

13
00:04:58.300 --> 00:05:17.850
وهو العدني. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبدالله بن اسامة بن الهادي الليثي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت

14
00:05:17.950 --> 00:05:36.550
ان كانت احدانا لتفطر فيه سمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهدي شعبان هنا قالت ما تقدر

15
00:05:37.600 --> 00:05:56.250
فإذا كان الإنسان قادر فليبادر فالباب قضاء الصيام عن الميت. قال حدثنا هارون بن سعيد الايدي وتقدم لنا ان شيوخ مسلم ممن اسمه هارون ثلاثة هارون ابن سعيد وهارون ابن عبد الله

16
00:05:56.900 --> 00:06:24.900
الحمال البغدادي البزاوي او البزاز  وحارون ابن معروف قال واحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله. قال اخبرنا عمرو بن الحارث الانصاري نزيل مصر عن عبيد الله بن ابي جعفر المصري عن محمد بن جعفر

17
00:06:25.200 --> 00:07:04.700
ابن الزبير المدني عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه    وهذا قد اختلف في هل هذا

18
00:07:05.000 --> 00:07:24.850
بالصيام مطلقا من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه سواء كان قضاء رمضان او ندعو  او هذا خاص بالنذر الحديث عام والله اعلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

19
00:07:27.200 --> 00:07:49.150
والله اعلم العموم فمن مات وعليه صيام من رمضان يصوم عنه ونيه اللهم يعني او  اللهم الا ان يكون لم يتمكن يعني شخص مرض في رمضان واستمر به المرض حتى توفاه الله

20
00:07:49.750 --> 00:08:17.800
فهذا يعني في الاصل والله عدم ساقط عنه لانه لم يتمكن    قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي والاخبار عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الاعمش عن سليمان قال حدثنا وهو سليمان ابن محراب

21
00:08:18.200 --> 00:08:41.800
قال عن مسلم البطين ومسلم هو من عمران البطين وهذا عن سعيد بن زبي الاسدي وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر

22
00:08:42.150 --> 00:09:24.700
فقال رأيت لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء وهذا فيه ان عليها صوم شهر     وان هذا الشهر هو نذر كما سوف يأتي ولكن جوابه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دليل والله اعلم على مشروعية الصيام حتى لو كان قضاء رمضان وذلك ان ما

23
00:09:24.700 --> 00:09:43.000
ضرب مسلا قال لو كان عليها دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. يعني دين مادي من المال قال فدين الله احق بالقضاء ولا شك ان الذي عليه ايام من رمضان هذا دين في ذمته

24
00:09:43.450 --> 00:10:00.950
فاذا هو داخل في دين من بدين الله دين الله احق بالقضاء. هذا دين الله فسواء كان نذر او كان ايام من رمضان هو دين قال وحدثنا احمد بن عمر الوقيعي

25
00:10:02.250 --> 00:10:25.000
قال وفي المطبوعة وحدثني قال حدثنا حسين بن علي الجوعفي قال زائدة ابن قدامة الثقفي عن سليمان الاعمش عن مسلم بن عمران البطين عن سعيد بن جبير الاسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل

26
00:10:25.500 --> 00:10:48.900
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق ان يقضى

27
00:10:49.000 --> 00:11:08.950
قال سليمان فقال الحكم وسلمة ابنك هيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس قال وحدثنا ابو سعيد الاشد عبدالله بن سعيد

28
00:11:10.650 --> 00:11:38.950
قال حدثنا ابو خالد الاحبب سليمان ابن حيان قال حدثنا الاعمش سليمان ابن الهواي قال عن سلمة بن كخيل  الحضرمي والحكم بن عتيبة من عتيبة الكندي ومسلم ابن عمران البطين

29
00:11:39.100 --> 00:11:56.800
عن سعيد بن جبير الاسدي ومجاهد ابن جبر المكي وعطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا اسحاق بن منصور بن الكوسك

30
00:11:57.600 --> 00:12:28.850
قال وابن ابي خلف وهو احمد ابن ابي خلف نعم محمد محمد ابن احمد ابن ابي خلف محمد ابن احمد ابن ابي خلف   قال وعبد بن حميد الكشي جميعا  عن زكريا ابن عدي

31
00:12:29.600 --> 00:12:52.450
قال عبد حدثنا زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو الرقي وهذا عن زيد ابن ابي انيسة الجزمي على حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جائت امرأة الى رسول الله صلى الله

32
00:12:52.450 --> 00:13:26.150
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي    ماتت وعليها صوم ندر افأصوم عنها؟ قال ارأيتي لو كان على امك دين   فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك

33
00:13:26.950 --> 00:13:45.950
قال وحدثنا قال وحدثني علي ابن حجر ابن ياس السعدي نزيل بغداد قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي ابو الحسن عن عبدالله بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة ابن الحصين

34
00:13:46.200 --> 00:14:03.700
عن عبد الله ابن عبيدة ابن الحصين الاسلمي عن ابيه بريدة رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجارية

35
00:14:04.100 --> 00:14:27.900
وانها ماتت. قال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها؟ قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط افأحج عنها؟ قال حجي عنها

36
00:14:29.250 --> 00:15:01.800
وهذا فيه مشروعية كل هذه الامور  والزكاة والله اعلم ايضا مثل ذلك لو انها ماتت ولم تزكي فهنا يزكى عنها   لكن ليس من هذا المال الا باتفاق الورثة لان هذا المال بعد الوفاة انتقل الى الورثة

37
00:15:04.900 --> 00:15:18.750
قال وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني عن عبد الله ابن عطاء عن عبد الله ابن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا

38
00:15:18.850 --> 00:15:42.300
عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثي ابن مسحر غير انه قال صوم شهرين وصوم شهر هو الاصح كما في اكثر الروايات وكما سوف يأتي قال وحدثنا عبد ابن حميد

39
00:15:42.400 --> 00:16:00.200
قال اخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال اخبرنا اسوي سفيان ابن سعيد عن عبد الله ابن عطاء عن ابن عبيدة عن ابيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر

40
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
قال وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى العبدي بن موسى العبسي وهذا عن سفيان بن سعيد الثوري بهذا الاسناد وقال صوم شهرين

41
00:16:20.700 --> 00:16:49.700
والاول اولى صوم شهر قال وحدثني ابن ابي خلف وهو محمد ابن احمد. هذا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق المخزومي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي  قال عن عبد الله ابن ابي عطاء

42
00:16:50.100 --> 00:17:12.550
المكي ويقال عبد الله بن عطا تقدم عبدالله بن عطاء وابن ابي عطاء عن سليمان ابن بريدة  عن ابيه رضي الله عنه قال اتت اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه فقال صوم شهر

43
00:17:14.250 --> 00:17:48.400
وهنا بدأ عبد الله بن بريدة سليمان ابن بريدة وكلاهما صغار وسليمان ابانا احمد قدم سليمان ولكن عبد الله عكس عبوايا قال النووي رحمه الله وللشافعي قال عفوا اختلف العلماء في من ماتوا عليه صوم واجب

44
00:17:49.250 --> 00:18:14.300
من رمضان او قضاء او ندب او غيره هل يقضى عن قال وللشافعي في المسألة قولان مشهوبان اشهبهما اشهبهما لا يصاب عنه ولا يصح عن ميت صوم اصلا وهذا طبعا قلته وهذا القول غير صحيح

45
00:18:14.550 --> 00:18:34.100
والثاني يستحب لوليه ان يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحكى ولا يحتاج الى اطعام عنه. وهذا القول قال النووي هو الصحيح المختار الذي تعتقده وهو الذي صححه

46
00:18:34.300 --> 00:19:12.200
محقق اصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ولهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة نعم وهذا هو الصحيح واما الحديث الوارد قد ماتوا عليه صيام صيام اطعم عنه فليس بثابت  قال ولو ثبت امكن الجمع بينه وبين هذه الاحاديث ولكنه ليس حسابا بان يحمل على جواز الامرين

47
00:19:15.650 --> 00:19:54.100
ثم قال فثبت ان الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الاطعام اما تجويز الصيام فهذا جاء النص عليه واما الاطعام هذا اذا يعني كان الولي ما يستطيع والله اعلم قال والمراد بالولي قال والولي مخير بينهما والمرادف الولي القريب سواء كان عصبة او واوسا او غيرهما

48
00:19:55.250 --> 00:20:23.300
وقيل المراد الوارس وقيل العصبة والصحيح الاول قال ولو صام عنه اجنبي باذني الولي صح قال ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب نعم ولعل نقف عند هنا  واما الصلاة فهي تختلف

49
00:20:23.500 --> 00:20:39.481
لا يقضى الصلاة ما ما يقضيها الولي واما زكاة المال كما تقدم ان قضاها فحسن لأنه فصل الصيام والحج والعمرة امة للدين كما تقدم فهي دين دين لله